mohamedfekry
New member
- إنضم
- 17/08/2025
- المشاركات
- 4
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
نفرض ان هناك ثلاثه اشخاص محمد واحمد ومحمود
لهم تركه من الاموال
نصيب الفرض منها الثلث لكل شخص
فالاحمد الثلث ولمحمد الثلث ولمحمود الثلث وهو مجموع الواحد الصحيح من التركه
ثم جاء شخص وقال هناك وارث رابع وهو مصطفي له الثلث ايضا !!!!
سيقال له انه هناك خطا اما ان النسب غير صحيحه او ان هناك شخص ليس بوارث اذ ان الواحد الصحيح وهو التركه ليس بها اربعه اثلاث بل ثلاثه فقط !!!
وهنا تكمن المشكله في مسائل العول فمثال مثل هذا يتم حله بهذه الطريقه
بالبدأ بأن هذه المسئله تعول حيث ان عدد الانصباب اكتر من الواحد الصحيح وعليه
احمد 1/3+ محمد 1/3+محمود 1/3 +مصطفي 1/3 = 4/3 تعول المسأله الي 16 سهما بدل 12سهما ويكون 3/1 نصيب الفرد من 12 سهما هو 4 سهما يوخذ من 16 سهما اي انه اذا كان للورثه تركه ب 12000 والاربعه لكل واحد منهم الثلث اي نصيف الفرض 4000 فيكون (4000x4 =16000) تقسم ال12000 عل 16 سهم بدل من 12 سهم ثم ياخد كل شخص الثلث من 12 سهم ! وهو 4 سهم ثم يعوض فال 16 سهم !! فتكون 12000/ 16 = 750 قيمه السهم ولكل وارث 3/1 ال 12 سهما وهو 4 اسهم توخد من 16 سهما فيكون لكل فرد 4x750=3000 وهو ربع 12000 وليس ثلثه !!!
ويكون حلها ان ياخد كل واحد منهم الربع وليس الثلث
احمد ¼ +محمد ¼ + محمود ¼+مصطفي ¼ = 1 4/4 ليساوي الواحد الصحيح
فهنا لم يتم اعطاء احد منهم نصيه المفروض وهو الثلث !!!
فالبنظر الي كل مسائل العول في فقه المواريث نجد انه لايوجد ابدا عول اذا كان هناك للمتوفي مولود ذكر
مثال
رجل توفي وترك
ثلاث بنات واب وام وزوجه
الثلاث بنات لهم 2/3 الاب السدس الام السدس =3/1 الثمن 8/1
سيكون الناتج 1 1/8 !!
وتحل كالاتي
ان ناخد من كل وارث نسبه لتغطيه هذا العجز فيصبح
أصل التركة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض، فتقسم على سبعة وعشرين سهمًا، لكل واحد من الأبوين سدس أصلها (أربعة أسهم لكل واحد منهما)، وللبنات ثلثا أصلها (ستة عشر سهمًا)، وللزوجة ثمنها ثمن أصلها (ثلاثة أسهم).
فهنا ان كان المبلغ اربعه وعشرون الفا يقسم علي 27 وتوزع بنسب الاسهم بمعني اخر اننا اخذنا من كل وارث جزء لنغطي هذا الوعل
فلا البنات اخذت الثلثين ولا الابوان اخذا الثلث ولا الزوجه اخدت الثمن فكل وارث اخد اقل من حقه
ولكن اذا اضفنا مولود ذكر الي الثلاث بنات الوارثات اصبحت المسئله ليست عول !!
ثلاث بنات واخ واب وام وزوجه
الباقي ( اقل من 3/2 !!) 3/1 8/1
والاكثر من ذلك انه عندما زاد الورثه من الاولاد قل نصيب الاولاد فالمفرض اذا كان نصيب البنات الثلثان فعد اضافه وارث اخر لهن اما ان تبقي النسبه كما هي او تزيد لا ان تقل !!
