الحكمة من تحريم الوصل في الشعر

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع ام حفصة
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

ام حفصة

New member
إنضم
20/12/2003
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
الجبيل
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو ممن يعر ف الحكمة من تحريم الوصل الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله الواصلة والمستوصلة .....) ان يرد على السؤال بأسرع وقت لان طالباتي يردنا معرفة الحكمة ولكم جزيل الشكر
...
 
الاخت الكريمة

هل هناك من مصدر يتكلم عن واقع الوصل وكيفيته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ان كان الجواب بالايجاب, أرجو منك ذكره ولك جزيل الشكر ...
 
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ج10) :

قال الخطابي : "إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش ولما فيها من تغيير الخلقة وإلى ذلك الإشارة في حديث بن مسعود بقوله المغيرات خلق الله والله أعلم".
 
" حرمة الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه ، لكرامته "

" حرمة الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه ، لكرامته "

العلة في حرمة وصل الشعر هي حرمة الانتفاع بأجزاء الإنسان ، و لو شعرا ،
قال الإمام النووي - في كتابه " المجموع " - عقب شرحه الحديث المذكور : " لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه ، لكرامته " . انتهى

- و النهي عن وصل الشعر عام ، و ليس خاصا بما فيه غش و تدليس ،
فقد روى الإمام البخاري في " صحيحه " ، كتاب النكاح ، ( باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية ) حديث عائشة رضي الله عنها ( أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها ، فتمعط شعر رأسها ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له ، فقالت : إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها ،
فقال " لا ، إنه قد لعن الموصلات " ) .
و اللعن من أقوى دلالات التحريم ، قاله الحافظ ابن حجر .
و اللعن : الطرد و الإبعاد من رحمة الله تعالى .
- ففي هذا الحديث نهاها الرسول عليه الصلاة و السلام عن إجابة طلب الزوج بوصل شعر ابنتها ، مع مرضها و سقوط أو تمزق شعر رأسها ،

و ذلك الحال لم يكن فيه غش و لا تدليس ، لأنه بعلم الزوج ، بل بطلبه ، بل بأمره ،
فانتفى الغش و التدليس هنا ،
و النهي عن الوصل عام .

* و إذا كان ذلك في الشعر الذي يقصَر و يحلق ، و يدفن في التراب ،
فأولى بالنهي وصل غيره من أجزاء البدن و الأعضاء ، كالمسمى الآن " زراعة الأعضاء البشرية " .

و قد نصت كتب الفقه - في تعليل تحريم بيع الشعر - على علة حرمة الانتفاع بشعر الإنسان .

* و في وصل الشعر تغيير خلق الله ،

و بهذا و بذاك وردت الأحاديث الصحاح .

و قد عدَ الإمام البخاري وصل الشعر معصية لله تعالى ، و لو بأمر الزوج ، كما ذكر في ترجمة الباب ،

و فقهه - رحمه الله - في تراجمه ،
كما قال الإمام النووي و ابن حجر .
 
اسمحوا لي بالتدخل بهذه الأسئلة:
ماذا لو كان الشعر الذي يتم به التوصيل صناعياً وليس بشرياً، فتنتفي حرمة الانتفاع بأعضاء الآدمي؟ (إذا سلّمنا أن زرع الأعضاء والانتفاع بها حرام)
وماذا لو كان الزوج يعلم، فانتفى القول بالغش والتدليس؟
وماذا لو كان الشعر الموصول قابلاً للنزع، فيعود الشعر الأصلي كما كان، فينتفي القول بتغيير خلق الله؟
أرجو ممن يعلم الإجابة أن يفيدني.
وجزاكم الله خيراً.
 
الوصل بالشعر الصناعي لا بأس به ، قال الحافظ ابن حجر : ( و أخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير : لا بأس بالقرامل . و به قال أحمد .
و المراد به هنا : خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها ) . انتهى

و هذا مقيَد بالحاجة أو الضرورة ، لورود النهي عن أن تصل المرأة بشعرها شيئا .
و الله تعالى أعلم
 
حقا هي اشكالات يجب الإجابة عنها وقد يعتبر البعض ذلك جرأة .
للإجابة الصحيحة عن هذا السؤال لابد من الوقوف على نظرية المقام ومعرفة أسباب ورود الحديث
ومن اراد الإستزادة يعود لكتا ب الطاهر بن عاشور في المقاصد وقد أثار هذه النقطة في دراسته لتعليل بعص الأحاديث وضرورة تفسيرها بعد العلم بعادات العرب.
 
الأحاديث نص في المسألة ، و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته .
و مع ما ذكرته في تعليل حرمة وصل الشعر - مما قاله الأئمة - يبقى الامتثال لأوامر الشرع و نواهيه أول مقاصد التشريع الإلهي ، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها ،

- و ليتك توافينا بما قاله ابن عاشور في تلك الأحاديث ، لنرى هل وافق قوله قول الأئمة أم خالفهم ؟
 
في معرض حديث الشيخ الطاهر بن عاشور عن عادات العرب واثر العلم بها في تفسير النصوص قال " ...يتضح لنا دفع حيرة واشكال عظيم يعرض للعلماء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لاتجد فيها وجه مفسدة بحال مثل تحريم وصل الشعر للمرأة ، وتفليج الأسنان ، والوشم في حديث ابن مسعودث- ذكر الحديث- لعن الله الواصلات........." فإن الفهم يكاد يضل في هذا اذ يرى ذلك صنفا من أصناف التزين المأذون في جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك ...
ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة .فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها ...انتهى كلام الشيخ .
ينظر صفحة 91من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ، الدار التونسية للنشر
 
الإخوة الكرام.. بارك الله فيكم..
التساؤل حول الحكمة من وصل الشعر ليس دافعه المعرفة من أجل الامتثال، بل لما تفضلت به الأخت أم حفصة وهو الأسئلة التي توجّه إلينا ـ أثناء التدريس ـ حول هذا الموضوع، نحن نؤمن قطعاً بحكمة الله عز وجل بجميع تشريعاته سبحانه، ولا ننتظر معرفة الحكمة لنمتثل، فلو لم نعرف فنحن ملتزمون ولله الحمد.
ولكن لا ضرر أن نحاول ذلك، فإذا وفقنا فبفضل من الله.
بالنسبة للحديث الشريف نعلم أن التفليج حُرّم لأنه تغيير دائم لخلق الله تعالى، والوشم علامة دائمة لا تذهب عن الجلد، ويعدّ تجمع للنجاسات والأوساخ، ولكن الوصل لا تنطبق عليه هذه الأوصاف وترد عليه التساؤلات السابقة، فلو اتخذته المرأة زينة ـ في دائرة الحلال ـ فما المشكلة في ذلك؟
هذا ما أحب معرفته بجواب شافٍ.
*********
و هذا مقيَد بالحاجة أو الضرورة ، لورود النهي عن أن تصل المرأة بشعرها شيئا .
ما هي الضرورة أو الحاجة التي يمكن أن تُلجئ المرأة لتوصيل شعرها، لا أظن أن الأمر يعدو التجمّل والتحسين، هل هناك أمثلة توضح جواز الوصل في حالة الضرورة؟
*********
ما ورد عن الشيخ ابن عاشور رحمه الله قد يرد عليه ما يلي:
هل هذه الأحكام تنتهي بانتهاء العادات والأحوال التي كانت سائدة تلك الأيام؟
أحوال العرب إضاءة لنفهم هذه النصوص وتبين لنا الحكمة في ذلك الزمن، ولكن التشريعات ليست خاصة بزمن معين، فما الحكمة منها الآن؟
إن كانت هذه الأفعال تدل على عدم حصانة المرأة، والنهي عنها نهي عن الباعث عليها، فلماذا تُحرّم إذا كانت المرأة لا تفعل هذه الأشياء (وخصوصاً الوصل) إلا في بيتها، ولا يطلع أجنبي عليها، حتى نقول إنها كانت سبباً لهتك العرض أو تصنيف المرأة في دائرة معينة؟
وجزاكم الله خيراً
 
ماورد عن الشيخ الطاهر بن عاشور فيه اشارة الي أهمية العلم بعادات العرب واهمية العلم بمقام التشريع ،كيف ذلك ؟
ان الأحكام المحرمة من خلال الحديث هل هي محرمة لذاتها أو لوجود علة وهي حفظ عرض المرأة وسد ذريعة انتهاك حرمتها فكل ما من شأنه أن يكون وسيلة او باعثا لإنتهاكه حرم ومن هنا قد نحرم في زمانننا بعض الالبسة أو بعض وسائل الزينة ان كان في ذلك ما يفضي الي المساس بعرضها .وان كان الأصل في ذلك الإباحة مع انتفاء التشبه بالكافرات.
.
 
