الخلاف عند علماء التجويد والقراءات

حكم إجراء الوجهين في {فرق} عند الوقف

حكم إجراء الوجهين في {فرق} عند الوقف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد

قيّد أحد أعلام هذا العصر قولَ ابنَ الجزريّ رحمه الله تعالى : " والخلف في فرق لكسر يوجد " بالوصل دون الوقف أيّ أنّ إجراء الوجهين في راء {فرق} يكون عند الوصل فقط. أمّا في الوقف فيتعيّن التفخيم لزوال الكسر الذي من أجله رقّقت الراء ، وهو ظاهر كلام الناظم في قوله "لكسر يوجد" أي كسرة القاف التي قلّلت من قوّت التفخيم مما أدى إلى جواز ترقيق الراء.

أقول : هذا التقييد يحتاج إلى نظر لعدّة أسباب :

أوّلاً : حتّى ولو زال الكسر الذي من أجله رُقّقت الراء وحلّ محلّها الساكن الموجب للتفخيم وقفاً إلاّ أنّ ذلك الساكن عارض للوقف . والاعتداد بالأصل هو الأصل كما هو صنيع أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى في توجيه المسائل كتوجيههم تغليظ اللام لورش في الوقف على {فَصَلَ } كما قال الشاطبيّ "وعندما يُسكّنُ وقفاً والمفّخم فُضّلا " فوجه التفخيم كان باعتبار أصل حركة اللام وهي الفتحة الموجبة للتغليظ ، والأمثلة كثيرة أكتفي بما ذكرت ، ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الاعتداد بالعارض أكثر شهرة واستفاضة على غيره ففي هذه الحالة يقدّم الاعتداد بالعارض على الاعتداد بالأصل كما في المدّ العارض للسكون حيث قُدّم المدّ على القصر مع عروض السكون.

ثانياً : لم يقيّد ابن الجزريّ الخلاف في ترقيق راء {فرق} بوصل أو بوقف ولم يُقيّده إمامنا الشاطبيّ عليه رحمة الله عند قوله " وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا ". فهذه نصوص مطلقة لا يمكن تقييدها بالقياس والرأي لأنّ ذلك يُفضي إلى تعطيل النصّ بالرأي والاجتهاد وهذا ممنوع. لذا فأنّ تقييد المطلق لا يتأتّى إلاّ بوجود نصّ مقيّد لذلك المطلق ، وما استُثنيّ لفظ {إسرائيل} و { يواخذ} وغيرها من تمكين مدّ البدل لورش إلاّ بنصوص متواترة في ذلك.

ثالثاً : نحن نعلم أنّ ورشاً رقق الراء الأولى في { بشرَر}. وقد علّل أئمّتنا هذا الترقيق بالمتابعة أي أنّ الراء الأولى رُقّقت تبعاً للثانية المرققة لأجل كسرتها في الوصل. السؤال : إن وقفتا على الكلمة فإنّ السبب الذي من أجله رُقّقت الراء الثانية والراء الأولى قد زال وبالتالي فإنّهما يفخّمان على رأي من أوجب التفخيم في راء { فرق } وقفاً لزوال السبب. مع أنّ الراء الأولى والثانية ترققان في الوقف والوصل عند ورش اعتداداً بالأصل. فكما رققنا الرائين في { بشرر } لورش في الوقف اعتداداً بالأصل ، فإننا نُجري الوجهين في { فرق} وصلاً ووقفاً كذلك اعتداداً بالأصل.

نستفيد من هذه الجزئية ومن صنيع أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى قاعدة مهمّة وهي : إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما ، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف فيجوز حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس.

لذا فلا بدّ من إجراء الوجهين في راء {فرق} وصلا ووقفاً والعلم عند الله تعالى.
 
هناك خطأ في العبارة وهي : "إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما ، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف فيجوز حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس."

والأَوْلى أن يقال : "إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما ، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف [overline]فيجب[/overline] حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس."
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد

من اطلع على كتاب النشر لابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يدرك أنّ صاحبه متّبع لسلفه ولأئمّة الأداء المتقدّمين عليهم رحمة الله تعالى ، وقّافاً على أقوالهم لا سيما فيما أجمعوا عليه وتواترعندهم واستفاض وانتشر ، والقطع حاصل بجميع ذلك كما ذكر في كتابه منجد المقرئين ، وقد ألّف كتابه النشر على هذا الشرط وهو أن تثبت القراءة بالسند المتصل مع عدالة الرواة وشهرة القراءة. فاستبعد كلّ الأوجه التي خرجت عن هذا الشرط وهو ما انفرد به البعض وشذّ به عن الجماعة. فقام بعزو الأوجه المنقولة إلى مصادرها ورواتها وحصر تلك المصادر والطرق التي انحدرت ونشأت منها ، ثمّ قام بعملية التنقيح وغربلة ما تضمنته تلك المصادر بإخراج كلّ ما لم يوافق الشرط الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر.