اذا فمن الواضح ان هناك شيئ غير صحيح كما اشرنا في صدر الموضوع
اذا نظرنا الي المساله نظره شموليه سنري ان الوارثين هم
الاولاد ( ثلاث بنات ) الوالد ( اب وام ) الزوج ( الزوجه )
فللوالد(الاب والام) الثلث والزوجه الثمن والاولاد الباقي
ولكن الايه تقول } فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء:11 !! فلابد ان يكون هناك شيئ لم نلاحظه في فهم الايه .
اذا نظرنا الي الايه من اولها
فان كن نساء فوق اثنتين -هي تكمله لنصيب الاناث مع الذكر – فلهن الثلثان وللذكر الثلث الباقي
فان كانت واحده فلها النصف وله (للذكر) النصف اي ان
للذكر مثل حظ الانثيين وهي قاعده عامه اذا كان هناك عدد من ذكور والاناث
والحالات الخاصه في حاله وجود ذكر واحد وهي
وجود ذكر واناث كالاتي انثي ( اقل من انثيين )> انثيين < فوق انثيين
فالحاله الاولي وجود ذكر واحد مع انثيين والحاله الثانيه وجود ذكر مع اكثر من اثيين والحاله الثالثه وجود ذكر واحد مع انثي واحده
الحاله الاولي الذكر ياخد مثل نصييب الانثيين
الحاله الثانيه الذكر ياخد الثلث والبنات ( فوق اثنين ) الثلثان
الحاله الثالثه الذكر ياخد النصف والانثي النصف
اما بالنسبه لحديث الذي رواه البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)).
فهو في حاله واحده فقط هو في ميراث الرجل الذي توفي وليس له الا اخت فقط فالباقي يذهب لاولي ذكر .
ولباقي تقسيم المواريث يرجي الرجوع لكتاب الدلاله عن معني الكلاله
لهم تركه من الاموال
نصيب الفرض منها الثلث لكل شخص
فالاحمد الثلث ولمحمد الثلث ولمحمود الثلث وهو مجموع الواحد الصحيح من التركه
ثم جاء شخص وقال هناك وارث رابع وهو مصطفي له الثلث ايضا !!!!
سيقال له انه هناك خطا اما ان النسب غير صحيحه او ان هناك شخص ليس بوارث اذ ان الواحد الصحيح وهو التركه ليس بها اربعه اثلاث بل ثلاثه فقط !!!
وهنا تكمن المشكله في مسائل العول فمثال مثل هذا يتم حله بهذه الطريقه
بالبدأ بأن هذه المسئله تعول حيث ان عدد الانصباب اكتر من الواحد الصحيح وعليه
احمد 1/3+ محمد 1/3+محمود 1/3 +مصطفي 1/3 = 4/3 تعول المسأله الي 16 سهما بدل 12سهما ويكون 3/1 نصيب الفرد من 12 سهما هو 4 سهما يوخذ من 16 سهما اي انه اذا كان للورثه تركه ب 12000 والاربعه لكل واحد منهم الثلث اي نصيف الفرض 4000 فيكون (4000x4 =16000) تقسم ال12000 عل 16 سهم بدل من 12 سهم ثم ياخد كل شخص الثلث من 12 سهم ! وهو 4 سهم ثم يعوض فال 16 سهم !! فتكون 12000/ 16 = 750 قيمه السهم ولكل وارث 3/1 ال 12 سهما وهو 4 اسهم توخد من 16 سهما فيكون لكل فرد 4x750=3000 وهو ربع 12000 وليس ثلثه !!!
ويكون حلها ان ياخد كل واحد منهم الربع وليس الثلث
احمد ¼ +محمد ¼ + محمود ¼+مصطفي ¼ = 1 4/4 ليساوي الواحد الصحيح
فهنا لم يتم اعطاء احد منهم نصيه المفروض وهو الثلث !!!