أختي الكريمة، ما تفضلتِ به واضح، فمعرفة أحوال العرب وعاداتهم مما يساعد في معرفة حكمة ورود الأحكام، لا محالة، ولكن هذه العادات لا تكفي للوقوف على حقيقة الحكمة، فما أريد قوله باختصار:
المرأة التي تفعل هذا خارج بيتها أو بوجود الأجانب قد يفضي بها هذا إلى انتهاك عرضها كما تفضلتِ، ولكن المرأة التي تصل شعرها في بيتها، من الذي سيؤذيها؟
يعني: الحكمة من التفليج بين الأسنان والوشم واحدة في داخل البيت وخارجه، أما الوصل فيمكن تعليل التحريم بهذه الحكمة خارج البيت، لا داخله، إذن لا بد من وجود سبب آخر للتحريم يلازم الوصل في كل الأحوال.
كما أن الحفاظ على عرض المرأة ملاحَظ في جميع التشريعات المختصة بها وبالمجتمع، وليست هذه حكمة خاصة بتحريم الوصل.
ليس هذا اعتراضاً على الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى، فهو من هو في العلم، ولكني أحاول أن أفهم فقط.
ثم إن الأحكام التي ورد بها نص شرعي تختلف عن الأحكام التي وضعها العلماء اجتهاداً تماشياً مع حال معينة في زمان معين، فالأولى لا سبيل لتغييرها، أما الثانية فقد يرى العلماء انتهاء العمل بها لتغير الأحوال.
والله أعلم.
 
الأخت الكريمة "روضة"/
قلتِ :" ما هي الضرورة أو الحاجة التي يمكن أن تُلجئ المرأة لتوصيل شعرها، لا أظن أن الأمر يعدو التجمّل والتحسين، هل هناك أمثلة توضح جواز الوصل في حالة الضرورة؟"

مثال : لو كانت المرأة قرعاء أو لا شعر لها جاز لها لبس " الباروكة" شريطة كونها من غير شعر الآدميين. لأن النّبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب.

ولعلي أعود لاحقا للتعليق على بعض النقاط.
 
أليس هذا من التجمل، أخي الكريم؟
هذا ليس فيه حفاظ على ضرورة.
أم أن المقصود بالضرورة هنا المعنى اللغوي؟
 
روضة قال:
يعني: الحكمة من التفليج بين الأسنان والوشم واحدة في داخل البيت وخارجه، أما الوصل فيمكن تعليل التحريم بهذه الحكمة خارج البيت، لا داخله، إذن لا بد من وجود سبب آخر للتحريم يلازم الوصل في كل الأحوال.كما أن الحفاظ على عرض المرأة ملاحَظ في جميع التشريعات المختصة بها وبالمجتمع، وليست هذه حكمة خاصة بتحريم الوصل.
ليس هذا اعتراضاً على الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى، فهو من هو في العلم، ولكني أحاول أن أفهم فقط.
ثم إن الأحكام التي ورد بها نص شرعي تختلف عن الأحكام التي وضعها العلماء اجتهاداً تماشياً مع حال معينة في زمان معين، فالأولى لا سبيل لتغييرها، أما الثانية فقد يرى العلماء انتهاء العمل بها لتغير الأحوال.
والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------------------
نعم ، صدقت ، و أحسنت :
- هذا السبب الملازم لتحريم الوصل بشعر الآدمي في كل حال : هو " حرمة الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه [ في كل حال ]
، لكرامته [ عند الله تعالى ] " ، كما قال الإمام النووي في " المجموع " ، و أقره الشوكاني في " نيل الأوطار " ، و الشيخ سيد سابق في " فقه السنة " .

- و أما ما اعتل به ابن عاشور في تحريم الوصل من أنه كان شعار العاهرات و المشركات : فقول عجيب ، لا يحتاج من قائله إلا التخلي عن العلم ،
و لا يحتاج من متقبله إلا التخلي عن العقل ،
و هو قول بلا دليل ، و مخالف لكل شراح الحديث و أئمة الفقه ،

بل مخالف لأصول الفقه في استنباط الأحكام ،
لأن النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما ، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم ، و هي : المعرف ب ( ال ) ، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله ، و المعرفة للجنس :
أي جنس الوصل - في قوله صلى الله عليه و سلم : " الواصلة و المستوصلة " - و لم يكن التحريم خاصا بما إذا كان شعارا للعاهرات و المشركات ، كما ادعى ابن عاشور في تفسيره المسمى " التحرير و التنوير " ،
غفر الله له ، فقد كان عليه التثبت بل التيقن في أمر جاء فيه الوعيد الشديد بأقوى الدلالات على التحريم ، و هو اللعن ، أي الطرد من رحمة الله و الإبعاد .

- بل و كان الوصل بشعر الآدمي من ضمن أسباب إهلاك أمة من الأمم السلبقة ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم " . رواه البخاري و مسلم في ( باب الوصل في الشعر ) ، (عن معاوية بن أبي سفيان ، عام حج ، و هو على المنبر ، و هو يقول ، و تناول قصة من شعر كانت بيد حرسى [ أي أحد الحرس ] : أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتهى عن مثل هذه ، و يقول : " إنما هلكت بنو إسرائيل ..." الحديث ) ،
و ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلمك قال : " لعن الله الواصلة و المستوصلة ، و الواشمة و المستوشمة " .
***
و لم يكن هناك نساء عاهرات و لا مشركات عندما أنكر معاوية رضي الله عنه على علماء المدينة عدم علمهم بما فعلته بعض نسائها من الوصل بالشعر الآدمي ،
و هذا كاف في رد ما ادعاه ابن عاشور ، علاوة على ما تقدم بيانه .

- فلنتق الله في كل أقوالنا و أفعالنا ، فلا نقول بما ليس لنا فيه سلطان ، و لا نفعل ما نهى الله و رسوله عنه من الوصل بشعر الآدمي ، و لا نستحله بالطغيان و بقول ليس عليه برهان .
هذا و بالله التوفيق .
 
أختي الكريمة /
قلتِ: " أليس هذا من التجمل، أخي الكريم؟
هذا ليس فيه حفاظ على ضرورة.
أم أن المقصود بالضرورة هنا المعنى اللغوي؟ "


قلتُ : ألا ترينَ معي أنّ الضرورةَ هنا هي سترُ عيبٍ خَلْقيّ ، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- أنّ عمليّات التجميل تدخل تحت هذا فما كان لإزالة عيب فلا بأس به..كأن تُجرَى عمليةٌ لتقويم أنفٍ معوجٍ مثلا..أو لإزالة بقعة سوداء من الوجه وهكذا.
والدليل : الحديث الذي رواه أبو داود - وقد ذكرته سابقا - أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب.

والله أعلم.
 
اقتباس من كلام الدكتور ابو خليل " ..الوصل بالشعر الصناعي لا بأس به...."
وقال الدكتور"...النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما ، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم ، و هي : المعرف ب ( ال ) ، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله ..."
حمل الحديث على تحريم الوصل بشعر الآدمي فيه تخصيص والتخصيص هنا يحتاج الي دليل . مقالة ابن عاشور رحمة الله عله لم تكن في كتابه التحرير والتنوير بل كان في كتاب المقاصد الشرعية
وهو لم يبح الوصل ولا التفليج ولا الوشم بل حاول البحث عن علة للنهي .المقصد الذي ذكره لايعدو أن يكون الا حكمة وليس مقصدا بالمعنى الشرعي عند علماء الأصول.
 
