القواعد الأصولية اللغوية عند الإمام الشنقيطي

إنضم
02/03/2006
المشاركات
60
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
جرد القواعد الأصولية اللغوية عند الإمام الشنقيطي
من تفسير الفاتحة إلى الأنعام

1. قاعدة: المكي يبين المدني
2. قاعدة: الأخص يبين الأعم
3. قاعدة: البيان بما سنده دون سند المبين جائز
4. قاعدة: المشترك يحمل على معنييه.
5. قاعدة: الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم.
6. قاعدة: أمر النبي ,صلى الله عليه و سلم, أمر لأمته إلا بدليل
7. قاعدة: الأصل في النهي التحريم
8. قاعدة: النهي عن الشيء أمر بضده
9. قاعدة: النص الدال على النهي مقدم على النص الدال على الأمر
10. قاعدة : الخبر الدال على النهي مقدم على الخبر الدال على الإباحة
11. قاعدة: الموصولات من صيغ العموم
12. قاعدة : المفرد إذ أضيف إلى المعرفة كان من صيغ العموم
13. قاعدة: النكرة في سياق النفي تفيد العموم
14. قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
15. قاعدة: صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص العام و لا تخرج بمخصص
16. قاعدة: الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه و سلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص.
17. قاعدة : العبيد داخلون في الخطاب العام
18. قاعدة :القياس يخصص النص العام
19. قاعدة : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام
20. قاعدة: الجموع الصحيحة المذكرة مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيها الإناث
21. قاعدة: الجموع المنكرة لا عموم لها
22. قاعدة: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه
23. قاعدة: ذكر بعض أفراد العام لا يكون مخصصا له
24. قاعدة: العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص
25. قاعدة: دلالة الاقتران لا توجب التسوية بين اللفظين
26. قاعدة: العام قطعي الشمول و التناول لجميع أفراده
27. قاعدة : اللفظ إذ دار بين الاستقلال والافتقار إلى تقدير محذوف ، فالاستقلال مقدم.
28. قاعدة: يحمل المطلق على المطلق على المقيد إذ اتحد الحكم السبب
29. قاعدة: تقديم المعمول من صيغ الحصر تقديم
30. قاعدة : إذا كان المنطوق نازلا على حادثة أو سؤال لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة .
31. قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له
32. قاعدة: إذا كان مفهوم المخالفة محتملا لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق يمنعه ذلك من الاعتبار.
33. قاعدة:المنطوق يقدم على المفهوم
34. قاعدة: إذا تعارضت المفاهيم قدم الأقوى منها
 
أخي محمد أثابك الله وليتك وضعت بعد كل قاعدة موضع أومواضع ورودها
 
اقتصرت على الجرد فقط

اقتصرت على الجرد فقط

السلام عليكم و رحمة الله
هذه القواعد تم جردها ثم دراستها على مستويات ثلاث:
- مجال و سياق إعمال القاعدة
- الصيغة التي أورد بها القاعدة
- ثم توظيفه لهذه القاعدة

و هكذا و بعد الجرد و الإحصاء، قمت بتعريف كل قاعدة على حدى، و قد التزمت أن آخذ هذه التعارف من المفسر نفسه، إما من خلال تفسيره أو من خلال كتبه الأصولية و أقصد مذكرة أصول الفقه، و نثر الورود على مراقي السعود. و كان الغرض من ذلك هو تحديد مفهوم القاعدة المدروسة عنده أولا ثم بعد ذلك مقارنتها بما قاله الأصوليون، و هذا غير مطرد، إذ غالبا ما تكون المقارنة عند مخالفته الأصوليين و تميزه برأي، و هو جد نادر
و ربما تأتي مناسبة لنشر هذا البحث.و الغرض من هذه المستويات هو الوقوف على كيفية إعمال القاعدة في التفسير
اقتصرت على جرد القواعد و نشرها هنا لتعميم الفائدة على الجميع المتخصص و غير المتخصص
 
جزاك الله خير أخي الكريم / محمد ، لو ضرب مثاال توضيحي لكل قاعدة للفائدة ، نفع الله بكم وأجزل لكم المثوبة
 
وللفائدة، أذكر هنا القواعد الأصولية اللغوية عند الشاطبي، كما وردت في كتاب (القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات) للدكتور الجيلالي المريني:

أولا- قواعد أصولية لغوية في الأمر والنهي:

1- الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها. كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها
2- الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد
3- الأمر المخيّر يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخيّر فيها
4- كل خصلة أُمِر بها أو نُهِي عنها مطلقًا من غير تحديد ولا تقدير فليس الأمر والنهي فيها على وزن واحد في كل فرد من أفرادها
5- الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين، فكان أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودًا وعدمًا، فإن المعتبر من الاقتضائين ما انصرف إلى جهة المتبوع. وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغًى وساقطُ الاعتبار شرعًا
6- الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد، وأحدهما راجع إلى جهة الأصل، والآخر راجع إلى جهة التعاون: هل يُعتَبَر الأصل أم جهة التعاون؟
7- الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين، إذا كان أحدهما راجعًا إلى الجملة، والآخر راجعًا إلى بعض تفاصيلها، أو إلى بعض أوصافها، أو إلى بعض جزئياتها، فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول
8- المطلوبُ الفعلِ بالكلِّ هو المطلوبُ بالقصد الأول، وقد يصير مطلوبَ التَّركِ بالقصد الثاني. كما أن المطلوبَ التركِ بالكلِّ هو المطلوبُ بالقصد الأول، وقد يصير مطلوبَ الفعلِ بالقصد الثاني. وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من المقصد الأول

ثانيا- قواعد أصولية لغوية في العموم والخصوص:

9- العمومات جارية على العموم الاستعمالي الشرعي
10- العموم ثابت بالصيغ، والاستقراء
11- العمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها
12- إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة، فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال

ثالثا- قواعد أصولية لغوية مختلفة:

13- كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبغي فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر
14- الاعتراض على الظواهر غير مسموع
15- الإجمال إما متعلق بما لا ينبغي عليه تكليف، وإما غير واقع في الشريعة
16- التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية
17- التشابه واقع في الشرعيات، إلا أنه قليل
 
عودة
أعلى