د.أبو بكر خليل
Member
* بيان حرمة تناول " المشروبات الغازية " لاحتوائها على بعض المحرمات
==========================================================
بسم الله الرحمن الرحيم
{يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } [ المائدة : 90 ]
صدق الله العظيم
الخمر هو اسم عام جامع لكل ما هو مسكر ، و الإسكار هو كل ما يذهب بالعقل أو بعضه ، و الخمر هي كل ما يخمر العقل أي يستره و يغطيه عن الإدراك ، و لذا فالخمر و المسكر مترادفان و بمعنى واحد ، و كل مسكر خمر ، و بهذا وردت الأحاديث الشر يفة ، و منها ما رواه الإمام أبو داود في " سننه " ، قال :
( ح3679 : حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن مات وهو يشرب الخمر - يدمنها - لم يشربها في الآخرة " .
ح 3680 : حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان بن بشير يقول عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مخمر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال 3680 . ). ( سنن أبي داود ج3/ص327 )
وحرمة الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة ، و لا يجهل حكمها مسلم ، حتى الفساق من شاربيها يعلمون حرمتها ، و لكنه الشيطان و الهوى ، و لم يجادل في تلك الحرمة مسلم صحيح الإيمان .
***********************
و لذا فقد فوجئت ، بل فزعت عندما علمت أن هناك من أباح تناول الشراب المحتوي على قليل منها ، و هو الكحول ، الاسم المستحدث للخمر ، و عبرة بتغير أسماء المسميات ، و قد أخبر الرسول عليه الصلاة و السلام أنه سيكون من أمته من يشرب الخمر و يستحلها و يسميها بغير اسمها ، و قد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ليس من عامي بل من عالم ، بل مجموعة من العلماء ، بل من " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " ؟
* ومن المعلوم شرعا أن الخمر محرم شربها على سبيل الإطلاق - فيما سوى حال الضرورة - و يستوي في تلك الحرمة القليل منها و الكثير ، لما رواه الإمام أبو داود و غيره :
( ح 3681: حدثنا قتيبة ثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". )
و هذا معلوم لعامة المسلمين ، بل فطرة فيهم إلا من جعل الله على قلبه غشاوة / و لكن المصيبة الكبيرة كانت في تلك " الفتوى " العجيبة بحل القليل منها في المشروبات ؟
و إليكم ما نشر عنها في موقع " إسلام أون لاين .نت "
1 - (( تفاصيل الفتوى :
عنوان الفتوى : احتواء الكوكاكولا على نسبة من الكحول[/U]
تاريخ الإجابة : 06/2005
نص السؤال :
السؤال تبيّن لنا أن كافة المشروبات الغازية مثل (كوكا كولا) تحوي على نسبة من الكحول، وذلك وفقًا لما نُشِرَ في دوريات علمية بالولايات المتحدة. وقوانين سلطات الطعام والعقاقير في أمريكا تنص على أن كل مشروب يحتوي على نسبة تقل عن نصف بالمائة من الكحول فلا يعد في حكم المشروبات الكحولية. كما أن الشركات المصنعة لهذه المشروبات غير ملزمة بإدراج مكونات المشروب ذات النسبة القليلة على العلبة أو القارورة. فهل يجوز للمسلم تناول هذه المشروبات إذا ثبت وجود هذه النسبة القليلة من الكحول في مكوناتها؟
نص الإجابة
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
لقد ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الخامسة هذا الموضوع ، وقرر التالي :-
هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو.
ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان، لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.
والله أعلم . )) . انتهت الفتوى .
