العلم شرط لازم لإنكار المنكر وحرمة دخول العوام وصغار الطلبة فيما لا يحسنون..

إنضم
26/12/2005
المشاركات
770
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
العلم شرط لازم لإنكار المنكر وحرمة دخول العوام وصغار الطلبة فيما لا يحسنون..

الحمد لله وحده..

اللهم إنا نشهد أنك أنت الله القائل : ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )).
فهذا باب ما كنا نظن أن نضطر لبيانه لولا أن ذر قرن فتنة تجريحية جديدة تحت غطاء حفظ الحق والسلفية،تزعم أن للعامة وصغار الطلبة وجمهور المسلمين إنكار جنس المنكرات ،وهذا منكر وزور لا قائل به من أهل العلم..
والعلماء كالمجمعين على أنه ليس للعامة حظ في الإنكار إلا في لأمور المتفق عليها الظاهرة كشرب الخمر والزنى وترك الصلاة،أما ما تلاها من إنكار النزاع غير السائغ، فيحتاج لرتبة أرفع،ثم الإنكار في النزاع السائغ بمعنى المحاجة العلمية فيحتاج لرتبة أرفع،أما العقوبات ،وأبواب الهجر والذم،ونحوها من أجناس العقوبات التقديرية على المخطئين= فلا نزاع بينهم أن ليس للعامة وصغار الطلبة ومن لا يُعلم حاله في العلم والورع أن يدخل فيها،ومن دخل فيها منهم فهو آثم مستحق للعقاب..

قال شيخ الإسلام : ((وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى النَّاسِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ إلَّا بِحُجَّةِ وَبَيَانٍ ، إذْ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ أَحَدًا بِشَيْءِ وَلَا يَحْظُرَ عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا بِلَا حُجَّةٍ خَاصَّةٍ ، إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَلِّغُ عَنْ اللَّهِ . الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى الْخَلْقِ طَاعَتَهُ فِيمَا أَدْرَكَتْهُ عُقُولُهُمْ وَمَا لَمْ تُدْرِكْهُ وَخَبَرُهُ مُصَدَّقٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْهُ وَأَمَّا غَيْرُهُ إذَا قَالَ هَذَا صَوَابٌ أَوْ خَطَأٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ بِمَا يَجِبُ بِهِ اتِّبَاعُهُ فَأَوَّلُ دَرَجَاتِ الْإِنْكَارِ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكِرُ عَالِمًا بِمَا يُنْكِرُهُ وَمَا يَقْدِرُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ أَنْ يُبْطِلَ قَوْلًا أَوْ يُحَرِّمَ فِعْلًا إلَّا بِسُلْطَانِ الْحُجَّةِ وَإِلَّا كَانَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ((إنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إنْ فِي صُدُورِهِمْ إلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ } وَقَالَ فِيهِ : (( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ })).

ومن لم يكن من أهل العلم = فأي بصر له بسلطان الحجة وطرائقه ومراتبه ؟!!

