اختلف المفسرون في تفسير معنى النكاح في قوله تعالى: { حتى تنكح زوجا غيره } وقد أشكل علي: هل هي ألفاظ متنوعة تندرج في معنى واحد لاسيما وأن كثيرا من المفسرين بينوا أن السنة مبينة لمعنى الوطء أم المسألة تستلزم ترجيحاً بغض النظر عن قول سعيد بن المسيب الذي فسر النكاح بالعقد، أفيدوني شكر الله لكم وجزاكم خيرا
1. العقد عليها بنكاح صحيح. فابن جزي مثلا ينقل الإجماع على أن النكاح بمعنى العقد.
2. الوطء. قال الرازي: (وأما قول من يقول إن الآية غير دالة على الوطء وإنما ثبت الوطء بالسنة فضعيف لأن الآية تقتضي نفي الحل ممدوداً إلى غاية وهي قوله حَتَّى تَنْكِحَ وما كان غاية للشيء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح فلو كان النكاح عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد فكان رفعها بالخبر نسخاً للقرآن بخبر الواحد وأنه غير جائز أما إذا حملنا النكاح على الوطء وحملنا قوله زَوْجًا على العقد لم يلزم هذا الإشكال )
3. أن النكاح في الآية يتناول معنى العقد والوطء. الطبري نقل الإجماع عن الأمة في تناول النكاح للمعنيين.
1. العقد عليها بنكاح صحيح. فابن جزي مثلا ينقل الإجماع على أن النكاح بمعنى العقد.
2. الوطء. قال الرازي: (وأما قول من يقول إن الآية غير دالة على الوطء وإنما ثبت الوطء بالسنة فضعيف لأن الآية تقتضي نفي الحل ممدوداً إلى غاية وهي قوله حَتَّى تَنْكِحَ وما كان غاية للشيء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح فلو كان النكاح عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد فكان رفعها بالخبر نسخاً للقرآن بخبر الواحد وأنه غير جائز أما إذا حملنا النكاح على الوطء وحملنا قوله زَوْجًا على العقد لم يلزم هذا الإشكال )
3. أن النكاح في الآية يتناول معنى العقد والوطء. الطبري نقل الإجماع عن الأمة في تناول النكاح للمعنيين.