الوصل بشعر الآدمي لا يجوز لسقوطه بسبب المرض ، و إنما غيره جائز حينئذ

الوصل بشعر الآدمي لا يجوز لسقوطه بسبب المرض ، و إنما غيره جائز حينئذ

لو لم تتسرعي أختاه ، و تحققت من الأمر ، و رجعت إلى كتاب " التحرير و التنوير " لابن عاشور لوجدت ما ذكرته عنه ، قال : (( وأمّا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن فممّا أشكل تأويله .
وأحسب تأويله أنّ الغرض منه النهي عن سمات كانت تعدّ من سمات العواهر في ذلك العهد ، أو من سمات المشركات ، وإلاّ فلو فرضنا هذه مَنهيّاً عنها لَما بلغ النهي إلى حدّ لَعن فاعلات ذلك . وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنّما يكون إنما إذا كان فيه حظّ من طاعة الشيطان ، بأن يجعل علامة لِنحلة شيطانية ، كما هو سياق الآية واتّصال الحديث بها . وقد أوضحنا ذلك في كتابي المسمّى : «النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح» )) . ( التحرير والتنوير - (ج 4 / ص 38 ، 39) .
و كلامه هذا غير صحيح ، و قد تقدم بيانه آنفا .

- و هذا لا ينفي ذكره لمثله أو نحوه في كتبه الأخرى ،
فتثبت من قولك أولا ، قبل تخطئة غيرك بغير علم !

- و أما القول بتخصيص تحريم الوصل بما إذا كان بشعر الآدمي : فلم أقله من عندي ،
و لكنه قول الإمام سعيد بن جبير ، و به قال الإمام أحمد ، رواه الإمام أبو داود ،
و قد تقدم ذكره في مشاركاتي السابقة في الموضوع المطروح . و به قال الإمام النووي في " المجموع " ، و هم لهم أدلتهم الشرعية التي استندوا إليها في قولهم : ( لا بأس بالقرامل ) .

- و أما قول الأخ عمار إن وصل بالشعر الآدمي جائز للضرورة في قوله : ( ألا ترينَ معي أنّ الضرورةَ هنا هي سترُ عيبٍ خَلْقيّ ) : فغير صحيح ،
و قد تقدم ذكر حديث النهي عن وصل شعر الجارية التي تمعط شعر رأسها ، فطلب زوجها وصله ، فقال الرسول صلى الله عليه و سلم حين سألوه عن ذلك : " لا ، إنه قد لعن الموصلات " . زواه الإمام البخاري في " صحيحه " ،

- و إليك غيره :
1 - ح 5478 ( حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ "
تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ ) . [ صحيح البخاري - (ج 18 / ص 304) ] .

2 - ح 5485 ( حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ
سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ ، فَقَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ " ) . [ صحيح البخاري - (ج 18 / ص 313) ]

- فهذه الأحاديث الصحيحة نص في تحريم الوصل بشعر الآدمي عند المرض و الحاجة ،
و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته ،
و هذه قاعدة أصولية معروفة .
و إنما الجائز حينئذ الوصل بغير الشعر الآدمي في حال الداء و سقوط الشعر به .
***
و يرجى مراجعة المشاركات المتقدمة في الموضوع بدلا من تكرار الكلام المذكور فيها من قبل .
 
أخي الكريم د.أبو بكر /
قلتَ: " و أما قول الأخ عمار إن وصل بالشعر الآدمي جائز للضرورة في قوله : ( ألا ترينَ معي أنّ الضرورةَ هنا هي سترُ عيبٍ خَلْقيّ ) : فغير صحيح " اهـ

أخي الكريم:
لو دققتَ النظر في كلامي لما أنكرتَ عليّ بارك الله فيك!
وهذا نص ما قلتُه في تعقيبي الثاني...:
"الأخت الكريمة "روضة"/
قلتِ :" ما هي الضرورة أو الحاجة التي يمكن أن تُلجئ المرأة لتوصيل شعرها، لا أظن أن الأمر يعدو التجمّل والتحسين، هل هناك أمثلة توضح جواز الوصل في حالة الضرورة؟"

مثال : لو كانت المرأة قرعاء أو لا شعر لها جاز لها لبس " الباروكة" شريطة كونها من غير شعر الآدميين. لأن النّبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب..." اهـ
فمن أجاز هذا اشترط أن يكون الوصل بغير شعر الآدميين...وأراك تتفق معي في هذا بارك الله فيك.


 
عفوا أخي الكريم ، فلم أنتبه إلى شرطك المذكور ،
و بارك الله فيك ،
و حسنا اتفاقنا في ذلك الأمر ،
و هو الصواب بإذن الله
 
أعتذر للأستاذ أبو بكر خليل .
وأقول ان قصدي كان حول الكلام الذي نقلته في البداية كان من كتاب المقاصد وليس من كتاب التحرير والتنوير .
أما التخصيص الذي ذكرته هو هل وصل الشعر بغير شعر الآدمي جائزا ووبأي دليل أخرج من عموم الوصل ؟ وهل من وصلت شعرها بغير شعر الآدمي لايعد وصلا وهي ليست واصلة .
 
لا عليك أختاه ،


حكم أجزاء الآدمي يختلف عن حكم أجزاء غير الآدمي ، كما في مسألة الرضاع ،
فقد اختص حكمه بلبن الآدمية ،
و أما الأقوال و الأدلة التي خصصت عموم تحريم الوصل ، فسأوافيكي بها بعد إن شاء الله
 
الاخ الدكتور أبو بكر خليل حفظه الله

اقتباس
--------------
لأن النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما ، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم ، و هي : المعرف ب ( ال ) ، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله ، و المعرفة للجنس :
أي جنس الوصل - في قوله صلى الله عليه و سلم : " الواصلة و المستوصلة " - و لم يكن التحريم خاصا بما إذا كان شعارا للعاهرات و المشركات
------------------------

ان قضية التحريم في السنة المشرّفة تختلف اختلافا كبيرا عن التحريم في القرآن الكريم

فالسنة تحرّم بما يتناسب مع الصور والعلاقات الاجتماعية لذلك يرتبط التحريم بالظرفية ولا يمكن رفعه الى عمومية النص القرآني. ان فهم السنة لا ترتبط فقط بالنص التحريمي, وانما ترتبط بملاحظة المجتمع وبنيته وتغيّره من جانب, وترتبط بالنص من جانب, وترتبط بحكمة الرسول من جانب آخر.

وبناء على ذلك لا يمكن الجزم بالتحريم استنادا على أي حديث جاء فيه تحريم لم يرد في القرآن الكريم الا بناء على قرن هذا التحريم بالظروف والملابسات الاجتماعية , فتتضح عندها العلاقة بين النص العام في القرآن الكريم وبين خصوصية الظاهرة المحرّمة.. قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (32) سورة الأعراف

وقال تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } (93) سورة آل عمران
فالله سبحانه وتعالى يعيب على بني اسرائيل فهمهم لما تناقلوه عن يعقوب عليه السلام, حيث عمّموا تحريما كان ممّا خصّ به يعقوب نفسه عليه افضل الصلاة والسلام .. ولكي يضع القرآن الكريم الاشياء في نصابها يطالبهم بنص من التوراة, وهو الكتاب السماوي, وبذلك تكون التوراة هي المهيمن على سيرة الرسل .. والامر ينطبق هنا ايضا على المسألة المطروحة ..

اما اذا ذهبت الى انه يجوز لنا ان نفهم السنة بعيدا عن الواقع الاجتماعي محتجا بالتمسك بالنص, فنقول حينها بأنه لا يجوز اذا تعليل التحريم المذكور في الحديث السابق الا بحديث عن الرسول يذكر التعليل .. فاذا ذكرت ان العلة هي التغيير في الخلق طالبناك بالدليل من قول للرسول وليس من اجتهاد .. واذا قلت بأن العلة هي كرامة الانسان طالبناك ايضا بالحجة من قول للرسول وليس من اجتهاد .. وعلى ذلك فلا يجوز لك ان تقول بجواز استخدام الشعر الصناعي الا بدليل ..