ولا يقال : إذا اتفقنا أن القول خطأ فلم نحظر دخول العامة في إنكاره ؟

والجواب : أن العامي ومن لا علم له من صغار الطلبة ونحوهم = محرم عليهم الدخول فيما لا يحسنون، ولو تكلموا بالحق،ولذلك لو جاء عامي إلى عامي مثله أو طالب مبتدئ،فسأله في طلاق امرأة = لم يجز له أن يتصدر لإفتائه ،ولو كان علم الجواب بطريق ما؛فنفس تصدره لباب ليس له = محرم عليه ولو أصاب..
فإنكار المنكرات التي يفعلها المجتهدون ويرون أنها جائزة = باب دقيق لا يجوز أن يتصدر له إلا مجتهد ،ثم يتبعه من يتبعه من العامة يهتدي بقوله اهتداء المستفتي،وليس له أن ينتصب انتصاب المنكر بنفسه المُعاقب على الخطأ بنفسه،وإلا كانت حرمة فعله ليست من حيث إنه أصاب أو أخطأ وإنما من حيث إنه دخل في باب محرم عليه الدخول فيه..
وهذا متفق عليه بين عقلاء الأمم فلو وصف عامي لرجل دواء فأنجع كان فعل العامي محرماً ممنوعاً ولو نجع الدواء..
يقول الشافعي :
((ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه = غير محمودة والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور )).
قال شيخ الإسلام :
((وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدُّنْيَا : نِصْفٌ مُتَكَلِّمٌ وَنِصْفٌ مُتَفَقِّهٌ وَنِصْفٌ مُتَطَبِّبٌ وَنِصْفٌ نَحْوِيٌّ هَذَا يُفْسِدُ الْأَدْيَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْبُلْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ اللِّسَانَ )).
فهذا إفساد صاحب النصف فما بالنا بمن كان غراً ساذجاً لم يُعرف بعلم أصلاً ؟!!
قال النووي :
(( إِنَّمَا يَأْمُر وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُر بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ ؛ وَذَلِكَ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الشَّيْء ؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَاجِبَات الظَّاهِرَة ، وَالْمُحَرَّمَات الْمَشْهُورَة كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَالزِّنَا وَالْخَمْر وَنَحْوهَا ، فَكُلّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاء بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِق الْأَفْعَال وَالْأَقْوَال وَمِمَّا يَتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَل فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَاره ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ)).
ويقول المرداوي :
وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى *** عن المنكر اجعل فرض عين تسدد
على عالم بالحظر والفعل لم يقم *** سواه مع أمن عدوان معتد
وبالعلما يختص ما اختص علمه *** بهم وبمن يستنصرون به قد
ويقول البيضاوي :
((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية ولأنه لا يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها)).
قال ابن عطية :
((وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها ويحفظون قوانينها على الكمال ، ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك ، إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع ، وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالماً)).
بل العامي إذا دخل في الرد على المخالف أضر بنفسه ولم ينفع ولم ينتفع ..
قال السجزي :
((وأما العامي والمبتدي فسبيلهما أن لا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا عليه فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلاً)).
قال ابن القيم :
((فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية وهذا أمر بالقيام به في حق كل احد عدواً كان أو ولياً .
وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب ؛إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره .
فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسوله
والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده)).
وقال شيخ الإسلام :
((فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالماً عادلاً= كان في النار فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل)).
ودخول من ليس معروفاً بالعلم في هذه الأبواب شر عظيم.
يقول السخاوي :
((ومتى لم يكن ورعاً،مع كونه معروفاً بالعلم = اشتد البلاء به)).
مغالطة
يغالط كثير من المتهوكين في هذا الباب مغالطة عظمى، حين يرموننا بالتعصب للرجال أو أنا لا نرى لهم خطأ،وهذا منكر من القول وزور،بل نحن نبصرهم ونبصر أخطاءهم ولكن كلامنا في التالي :
1-هؤلاء العلماء والدعاة المتكلم فيهم ليسوا معصومين باتفاق.
2-نقر معكم بوقوع أخطاء منهم وأن منها السائغ ومنها ما لا يسوغ.
3-نقر بوجوب كشف هذه الأخطاء وتبيينها وإنكار المنكر ولا نشترط السر لهذا بل يجوز علانية إذ كانت الأخطاء علانية ومن رأى السر = فله وجه.
4-لا نوجب اللين بل بعض هذه الأخطاء يستوجب الشدة في النقد.
كل ما تقدم لا أنازع أنا فيه ،لكن النزاع في :
1-احتياج الكلام في أبواب النقد والإنكار خاصة لأخطاء المجتهدين التي ليست كلها ضرورية قطعيةالظهور، بل أتاها أصحابها يظنون الوحي دل عليها وهي تدور بين الخلاف السائغ وغير السائغ = لمن هو من جنس العلماء والمجتهدين وطلبة العلم المشهود لهم من أهل العلم بأهلية الدخول في هذه الأبواب فلا يتجرأ عليها العامة وصغار الطلبة،بل موقف العامة وصغار الطلبة هو موقف المستفتي يطلب فتوى العلماء في هذا لنجاة نفسه من الاغترار بالخطأ لا لينتصب في نشرها أو أن ينتصب في مقامات المجتهدين،بل دخول العامة وصغار الطلبة في نقد أخطاء أهل العلم سنة مدخلية تجريحية لا يجوز أن يتبعها عاقل فقيه.