ومعظم المصادر التي اعتمد عليها هي المصادر الأولى التي دوّنت في القراءات وهي تبدأ من القرن الرابع إلى القرن السادس في الجملة. فالقرن الرابع هو عصر ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة وابن غلبون صاحب الإرشاد وابنه صاحب التذكرة وغيرهم ، وفي القرن الخامس ظهرت أكثر المصادر إذ هو العصر الذي ازدهر فيه التدوين وبلغ ذروته ، وفي القرن السادس وما بعده نجد أنّ أكثر المؤلّفات تعتمد على كتب القرن الرابع والخامس ككتاب الإقناع الذي مصدره التيسير والتبصرة ، و الشاطبيّة التي مصدرها بالدرجة الأولى كتاب التيسير ، وكتاب الكنز لعبد المؤمن الواسطي وغير ذلك.


ولنضرب مثالاً في التنقيحات التي قام بها محقّق الفنّ : قول الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى {وبعضهم يؤاخذكم} أي بعض الرواة عن الأزرق رووا التمكين في {يؤاخذ} وما تصرّف منه. فقد اعترض محقّق الفنّ على هذا التمكين وبيّن أنّه مخالف للمتقدّمين قاطبة فأهمله واستبعده لخروجه عن الشرط الذي ألزم به نفسه مع أنّ الإمام الشاطبيّ قد قرأ به حيث ذكره في قصيدته ، وقصيدته من المصادر المعتبرة ، وصاحب القصيدة إمام وقطب زمانه وسنده صحيح لا شكّ فيه إلاّ أنّ الوجه الذي ذكره غير مشهور ومستفاض. فقول الشاطبيّ :{وبعضهم يؤاخذكم} غير معتبر مع أنّ قائله من الأئمّة المعتبرين ومنقول في مصدر من المصادر المعتبرة.

قد يقول القائل : كيف ببعض الأوجه التي لم تكن مشهورة ولا موجودة في الماضي انتشرت واستفاضت عند المتأخّرين ، فهلّ هذه الشهرة معتبرة ؟

الجواب : الشهرة المعتبرة هو ما اشتهر عند القدامى ونُقل في كتبهم وثبت رواية وأداءً عنهم ، فقد أهمل المحققون الأوجه التي ترتّبت عن الأربع الزهر مع أنّها اشتهرت عند القدامى وتلقّوها أداءً عن مشايخهم إلاّ أنّ هذه الشهرة نشأت عن أمر دخيل على الرواية وهو الاستحباب من بعض المشايخ. نستفيد من هذه الجزئية أنّ الوجه إذا انتشر من غير ثبوت الرواية فإنّها خاضّعة للنقد والاعتراض ، وسبب ذلك أنّ هذه الشهرة نشأت عن رأي واجتهاد وليس عن أثر ونقل ورواية وأنّها لم تشتهر من جيل إلى جيل بداية وإنّما هو اشتهار مُحدث لا سلف له. لأجل هذا أهمل المحققون هذه الأوجه وهذا الإهمال يردّ بشدّة على من جعل العبرة فيما اشتهر عند القراء في كلّ زمان دون النظر في ثبوته رواية أم لا.

قد يقول القائل ما المقصود بالرواية عند أهل الأداء ؟ الكثير من المحققين المعاصرين يعتبرون أنّ الرواية هو ما يُتلقّى من المشايخ بالإسناد ، وهذا غير صحيح لأنّ أوجه الأربع الزهر أخذت بالأداء عن المشايخ وهي ضعيفة من جهة الرواية وكذلك تمكين مدّ البدل في {يؤاخذ} قد قرأ به إمامنا الشاطبيّ مع أنّه لم يثبت رواية. وهذا يقال في الكثير من الأوجه التي ثبتت أداءً من غير رواية.