و انظرها هنا بالضغط على هذا الرابط :
http://islamonline.net/servlet/Sate...c-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623768
***
- و قد تشككت في صحة العزو ، أو في صحة النقل ، فبحثت عن موقع " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " حتى وجدته ، و بالبحث فيه تأكدت من صحة العزو إليه ، و كذا من صحة النقل ، و كان رقم الفتوى ( 28 ) في الدورة الخامسة لانعقاده ، و إليكم نصها بالحرف ( بطريق النسخ و اللصق بواسطة جهاز الكمبيوتر : COPY AND PASTE ) :
2 - (( حكم المياه الغازية قليلة الكحول
فتوى (28)بعدماتبين أن كافة المشروبات الغازية مثل (كوكا كولا) تحوي على نسبة من الكحول، وذلك وفقاً ِلمَا نُشِرَ في دوريات علمية بالولايات المتحدة. وقوانين سلطات الطعام والعقاقير في أمريكاوالتى تنص على أن كل مشروب يحتوي على نسبة تقل عن نصف بالمائة من الكحول فلا يعد في حكم المشروبات الكحولية. كما أن الشركات المصنعة لهذه المشروبات غير ملزمة بإدراج مكونات المشروب ذات النسبة القليلة على العلبة أو القارورة. فهل يجوز للمسلم تناول هذه المشروبات إذا ثبت وجود هذه النسبة القليلة من الكحول في مكوناتها؟
هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبدالله، والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو( )، ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛ لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.
[الدورة الخامسة] )) . انتهت الفتوى
- و انظرها بالضغط على هذا الرابط
http://www.e-cfr.org/article.php?sid=75
***
و هذا القول عظيم في الشرع ، و يعجب المرء كيف خرج من ألسنتهم ، فقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" - و هو كما قالوا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبدالله، والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو - حجة عليهم ، و ليس حجة لهم فيما قالوا به ،
- فليس مفهومه أن ما لم يسكر كثيره فهو حلال - أي قليله حلال ، بل معناه أن القدر القليل من الشراب - و غيره - يكون محرما إذا كان القدر الكثير منه يسكر ، و هو ما صرح به ابن عباس رضي الله عنهما ، فيما رواه الدارقطني في " سننه " - ( 4 / 552 ) - قال : حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس قال : ( قليل ما أسكر كثيره حرام ) .
- أي أن الشئ المسكر يستوي قليله و كثيره في التحريم ، فيحرم القدر القليل منه ولو كان قطرة واحدة ،
و قد يبدو أن هذا هو عين ما قالوه ، و لكن الخطأ لحقهم من جهة أنهم نظروا إلى جانب الشراب الذي ظاهره الحل - و هو القدر الكثير - و لم ينظروا إلى جانب المسكر ( الخمر أو الكحول ) - و هو القدر القليل - و الذي حكم بحرمته رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي ظنوه حجة لهم في قولهم بحل ذلك المشروب ، مع ما يوجد به من قدر من المحرمات ، و لذا قالوا : ( .... هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ،.......وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛ لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.)
- فماذا يقولون في هذا القدر المحرم من الخمر ( الكحول ) - ذكروا أنه نصف في المائة - الذي يتساوى في حرمته مع قدر براميل منه ، كما هو مفهوم بل منطوق الحديث ، و هذا كناية عن الكثرة الواردة في الحديث ، و ليس نصه في قدر المسكر ؟
*******************
3 - و ما اعتلوا به لا صلة له بما احتج به الحنفية في التفرقة بين الخمر من العنب و بين غيرها من المسكر من غيره ، إذ اعتلوا و استدلوا بغير محل و موضع الاستدلال ، فأغفلوا جانب المحرم ، و راعوا جانب الظاهر حله ، فكان هذا استدلالا في غير محله ، و احتجاجا بما لاحجة لهم فيه ، هذا من ناحية ،
و من ناحية ثانية ، فقد قالوا بخلاف النص ، و القول في مقابلة النص مرفوض و مردود ، على ما هو مقرر في علم الأصول . و الحديث نص في المسألة ، فلا يجوز الاجتهاد بخلافي في وجوده ،
** و من ناحية ثالثة ، فقد أفتى الشيخ القرضاوي بما ينقض هنذه الفتوى ، في شأن " البيرة " - التي ذكر له أنها تحتوي على نسبة 3,5 % من الكحول ، فأفتى بحرمتها ، و ذلك في كتابه " فتاوى معاصرة-الجزء الأول " ، حيث قال فيه :
(( : فتاوى معاصرة-الجزء الأول
شرب البيرة
س: ما حكم شرب " البيرة " في الإسلام ؟ وإذا كانت البيرة حرامًا فلماذا تباع علنًا في المقاهي والبرادات ؟ علمًا بأن البيرة التي تباع الآن والمكتوب عليها " بدون كحول " أثبت تحليل أحد الخبراء لها أن بها نسبة من الكحول تقدر بـ3,5% .
