المراد بالنكاح في قوله تعالى: { حتى تنكح زوجا غيره }

دارس

New member
إنضم
11/03/2009
المشاركات
14
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
اختلف المفسرون في تفسير معنى النكاح في قوله تعالى: { حتى تنكح زوجا غيره } وقد أشكل علي: هل هي ألفاظ متنوعة تندرج في معنى واحد لاسيما وأن كثيرا من المفسرين بينوا أن السنة مبينة لمعنى الوطء أم المسألة تستلزم ترجيحاً بغض النظر عن قول سعيد بن المسيب الذي فسر النكاح بالعقد، أفيدوني شكر الله لكم وجزاكم خيرا
1. العقد عليها بنكاح صحيح. فابن جزي مثلا ينقل الإجماع على أن النكاح بمعنى العقد.
2. الوطء. قال الرازي: (وأما قول من يقول إن الآية غير دالة على الوطء وإنما ثبت الوطء بالسنة فضعيف لأن الآية تقتضي نفي الحل ممدوداً إلى غاية وهي قوله حَتَّى تَنْكِحَ وما كان غاية للشيء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح فلو كان النكاح عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد فكان رفعها بالخبر نسخاً للقرآن بخبر الواحد وأنه غير جائز أما إذا حملنا النكاح على الوطء وحملنا قوله زَوْجًا على العقد لم يلزم هذا الإشكال )
3. أن النكاح في الآية يتناول معنى العقد والوطء. الطبري نقل الإجماع عن الأمة في تناول النكاح للمعنيين.
 
أخي الكريم :
الظاهر أن هناك مسألتان في هذا الموضوع :
الأولى : تناول النكاح لمعنى العقد والوطء .
الثانية : معنى النكاح في هذه الآية بالذات .
والذي ترجح عندي من كلام أهل العلم أن النكاح في هذه الآية بمعنى الوطء ؛ لأن الأصل أن القرآن هو الذي ينص على الأحكام - إلا في القليل النادر - والسنة مبينة له ؛ فالأولى أن نقول إن الآية نصت على الحكم وهو الوطء في هذه الحالة وأن السنة بينت وأوضحت معنى النكاح فيها بحيث لا يبقى إشكال .
ومع ذلك فمن قال من أهل العلم إن النكاح مشترك بين الوطء والعقد فلقوله وجه قوي ؛ ومن ثم يرجع الخلاف إلى أقوال أهل العلم في الاشتراك اللفظي ، كما هو مبسوط في بابه .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
 
كيف نجمع بين القول بالوطء وقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ( واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فادعى في هذه الآية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله فزعم أن النكاح ههنا الوطء وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطء وزعم أن قوله عز و جل : { حتى تنكح زوجا غيره } إنما أراد الوطء وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل الإسلام ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة أن يقول : جامعت المرأة زوجها ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال : وطئت المرأة زوجها وإنما أضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب : تزوجت المرأة زوجا ولم نسمع عربيا يقول : وطئت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله عز و جل قد يحرم الشيء في كتابه إلى وقت وغاية وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت أيضا ) ؟
 
يجمع بينهما من وجهين :
أ - أن قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى مجرد دعوى ؛ وقد قال غيره من أهل العلم إن العرب تطلق النكاح على الوطء ؛ وقال آخرون بالاشتراك ..
ومستندهم إنما هو لغة العرب .
ب - أنه على فرض صحة قوله ؛ فإن الشرع نقل النكاح من معناه اللغوي عند العرب ؛ وجعله دالا على الوطء أو على القدر المشترك بين العقد والوطء ؛ ومن المعلوم أن التحقيق أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية .
والله تعالى أعلم .
 
عودة
أعلى