ما اراه ان المسألة هي حقيقة مسألة اصولية هنا .. واني لا أطمئن كثيرا الى من قال بأنه يمكننا التعامل مع النص القرآني والنص الحديثي بنفس الطريقة على مستوى الاستدلال ..
 
قولك بالتفرقة بين أصلي التشريع - القرآن الكريم و السنة النبوية - في الاستدلال و استنباط الأحكام يحتاج منك إلى مراجعة أساتذتك الذين ( أجازوك في العلوم الشرعية ) أولا ،
فإن أقروك على فهمك هذا ، ناقشنا معك مسألتنا المطروحة ،
و إنا لله و إنا إليه راجعون
 
{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (1) سورة الفرقان
 
وصل الشعر ولبس الباروكة

هل يجوز للبنت التى سقط شعرها نتيجة لمرض أصابها أن تصل شعرها حتى تستطيع أن تتزوج ؟

من المحظور في زينة المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، سواء أكان شعرا حقيقيا أم صناعيا، كالذي يسمى الآن "الباروكة".



الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

فقد روى البخاري عن غيره عن عائشة وأختها أسماء وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة" والواصلة هي التي تقوم بوصل الشعر بنفسها أو بغيرها، والمستوصلة التي تطلب ذلك.


ودخول الرجل في هذا التحريم من باب أولى، سواء أكان واصلا كالذي يسمونه "كوافير" أو مستوصلا كالمخنثين من الشباب (كالذي يسمونهم الخنافس).


ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة هذا النوع من التدليس، حتى إنه لم يجز لمن تساقط شعرها نتيجة المرض أن يوصل به شعر آخر، ولو كانت عروسا ستزف إلى زوجها.


روى البخاري عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".


وعن أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه ؟ فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".


وعن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا، فأخرج كبة من شعر. قال: "ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر". وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم".


وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل "زورا" يومئ إلى حكمة تحريمه، فهو ضرب من الغش والتزييف والتمويه، والإسلام يكره الغش، ويبرأ من الغاش في كل معاملة، مادية كانت أو معنوية، "من غشنا فليس منا".


قال الخطابي: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء، لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله "المغيرات خلق الله".


والذي دلت عليه الأحاديث إنما هو وصل الشعر بالشعر، طبيعيا كان أو صناعيا، فهو الذي يحمل معنى التزوير والتدليس، فأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة أو خيوط و نحوها، فلا يدخل في النهي.


وفي هذا جاء عن سعيد بن جبير قال: "لا بأس بالقرامل". والمراد به هنا: خيوط من حرير أو من صوف تعمل ضفائر، تصل به المرأة شعرها، وبجوازها قال الإمام أحمد.


وبناء على هذه الفتوى نقول للسائلة إنه لايجوز أن تدلسى على الخاطب بهذا الأمر والأولى أن يصارح الخاطب بهذا الأمر ولايخلو شخص كائنا من كان من العيوب وعيوب الخلقة ليست عيوبا لأنها ابتلاء من الله يأخذ المسلم عليه الثواب من الله سبحانه وتعالى ولكن العيب الحقيقى هو عيب الخلق والدين وعلى أختك ألاتشعر بالحرج من هذا فإذا رضى بها الخاطب على حالتها هذه يجوز لها بعد ذلك أن تصل شعرها أو تلبس الباروكة ما دام أن هذا ليس غشا للزوج وليس تدليسا عليه .



والله أعلم
 
بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله أريد أن أرجع إلى أصل الموضوع فإنه مبحث مهم لمعرفة أسرار الشريعة فرأيت أنه لابد من التعليق هنا على بعض الأمور وزيادة ما لم يذكر
1- معرفة عادات العرب وأعرافهم وطرائق عيشهم في حلهم وترحالهم وحال أمنهم وخوفهم وزمن رغدهم وشظف عيشهم أمر لابد من طلبه والتمكن فيه، وتحصيل هذا الأمر يتم بكثرة مطالعة أشعارهم ،وخطبهم ، ومعرفة أمثالهم وأقوالهم ، ومن قل حظه من هذا كان حظه من معرفة الشريعة قليلا ولذلك أُ ثرعن الشافعي رحمه الله أنه قال " قل لي كم هوحظك من لغة العرب . أقول لك : كم هو حظك من الشريعة "
2- كما أن القرآن الكريم غني ومليء بذ كر العرب وعادتها , ووصف معتقداتها وجهلها فقد روى البخاري عن بن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام " قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم " إلى قوله : "قد ضلوا وما كانوا مهتدين "
3- الإعتماد على الصحابة رضي الله عنهم الذين كان لهم حظ وافر من هذه المعرفة كابن عباس رضي الله عنه ومسائل نافع ابن الأزرق له دالة على ذلك , ومنهم عائشة رضي الله عنها فقد قال عنها عروة ابن الزبير : " مارأيت أحدا أعلم بفقه ولابطب ولابشعرمن عائشة " ومخالفتها لكثير من الصحابة في مسائل عديدة كان من هذا الباب.
4- معرفة حقيقة " الوصل " عند العرب مهم جدا، فالوصل الحقيقي عند العرب هو الوصل بين شعرين آدميين, وأما باقي صور تزيين الشعر فلا يعد وصلا حقيقة فوضع المرأة التي لاشعر لها " الباروكة " على رأسها لايعد وصلا بل وضعا , فهي لم تصل شعرا بشعر, ووضع القرامل أو شعرغير آدمي لايعد وصلا عرفيا عند العرب ولذلك قال ابن منظور:" الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرها والمستوصلة الطالبة لذلك وهي التي يفعل بها ذلك "
5- ذكر العلامة الطاهر بن عاشور هذه المسألة في كتبه الثلاث ( مقاصد الشريعة, والتحرير والتنوير, وفي كتابه النظر الفسيح على مشكلات الجامع الصحيح وهو عبارة عن تعليقات نفيسة على صحيح البخاري ) وقد ذكرت الأخت البتول عبارته في المقاصد , وأما عبارته في التحرير والتنوير فقد ذكرها الدكتور أبو بكر خليل وأما عبارته في النظر الفسيح فلم أعثر عليها لحد الساعة مع شدة الفحص عنها في هذا الكتاب
6- عبارته في المقاصد والتحرير توحي أنه لم يسبق بهذا الفهم حيث قال :" ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة " فإن هذا التوجيه قد سبقته به الفقيهة عائشة رضي الله عنها حينما قالت: " ليست الواصلة التي تعنون ولا بأس أن يعرى المرأة فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة من كانت في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد ما سمعت بأعجب منه " أنظر فتح الباري (10/377) فعائشة رضي الله عنها روت حديث " لعن الله الواصلة والمستوصلة " ولكنها كانت ترى أن اللعن ليس موجها للوصل بل للعاهر التي أسنت فهي تصل شعرها لتستمر على اقتراف الكبيرة –والعياذ بالله-
7- وأما قول الدكتور الفاضل أبو بكر خليل: " الأحاديث نص في المسألة ، و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته " فما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وماقال به الطاهر بن عاشور رحمه الله ليس اجتهاد في مقابلة النص بل هو اجتهاد في النص لا في مقابلته والله أعلم وقد ذهب الليث بن سعد إلى جواز وصل الشعر بكل ما عدا الشعر ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره
 
وأقصد " بالاجتهاد في النص" أي في توجيه النص وإنزاله منزلته فإن هذه العبارة كثيرا ما تلتبس
 
وأقصد " بالاجتهاد في النص" أي في توجيه النص وإنزاله منزلته فإن هذه العبارة كثيرا ما تلتبس وللعلامة فتحي الدريني كلام نفيس في مقدمة كتابه " المناهج الأصولية "
 
وأقصد " بالاجتهاد في النص" أي في توجيه النص وإنزاله منزلته فإن هذه العبارة كثيرا ما تلتبس وللعلامة فتحي الدريني كلام نفيس في مقدمة كتابه " المناهج الأصولية " حول هذه العبارة
 
بارك الله بالشيخ علال

كيف تجمع بين قول أمنا عائشة وبين ما روى البخاري عن أمنا عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".
وعن أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه ؟ فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".
 