2-هذه الأخطاء لا تبيح ظلم أهل العلم أولئك ولا البغي عليهم.
3-هذه الأخطاء لا تبيح أن يتكلم فيهم ولو كان عالماً- ويجمع أدلة الباب ويجتهد فيه ويزن قوله بالعلم والعدل.
4-الكلام في أهل العلم المخطئين يحتاج لمن يزن أخطاءهم ويزن صوابهم ويزن قدر الاجتهاد عندهم فلا يتجرأ للحكم العام عليهم إلا من كان فقيهاً امتلك أداته العلم العامة وأداة النظر في المسألة الخاصة.
5-عند عقوبة المخطئ بالهجر أو الشدة أو ألفاظ الذم ،أو التبديع = لابد من وزن المصالح والمفاسد ؛فما كل مبتدع يجب هجره ولا عقوبته ،وهذه وظيفة أهل الاجتهاد ولو دخل فيها من لا يحسن = فسد حال الأمة.
جماع نقولات مفيدة عن الشيخ
قال : ((وإن كان فيه حكم بين هؤلاء الذين يخوضون أحيانا بكلام مذموم عند السلف لكن قد ذكرنا غير مرة أن من حكم الشريعة إعطاء كل ذي حق حقه كما في السنن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننزل الناس منازلهم وأن من كان منهم أقرب إلى الحق والسنة عرفت مرتبته ووجب تقديمه في ذلك الأمر على ما كان أبعد عن الحق والسنة منه قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه و سلم وأمرت لأعدل بينكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال في حق أهل الكتاب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق .
فكيف الحال بين طوائف أهل القبلة بل الحكم بين من فيه فجور ومن فيه بدعة بالعدل ووضعهم مراتبهم وترجيح هذا من الوجه الذي هو فيه أعظم موافقة للشريعة والحق أمر واجب ومن عدل عن ذلك ظانا أنه ينبغي الاعراض عن الجميع بالكلية فهو جاهل ظالم وقد يكون أعظم بدعة وفجورا من بعضهم)) [بيان التلبيس 4/316]
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
قال شيخ الإسلام : ((بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له.
وكثير من مجتهدى السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا انه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأى رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم)) 19/191.
وقال في "الفتاوى" (10/364) بعد أن ذكر مخالطة بعض الفرق الصوفية : ( .. قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة ، أو غير مغفورة ، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا ؛ فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف ؛ وإلا بقي الإنسان في الظلمة ؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهي عن نور فيه ظلمة ؛ إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه ، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية ؛ إذا خرج غيره عن ذلك ؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة ) ..
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
.. ( وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعا : تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما وعملا، وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة، وقد يكون مع قدرة . فالأول: قد يكون لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان . والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يكون مع غنى وسعة، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات. والمضطر إلى بعض السيئات معذور .. ) .
إلى أن قال : ( .. فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
واعتبرالشيخ أن التضييق على المخالفين من أهل البدع مبناه على اعتبار المصالح والمفاسد حتى في التعامل مع البدع المغلظة ؛ كالتجهم ، ونقل عن أحمد أنه وجه أهل السنة في خراسان بمدارة الجهمية فيها ؛ لكونها موطن نفوذهم وانتشارهم ويقول في هذا الموضع : ( .. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي . وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
وحمل في الموضع نفسه اختلاف كلام أحمد في التعامل مع المبتدع بين شدة ولين باعتبار هذه القاعدة ؛ فقال : ( .. وكثير من أجوبة الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة ، خرج على سؤال سائل قد عَلِم المسؤول حاله ، أو خرج خطاباً لمعين قد علم حاله ، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ، إنما يثبت حكمها في نظيرها ) ..
.. ( فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً ، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ، فلا يجب ولا يستحب ، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية ، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية .. ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
وفي موضع آخر (10/365) ذكر اختلاف الحال ، وأثره في التعامل مع أهل البدع من الطرق الصوفية ، وذكر مخالطتهم وبقاء المريد معهم ، ثم قال رحمه الله : ( .. وإنما قررت هذه القاعدة ليُحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه .. ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
وقال (28/206) : عن الهجر : ( .. فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله ؛ فإن كانت لمصلحةٍ في ذلك راجحة ، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ؛ بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف ، بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ، لم يشرع الهجر ؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
وقال في الموضع نفسه : ( .. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع ؛ كما كثر القدر في البصرة ، والتجهم بخراسان ، والتشيع بالكوفة ، وبين ما ليس كذلك .. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