ج: أما الشراب الذي يطلق عليه اسم " البيرة " فليس من مهمتي ولا مهمة أهل الفتوى أن يحللوا كل مشروب إلى عناصره الأولية ، ويعرفون ماذا يشتمل عليه .
وكل ما استطيع أن اقوله هنا : إن الجمعية الدولية لمنع المسكرات قد أدخلت البيرة ضمن الأشربة الممنوعة التي تحاربها .
وعل كل حال فإن القاعدة الشرعية : أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال : ( يا رسول الله ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع هو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ) قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : كل مسكر حرام ) رواه أحمد والشيخان .
وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ، فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم فقال : كل مسكر حرام .
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال : " عرق أهل النار ، وعصارة أهل النار " رواه أحمد ومسلم والنسائي .
وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار ، فإن المادة الفعالة في الإسكار هي "الكحول" كما قرر أهل الخبرة والتحليل .
فإذا ثبت أن نوعًا من البيرة خال من الكحول ، واطمأن إلى ذلك قلب المسلم فلا بأس بشربه وإذا ثبت له أن بها قدرًا من الكحول - ولو ضئيلاً- بحيث يسكر الكثير منها فهي حرام .
وإن شك في ذلك فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام ، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه .
ولا يخدعن المسلم عن دينه أن هذه المشروبات لا تسمى خمرًا ، فإنه لا عبرة بالأسماء متى وضحت المسميات .
روى أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:( ليشربن ناس من أمتي الخمر ، ويسمونها بغير اسمها ).وروي عن النسائي بسنده عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( يشرب ناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها )
وأود أن اقول للأخ السائل : إن في عصير الفواكه المتنوعة وألوان المياه الغازية المختلفة التي تعمر الأسواق ما يغني عن هذه البيرة المشبوهة ، ومن فضل الله على عباده أن يسر لهم من ألوان الحلال الطيب ما يغني عن المحرمات والمشتبهات . )) .انتهى النقل .
و انظره هنا بالضغط على هذا الرابط :
http://www.qaradawi.net/site/topics...m_no=388&version=1&template_id=8&parent_id=12
* هذا وقد بات أقرب لليقين احتواء هذه " المشروبات الغازية ، على مكونات محرمة أخرى " إنزيمات " معدة الخنازير ، المسمى ب " البيبسين " ، و هو إنزيم مهضم للبروتينات الغذائية ، و هو الذي من أجل احتمال وجوده القوي في مشروب " البيبسي كولا " - المحتوي على مقطع من اسم ذلك الإنزيم - رفضت الشركة المصنعة له في مصر تقديم جزء من عجينة ذلك المشروب الخام لتحليلها في معامل تحاليل متخصصة ، لبيان وجود ذلك الإنزيم ممن الخنزير من عدمه ؟
* فينبغي علينا تجنب تلك المشروبات الغازية المستورد مكوناتها من الخارج ، و التي لا يعلم أحد شيئا عن خلطتها ، بدعوى السرية ، و حفظ سر الصنعة ،
و ينبغي على المسئولين عن الإفتاء في " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " إعادة النظر في فتواه تلك ،
و كذا إزالة التناقض بين فتواه تلك و بين فتوى رئيسه نفسه الشيخ القرضاوي المذكورة آنفا ، إذ لا يصح اجتماع الحل و الحرمة في حال ،
لأن اجتماع النقيضشين في حال محال
هذا ، و الله تعالى أعتلم و أحكم
كتبه
> . أبو بكر عبد الستار خليل
3 -
==========================================================
بسم الله الرحمن الرحيم
{يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } [ المائدة : 90 ]
صدق الله العظيم
الخمر هو اسم عام جامع لكل ما هو مسكر ، و الإسكار هو كل ما يذهب بالعقل أو بعضه ، و الخمر هي كل ما يخمر العقل أي يستره و يغطيه عن الإدراك ، و لذا فالخمر و المسكر مترادفان و بمعنى واحد ، و كل مسكر خمر ، و بهذا وردت الأحاديث الشر يفة ، و منها ما رواه الإمام أبو داود في " سننه " ، قال :
( ح3679 : حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن مات وهو يشرب الخمر - يدمنها - لم يشربها في الآخرة " .