علال بوربيق قال:
....................................................... 5- ذكر العلامة الطاهر بن عاشور هذه المسألة في كتبه الثلاث ( مقاصد الشريعة, والتحرير والتنوير, وفي كتابه النظر الفسيح على مشكلات الجامع الصحيح وهو عبارة عن تعليقات نفيسة على صحيح البخاري ) وقد ذكرت الأخت البتول عبارته في المقاصد , وأما عبارته في التحرير والتنوير فقد ذكرها الدكتور أبو بكر خليل وأما عبارته في النظر الفسيح فلم أعثر عليها لحد الساعة مع شدة الفحص عنها في هذا الكتاب
6- عبارته في المقاصد والتحرير توحي أنه لم يسبق بهذا الفهم حيث قال :" ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة " فإن هذا التوجيه قد سبقته به الفقيهة عائشة رضي الله عنها حينما قالت: " ليست الواصلة التي تعنون ولا بأس أن يعرى المرأة فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة من كانت في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد ما سمعت بأعجب منه " أنظر فتح الباري (10/377) فعائشة رضي الله عنها روت حديث " لعن الله الواصلة والمستوصلة " ولكنها كانت ترى أن اللعن ليس موجها للوصل بل للعاهر التي أسنت فهي تصل شعرها لتستمر على اقتراف الكبيرة –والعياذ بالله-
7- وأما قول الدكتور الفاضل أبو بكر خليل: " الأحاديث نص في المسألة ، و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته " فما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وماقال به الطاهر بن عاشور رحمه الله ليس اجتهاد في مقابلة النص بل هو اجتهاد في النص لا في مقابلته والله أعلم وقد ذهب الليث بن سعد إلى جواز وصل الشعر بكل ما عدا الشعر ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره

--------------------------------------------------------------

ليتك توافيني بأصل ما نقلته عن ابن عاشور معزوا إلى الحافظ ابن حجر من تعليل عائشة رضي الله عنها التحريم بفعل العواهر ،

حيث لم أقف عليه في النسخ المطبوعة من " الفتح " لديَ ،
و كذا لم أوفق في العثور عليه في الموسوعات الإليكترونية ( الحاسوبية ) المتعددة ،

هذا مع ذكر عنوان الباب ، و كذا الكتاب من " فتح الباري " ليسهل الرجوع إليه و الاطلاع عليه ، للاستيثاق ،

إذ لو ثبت ذلك لغيَر كثيرا مما قاله أئمة الفقه المتقدمون في تلك المسألة ،

و إنا لمنتظرون
 
إشكالات

إشكالات

السلام عليكم
لا أريد أن أصدر أحكاما فقهية فلست أهلا لذلك ، غير أنه لي بعض الاشكالات للطرح
1/أليس الحسن مطلوبا في شرعنا , و أخذ الزينة زيادة على الخلق الذي كان في أحسن تقويم جمعا بين الآيتين ؟
2/هذه المرأة أليست تستر شعرها بحجابها خارج البيت فلا خشية من الفتنة ،أما في بيتهافهي مطالبة بالتجمل لا لزوجها فحسب بل لنفسها فمن ذا الذي يكره أن يكون جمبلا ؟
3/علينا لفهم هذا النص أن نراعي مقامات الخطاب ، فالزمن ،و المكان الذي ورد فيه النص يجب أن يراعي قبل استنطاق الأحكام و السلام
 
أيها الإخوة بارك الله فيكم ، أريد التذكير بشيئين:
1- لابد من التفريق بين مقام الفتوى ومقام المذاكرة ، فمقام الفتوى تحيط به ملابسات عدة ينبغي مراعاتها ، وهي تختلف باختلاف الزمان ،والمكان، والعوائد والنيات،والأشخاص بل حتى الأعراف لها اعتبارات تتغير بموجبها الأحكام الشرعية والأمثلة على ذلك كثيرة ويحظرني ما ذكره ابن عابدين في رسالته القيمة عن العرف ، وفيها يقول :
والعرف في الشرع له اعتبار*** لذا عليه الحكم قد يدار.
أما المذاكرة فهي تورث الدربة على معرفة علل الأحكام ، ومعرفة أسرار التشريع.وقد قيل قديما " مذاكرة اثنين خير من قراءة وقرين- أي مقدار مايحمل البعير- "
2-أماالنص الذي ذكرته عن الحافظ ابن حجرفقد ذكره في فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب اللباس: باب وصل الشعر ومعذرة إن لم أضبط تسمية الباب فأنا بعيد الآن عن مكتبتي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أتاني أن سهلا ذم جهلا *** علوما ليس يعرفهن سهل
علوما لو قراها ما قلاها *** ولكن الرضا بالجهل سهل
قلاها : أي كرهها، ومنها قوله تعالى :" ما ودعك ربك وما قلى "
 
الاخ محمد الامين اكرمك الله ..

اقتباس
-----------------
كيف تجمع بين قول أمنا عائشة وبين ما روى البخاري عن أمنا عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".
وعن أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه ؟ فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".
---------------
قد نستطيع ان نجمع بين ذلك ان استطعنا الحصول على اجوبة للاسئلة التالية:
1- هل كانت هاتان الحادثتين بعد الامر بالحجاب ام قبله؟ فان كان قبل الحجاب فالحكمة واضحة من النهي حيث ان ذلك يعني النهي ان تخرج المرأة موصولا شعرها امام الناس لما كان الوصل يمثّله من سلبية
2- ما هي حقيقة الوصل وكيفيتها التي جاء عنها النهي؟
3- هل جاء النهي في هذه الاحاديث عن مطلق الوصل ام ان النهي جاء عن وصل مخصوص قد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟

هل الوصل في هذه الاحاديث هو الوصل الذي تذهب اليه اذهاننا ام ان هو شيء آخر؟؟

ولقد تأملت في الكلام الذي نقل عن مجاهد في تحريم تصوير الشجر المثمر, وقرأت ما ذهب اليه البعض من تحريم تصوير الشجر المثمر بناء على فتوى مجاهد وبناء لحديث سأذكره .. غير انه وجدنا ان اللغويين لم يذهبوا في تفسير (تصوير الشجر المثمر) مذهبا واحدا, بل ان جلّهم حمله على معنى امالة الشجر المثمر, وان مجاهد رحمه الله ربما عنى بتصوير الشجر المثمر امالته, وبذلك يفترق التفسير عمّا ذهب اليه البعض من حمله على التصوير المعهود .. وهذا يفتح الباب اكثر لفهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة استأذنته في ان تصوّر نخلة, حيث ان المعنى الارجح هو انها استأذنته ان تميلها وليس ان تجعل لها مجسما او تمثالا .. (للمزيد حول هذا الموضوع , يمكن مراجعة : آية وحديث (3) هل التماثيل والتصاوير محرّمة)

نقلت هذا الكلام كمثال على ان الفاظ الاحاديث قد يراد بها غير المعنى المتبادر الى الذهن ..
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسالة صرف النهي عن ظاهره وربطه بالعرف والعادات او صرف المعنى الظاهر الى معنى اخر غير متبادر للذهن يكون بنص اخر غير الاول يدل على انصرافه او بان لايذكر في النص الاول مع النهي عقوبة جزائية في الدنيا او في الاخرة
وهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة ذلك واللعن عقوية جزائية تترتب على الفعل فلا يمكن صرف النهي عن ظاهره او حمله على العرف الا بنص اخر اما الاجتهاد في ذلك فلا يمكن هنا
وهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الوصل يكون بالشعر الادمي وبغيره فلم يفصل هو مع حاجة المسلمات لذلك ورحمته بهن وانتشار هذا الامر في زمنه وهو مما تعم به البلوى في النساء
كذلك لم يفصل الراوي عنه وكذلك المستفتية لم تناقشه صلى الله عليه وسلم مع حرصها وحاجتها الى ذلك فلو رات انه انما عنى الشعر الادمي كان سهل عليها النهي ولحملته كما حمله الاخوان هنا
 
مرة أخرى : هل ذكر ابن حجر هذا الكلام المنسوب لعائشة رضي الله عنها في " الفتح " ؟؟؟

مرة أخرى : هل ذكر ابن حجر هذا الكلام المنسوب لعائشة رضي الله عنها في " الفتح " ؟؟؟

علال بوربيق قال:
6- عبارته في المقاصد والتحرير توحي أنه لم يسبق بهذا الفهم حيث قال :" ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة "
فإن هذا التوجيه قد سبقته به الفقيهة عائشة رضي الله عنها حينما قالت: " ليست الواصلة التي تعنون ولا بأس أن يعرى المرأة فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة من كانت في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد ما سمعت بأعجب منه " أنظر فتح الباري (10/377)
فعائشة رضي الله عنها روت حديث " لعن الله الواصلة والمستوصلة " ولكنها كانت ترى أن اللعن ليس موجها للوصل بل للعاهر التي أسنت فهي تصل شعرها لتستمر على اقتراف الكبيرة –والعياذ بالله-


---------------------------------------------------------------------------------------
كلام خطير يجب التثبت منه ، حتى يكون البناء عليه صحيحا ،
و إلا فما بني على باطل فهو باطل ، بلا ريب .