فالبنظر الي كل مسائل العول في فقه المواريث نجد انه لايوجد ابدا عول اذا كان هناك للمتوفي مولود ذكر
مثال
رجل توفي وترك
ثلاث بنات واب وام وزوجه
الثلاث بنات لهم 2/3 الاب السدس الام السدس =3/1 الثمن 8/1
سيكون الناتج 1 1/8 !!
وتحل كالاتي
ان ناخد من كل وارث نسبه لتغطيه هذا العجز فيصبح
أصل التركة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض، فتقسم على سبعة وعشرين سهمًا، لكل واحد من الأبوين سدس أصلها (أربعة أسهم لكل واحد منهما)، وللبنات ثلثا أصلها (ستة عشر سهمًا)، وللزوجة ثمنها ثمن أصلها (ثلاثة أسهم).
فهنا ان كان المبلغ اربعه وعشرون الفا يقسم علي 27 وتوزع بنسب الاسهم بمعني اخر اننا اخذنا من كل وارث جزء لنغطي هذا الوعل
فلا البنات اخذت الثلثين ولا الابوان اخذا الثلث ولا الزوجه اخدت الثمن فكل وارث اخد اقل من حقه
ولكن اذا اضفنا مولود ذكر الي الثلاث بنات الوارثات اصبحت المسئله ليست عول !!
ثلاث بنات واخ واب وام وزوجه
الباقي ( اقل من 3/2 !!) 3/1 8/1
والاكثر من ذلك انه عندما زاد الورثه من الاولاد قل نصيب الاولاد فالمفرض اذا كان نصيب البنات الثلثان فعد اضافه وارث اخر لهن اما ان تبقي النسبه كما هي او تزيد لا ان تقل !!
اذا فمن الواضح ان هناك شيئ غير صحيح كما اشرنا في صدر الموضوع
اذا نظرنا الي المساله نظره شموليه سنري ان الوارثين هم
الاولاد ( ثلاث بنات ) الوالد ( اب وام ) الزوج ( الزوجه )
فللوالد(الاب والام) الثلث والزوجه الثمن والاولاد الباقي
ولكن الايه تقول } فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء:11 !! فلابد ان يكون هناك شيئ لم نلاحظه في فهم الايه .
اذا نظرنا الي الايه من اولها
- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
- يتضح عدم تحديد نسبه للبنتين
- فما هي نسبه البنتين
- الايه ذكرت الواحده والنساء فوق الاثنتين ولم تذكر نصيب البنتين
- بامعان النظر فالايه يتضح ان الايه لاتحدد نسبه من مجمل التركه بل هذه النسبه بين الاولاد وبعضهم
- يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهي قاعده عامه اذا كان هناك ذكور واناث ولكن هناك حالات خاصه
فان كن نساء فوق اثنتين -هي تكمله لنصيب الاناث مع الذكر – فلهن الثلثان وللذكر الثلث الباقي
فان كانت واحده فلها النصف وله (للذكر) النصف اي ان
للذكر مثل حظ الانثيين وهي قاعده عامه اذا كان هناك عدد من ذكور والاناث
والحالات الخاصه في حاله وجود ذكر واحد وهي
وجود ذكر واناث كالاتي انثي ( اقل من انثيين )> انثيين < فوق انثيين
فالحاله الاولي وجود ذكر واحد مع انثيين والحاله الثانيه وجود ذكر مع اكثر من اثيين والحاله الثالثه وجود ذكر واحد مع انثي واحده
الحاله الاولي الذكر ياخد مثل نصييب الانثيين
الحاله الثانيه الذكر ياخد الثلث والبنات ( فوق اثنين ) الثلثان
الحاله الثالثه الذكر ياخد النصف والانثي النصف
اما بالنسبه لحديث الذي رواه البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)).
فهو في حاله واحده فقط هو في ميراث الرجل الذي توفي وليس له الا اخت فقط فالباقي يذهب لاولي ذكر .
ولباقي تقسيم المواريث يرجي الرجوع لكتاب الدلاله عن معني الكلاله