ح 3680 : حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان بن بشير يقول عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مخمر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال 3680 . ). ( سنن أبي داود ج3/ص327 )
وحرمة الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة ، و لا يجهل حكمها مسلم ، حتى الفساق من شاربيها يعلمون حرمتها ، و لكنه الشيطان و الهوى ، و لم يجادل في تلك الحرمة مسلم صحيح الإيمان .
***********************
و لذا فقد فوجئت ، بل فزعت عندما علمت أن هناك من أباح تناول الشراب المحتوي على قليل منها ، و هو الكحول ، الاسم المستحدث للخمر ، و عبرة بتغير أسماء المسميات ، و قد أخبر الرسول عليه الصلاة و السلام أنه سيكون من أمته من يشرب الخمر و يستحلها و يسميها بغير اسمها ، و قد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ليس من عامي بل من عالم ، بل مجموعة من العلماء ، بل من " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " ؟
* ومن المعلوم شرعا أن الخمر محرم شربها على سبيل الإطلاق - فيما سوى حال الضرورة - و يستوي في تلك الحرمة القليل منها و الكثير ، لما رواه الإمام أبو داود و غيره :
( ح 3681: حدثنا قتيبة ثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". )
و هذا معلوم لعامة المسلمين ، بل فطرة فيهم إلا من جعل الله على قلبه غشاوة / و لكن المصيبة الكبيرة كانت في تلك " الفتوى " العجيبة بحل القليل منها في المشروبات ؟
و إليكم ما نشر عنها في موقع " إسلام أون لاين .نت "
1 - (( تفاصيل الفتوى :
عنوان الفتوى : احتواء الكوكاكولا على نسبة من الكحول[/U]
تاريخ الإجابة : 06/2005
نص السؤال :
السؤال تبيّن لنا أن كافة المشروبات الغازية مثل (كوكا كولا) تحوي على نسبة من الكحول، وذلك وفقًا لما نُشِرَ في دوريات علمية بالولايات المتحدة. وقوانين سلطات الطعام والعقاقير في أمريكا تنص على أن كل مشروب يحتوي على نسبة تقل عن نصف بالمائة من الكحول فلا يعد في حكم المشروبات الكحولية. كما أن الشركات المصنعة لهذه المشروبات غير ملزمة بإدراج مكونات المشروب ذات النسبة القليلة على العلبة أو القارورة. فهل يجوز للمسلم تناول هذه المشروبات إذا ثبت وجود هذه النسبة القليلة من الكحول في مكوناتها؟
نص الإجابة
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
لقد ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الخامسة هذا الموضوع ، وقرر التالي :-
هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو.
ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان، لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.
والله أعلم . )) . انتهت الفتوى .
