المستنير في بعض أحكام السفر القصير

إنضم
2 يوليو 2020
المشاركات
30
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
عراق
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد:
سطرت في هذه الورقات مسائل مهمة يحتاجها كل من قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، بذلت فيها جهدا للوصول الى القول السديد الموافق لروح الشريعة، وهذه المسائل: القصر لأهل مكة-وهذا يشمل أهل مكة الأصليين ومن جاء من غير بلد ناويا فيها الإقامة مدة من الزمن- في المشاعر –منى ومزدلفة وعرفة- ومسألة جمع الصلاة فيها، ومسألة جمع الصلاة للمفرد أو مع غير إمام الحج ومسألة قصر الصلاة في السفر القصير.
ويجب على كل مسلم أن يتسع صدره للمخالف من اخوانه خصوصا وأن هذه الأحكام سائغ فيها الخلاف، وقد اختلف فيها خير الناس ولم تؤثر في علاقاتهم أو تقدح في أخوتهم. ونجد النهي عن الفرقة في قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 105].

والله أسأل قبول العمل والزيادة فيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


عمر العبد الله
25 ربيع الآخر 1441

تمهيد:
تحرير محل النزاع([1]):

  • أجمعوا على أن صلاة الفجر والمغرب لا تقصر.
  • يتم المأموم صلاته اذا أتمها الامام.
  • المسافر الذي لم ينو إقامة المدة المحددة([2]) -في كل مذهب- فله القصر.
  • إذا أراد المقيم بمكة الرجوع من المشاعر الى وطنه مباشرة فيقصر لأنه أنشأ سفرا.
  • من لم يكن حاجا ولا مسافرا يتم في ذلك الموطن.
تنبيه: الحجيج من أهل منى وعرفة ومزدلفة يتمون في موطنهم على رأي المذاهب الأربعة.
المطلب الأول: حكم قصر الصلاة لأهل مكة في منى وعرفات ومزدلفة
تنازع فيها الفقهاء على قولين([3]):
القول الأول: رأي الجمهور: كعطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج والثوري، ويحيى القطان، وابن المنذر، والحنفية([4])، والشافعية([5])، والحنابلة([6])، أن قصر الصلاة في منى وعرفة ومزدلفة كان من أجل السفر وعليه فلا يجوز لهم وهذه الحال أن يقصروا صلاتهم.
قال ابن قدامة (¬): (ولنا، أنهم في غير سفر بعيد، فلم يجز لهم القصر كغير من في عرفة ومزدلفة)([7]).


أكمل القراءة: https://2u.pw/9XZHT


([1]) ينظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (6/ 334) و كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 509) و المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 81).

([2]) وهي: على رأي الحنفية خمسة عشر يوما، والشافعية والمالكية أربعة أيام، والحنابلة أكثر من إحدى وعشرين صلاة.

([3]) تنبيه: وهذه المسألة مبنية على أمرين:
الأمر الأول: هل قصر الصلاة في هذه الأماكن من أجل النسك أم من أجل السفر؟
والأمر الثاني: هل يجوز قصر الصلاة في السفر القصير أم لا؟
تنبيه: السفر القصير بأن كان نية رجوعه قبل قطع مسافة السفر المحددة في كل مذهب .

([4]) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 505).

([5]) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 106).

([6]) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (2/ 320).

([7]) المغني لابن قدامة (3/ 366).
 
عودة
أعلى