قد يقول القائل فما المراد بالرواية إذن : الذي يظهر والله أعلم أنّ الرواية هو أن يثبت الوجه بالنصّ والأداء مع الإسناد ، فلا يُعقل ثبوت النصّ من غير الأداء لأنّه إن وُجد فلأجل كونه قُرئ به فيكون ثابتاً من جهة الأداء بالضرورة. وقد يدخل في إطار الرواية : الأداء المجمع عليه أو المشهور الذي لم يثبت بالنصّ كما في إدغام {قال رجلان } و{قال رجل} فلا نصّ فيه ولكنّه ثابت بالأداء المجمع عليه لذا ألحقه الداني بإدغام {قال ربّ} قياساً ، وهذا يقال في إمالة {البارئ} بالنسبة ل{بارئكم} ، فقويَ الأداء بالقياس ليقوم القياس مقام النصّ. السؤال : لو كان الأداء المجمع عليه يدخل في إطار الرواية فلماذا قام أئمّتنا بتقوية الأداء بالقياس ؟ الذي يظهر لي أنّ الرواية إذا أطلقت يراد بها ثبوت الوجه بالنصّ والأداء ، أو بالأداء المشهور من غير نصّ وكلّ ذلك مع اتصال السند بدليل أنّ ابن الجزري اشترط اتصال السند بالعدول مع شهرة الوجه عبر الأجيال وذلك متحقّق في الأداء المشهور أو المجمع عليه الثابت بغير النصّ لاستحالة خطأ هذه الجماهير الناقلة. وممّا يدلّ على أنّ الرواية منوطة بوجود النصّ كذلك هو قول الشاطبيّ عليه رجمة الله تعالى : وبعضهم في الأربع الزهر بسملا........لهم دون نصّ. والأئمّة إنّما أهملوا هذه الأوجه لعدم ورودها رواية ، فالرواية متعلّقة بوجود النصّ ، وأمّا الأداء المشهور فإنّه يتقوّى بالقياس ليصير في مرتبة الأداء المنصوص عليه ليندرج تحت إطار الرواية. والعلم عند الله تعالى.

وعلى ما سبق يمكن أن نضع شروطاً للوجه الصحيح وهي :

أولاً : أن يكون ثابتاً بالرواية
ثانياً : أن يكون منقولاً في المصادر المعتبرة وهي في نظري التي نقلت القراءات من عهد التدوين أي من القرن الرابع إلى السادس على الأكثر لأنّ الكتب المتأخّرة على هذه الفترة هي بدورها ناقلة عن الكتب القديمة.
ثانياً : أن يكون المضمون مشهوراً من جيل إلى جيل وليس بشهرة محدثة لا سلف لها.

وأمّا القياس فيُعمل به عند عدم النصّ وغموض الوجه في الأداء مّما تدعو إلي الضرورة وتمسّ إليه الحاجة وهو وإن كان دخيلاً على الرواية إلاّ أنّه يُعمل به بحسب ما وصل إليه اجتهاد كلّ إمام فهو يفيد الظنّ وقابل للنقد والاعتراض.

وبهذه الشروط سيُقضى على كلّ دخيل على الرواية ، ونحقّق من خلال ذلك شعار أئمّتنا وهو : القراءة سنّة متّبعة ، فمن تمسّك بالرواية الأصيلة ونقّحها من كلّ دخيل عليها قد حقّق هذه المتابعة التي تفضي إلى قراءة القرءان قراءة صحيحة كما أرادها سلفنا الصالح ، ومن اتّبع كلّ ما يٌقرأ به اليوم من غير تنقيح وحرص على الأصيل من الرواية فقد خرج عن المتابعة. ولتحقيق هذه الغاية المجيدة قام المحقّقون في كلّ زمان وفي طليعتهم إمام الفنّ ابن الجزري بإهمال وتضعيف الدخيل على الرواية الصحيحة الأصيلة.

فالوجه الذي تحققت فيه تلك الشروط الثلاثة وجب الأخذ والعمل به إذ يفيد القطع واليقين ، وما عدا ذلك من اجتهادات واختيارات الأئمّة والمحققين فهو خاضع للنقد والاعتراض كتجويز ابن الجزريّ الترقيق في {يسر} وأخواتها ، واختياره الترقيق في {عين القطر} والتفخيم في {مصر} وغير ذلك. وإنّما أقوالهم يُستشهد ويُستأنس بها ولا يُستدلّ بها لأنّهم متّبعون ، والمتّبع لا يُستدلّ بقوله وإنّما يُستدلّ بالمصدر الذي اعتمد عليه أن كان معتبراً تحققت فيه الشروط.