قال رحمه الله في كلامه عن هجر المبتدع (28/210) : ( .. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد ؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأموراً بها ، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : إنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية . فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة . وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي . وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة ، فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم . فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب : كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس . ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل ) ..
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
.. ( وكثير من أجوبة الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة ، خرج على سؤال سائل قد عَلِم المسؤول حاله ، أو خرج خطاباً لمعين قد علم حاله ، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ، إنما يثبت حكمها في نظيرها ) ..
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
.. ( فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً ، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ، فلا يجب ولا يستحب ، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية ، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية .. ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
.
وقال (28/206) : ( .. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله ؛ فإن كانت لمصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ؛ بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ، لم يشرع الهجر ؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ) ..
.. ( والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ولهذا كان النبـي صلى الله عليه وسلّم يتألف قوماً ويهجر آخرين . كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم ؛ لمَّا كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم ؛ فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم ، وهؤلاء كانوا مؤمنين ، والمؤمنون سواهم كثير ؛ فكان في هجرهم عز الدين ، وتطهيرهم من ذنوبهم ، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة ، والمهادنة تارة ، وأخذ الجزية تارة ، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح ) ..
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
.. ( وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع ؛ كما كثر القدر في البصرة ، والتجهم بخراسان ، والتشيع بالكوفة ، وبين ما ليس كذلك ، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم ، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إنكار أهل السنة على أهل السماع الصوفي : ( .. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
ويقول : (( كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا ، وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع ، ويزداد التغليظ في أهل الإنكار ، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان )) .
فتأمل حاجة باب الإنكار للعلم حتى إن الإنكار على أهل بدعة محدثة كالسماع قد يقع فيه بسبب قلة علم المنكرين = فساد وبدع وضلالات..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "درء التعارض" (2/102) بعد ذكره جمعاً من متكلمي الأشاعرة المناظرين على طريقتهم : ( .. ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة ، وحسنات مبرورة ، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف ، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة ، وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه ؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين ، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل ، ومنهم من يذمهم ؛ لما وقع في كلامهم من البدع والباطل ، وخيار الأمور أوساطها ، وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء ؛ بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين ، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ، ويتجاوز لهم عن السيئات ، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) .
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم ؟!!
ختاماً..
يعلم الله عز وجل أني أقر بأخطاء المخطئين من العاملين وغيره وأرى فيها ما ليس سائغاً وأجيز الاجتهاد في النصيحة ولا أوجب أن تكون سراً ولا أشترط فيها سوى العلم والعدل ،وأختلف مثلاً- مع بعض المشايخ المؤهلين للنقد في بعض وجوه نقدهم لكني لا أمنع من كان من أهل العلم أن ينقد..
أما تصدر هذه الببغاوات الحمقاء بالثرثرة ثم الثرثرة ثم الثرثرة فهذا باطل لابد أن يقرع أصحابه فوق رؤوسهم حتى يُذهب الله الران عن قلوبهم ويشفي من الإثم والبغي والعدوان صدورهم..
ونحن والله ما برأنا الله عز وجل من فتنة التجريح من الوقوع فيمن أخطأ وضل وابتدع منالدعاة والعاملين والمجاهدينبالبغي والعدوان = إلا الاستمساك بهذه القواعد والأصول ،ولسنا لها بتاركين ولو تخطفتنا الطير،وليس يحملنا خطأ المخطئين أو بدعهم وضلالهم على أن نظلمهم أو نبغي عليهم أو نمهد الطريق للصغار والعامة أن يتكلموا فيما لا يجوز لهم الكلام فيه ولو أصابوا فكيف وقد بغوا وجنوا وظلموا..
والله الموعد لا إله إلا هو..