و انظرها هنا بالضغط على هذا الرابط :
http://islamonline.net/servlet/Sate...c-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623768
***
- و قد تشككت في صحة العزو ، أو في صحة النقل ، فبحثت عن موقع " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " حتى وجدته ، و بالبحث فيه تأكدت من صحة العزو إليه ، و كذا من صحة النقل ، و كان رقم الفتوى ( 28 ) في الدورة الخامسة لانعقاده ، و إليكم نصها بالحرف ( بطريق النسخ و اللصق بواسطة جهاز الكمبيوتر : COPY AND PASTE ) :
2 - (( حكم المياه الغازية قليلة الكحول
فتوى (28)بعدماتبين أن كافة المشروبات الغازية مثل (كوكا كولا) تحوي على نسبة من الكحول، وذلك وفقاً ِلمَا نُشِرَ في دوريات علمية بالولايات المتحدة. وقوانين سلطات الطعام والعقاقير في أمريكاوالتى تنص على أن كل مشروب يحتوي على نسبة تقل عن نصف بالمائة من الكحول فلا يعد في حكم المشروبات الكحولية. كما أن الشركات المصنعة لهذه المشروبات غير ملزمة بإدراج مكونات المشروب ذات النسبة القليلة على العلبة أو القارورة. فهل يجوز للمسلم تناول هذه المشروبات إذا ثبت وجود هذه النسبة القليلة من الكحول في مكوناتها؟
هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ، وذلك لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبدالله، والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو( )، ومفهومه: ما لم يسكر كثيره فهو حلال، وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛ لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.
[الدورة الخامسة] )) . انتهت الفتوى
- و انظرها بالضغط على هذا الرابط
http://www.e-cfr.org/article.php?sid=75
***
و هذا القول عظيم في الشرع ، و يعجب المرء كيف خرج من ألسنتهم ، فقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" - و هو كما قالوا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبدالله، والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو - حجة عليهم ، و ليس حجة لهم فيما قالوا به ،
- فليس مفهومه أن ما لم يسكر كثيره فهو حلال - أي قليله حلال ، بل معناه أن القدر القليل من الشراب - و غيره - يكون محرما إذا كان القدر الكثير منه يسكر ، و هو ما صرح به ابن عباس رضي الله عنهما ، فيما رواه الدارقطني في " سننه " - ( 4 / 552 ) - قال : حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس قال : ( قليل ما أسكر كثيره حرام ) .
- أي أن الشئ المسكر يستوي قليله و كثيره في التحريم ، فيحرم القدر القليل منه ولو كان قطرة واحدة ،
و قد يبدو أن هذا هو عين ما قالوه ، و لكن الخطأ لحقهم من جهة أنهم نظروا إلى جانب الشراب الذي ظاهره الحل - و هو القدر الكثير - و لم ينظروا إلى جانب المسكر ( الخمر أو الكحول ) - و هو القدر القليل - و الذي حكم بحرمته رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي ظنوه حجة لهم في قولهم بحل ذلك المشروب ، مع ما يوجد به من قدر من المحرمات ، و لذا قالوا : ( .... هذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام إلى الحرمة، بل هو باق على الحِلّ،.......وهذه المشروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛ لذا فلا يجب أن تبين في ضمن مكونات الشراب أو الطعام، إذ لا تأثير لعدم بيانها.)
- فماذا يقولون في هذا القدر المحرم من الخمر ( الكحول ) - ذكروا أنه نصف في المائة - الذي يتساوى في حرمته مع قدر براميل منه ، كما هو مفهوم بل منطوق الحديث ، و هذا كناية عن الكثرة الواردة في الحديث ، و ليس نصه في قدر المسكر ؟
*******************
3 - و ما اعتلوا به لا صلة له بما احتج به الحنفية في التفرقة بين الخمر من العنب و بين غيرها من المسكر من غيره ، إذ اعتلوا و استدلوا بغير محل و موضع الاستدلال ، فأغفلوا جانب المحرم ، و راعوا جانب الظاهر حله ، فكان هذا استدلالا في غير محله ، و احتجاجا بما لاحجة لهم فيه ، هذا من ناحية ،
و من ناحية ثانية ، فقد قالوا بخلاف النص ، و القول في مقابلة النص مرفوض و مردود ، على ما هو مقرر في علم الأصول . و الحديث نص في المسألة ، فلا يجوز الاجتهاد بخلافي في وجوده ،
** و من ناحية ثالثة ، فقد أفتى الشيخ القرضاوي بما ينقض هنذه الفتوى ، في شأن " البيرة " - التي ذكر له أنها تحتوي على نسبة 3,5 % من الكحول ، فأفتى بحرمتها ، و ذلك في كتابه " فتاوى معاصرة-الجزء الأول " ، حيث قال فيه :
(( : فتاوى معاصرة-الجزء الأول
شرب البيرة
س: ما حكم شرب " البيرة " في الإسلام ؟ وإذا كانت البيرة حرامًا فلماذا تباع علنًا في المقاهي والبرادات ؟ علمًا بأن البيرة التي تباع الآن والمكتوب عليها " بدون كحول " أثبت تحليل أحد الخبراء لها أن بها نسبة من الكحول تقدر بـ3,5% .