أقول : فإن كان المحققون لا يعتدّون بأقوال الأئمّة القدامى إلاّ فيما ثبت بالرواية واشتهر واستفاض عندهم ، فكيف بالأقوال التي انفرد بها المتأخّرون بل والمعاصرون ؟ كيف يُستدلّ الآن بأقوال المتأخّرين والمعاصرين فيما يخالف المشهور من أقوال القدامى فضلاً عن المجمع عليه عندهم.

لذا فلازم على كلّ باحث في علم التجويد والقراءات أن يعرف ما يصلح للاستدلال به وما لا يصلح ، وأن يفرّق بين مقام الاستدلال ومقال الاستشهاد والاستئناس ، وإنّ كلّ ما يُنقل في الكتب خاضع للنقد والاعتراض إلاّ إذا ثبت الوجه بشروطه الثلاثة التي تكسب له القطعيّة في الدلالة.

الخلاصة :
نخالص مما سبق أنّه إذا ثبت الوجه بالشروط المذكروة وجب العمل به ، لأنّه ثابت بالرواية الصحيحة المشهورة التي اكتسبت له القطعيّة في الدلالة ممّا يجعلها لا تخضع للنقد والاعتراض، وما عدا ذلك ممّا أُدخلَ في الرواية من آراء واختيارات شخصيّة اجتهاديّة أو تحريرات وغير ذلك فإنّه يخضع للنقد والاعتراض مّما يجعله لا يُقطع بصّحة ولا يُعتبر بالأقوال المتضمّنة له إلاّ استئناساً واستشهاداً. فليس كلّ نصّ يصلح الاستدلال به مهما كانت درجة قائله في العلم ، وليس كلّ ما في المصادر مُعتبراً ، وليست كلّ المصادر معتبرة ، ليس كلّ مشهور معتبر.

هذا ما ظهر لي في المسألة وهو لا شكّ يحتاج إلى نظر واستدراك ومناقشة ، أسأل الله تعالى أن يفتح صدور مشايخنا للتفكّر والتعقّل في هذه القضيّة المهمّة وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد

من اطلع على كتاب النشر لابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يدرك أنّ صاحبه متّبع لسلفه ولأئمّة الأداء المتقدّمين عليهم رحمة الله تعالى ، وقّافاً على أقوالهم لا سيما فيما أجمعوا عليه وتواترعندهم واستفاض وانتشر ، والقطع حاصل بجميع ذلك كما ذكر في كتابه منجد المقرئين ، وقد ألّف كتابه النشر على هذا الشرط وهو أن تثبت القراءة بالسند المتصل مع عدالة الرواة وشهرة القراءة. فاستبعد كلّ الأوجه التي خرجت عن هذا الشرط وهو ما انفرد به البعض وشذّ به عن الجماعة. فقام بعزو الأوجه المنقولة إلى مصادرها ورواتها وحصر تلك المصادر والطرق التي انحدرت ونشأت منها ، ثمّ قام بعملية التنقيح وغربلة ما تضمنته تلك المصادر بإخراج كلّ ما لم يوافق الشرط الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر.

.

السلام عليكم
أخي الحبيب
ليست كل الانفرادات استبعدها ابن الجزري .
فقد حكم بالانفرادة علي كلمات ابن وردان الأربعة .
وأخذ بهم في الدرة مع أنها انفرادات ..أليس كذلك ؟؟
وعليه يجب أن يكون في الكلام تقييد .والله أعلم
والسلام عليكم
 
فالخلاف المعتبر هو الذي ورد الخلاف فيه عند القدامى نصاً وأداءً وهو على خمسة أقسام :
القسم الأوّل : ما تواترت فيه جميع الأوجه نصاً وأداءاً في المسألة المختلف فيها كمسألة الإخفاء في الميم الساكنة عند الباء فقد ذهب جمهور المغاربة إلى الإخفاء وذهب جمهور العراقيين إلى الإظهار والوجهان صحيحان مقروء بهما.
السلام عليكم يا شيخ محمد , وعساكم بخير حال , وهذا الخلاف المعتبر الذي حكيته وصححت فيه الوجهان هل هو خلاف لفظي أم خلاف حقيقي ؟
آمل إجابة محددة وصريحة , وجزاك الله خيرا .
 
عودة
أعلى