 
قرأتُ الى هنا
<font size="5"><font color="Black"><b>جماع نقولات مفيدة عن الشيخ
<font face="mylotus">وهو بحث جيد
وبخصوص كلمة صغار الطلبة فهي غير دقيقة فالصغار على درجات كثيرة منهم من هو في حكم العامي ومنهم في حكم المتبه المتبصر ومنهم المقبل على أول درجات الاجتهاد وعموما نحن نعرف كثير من الأحاديث بين الصحابة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقشوه فيه وكانوا يقترحوا عليه وأحيانا أخذ بأرائهم يقول العلماء في مثل هذه الأحاديث أنها دليل على أن المفضول قد يصيب عن الفاضل .
وهذا الكلام وأمثاله الموجود في مقالك قد يستخدمه البعض في تبرير أخطائهم من باب رفع العصا - كي يريحوا أنفسهم من عناء مقابلة الفكر بالفكر والحجة بحجة مثلها - ونحن نعلم أن روؤس أهل البدعة في التاريخ كان أغلبهم ليسوا من الأئمة في العلم الشرعي فضلاً عن امامة اتباعهم ومع ذلك لم يرفع أئمة اهل السنة عليهم العصا بمثل هذا الكلام ولكن قابلوا فكرهم بفكر مثله وناقشوهم بالتي هي أحسن. بل وابن تيمية لما كتب كتابه منهاج السنة النبوية يرد فيه على أجهل وأكذب وأخرف فرق الضلالة وهم الشيعة حتى أنكر عليه السبكي - وهو معاصر له - في أبيات شعر معروفة ومعناها أنك ياابن تيمية شغلت نفسك بالرد على ناس كذابين كالمجانين لاينبغي الرد عليهم بتأليف هذا السفر الشاغل عماهو أولى وأفضل ، فخطأ العلماءُ السبكي وقالوا أن الشيعو وان كانوا كذلك الا أن شبههم تخيل على العامة! فهذا هو منهج أئمة اهل السنة مع الضلال
وكذلك قرأت للشيخ ابن باز وهو يقول لأهل السنة أن ناقشوا المخالفين بالحسنى ( ناقشوا) فكان الواجب على العلماء المنتَقَدين أن يناقشوا المخالفين لهم ويقابلوا فكرهم بفكر مثله (خاصة وهم الأعلم والأئمة فهي اذا مهمة سهلة لهم أن يناقشوا ويثبتوا خطأ هؤلاء الصغار) ولو كان العلماء المنتقَدين فعلوا ذلك لما وصل الأمر الى هذا الحد، بل هذه شبهة كبيرة - ان لم نقل حجة! - لدى الناس على أن هؤلاء العلماء فعلا على خطأ في هذه المسائل.
كل هذا فضلا عما نعلم من سيرة أئمتنا أنهم كانوا دائما يبحثون عن أخطائهم ليصححوها ويبحثون عمن ينبههم اليها ليوقظهم ولكي لايستديموا على الخطأ ولذلك تجد الامام أحمد يكون له في المسألة الواحدة أقوال كثيرة بالخمس وبالست أقوال أحيانا وماذاك الا لأنه كان دائم التفكر والتأمل في اختياراته.
ومع ذلك أولا وآخرا لابد من مقابلة الفكر بفكر مثله وقبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا زنديقًا لالأنه أهل لقبول قوله ! ولكن لأن الوحي المطهر
 