ج: أما الشراب الذي يطلق عليه اسم " البيرة " فليس من مهمتي ولا مهمة أهل الفتوى أن يحللوا كل مشروب إلى عناصره الأولية ، ويعرفون ماذا يشتمل عليه .
وكل ما استطيع أن اقوله هنا : إن الجمعية الدولية لمنع المسكرات قد أدخلت البيرة ضمن الأشربة الممنوعة التي تحاربها .
وعل كل حال فإن القاعدة الشرعية : أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال : ( يا رسول الله ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع هو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ) قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : كل مسكر حرام ) رواه أحمد والشيخان .
وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ، فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم فقال : كل مسكر حرام .
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال : " عرق أهل النار ، وعصارة أهل النار " رواه أحمد ومسلم والنسائي .
وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار ، فإن المادة الفعالة في الإسكار هي "الكحول" كما قرر أهل الخبرة والتحليل .
فإذا ثبت أن نوعًا من البيرة خال من الكحول ، واطمأن إلى ذلك قلب المسلم فلا بأس بشربه وإذا ثبت له أن بها قدرًا من الكحول - ولو ضئيلاً- بحيث يسكر الكثير منها فهي حرام .
وإن شك في ذلك فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام ، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه .
ولا يخدعن المسلم عن دينه أن هذه المشروبات لا تسمى خمرًا ، فإنه لا عبرة بالأسماء متى وضحت المسميات .
روى أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:( ليشربن ناس من أمتي الخمر ، ويسمونها بغير اسمها ).وروي عن النسائي بسنده عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( يشرب ناس من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها )
وأود أن اقول للأخ السائل : إن في عصير الفواكه المتنوعة وألوان المياه الغازية المختلفة التي تعمر الأسواق ما يغني عن هذه البيرة المشبوهة ، ومن فضل الله على عباده أن يسر لهم من ألوان الحلال الطيب ما يغني عن المحرمات والمشتبهات . )) .انتهى النقل .
و انظره هنا بالضغط على هذا الرابط :
http://www.qaradawi.net/site/topics...m_no=388&version=1&template_id=8&parent_id=12
* هذا وقد بات أقرب لليقين احتواء هذه " المشروبات الغازية ، على مكونات محرمة أخرى " إنزيمات " معدة الخنازير ، المسمى ب " البيبسين " ، و هو إنزيم مهضم للبروتينات الغذائية ، و هو الذي من أجل احتمال وجوده القوي في مشروب " البيبسي كولا " - المحتوي على مقطع من اسم ذلك الإنزيم - رفضت الشركة المصنعة له في مصر تقديم جزء من عجينة ذلك المشروب الخام لتحليلها في معامل تحاليل متخصصة ، لبيان وجود ذلك الإنزيم ممن الخنزير من عدمه ؟
* فينبغي علينا تجنب تلك المشروبات الغازية المستورد مكوناتها من الخارج ، و التي لا يعلم أحد شيئا عن خلطتها ، بدعوى السرية ، و حفظ سر الصنعة ،
و ينبغي على المسئولين عن الإفتاء في " المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث " إعادة النظر في فتواه تلك ،
و كذا إزالة التناقض بين فتواه تلك و بين فتوى رئيسه نفسه الشيخ القرضاوي المذكورة آنفا ، إذ لا يصح اجتماع الحل و الحرمة في حال ،
لأن اجتماع النقيضشين في حال محال
هذا ، و الله تعالى أعتلم و أحكم
كتبه
> . أبو بكر عبد الستار خليل
3 -