- و مرة أخرى :

هل ذكر الحافظ ابن حجر هذا الكلام المنسوب لعائشة رضي الله عنها في كتابه " فتح الباري " ؟
من يوافيني به ؟
إذ لم أوفق في الوقوف عليه - لا في كتاب اللباس ، و لا في باب وصل الشعر - في النسخ المطبوعة منه عندي ، و لا في الموسوعات الحاسوبية لديَ ؟
و لا أدري : هل العيب فيما عندي من مصادر و مراجع ،
أم في سهوي في البحث فيما احتوته ،
أم العيب فيمن نقل و نسب ؟

* والبيّنة على من ادعى ،
و الدليل على المدعي .

- أليس الأمر كذلك ؟
 
عن عائشة أنها قالت ليست الواصلة التي يعنون ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإاذا أسنت وصلتها بالقيادة (السيوطي ج5 ص 150-151)

قالت عائشة ليست الواصلة بالتي تعنون وما بأس أن تكون المرأة زعراء الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود ولكن الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلته بالقيادة (تاريخ بغداد ج7 ص405)

وعن عائشة ليست الواصلة التي تعنون ولا بأس ان يعرى المرأة فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وانما الواصلة من كانت في شبيبتها فاذا أسنت وصلتها بالقيادة (شرح سنن ابن ماجه ج1 ص 143)
 
ليس في " الفتح " ، و إنما في " الضعفاء " للعقيلي ، و قال أحمد : ما سمعت بأعجب من ذلك

ليس في " الفتح " ، و إنما في " الضعفاء " للعقيلي ، و قال أحمد : ما سمعت بأعجب من ذلك

إذا : ذلك القول المنسوب لعائشة رضي الله عنها ليس في " فتح الباري " ،
1 - و قد ذكره العقيلي في كتابه " الضعفاء " ، في ترجمة ( شملة بن هزال أبو حتروش ) ، قال :
( شملة بن هزال أبو حتروش بصرى ، حدثنا محمد بن عثمان قال : سمعت يحيى وذكر له أبو بديل أن يحيى الحماني يحدث عن أبى حتروش شملة بن هزال فقال يحيى : إنما هذا أبو حتروش شملة وكان ضعيفا ، حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال : سمعت يحيى يقول : أبو حتروش شملة بن هزال بصرى ليس بشيء ،
ومن حديثه ما حدثناه مسعدة بن سعد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شملة بن هزال قال سأل رجل طاوسا عن رجل أصاب امرأة حراما فولدت منه ثم تزوجها فولدت منه من يرث منهما قال يرثه ولد الرشد ولا يرث الأخر منه شيئا ،
حدثني جدي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شملة بن هزال أبو حتروش الضبي قال حدثنا سعد الإسكاف قال خرجت الى بن أشوع وإذا نفر على بابه جلوس فخرج علينا فخرجت أمشي معه فسألته حديثا عن عائشة في الواصلة فقال انك لمتقن قال فاتبعته حتى دخل المسجد وانتهى الى الحلقة التي يجلس إليها فولاهم ظهره وأقبل علي فقال إنك سألتنى عن الواصلة وان عائشة قالت ليست الواصلة التي تعنون وما بأس ان كانت المرأة زعرا قليل شعرها أن تصل رأسها بقرن صوف أسود الا ليست هذه بالواصلة ولكن الواصلة التي يكون في شبيبتها بغى فإذا أسنت وصلته بالقيادة ،لا يعرف الا به ) .

2- و هو نفس الراوي لما ذكره الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " في ترجمة ( الحسن بن القاسم ) ، قال :
( الحسن بن القاسم : جار أحمد بن حنبل حدث عن مسلم بن إبراهيم روى عنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا الحسن بن القاسم جار لأحمد بن حنبل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو الحتروش شملة بن هزال عن سعد الأسكاف عن بن أشوع قال سألته عن حديثه لعائشة في الواصلة والمستوصلة فأسكتني وقال إنك لمنقر فألححت عليه فقال قالت عائشة ليست الواصلة بالتي تعنون وما بأس أن تكون المرأة زعراء الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود ولكن الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلته بالقيادة ) .

3 - و أما ما جاء في شرح السيوطي على سنن النسائي : ( وروى عن عائشة أنها قالت ليست الواصلة التي يعنون ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة ،
قال أحمد بن حنبل : لما ذكر له ذلك ما سمعت بأعجب من ذلك ) . فقد ذكره بصيغة التمريض : " روي " .

* فيكفي ذلك القول للإمام أحمد في ذلك الحديث ، إضافة لذكر راويه في " الضعفاء " للعقيلي ، علاوة على مخالفته للتعليل النهي الوارد بغيره من الأحاديث الصحيحة .
 
الحمد لله رب العالمين ..

وجدت ما ذكره الاخ علال في كتاب فتح الباري, وأنقله كما جاء على القرص المدمج:

"وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة, وقد رد ذلك الطبري وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب"
وواضح ان ابن حجر قد ذكر الحديث غير انه قد ردّه بردّ الطبري له ...

على أيّ حال:

عندما بدأت المناقشة في هذا الموضوع حقيقة, انما انطلقت به من رؤية مفادها ان الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم انما هي - في جلّها - انصاف نصوص, وذلك لأن الواقع الذي تسلخ منه الاحاديث يمثّل الشطر الاخر .. وان عموم الفاظ الحديث قد ترجع الى رأي الراوي وليس الى قول الرسول ..

بعد التمعّن في احاديث لعن الواصلة, ظهرت ملاحظات مهمة:

1- جاء في صحيح البخاري :
حدثني احمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني امي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم اصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة

واضح في هذا الحديث ان النهي جاء لامرأة تريد ان تصل شعر ابنتها العروس, ثم تزفّها الى عريسها .. فجاء النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك .. ولو أردنا ان نستنطق النص, ونسأل عن السبب من خلال ما يوفّره النص من معطيات, نقول ان النهي جاء حتى لا ينخدع الزوج في عروسه .. لذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر بالزور:
جاء في صحيح البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبّة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر. (كتاب اللباس)

وجاء في نيل الاوطار: عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا رواه احمد (نيل الاوطار ج6 ص340)

وتظهر روايات اخرى ان السبب في ذكر معاوية لما ذكر هو ما تعرّض له من خداع من بعض ازواجه: حدثنا ابو الزنباع روح بن الفرج المصري ثنا يحيى بن بكير حدثني بن لهيعة حدثني محمد بن عبد الرحمن بن الاسود عن عروة بن الزبير انه سمع معاوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قصة شعر فقال اني وجدت هذه في اهلي وانهم زعموا ان النساء يزدنه في شعورهن واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والموصولة (ج19 ص322)