جزيت خيرا على هذا البحث القيم، والجهد المشكور، وقد نسخت مقالتك عندي في جهازي لتكون مرجعا لي في هذا الموضوع فجزيت خيرا
 
وإنك أيضا تجد من طلبة العلم من يبدع وينجز ويحقق مالم يحققه أشياخه من العلماء ولذلك يقول العلامة الأزهري الدكتور/ محمد عبد الله دراز وينصح طلبة علم الكلية الشرعية في زمنه ويقول لهم مافي هذا الرابط
من الدكتور دراز الى طالب العلم(اعتز بشخصيتك وبآرائك وفكرك)
وجزاك الله خيرا كثيرًا
 
يقول الشاطبي :



((
وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوي أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التى خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها.


فإن قيل: فماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟


فالجواب: إنه من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم، فلا تمييز لهم في هذا المقام)).

قال شيخ الإسلام..

((وَكَذَلِكَ الْعَامِّيُّ إذَا أَمْكَنَهُ الِاجْتِهَادُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ= جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ مُنَصَّبٌ يَقْبَلُ التجزي وَالِانْقِسَامَ فَالْعِبْرَةُ بِالْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قَادِرًا فِي بَعْضٍ عَاجِزًا فِي بَعْضٍ لَكِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاجْتِهَادِ لَا تَكُونُ إلَّا بِحُصُولِ عُلُومٍ تُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْمَطْلُوبِ فَأَمَّا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَنٍّ فَيَبْعُدُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .)).
 
هذا الموضوع متشعب جدًا، وأنا هنا فقط لأضع بعض لبنات أو بعض الحروف وفقط من باب المذاكرة المتبصرة وفقط
أقول
لاتنسى أن الخلاف الذي تتحدث عنه الآن هو في الحقيقية خلاف بين طوائف جديدة طرأت عليها وعلى أحوال زمنهم تغيرات كثيرة عن المختلفين أيام زمان فمثلاً الشيخ سلمان العودة ابتكر مصطلحا جديدًا وهو " الطائفية الفكرية" وهي تختلف عن الطائفية المذهبية أيام زمان ويقول أنه سك هذا المصطلح وله خيره وعليه شره
فلاتنس هذا الفرق الذي يترتب عليه مترتبات في حديثك وفي بحثك - وأرجو أن يظل هذا البحث مفتوحًا لديك تفكر وتداوم الفكر فيه وتأتي لنا بأمثال هذه الدرر)
أنا خطرت عندي خاطرة انتظر رأيك فيها
الخاطرة
أن زماننا هذا أشبه مايكون بزمان ابن تيمية من حيث أن زمان ابن تيمية كان يحتاج لشئ من التعمق في الفكر وفي النظر في نصوص الوحي وفيما عند المذاهب الفكرية الأجنبية لكي يستطيع التعامل مع المشكلات التي يفرضها زمنُه عليه ( بعكس من سبقه من علماء الاسلام لم يكونوا يحتاجون الى هذا الفرق كما احتاجه ابن تيمية )
وكذلك زماننا هذا يحتاج الى هذا الفرق من حيث أنه جدت مشكلات عقدية وفكرية لم تكن أيام ابن تيمية مع تغير البنية الفكرية الثقافية المعاصرة عما كانت عليه أيام ابن تيمية)
هذه الخاطرة - فان كان عندك تعليق أشرف بسماعه-
 
أنا قرأت للقاسمي أو ابن جماعة ما معناه أن طالب العلم ينكر ويصحح للعلماء ،يُقبل قوله في حالة ما اذا وافق قوله قول عالم آخر
ولا أدري لماذا لم يضع قيدًا أخر وهو اتباع الدليل مع أن هذا من أصول الاسلام ( فلعله لم يضعه اكتفاء بمعرفة الناس لهذا الأصل أو لأن الغالب أن طالب العلم الذي ينكر لا يكون ممن وصل لدرجة الاجتهاد التي تتيح له الاستباط المباشر من الأدلة والتحقيق بحيث يُبطل قول العالم المنتَقَد)
 
عودة
أعلى