المسائل المشتركة بين علوم القرآن وبين أصول الفقه تخصص من ؟

السلطان

New member
إنضم
11/05/2003
المشاركات
13
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإخوة الأفاضل وطلبة العلم في هذا المنتدى الرائع :
نجد أن بين أصول الفقه وبين علوم القرآن اشتركاً كبيراً فنجد مثلاً من العلوم :
العام والخاص ، المطلق والمقيد ، الناسخ والمنسوخ ..
وغيرها ..
وقد بحث هذه الفنون كل من علماء علوم القرآن وعلماء أصول الفقه .
فهل هذه العلوم من علوم القرآن أم من علوم أصول الفقه .
ونتيجة هذا السؤال أن تسجيل هذه المواضيع وبحثها لمن يكون لطلبة الأصول أم لطلبة القرآن وعلومه .
إضافة إلى غير ذلك من النتائج الإخرى التي لا تخفى .
وفقكم الله .
 
.......
لعلي ابحث لك عن جواب فيما بعد .....
 
كتاب مطبوع في هذا الموضوع

كتاب مطبوع في هذا الموضوع

الإخوة الأفاضل
يوجد كتاب في هذا الموضوع المسائل المشتركة بين علوم القران وعلم أصول الفقه
وقد رايت صورة منه في مكتبة المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام
وقد حاولات تصويره ولم أستطع فلعل أحد الاخوة من أهل المدينة يلخص لنا افكار الكتاب او يكتب لنا الفهرس ع
والكتاب موجود في قسم أصول الفقه بالمكتبة
 
هذا سؤال قديم .
وهذا الموضوع سجله أخونا الشيخ فهد بن مبارك الوهبي في رسالته للدكتوراه ، وهو يعمل على إنجاز هذا البحث قريباً بإذن الله .
 
بسم الله الرحمن الرحيم
حتى لايضيع سؤال أخينا السلطان على أهميته، شيخنا الفاضل عبد الرحمن هل بإمكانكم إعطاءنا ولو ومضات على هذا الموضوع. أو تلتمسوا لنا طلب التوضيح والتوجيه من طرف شيخنا فهد لما عودنا من بحوث نافعة ماتعة في التخصص في انتظار إنجاز هذا البحث المبارك.
وجزاكم الله خيرا
 
علم أصول الفقه :
علم يبحث في الأدلة الكلية للفقه وكيفية استنباط الأحكام من هذه الأدلة.

المؤلفات في هذا العلم غالباً ما تبدأ بـ:

أولاً : تعريف " أصول الفقه".

ثانياً: شرح التعريف:

ثالثاً: أقسام الحكم الشرعي :
تكليفي وأقسامه : إيجاب ، وندب ، وتحريم ، وكراهة ، وإباحة.

وضعي: وهي أمارات وعلامات يظهر بها الحكم أو يظهر عنده مثل : الشرط والسبب والمانع والعلة والصحة والفساد.

رابعاً: الكلام على أدلة الفقه الكلية: الكتاب ، السنة ، الإجماع ، القياس .....إلخ على خلاف في ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه. وتحت كل أصل من هذه الأصول مباحث كثيرة .

خامساً: الكلام على أقسام اللفظ ودلالته مثل : العام والخاص ، والمجمل والمفسر أو المبين ، والمطلق والمقيد ، والأمر والنهي ......... ثم الكلام على الدلالة وأنواعها مثل : المنطوق والمفهوم والمطابقة والتضمن واللزوم والاقتضاء والفحوى والإشارة والإيماء والتنبيه ....إلخ

إن علم أصول الفقه يبحث أولاً في تقرير القواعد الأصولية ثم في كيفية استخدامها.

بينما علوم القرآن تتحدث عن الجانب التطبيقي العملي فقط كقول السيوطي في الإتقان:

"فصل العام على ثلاثة أقسام. الأول: الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين البلقيني ومثاله عزيز، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص، فقوله (يا أيها الناس اتقوا ربكم قد يخص منه غير المكلف وحرمت عليكم الميتة خص منه حالة الاضطرار ومنه السمك والجراد وحرم الربا خص منه العرايا. وذكر الزركشي في البرهان أنه كثير في القرآن وأورد منه والله بكل شيء عليم إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولا يظلم ربك أحداً الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيكم الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة الله الذي جعل لكم الأرض قراراً قل: هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية، فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها وهي قوله (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية، فإنه لا خصوص فيها."

وقد يتطرق بعضهم إلى ما وقع بين الأصوليين من خلاف في تقرير قاعدة ما ..

هذه نبذة مختصرة جداً أرجو أن ينفع الله بها.
 
مثال على تناول مبحث العام في علوم القرآن وفي أصول الفقه

مثال على تناول مبحث العام في علوم القرآن وفي أصول الفقه

ولنأخذ السيوطي في الإتقان والرازي في المحصول على سبيل المثال:

السيوطي :

نجد أولاً أنه عرف العام فقال:
العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر .

ثم ذكر صيغه وضرب مثالا لكل صيغة فقال:

وصيغة كل مبتدأه نحو : كل من عليها فان.
أو تابعة نحو : فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما نحو :" والذي قال لوالديه أف لكما" فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول بدليل قوله بعد : "أولئك الذين حق عليهم القول" " والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة" " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" " للذين اتقوا عند ربهم جنات" " واللائي يئسن من المحيض" الآية "واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا" الآية " واللذان يأتيانها منكم فادوهما ".