وجاء في فتح الباري: وفصل بعضهم بين ما اذا كان ما وصل به الشعر شعرا مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن انه من الشعر وبين ما اذا كان ظاهرا فمنع الاول قوم فقط لما فيه من التدليس وهو قوي ومنهم من اجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر او بغير شعر اذا كان بعلم الزوج وباذنه واحاديث الباب حجة عليه (ج10 ص 375)
وهنا يبدو جليّا ان ابن حجر يرى ان القول بالمنع بعلّة التدليس قول فيه حجة قوية

وقد وردت احاديث كثيرة حول المرأة التي أرادت ان تزوج ابنتها كلها تذهب الى ان المرأة كانت تحاول ان تصل شعر ابنتها قبل ان يدخل زوجها بها:

- جاء في مسند امام احمد
حدثنا يونس قال حدثنا عمران بن يزيد القطان بصري عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني زوجت ابنتي فمرضت فتمرّط رأسها وان زوجها قد اختلف إليّ أفأصل رأسها قالت فسب الواصلة والمستوصلة (باقي مسند الانصار)
- جاء في المعجم الكبير
فقالت يا رسول الله ابنة لي زوجتها فأصابتها الحصبة فمرق شعرها ونحن نريد ان ندخلها على زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة

2- اذا استقام هذا الكلام, يتضح لنا قول ابن عباس : حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن اسامة عن ابان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال لعنت (بصيغة المجهول) الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمّصة والواشمة والمستوشمة من غير داء (كتاب الترجل - سنن ابي داود)
وايضا قول ابن مسعود في مسند الامام احمد: عن ابن مسعود: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة الا من داء (مسند المكثرين من الصحابة)

فهما يذهبان الى اباحة ذلك اذا كان ذلك من داء,

ويمكن بالتالي تلخيص حكم الوصل كما يلي: ان الوصل اذا كان فيه خديعة للزوج فهو منهي عنه, اما اذا كان هناك داء في الرأس فللمرأة ان تستأذن زوجها في ذلك .. النهي هنا انما هو عن خديعة الزوج, ولذا عبّرت احاديث عنه بالزور...

اما القول بأنه تغيير لخلق الله او ما شابه, فانه يحتاج الى دليل امام اما سلفنا ...
 
أحاديث إباحة الوصل لأجل الداء - " إلا من داء " - محمولة على ما كان بغير شعر الآدمي ، كي لا تخالف الأحاديث الصحيحة بالنهي عن الوصل حال المرض و الداء ، و بذلك يمكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض و التناقض ، المتحدة المحل ( أي في حال الداء ) .

- و أما الزعم بأن النهي عن الوصل - بشعر الآدمي - انما هو عن خديعة الزوج : فغير صحيح ، و يرده الحديث الصحيح ، الذي أخرجه البخاري في ( باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية ) - و قد سبق لي ذكره من قبل - قال :
( حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا ، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا ، فَقَالَ : " لا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ " ) .

- و الزوج هنا هو الذي طلب بل أمر بالوصل : فانتفى القول بالخديعة له ، و انتفى الغش و التدليس ،
و مع ذلك نهي عنه ، و لو لأجل الداء ،

- و يبقى حمل الإباحة لأجل الداء - في الأحاديث الأخرى - على ما كان بغير شعر الآدمي ،
ليمكن الجمع بين الأحاديث

و العلم عند الله تعالى
 
د.أبو بكر خليل قال:
---------------------------------------------------------------------------------
نعم ، صدقت ، و أحسنت :
- هذا السبب الملازم لتحريم الوصل بشعر الآدمي في كل حال : هو " حرمة الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه [ في كل حال ]
، لكرامته [ عند الله تعالى ] " ، كما قال الإمام النووي في " المجموع " ، و أقره الشوكاني في " نيل الأوطار " ، و الشيخ سيد سابق في " فقه السنة " .

- و أما ما اعتل به ابن عاشور في تحريم الوصل من أنه كان شعار العاهرات و المشركات : فقول عجيب ، لا يحتاج من قائله إلا التخلي عن العلم ،
و لا يحتاج من متقبله إلا التخلي عن العقل ،و هو قول بلا دليل ، و مخالف لكل شراح الحديث و أئمة الفقه ،

بل مخالف لأصول الفقه في استنباط الأحكام ،
لأن النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما ، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم ، و هي : المعرف ب ( ال ) ، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله ، و المعرفة للجنس :
أي جنس الوصل - في قوله صلى الله عليه و سلم : " الواصلة و المستوصلة " - و لم يكن التحريم خاصا بما إذا كان شعارا للعاهرات و المشركات ، كما ادعى ابن عاشور في تفسيره المسمى " التحرير و التنوير " ،
غفر الله له ، فقد كان عليه التثبت بل التيقن في أمر جاء فيه الوعيد الشديد بأقوى الدلالات على التحريم ، و هو اللعن ، أي الطرد من رحمة الله و الإبعاد .


-بل العجيب جرأتك على من شهد له بالعلم و الفضل ، و إن سلمت لك بأنه أخطأ -و هدا لا يكون -كيف و هو من يعتبر بعد الإمام الشاطبى في ضبط و تنزيل علم المقاصد ، فالإختلاف في الرأي لا بأس به في شرعنا ، لكن التجريح و الوقوع في العلماء الأجلاء ما كان إلا بعد القرن الرابع حينما بدأ عهد التراجع ، فيا أخى الفاضل نزه ملتقانا عن هدا ،فإنك قد نكأت جراحا آن لها أن تلتأم بتوحيد الكلمة والأخد بالوسط
 
1- ماذا تفعل بالحديث عن معاوية الذي وصف ذلك بالزور؟ فما الزور هنا؟
2- الرواية التي استندت اليها هي الرواية الوحيدة التي جاءت بهذا اللفظ ضمن روايات اخرى كثيرة كلها لم تذهب الى ذكر ان الزوج كان عالما بذلك, بل هي تذهب الى الايحاء بشكل اكثر الى ان المرأة انما كانت تريد ان تفعل ذلك خفية عن الزوج: "وزوجها يستحثني بها " "وان زوجها قد اختلف إليّ أفأصل رأسها" وقد تكلم عن خلاّد بن يحيى المذكور في سند الحديث الذي ذكرت فرماه البعض بالاختلاط .. لذا لا يستبعد ان احد رواة سند الحديث الذي استشهدت به قد نقل الحديث بالمعنى فاختلط عليه .. خصوصا ان هناك عبارة "وان زوجها قد اختلف اليّ فأصل رأسها" دون ذكر الهمزة قبل "فأصل" مما قد يوهم ان الزوج هو الذي طلب من المرأة ان تصل شعر ابنتها ...
3- القول بأن الحرمة هي بسبب حرمة الانتفاع بشعر الادمي او بأجزائه بحاجة الى دليل في هذا الموضوع - اي موضوع الوصل
4- الاستشهاد بصيغة العموم هو قول ضعيف, لأن التعميم قد يكون من قبل الراوي .. فان اي حديث يسلخ عن واقعه يدخل في العموم, مع ان حقيقة الامر تكون غير ذلك .. وفي حديث النهي عن ادخار لحوم الاضاحي حجة على ذلك, حيث انه نهى عنه مرة واباحه مرة اخرى وذلك بسبب تغيّر الظرف .. فقلتُ: أخبرنا "مالك" عن "عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمٍ" عن "عبد الله بن واقِدٍ" عن "عبد الله بن عُمر"، قال: "نَهَى رَسُوُل اللهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ"، قال "عبد الله بن أبي بكر": فَذَكَرْتُ ذَلِكَ "لِعَمْرَةَ"، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ "عَائِشَةَ" تقول: "دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ النَّبِيِّ، فَقَاَل النَّبِيُّ: ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، يُجْمِلُونَ مِنْهَا الوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رسولُ اللهِ: ومَا ذاكَ، - أوْ كَمَا قَالَ -، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَهَيْتَ عَنْ إمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وادّخِرُوا".
وهكذا نرى ان الصحابة رضوان الله عليهم فهموا العموم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم, ونرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصحّح لهم بأن ذلك كان من اجل الدافة التي دفت
وفي هذا الحديث عبرة وسنة مهمة يشير اليها الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يريدون ان يرووا عنه وهو ان لا يكتفوا بذكر حديثه بل ان يقفوا على اسبابه, وان كلامه صلى الله عليه وسلم يجب ان يتحرّى به جيدا قبل ان يؤخذ على عمومه , وان الذين لا يقفون على ظروف النص الحديثي فانما لهم بذلك كمن يتلو: {فويل للمصلين}..
 