وأي ومن شرطاً واستفهاماً وموصولاً نحو :
" أياماً تدعوا فله الأسماء الحسنى" " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" " من يعمل سوءاً يجزى به"

والجمع المضاف نحو:
" يوصيكم الله في أولادكم "

والمعرف بأل نحو:
"قد أفلح المؤمنون" " واقتلوا المشركين"

واسم الجنس المضاف نحو :
"فليحذر الذين يخالفون عن أمره" أي كل أمر الله.

والمعرف بأل نحو:
" وأحل الله البيع" أي كل بيع "إن الإنسان لفي خسر" أي كل إنسان بدليل إلا الذين آمنوا.

أو النكرة في سياق النفي والنهي نحو :
"فلا تقل لهما أف" " وإن من شيء إلا عندنا خزائنه" " ذلك الكتاب لا ريب فيه" " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "
وفي سياق الشرط نحو : "وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله"
وفي سياق الامتنان نحو : "وأنزلنا من السماء ماء طهوراً".

ثم بعد ذلك ذكر السيوطي أقسام العام وذكر أمثلة لكل قسم مع الإشارة إلى بعض الخلافات.

بينما الرازي الأصولي حين تناول مبحث العام يبدأ بالتعريف كما بدأ السيوطي في علوم القرآن ، ولكنه أخذ بعد ذلك في شرح التعريف وذكر محترازته ، فقال :

الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين:
الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل:

المسألة الأولى في العام :
هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.
كقولنا الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له ، ولا يدخل عليه النكرات كقولهم : رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم . ولا التثنية و لا الجمع لأن لفظ رجلان ورجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق.
ولا ألفاظ العدد كقولنا خمسة لأنه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه.

وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك أو الذي له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا .

تعريف آخر للعام:

وقيل في حده أيضا : إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر.
واحترزنا باللفظة عن المعاني العامة وعن الألفاظ المركبة.
وبقولنا الدالة عن الجمع المنكر فإنه يتناول جميع الأعداد لكن على وجه الصلاحية لا على وجه الدلالة
وبقولنا على شيئين عن النكرة في الإثبات.
وبقولنا من غير حصر عن أسماء الأعداد والله أعلم.

المسألة الثانية:
المفيد للعموم إما أن يفيد لغة أو عرفا أو عقلا.
أما الذي يفيده لغة فإما أن يفيده على الجمع أو على البدل.
والذي يفيده على الجمع فإما أن يفيده كونه اسما موضوعا للعموم أو لأنه اقترن به ما أوجب عمومه .

وأما الموضوع للعموم فعلى ثلاثة أقسام:

الأول :ما يتناول العالمين وغيرهم وهو:
لفظ أي في الاستفهام والمجازاة ، تقول : أي رجل ، وأي ثوب ، وأي جسم ، في الاستفهام والمجازاة . وكذا لفظ كل وجميع.

الثاني: ما يتناول العالمين فقط وهو: من في المجازاة والاستفهام

الثالث : ما يتناول غير العالمين وهو قسمان :
أحدهما : ما يتناول كل ما ليس من العالمين وهو صيغة ما .وقيل إنه يتناول العالمين أيضا كقوله تعالى :" ولا أنتم عابدون ما أعبد".

وثانيهما: ما يتناول بعض ما ليس من العالمين وهو صيغة : متى فإنها مختصة بالزمان . وأنى وحيث فإنهما مختصان بالمكان.

وأما الاسم الذي يفيد العموم لأجل أنه دخل عليه ما جعله كذلك فهو إما في الثبوت أو في العدم .
أما الثبوت فضربان : لام الجنس الداخلة على الجمع كقولك الرجال ، والإضافة كقولك ضربت عبيدي .
وأما العدم فكالنكرة في النفي .

وأما الاسم الذي يفيد العموم على البدل : فأسماء النكرات على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص.

وأما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا كقوله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم" فإنه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع.

وأما القسم الثالث وهو الذي يفيد العموم عقلا فأمور ثلاثة :
أحدها : أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيقتضي ثبوت الحكم أينما وجدت العلة.
والثاني: أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إلى سؤال السائل كما إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أفطر . فيقول: عليه الكفارة . فنعلم أنه يعم كل مفطر.

والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به كقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة والله أعلم.

ثم إن الرازي أخذ بعد ذلك في الكلام على الخلاف فيما ذكر من صيغ العموم .
 
الشيخ فهد الوهبي وفقه الله سوف يناقش يوم الإثنين القادم 28/11/1430هـ رسالته للدكتوراه في هذا الموضوع ، ولعله يفيدنا بشكل مفصل حول هذه المسألة .

ومن باب الفائدة ، هذه عبارة لها صلة بالموضوع أحببت طرحها هنا .
يقول الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله :
(قلما يخلو كتاب ألف في فن من الفنون من ذكر مسائل ليست منه على سبيل الاستطراد ، وقد اختلفت أحوال المؤلفين فيه ، فمنهم من كان يؤثر الإقلال منه ، ومنهم من كان يرى الإكثار منه ، ومن المقلين منه المؤلفون في أصول الأثر ، لما أنَّ لهم فيه عما سواه شغلا شاغلا.
وأما ترك بعض مباحث من الفن اعتماداً على أنها قد ذكرت في فن آخر فهو قليل ، وقد وقع ذلك لهم ...)

توجيه النظر 2/880
 
وقدسجلت أختنا الباحثة: أسماء بنت حمود الخضيري بهذا العنوان رسالة الماجستير في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض بإشراف: أ.د. أحمد الضويحي
 
عودة
أعلى