السلام عليكم ، لقد عدة يا مشايخي ، والعود أحمد :ما لي أراكم حملتم عليَّ حملة شعواء أنا منها براء
شيخنا الفاضل ما أنا إلا كبائع التمرفي سوق هجر فلقب الشيخ علي ثقيل ألبسني إياه إخوتي ولو علموا من أنا لما ذكروه ، فمثلي ومثلكم يصدق فيه قول الشاعر :
يا نا طح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل.
إنما هي المذاكرة لاغير.
شيخنا الفاضل : قال الحافظ ابن حجر:" وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ماروي عنها أنها ‏رخصت في وصل الشعر بالشعر وقالت : " إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك ‏بالقيادة " فتح الباري: كتاب اللباس : باب وصل الشعر (10/377) من بداية السطر السابع من ‏طبعة: دار الفكر.‏
‏ وأما العبارة التي ذكرتها في مشاركتي فقد ذكرها السيوطي في شرحه على سنن النسائي ‏‏(6/150-151): كتاب الطلاق, باب: باب احلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ . طبعة دار ‏الكتب العلمية . يقول السيوطي : " وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة التي يعنون ولا بأس ‏أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود إنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتها ‏فإذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك: ما سمعت بأعجب من ذلك . "‏
‏ هذا الذي نقلته عن السيوطي ونسبته للحافظ ابن حجر كان وهما سببه انتقال البصر من ‏كتاب إلى كتاب، وعلى كل فالعبارة موجودة في فتح الباري كما ذكرت آنفا، أما تحقيق نسبة هذا ‏القول إلى عائشة فهو الذي يحتاج إلى تحقيق وطريقة رد الحافظ له غيركافية، وقد ذكرت في ‏مشاركتي الأولى أن روايتها لحديث اللعن لاتعارض بينه وبين قولها، بل إن شرحهاوتوجيهها -إن ‏ثبت- هو المقدم، والأولى على كل الشروح وقد قالت العرب في أمثالها " لا عطر بعد عروس "
‏تحقيق نسبة القول ‏
‏ ورد هذا الأثر في " تاريخ بغداد أو مدينة السلام " (‏ ‏1) وفي كتاب الضعفاء (‏2 ‏), وفي لسان ‏الميزان (‏ 3‏) ‏
‏ كلهم عن أبي الحتروش شملة بن هزال، عن سعد الإسكاف، عن ابن أشوع قال: سألته عن ‏حديثه لعائشة في الواصلة والمستوصلة فأسكتني وقال إنك لمنقر فألححت عليه فقال: قالت عائشة:" ليست ‏الواصلة بالتي تعنون وما بأس أن تكون المرأة زعراء الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود ولكن الواصلة ‏التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلته بالقيادة "‏
‏ وابن أشوع هذا هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني, قاضي الكوفة، وهو من رجال الصحيحين ‏غير أنه لم يدرك عائشة؛ فإنه قد مات سنة (120هـ), وكانت وفاتها رضي الله عنها في رمضان من سنة ‏‏(57هـ) أو (58هـ)(4‏ ‏) ، وبه يكون هذا الأثرالذي تفرد به عنها منقطعا , وتعجب أحمد قد يكون من وقوع ‏هذا الانقطاع ، وهذا بعيد لطول المدة بينهما, وقد يكون لهذا التوجيه وهو الأقرب. ‏
‏ قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: " سعيد بن عمرو بن أشوع شيخ من ثقات الكوفيين ‏يجمع حديثه ويعِزوجوده "‏
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادي (7/417) تحقيق ودراسة مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية , بيروت ‏‏–لبنان- (1417هـ- 1998م )
(2) ‏‏(2) كتاب الضعفاء للحافظ العقيلي (2/113) وثقه وحققه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي, دار الكتب العلمية بيروت الطبعة ‏الثانية(‏‎1418 ‎هـ -‏‎ 1998‎م)‏
‏(3) لسان الميزان للحافظ ابن حجر (3/122)‏
‏(4) تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (2/35)(4/681) باعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد, مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة ‏الأولى(1416هـ- 1996م)‏
 
تعقيبا على ايراد ابو بكر خليل للحديث في صحيح البخاري والذي نصّه:
حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت ان زوجها أمرني ان اصل في شعرها فقال لا انه قد لعن الموصلات (كتاب النكاح – باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية)


جاءت هذه الرواية في مسند الامام احمد وفي صحيح مسلم ولكن عن غير طريق خلاد بن يحيى, ومن الملاحظ ان هناك اختلافا في اللفظ:

في مسند الامام احمد

حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني ابراهيم بن نافع قال اخبرني الحسن بن مسلم بن ينّاق عن صفية بنت شيبة عن عائشة ان امرأة من الانصار زوجت ابنة لها فاشتكت وتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجها يريدها فأصل شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الموصلات (مسند احمد 24778 باقي مسند الانصار)


وفي صحيح مسلم

حدثني زهير بن حرب حدثنا زيد بن الحباب عن ابراهيم بن نافع اخبرني الحسن بن مسلم بن ينّاق عن صفية بنت شيبة عن عائشة ان امرأة من الانصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجها يريدها أفأصل شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات (كتاب اللباس والزينة – باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة)

واذا دقّقنا في متون هذه الروايات الثلاث, وبالمناسبة هذه هي الروايات الوحيدة التي قد وجدتها في كل كتب السنة على القرص المدمج, نلاحظ ما يلي

في رواية البخاري : فقالت ان زوجها أمرني ان اصل في شعرها
اما في رواية الامام احمد: فقالت ان زوجها يريدها فأصل شعرها
وفي رواية مسلم: فقالت ان زوجها يريدها أفأصل شعرها

وبالمقارنة نرى:
في الروايتين في مسند احمد وصحيح مسلم: المرأة تسأل الرسول ان تصل شعر ابنتها, ولا يفهم من كلامها ان الزوج يريد ذلك, وسياق رواية صحيح مسلم واضحة في الف الاستفهام في قولها : "أفأصل"

ان الذي يسمع رواية الامام احمد : فقالت ان زوجها يريدها فأصل شعرها, قد يظن ان الزوج هو الذي يريد ان وصل شعر العروس, غير ان هذا الوهم ينجلي برواية مسلم ..

وتبقى رواية البخاري, والذي أعتقد جازما ان خلاد بن يحيى قد فهم ان الزوج هو الذي يريد وصل شعر عروسه فنقله بالمعنى بناء على ذلك ..

وممّا يعزّز هذا القول ايضا ان كل الروايات الاخرى عن نفس الواقعة لا تشير لا من قريب او بعيد ان الزوج هو الذي طلب ذلك ..


{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (32) سورة الأعراف
 
ضابط الزينة

ضابط الزينة

ضابط شافي، كافي:
‏-‏ ألا يمكن أن نجعل لذلك ضابطا؛ يشفي العليل , ويروي الغليل , ويدفع كل اشكال بإذن الله ‏وهو ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏قال : " طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونَه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه " لأننا نلحظ أن الطيب في هذا الحديث له مفهوم شامل ، فهو يجمع " الريح واللون" وهذا بالنسبة للمرأة خارج البيت ، أما داخله فلها ما يشمل الريح واللون معا وبالتالي تتحقق الزينة الواردة في القرآن الكريم ، والله أعلم ‏
‏ ‏
 
شيخنا الفاضل بو ربيق بورك فيكمن لكن مادا تقصدون "بظهور اللون " في طيب النساء؟
 
الاخ علال أكرمك الله ...

أقترح ان يكون الكلام في الزينة موضوعا مستقلا, حتى لا نخرج عن سياق الموضوع الذي نتدارسه .. وانما ذكرت الاية التي ختمت بها كي انبّه على خطورة قضية التحريم, وليس للاستدلال ..

وبارك الله فيك ونفع بك
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى