التقليد واتباع المذاهب الفقهية/موقع دار الإفتاء المصرية

إنضم
1 يناير 2011
المشاركات
106
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضع بين أيديكم إخوتي المكرمين هذه الفتوى وقد رأيت فيها فائدة وقد يكون فيها ما يحتاج للنقد(لعل منه ما لونته بالأحمر) فأرجو أن يكون النقاش والتباحث على مستوى علمي مفيد يليق بأهمية الموضوع، فهذه الفتوى:




التقليد واتباع المذاهب الفقهية/موقع دار الإفتاء المصرية

السؤال:

بعض المتصدرين للدعوة والإرشاد يحذرون الناس من تقليد المذاهب الفقهية الأربعة بدعوى أن الواجب هو أخذ الأحكام من الكتاب والسنة فقط، ولأن أئمة هذه المذاهب أنفسهم قد نهوا عن تقليدهم، فما هي حقيقة التقليد؟ وهل يصح هذا الكلام في ذم التقليد أو لا؟ وهل أقوال المذاهب مخالفة للكتاب والسنة فعلا؟


الجواب:
التقليد في اللغة: مأخوذٌ من القِلادة، وهي ما جُعِلَت في العُنُقِ، وتكون للإِنسان والفَرَس والبَدَنَة التي تُهدَى في الحج، وجَعْلُ القِلادة في عُنُق ما يُهدَى إلى الحرم مِن النعم؛ ليُعْلَم أنه هَدي فيكف الناس عنه؛ تعظيمًا للبيت وما أُهدِي إليه([1]).).
وأما التقليد في الاصطلاح فله معنيان:
أحدهما: العمل بقول الغير من غير حجة من الحجج الشرعية الملزمة، أي: من غير دليل قائم على حكمه أو حجيته.
والثاني: العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله معرفة تامة. والأول غير جائز باتفاق، والثاني جائز، بل لازم عند أهل العلم([2]).).
والمراد بقولنا: "من غير معرفة دليله"، أي: معرفة تامة للدليل، وهي معرفة الاستنباط الاجتهادي والاكتساب الفقهي الذي يُشترَط في اعتبارهما توفر شروط الاجتهاد التي في كتب الأصول، فدخل في التقليد: أخْذ العامي بقول المجتهد من غير معرفة دليله أصلا أو مع عدم معرفته معرفة تامة بأن عرف وجه دلالته، ولكن لا يعرفها من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم. سواء أَذَكَرَ المجتهد في قوله سندَ الحكم أم لا، وسواء أأخذه عنه مباشرة أم بواسطة عالم موثوق به يرويه له عن نفس المجتهد أو عن مذهبه المدوَّن في الكتب المعتمدة([3]).).
والمكلفون بالنسبة لأحكام الشريعة وأدلتها قسمان:
قسم قادر على أخْذ الأحكام من أدلتها بطريق الاجتهاد، وقسم دون ذلك.
والأول: هم المجتهدون، والثاني: هم المقلِّدون، ولابُدَّ لكل منهما من معرفة الحكم الشرعي ليعمل به حسبما كُلِّف.
فالأول بمقتضى التكليف العام مأمور بالاجتهاد للعمل بالأحكام الشرعية واتِّباعها. والثاني مأمور بتقليده كذلك([4]).).
وجمهور الأصوليين على أن المقلِّد يشمل: العامي المحض؛ لعجزه عن النظر والاجتهاد، والعالم الذي تعلم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فكل منهما يلزمه التقليد.
وقد اتفق جمهور العلماء على مشروعية التقليد ووجوبه عند عدم التمكن من الاجتهاد، يقول العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه: "بلوغ السول" تحت عنوان "استناد أقوال المجتهدين إلى المآخذ الشرعية": "وقد اعتبر الأصوليون وغيرهم أقوال المجتهدين في حق المقلدين القاصرين كالأدلة الشرعية في حق المجتهدين، لا لأن أقوالهم لذاتها حجة على الناس تثبت بها الأحكام الشرعية كأقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك لا يقول به أحد؛ بل لأنها مستندة إلى مآخذ شرعية بذلوا جهدهم في استقرائها وتمحيص دلائلها مع عدالتهم وسعة إطلاعهم واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها، ولذلك شرطوا في المستثمر للأدلة المستنبط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية - لكونها ظنية لا تنتج إلا ظنا - أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكة قوية يتمكن بها من تمحيص الأدلة على وجه يجعل ظنونه بمثابة العلم القطعي صونا لأحكام الدين عن الخطأ بقدر المستطاع".
ثم قال: "وكما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المستعدِّين للاجتهاد ببذل الوسع في النظر في المآخذ الشرعية لتحصيل أحكامه تعالى، أمر القاصرين عن رتبة الاجتهاد من أهل العلم باتِّباعهم والسعي في تحصيل ما يؤهلهم لبلوغ هذا المنصب الشريف، أو ما هو دونه حسب استعدادهم في العلم والفهم، وأمر العامَّة الذين ليسوا من أهل العلم بالرجوع إلى العلماء والأخذ بأقوالهم كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، أي: بحكم النازلة ليخبروكم بما استنبطوه من أدلة الشريعة مقرونًا بدليله من قول الله، أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مجردا عنه.
فإن ذكر الدليل من المجتهد أو العالم الموثوق به بالنسبة لـمَن لم يعلم حكم الله في النازلة غير لازم خصوصًا إذا كان مـمَّن لا يفهم وجه الدلالة كأكثر عامَّة الأمة، أو كان الدليل ذا مقدمات يتوقف فهمها وتقريب الاستدلال بها على أمور ليس للعامي إلمام بها"([5]).).
ويقول الشاطبي: "فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئًا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز ذلك لهم ألبتة، وقد قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، والمقلِّد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فَهُمْ إذًا القائمون له مقام الشارع وأقوالهم قائمة مقام الشارع" ([6])).
والعوام في زمن الصحابة والتابعين كانوا إذا نزلت بهم حادثة، أو وقعت لهم واقعة يهرعون إلى الصحابة والتابعين ليسألوهم عن حكم الله في تلك الحادثة، وكانوا يجيبونهم عن هذه المسائل من غير أن ينكروا عليهم ذلك، ولم ينقل عنهم أنهم أمروا هؤلاء السائلين بأن يجتهدوا ليعرفوا الحكم بأنفسهم، فكان ذلك إجماعًا من الصحابة والتابعين على أن مَن لم يقدر على الاجتهاد فطريق معرفته للأحكام هو سؤال القادر عليها، فتكليف العوام بالاجتهاد فيه مخالفة لهذا الإجماع السكوتي.
وكذلك فإن القول بمنع التقليد فيه ما فيه من تكليف مَن لا قدرة له على الاجتهاد بمعرفة الحكم عن دليله وهو تكليفٌ له بما ليس في وسعه، فيكون منهيًّا عنه؛ لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، ويضاف إلى ذلك أنه يؤدي إلى ترك الناس مصالحهم الضرورية، والاشتغال عن معايشهم في الحياة الدنيا، بتعطيل الحرف والصناعات لمعرفة الأحكام، وفي ذلك فساد للأحوال ([7])).
وبعد أن قرر العلماء أن التقليد في الفروع مشروع بلا غضاضة اختلفوا بعد ذلك في أن التزام المقلد تقليد مذهب معين من مذاهب المجتهدين في كل واقعة على قولين:
الأول: أنه يجب التزام مذهب معين، قال الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع: "(و) الأصح (أنه يَجِبُ) على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزامُ مذهبٍ معين) من مذاهب المجتهدين (يعتقده أرْجَحَ) من غيره (أو مساويًا) له، وإن كان نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم, (ثم) في المساوي (ينبغي السعي في اعتقاده أرجح) ليتجه اختياره على غيره" ([8]).).
الثاني: أنه لا يجب عليه التزام مذهب معين في كل واقعة، بل له أن يأخذ بقول أي مجتهد شاء وهو الصحيح؛ ولذلك اشتهر قولهم: "العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه"، أي: المعروف بالعلم والعدالة.
وهذا الأخير هو الصحيح؛ قال الإمام النووي: "الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي مَن شاء، أو مَنِ اتَّفق من غير تلقُّطٍ للرخص، ولعل مَن مَنَعَه لم يثق بعدم تلقطه"([9]).).
ونقل ابن عابدين في حاشيته عن الشرنبلالي قوله: "ليس على الإنسان التزامُ مذهب معين, وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غيرَ إمامه مستجمعًا شروطه، ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنقَض"اهـ([10]).).
ويؤيد ذلك أن الله تعالى قد أوجب اتباع العلماء من غير تخصيص بعالم دون آخر؛ إذ قال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، والمستفتين في عصر الصحابة والتابعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون مَن تهيأ لهم دون تقيُّد بواحد دون آخر، ولم ينكر عليهم أحد.
واتباع المقلِّد لمن شاء من المجتهدين هو اتباع للحق؛ فإن جميع الأئمة على حقًّ بمعنى أن الواحد ليس عليه إلا أن يسير حسب ما هداه إليه اجتهاده، ولا ينبغي للمقلد أن يتصوَّر وهو يختار اتباع واحد منهم أن الآخرين على خطأ ([11]).).
وأما اتباع المذاهب في إطار الدراسة والتفقه فهذا مما لا فكاك منه ولا بديل عنه؛ لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خُدِمت خدمة لم تتوفر لغيرها فاعتني بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها واستدل لها وترجم لأئمتها بما جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة لها أصول معلومة وفروع محررة يتحتم على من أراد التفقه في الدين أن يسلك أحدها متعلمًا ودارسًا ومتدربًا، فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم.
بعض الاعتراضات التي وردت على التقليد والتمذهب:
الاعتراض الأول: الدليل الذي أوجب الشرع علينا اتباعه هو الكتاب والسنة، وليس كلام الأئمة.
جوابه: الدليل ليس هو الكتاب والسنة فقط، بل الدليل يشمل أيضًا الإجماع، والقياس، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والعرف، والاستحسان، وغير ذلك.
وفَهْمُ معنى الدليل على أنه الكتاب والسنة فقط قصور ظاهر؛ لأن الدليل معناه أعم من أن يكون محصورًا في الكتاب والسنة فقط، فالكتاب والسنة إنما هي نصوص يستنبط ويستخرج منهما المجتهد الأحكام، وكذلك من غيرهما من الأدلة.
وكذلك فإن أقوال الأئمة المجتهدين ليست قسيمًا للكتاب والسنة، بل إن أقوالهم هي نتاج فهمهم لهما، فأقوالهم تفسير وبيان للكتاب والسنة.
فالأخْذ بأقوال الأئمة ليس تركًا للآيات والأحاديث، بل هو عين التمسُّك بهما، فإن الآيات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيح الأحاديث وسقيمها، وحسنها وضعيفها، ومرفوعها ومرسلها، ومتواترها ومشهورها، وتاريخ المتقدم والمتأخر منها، والناسخ والمنسوخ، وأسبابها، ولغاتها، وسائر علومها مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها.
وهذا كله مع كمال إدراكهم وقوة ديانتهم، واعتنائهم وورعهم ونور بصائرهم، فتفقهوا في القرآن والسنة على مقتضى قواعد العلوم التي لابد منها في ذلك، واستخرجوا أسرار القرآن والأحاديث، واستنبطوا منها فوائد وأحكاما، وبيَّنوا للناس ما يخفى عليهم على مقتضى المعقول والمنقول، فيسروا عليهم أمر دينهم، وأزالوا المشكلات باستخراج الفروع من الأصول، ورد الفروع إليها، فاستقر بسببهم الخير العميم ([12]).).
الاعتراض الثاني: نرى المقلدة لا يترك أحدهم مذهبه إذا رأى حديثًا يخالفه، وهذا من التقديم بين يدي الله ورسوله.
ويجيب عن هذا الاعتراض الشيخ الكيرانوي في كتابه "فوائد في علوم الفقه"، فيقول: "هذا هو منشأ ظنكم الفاسد، واعتقادكم الباطل أنَّا نُرجِّح قول الإمام على قول الله ورسوله مع أن الأمر ليس كذلك، وحقيقة الأمر أن ظهور قول الله ورسوله على خلاف قول الإمام موقوف على أمرين:
أحدهما: أن يعلم أن ذلك قول الله والرسول.
والثاني: أن يعلم أنه مخالف لقول الإمام.
ولا علم عند المقلِّد بأحد من هذين الأمرين؛ لأن هذا العلم موقوف على الاستدلال، والمقلِّد إما لا يقدر عليه أصلا، أو يكون استدلاله غير قابل للاعتبار شرعًا كاستدلال مَن استدل على وجوب الغسل على المشجوج بآية التيمم.
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن له أن يحكم على المجتهد بأنه خالف حكم الله ورسوله باجتهاد نفسه؟ وإذا لم يمكن ذلك فكيف يترك قوله للمخالفة؟
فالحاصل: أن عدم ترك المقلد قول الإمام للحديث وغيره؛ ليس لأن قول الإمام راجح عنده على قوله الله والرسول حاشاه من ذلك، بل لأجل أنه لم يثبت عنده مخالفة الإمام لله والرسول.
فإن قلت: إن كان لا يعلم هو المخالفة بنفسه، فنحن والعلماء الآخرون معنا نُعْلِمُه بأن إمامه خالف الحديث.
قلنا: إن صدَّقكم في هذا القول بالاستدلال فهو ليس بأهلٍ للاستدلال، ولا يُعتمَد على صحَّة استدلاله فكيف بالتصديق؟ وإن صدَّقكم بدون حجَّة يكون مقلِّدًا لكم، وليس أحد التقليدين أولى من الآخر فكيف يترك تقليده السابق ويرجع إلى تقليدكم، فانكشف غبار الطعن واللجاج، ولله الحمد" ([13]).).
الاعتراض الثالث: تقليد الأئمة مخالف لما أرشدوا هم إليه؛ حيث نهوا عن تقليدهم، وخاصة إذا خالف رأيهم الحديث الصحيح، وقد ورد عن كل واحد من الأئمة الأربعة أنه قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي).
الجواب: دعوى أن الأئمة المجتهدين قد نهَوا عن تقليدهم مطلقًا هي دعوى باطلة؛ فإنه لم ينقل عن أحد منهم ذلك، ولو ثبت عنهم فتَرْكُ التقليد لقولهم هو عين التقليد، وهو منهي عنه عندكم، فكيف يجب ترك التقليد بتقليد قولهم؟ فالأمر بتقليدهم في أمرهم بترك التقليد إيجاب للنقيضين، وهو باطل.
ولو سلم ثبوت النقل عن الأئمة بالنهي عن تقليدهم فالمراد تحريم التقليد على مَن كان أهلا للاجتهاد ([14]).).
وقد أجاب الإمام النووي في مقدمة المجموع عن دعوى تحريض الأئمة مخالفة مذاهبهم إذا خالف الحديث رأيهم بقوله: "وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث, ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث, وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث, ولم يتفق ذلك إلا نادرًا, ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث.
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل واحد رأى حديثًا صحيحًا قال: هذا مذهب الشافعي، وعمل بظاهره, وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه, وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته, وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قَلَّ مَن يتصف به, وإنما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها, لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك.
قال الشيخ أبو عمرو –يعني: ابن الصلاح- رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين, فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث, وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدًا, مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره, كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي، قال: صحَّ حديثُ: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ) ([15]).).
فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم, فرُدَّ ذلك على أبي الوليد; لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته, لكونه منسوخًا عنده, وبيَّن الشافعي نسخه واستدل عليه, وستراه في (كتاب الصيام) إن شاء الله تعالى, وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه, ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف.
قال الشيخ أبو عمرو: فمَن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقًا, أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابًا شافيًا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي, ويكون هذا عذرًا له في ترك مذهب إمامه هنا, وهذا الذي قاله حسن متعين، والله أعلم" اهـ ([16]). ).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:
1- أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى 1406هـ= 1986 م.
2- أصول الفقه للشيخ محمد أبي النور زهير، الناشر: المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة.
3- البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي، الناشر: دار الكتبي بمصر.
4- بلوغ السول في مدخل علم الأصول، للشيخ محمد حسنين محلوف، مطبعة مصطفى الحلبي.
5- تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزبيدي، من طباعة التراث العربي سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الكويت، تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج، 1391هـ- 1971م.
6- التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، دار الكتب العلمية.
7- جامع الترمذي، ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
8- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، للإمام محمد أمين عابدين، الناشر: دار إحياء التراث العربي (بيروت)، الطبعة الثانية 1407هـ= 1987م.
9- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام محيي الدين النووي، الناشر: المكتب الإسلامي (بيروت)، الطبعة الثانية، 1405هـ.
10- سنن ابن ماجه ، ط: دار الفكر – بيروت. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي.
11- سنن أبي داود، ط: دار الفكر. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مع تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت.
12- شرح الإمام جلال الدين المحلي على جمع الجوامع -مع حاشية الشيخ حسن العطار-، الناشر: دار الكتب العلمية.
13- اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الناشر: مكتبة الفارابي (دمشق - سوريا).
14- مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي، من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، طبع سنة 1402هـ= 1982م.
15- مقدمة المجموع، للإمام محيي الدين النووي، المطبعة المنيرية.
16- الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي، الناشر: دار المعرفة – بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.
17- الموجز في أصول الفقه، لمجموعة من العلماء، الناشر: الإيمان للطباعة، الطبعة الثانية- 1384هـ= 1965م.


--------------------------------------------------------------------------------

([1]) انظر: تاج العروس 9/64 مادة: (ق ل د) ، البحر المحيط للإمام الزركشي 8/316.

([2]) بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص 25، الموجز في أصول الفقه ص 295، وانظر: التقرير والتحبير 3/340- 341.

([3]) انظر: بلوغ السول ص 23 بتصرف.

([4]) بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص 26.

([5]) بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص 15.
([6]) الموافقات للشاطبي 4/292- 293.

([7]) أصول الفقه للعلامة/ محمد أبي النور زهير 4/464، وتعليق الشيخ/ عبد الله دراز على الموافقات 4/292.

([8]) شرح المحلي على جمع الجوامع 2/441.

([9]) روضة الطالبين 11/117.

([10]) حاشية ابن عابدين 1/51.

([11]) انظر: أصول الفقه الإسلامي 2/1137- 1139، واللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية لفضيلة الدكتور/ محمد سعيد البوطي ص 37- 38 بتصرف.

([12]) انظر: مقالات وفتاوى للشيخ/ يوسف الدجوي 2/581.
([13]) فوائد في علوم الفقه ص30.
([14]) انظر: فوائد في علوم الفقه للكيرانوي ص 33 و66.
([15]) رواه أبو داود في سننه (2369) كتاب الصوم-باب في الصائم يحتجم، والترمذي (774) كتاب الصوم-باب كراهية الحجامة للصائم، وابن ماجه (1679) كتاب الصيام-باب ما جاء في الحجامة للصائم.
([16]) مقدمة المجموع 1/105.

 
هذه المسألة مشبوعة بحثا قديما وحديثا .
وأصح الأقوال فيها أنه لا يجوز التقليد مطلقا لا في الأصول ولا في الفروع ، والواجب على المسلم هو تعلم ما يحتاج إليه من دينه .
ومن لم يتعلم وقدم إلى الله تعالى وليس له حجة سوى قال فلان وقال علان ؛ فلا شك أنه على خطر عظيم إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته .
 
الأخ الفاضل إبراهيم الحسني
أقترح عليك أن تعيد النظر وتبحث في أقوال العلماء بنفسك
فأخشى أن يكون قد ذكر بعض الأئمة إنعقاد الإجماع على خلاف ما ذكرت
واعذرني بهذا التكليف الأخوي، فوالله إن أخاك مشغول
وفقك الله
 
الأخ الفاضل إبراهيم الحسني
أقترح عليك أن تعيد النظر وتبحث في أقوال العلماء بنفسك
فأخشى أن يكون قد ذكر بعض الأئمة إنعقاد الإجماع على خلاف ما ذكرت
واعذرني بهذا التكليف الأخوي، فوالله إن أخاك مشغول
وفقك الله
لقد بحثت ذلك من قبل حوالي 15 سنة .
والراجح فيه ما ذكرت لك ؛ فأنصحك بأن لا تتعب نفسك في البحث فيه حتى لو كان عندك وقت ؛ بل استثمر وقتك في غيره للفائدة .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
 
لقد بحثت ذلك من قبل حوالي 15 سنة .
والراجح فيه ما ذكرت لك ؛ فأنصحك بأن لا تتعب نفسك في البحث فيه حتى لو كان عندك وقت ؛ بل استثمر وقتك في غيره للفائدة .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
قال الإمام أبو عمر بن عبدالبررحمه الله في (جامع بيان العلم وفضله) :
(والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها. فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد...)

قال الخطيب البغداديرحمه الله في(الفقيه والمتفقه) :
(بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ وَمَنْ لَا يَسُوغُ أَمَا مَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ فَهُوَ الْعَامِّيُّ: الَّذِي لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ , فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ عَالِمًا ... وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ , أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْعَالِمِ حَتَّى يَعْرِفَ عِلَّةَ الْحُكْمِ , وَإِذَا سَأَلَ الْعَالِمَ فَإِنَّمَا يَسْأَلُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ طَرِيقَ الْحُكْمِ , فَإِذَا عَرَّفَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ وَعَمِلَ بِهِ وَهَذَا غَلَطٌ , لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْعَامِّيِّ إِلَى الْوقُوفِ عَلَى ذَلِكَ , إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَفَقَّهَ سِنِينَ كَثِيرَةً , وَيُخَالِطَ الْفُقَهَاءَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ , وَيَتَحَقَّقَ طُرُقَ الْقِيَاسِ , وَيَعْلَمَ مَا يُصَحِّحُهُ وَيُفْسِدُهُ وَمَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَدِلَّةِ , وَفِي تَكْلِيفِ الْعَامَّةِ بِذَلِكَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطِيقُونَهُ , وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْعَالِمُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ؟ ؟ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا عَلَيْهِ , يُمْكِنُهُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ , لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ , وَلَزِمَهُ طَلَبُ الْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ)
وقال شيخ الإسلام رحمه اللهفي (مجموع الفتاوى):
(أَمَّا فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ فَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ مَنْ يُوجِبُ النَّظَرَ وَالِاسْتِدْلَالَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى عَلَى الْعَامَّةِ وَالنِّسَاءِ حَتَّى يُوجِبُوهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا فُضَلَاءُ الْأُمَّةِ قَالُوا: لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهَا وَاجِبٌ وَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ إلَّا بِالنَّظَرِ الْخَاصِّ. وَأَمَّا جُمْهُورُ الْأُمَّةِ فَعَلَى خِلَافِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ مَا وَجَبَ عِلْمُهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عَاجِزٌ عَنْ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الدَّقَائِقِ فَكَيْفَ يُكَلَّفُ الْعِلْمَ بِهَا؟ وَأَيْضًا فَالْعِلْمُ قَدْ يَحْصُلُ بِلَا نَظَرٍ خَاصٍّ بَلْ بِطُرُقِ أُخَرَ: مِنْ اضْطِرَارٍ وَكَشْفٍ وَتَقْلِيدِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُصِيبٌ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَبِإِزَاءِ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ الْمُحَدِّثَةِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْعَامَّةِ قَدْ يُحَرِّمُونَ النَّظَرَ فِي دَقِيقِ الْعِلْمِ وَالِاسْتِدْلَالَ وَالْكَلَامَ فِيهِ حَتَّى ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِهِ وَأَهْلِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَيُوجِبُونَ التَّقْلِيدَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَوْ الْإِعْرَاضَ عَنْ تَفْصِيلِهَا.
وَهَذَا لَيْسَ بِجَيِّدِ أَيْضًا؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ النَّافِعَ مُسْتَحَبٌّ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ كَلَامًا بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ حَيْثُ يَضُرُّ فَإِذَا كَانَ كَلَامًا بِعِلْمِ وَلَا مَضَرَّةَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِعًا فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ فَلَا إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ صَحِيحًا وَلَا إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ صَحِيحًا. وَكَذَلِكَ الْمَسَائِلُ الفروعية: مِنْ غَالِيَةِ الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ مَنْ يُوجِبُ النَّظَرَ وَالِاجْتِهَادَ فِيهَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى عَلَى الْعَامَّةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَبُ عِلْمِهَا وَاجِبًا عَلَى الْأَعْيَانِ فَإِنَّمَا يَجِبُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى مَعْرِفَتِهَا مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمُفَصَّلَةِ تَتَعَذَّرُ أَوْ تَتَعَسَّرُ عَلَى أَكْثَرِ الْعَامَّةِ. وَبِإِزَائِهِمْ مِنْ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ مَنْ يُوجِبُ التَّقْلِيدَ فِيهَا عَلَى جَمِيعِ مَنْ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ: عُلَمَائِهِمْ؛ وَعَوَامِّهِمْ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُوجِبُ التَّقْلِيدَ بَعْدَ عَصْرِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ مُطْلَقًا ثُمَّ هَلْ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ وَاحِدٍ اتِّبَاعُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ يُقَلِّدُهُ فِي عَزَائِمِهِ وَرُخَصِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا أَصْحَابُ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ لَكِنْ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ ذَلِكَ؟ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأُمَّةِ أَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ؛ وَالتَّقْلِيدَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ لَا يُوجِبُونَ الِاجْتِهَادَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَيُحَرِّمُونَ التَّقْلِيدَ وَلَا يُوجِبُونَ التَّقْلِيدَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَيُحَرِّمُونَ الِاجْتِهَادَ وَأَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ لِلْقَادِرِ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدَ جَائِزٌ لِلْعَاجِزِ عَنْ الِاجْتِهَادِ. فَأَمَّا الْقَادِرُ عَلَى الِاجْتِهَادِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ؟ هَذَا فِيهِ خِلَافٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ حَيْثُ عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ: إمَّا لِتَكَافُؤِ الْأَدِلَّةِ وَإِمَّا لِضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَإِمَّا لِعَدَمِ ظُهُورِ دَلِيلٍ لَهُ؛ فَإِنَّهُ حَيْثُ عَجَزَ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ مَا عَجَزَ عَنْهُ وَانْتَقَلَ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ التَّقْلِيدُ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ. وَكَذَلِكَ الْعَامِّيُّ إذَا أَمْكَنَهُ الِاجْتِهَادُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ مُنَصَّبٌ يَقْبَلُ التجزي وَالِانْقِسَامَ فَالْعِبْرَةُ بِالْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قَادِرًا فِي بَعْضٍ عَاجِزًا فِي بَعْضٍ لَكِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاجْتِهَادِ لَا تَكُونُ إلَّا بِحُصُولِ عُلُومٍ تُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْمَطْلُوبِ فَأَمَّا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَنٍّ فَيَبْعُدُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.)

قال ابن القيم رحمه اللهفي (إعلام الموقعين):
(الفائدة التاسعة والعشرون :المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوىأربعة أقسام : أحدهم العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ; فهو المجتهد في أحكام النوازل ،يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت ، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا ، فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام ، وقد قالالشافعي-رحمه الله ورضي عنه - في موضع من الحج : قلته تقليدالعطاء;فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء ، ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد .. ).
ومع شدة نكير الشوكاني على المقلدة إلا أنه قال في (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد) : ( وبالجملة فلو سلمنا أن ذلك تقليد من عمر كان دليلا للمجتهد إذا لم يمكنه الاجتهاد في مسألة وأمكن غيره من المجتهدين الاجتهاد فيها أنه يجوز لذلك المجتهد أن يقلد المجتهد الآخر ما دام غير متمكن من الاجتهاد فيها إذا تضيقت عليه الحادثة وهذه مسألة أخرى غير المسالة التي يريدها المقلد)

وقال العلامة الشنقيطي –رحمه الله-:
((وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد ، ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي ، كما ذكرنا عنالصاويوأضرابه .
وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله .
وبعض العلماء منع التقليد مطلقا ، وممن ذهب إلى ذلكابن خويز مندادمن المالكية ،والشوكانيفي ’’القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد .’’
والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز ، ومنه ما ليس بجائز ، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين منالصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة.
وسنذكر كل الأقسام هنا ، إن شاء الله مع بيان الأدلة .
أماالتقليد الجائزالذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين ، فهو تقليد العامي عالما أهلا للفتيا في نازلة نزلت به ، وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف فيه .
فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حكم النازلة تنزل به ، فيفتيه فيعمل بفتياه .
وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يعمل بفتياه .
قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود:.
رجوعه لغيره في آخر
يجوزللإجماع عند الأكثر
ما نصه:يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر الرجوع إلى قول غير المجتهد الذي استفتاه أولا في حكم آخر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، على أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها.
فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله ، فكذلك في المسألة الأخرى . قالهالحطابشارح مختصر الخليل .
قالالقرافي):انعقد الإجماع على أنمن أسلم ، فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر.
وأجمع الصحابة على أن من استفتىأبا بكروعمروقلدهما فله أن يستفتيأبا هريرةومعاذ بن جبلوغيرهما ، ويعمل بقولهم بغير نكير .

فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل ). انتهى محل الغرض منه .
وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى ، فالأقوال المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها- مخالفة للإجماع .
وبعض العلماء يقول : إنتقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياهمن الاتباع لا من التقليد .
والصواب : أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته.
وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف ، فهوتقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده ، مجتهدا آخريرى خلاف ما ظهر له هو ؛ للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيرهالمخالف لرأيه .
وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير ، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره ، من جميع العلماء .
فإن هذا النوع من التقليد ، لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير .
وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله ، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره ، من جميع علماء المسلمين .
فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع ، ومن يدعي خلاف ذلك ، فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول ، التزم مذهب رجل واحد معين ، ولن يستطيع ذلك أبدا ; لأنه لم يقع البتة .
وسنذكر هنا إن شاء الله جملا من كلام أهل العلم في فساد هذا النوع من التقليد وحجج القائلين به ، ومناقشتها ، وبعد إيضاح ذلك كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله.
... ))انتهى من أضواء البيان
فهذا أخي الكريم لا يوافق قولك:
وأصح الأقوال فيها أنه لا يجوز التقليد مطلقا لا في الأصول ولا في الفروع ، والواجب على المسلم هو تعلم ما يحتاج إليه من دينه .
فلم تفرق في ظاهر كلامك بين مجتهد وعامي.
فهل ترى أخي الفاضل ابراهيم أن على العامي التاجر إن أشكل عليه اختلاف المعاصرين مثلا في مسألة (بيع المرابحة للآمر بالشراء) أن يجتهد ليرجح بين الأقوال في هذه المسألة؟وما أكثر ما لدى التجار من صور الأسئلة العويصة، ويعلم ذلك من يجالس التجار.
أعجبتني رسالة للدكتور (عبدالعظيم أبو زيد) موسومة ب (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية، وقد سئلت عن هذه المسألة أكثر من مرة فأحببت أن أطلع فيها دون تقليد فلم أجد ما يشفي الغليل بحيث يترجح لدي شيء سوى الرسالة المذكورة، فهل يستطيع عامي أن يفهم هذه الرسالة التي هي بحث علمي تأصيلي تقعيدي مقارن ؟
هذا ما قال عنه الخطيب البغدادي :(لَا سَبِيلَ لِلْعَامِّيِّ إِلَى الْوقُوفِ عَلَى ذَلِكَ , إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَفَقَّهَ سِنِينَ كَثِيرَةً ) كما نقلت عنه آنفا، إذن فلا بد له من تقليد من يثق بعلمه ودينه ممن يجد من أهل العلم في أشباه هذه المسائل.
 
جزاك الله خيراً أخي صلاح على طرح هذا الموضوع الذي هو من اهم المهم لعامة المسلمين أمثالي. وأرجو أن يواصل علماؤنا الأفاضل افادتنا حول هكذا مواضيع. وان حسبها بعضُ الأخوةِ مقتولةً بحثاً وتمحيصاً، فهي في الحقيقةِ ما تزالُ أسئلةً حيارى تحتاجُ الى اجاباتٍ عندي.
أخي الفاضل ابراهيم بارك الله فيك، أرجو أن لا تقيس ما عندنا من فتات على ما عندك من علم . ولا تُغلقنَّ موضوعاً أثيرَ وأريدَ به وجهَ الله وافادتنا ظاناً أن ثمانيةَ آلافِ عضوٍ وزواراً يرتادون هذا المُلتقى قد وصلوا الى ما وصلتَ اليه.
ولتعلم يا اخي الكريم أنني ممن لم يقدِّر اللهُ لهم دراسةَ العلوم الشرعية، وجلُّ نهاري يمضغه العمل، وليس لي من وقت الفراغ الا دقائقَ معدوةً اسرقها من وقت العائلة أطالع فيها كتاباً أو أتصفح هذا الملتقى الطيب، علِّي أخرج بفائدةٍ تعينني في دنياي ويوم القى ربي. وانا زعيمٌ أنّ مثلي الكثير. فلا تقطعنَّ علينا السبل.

وأرجو منك أخي ابراهيم أن لا تقف في وجه أمثالي ممن يحاولون بعرجتهم اللحاقَ بخيولِ طلبةِ العلمِ آملين أنْ يستنشقوا شيئاً من عبيرِ غباره، علَّه يزيل صدأَ زمنٍ انساب من أيدينا ورانَ على قلوبنا جهلاً. وكن عوناً لنا بارك الله فيك في تبيان ما التبس علينا، فمن أمثالكم شيوخَ هذا الملتقى يرتجى العون .
فأرجوا أخويَّ الكريمين أن تكملا مناقشة هذا الموضوع، سائلاً الله أن يجزيكم الخير في الدنيا والآخرة.
ودمتما في حفظ الله.
 
وأنت أخي سليم جزاك الله كل خير، وكلامك هذا مما يشجع كثيرا على محاولة الإفادة، وله بالغ الأثر في نفسي-وأغبطك على جمال أسلوبك وحسن تعبيرك.
والأخ ابراهيم هو ممن اعتدنا الإستمتاع بمشاركاته، ونصرته للمنهج السديد-إن شاء الله-، وسيبقى كذلك -إن شاء الله-.
ونسأل الله -جل في علاه-بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من المخلصين لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول لنا ولا قوة إلا به.
واستكمال لبحث ما بدأناه:
قال الإمام أبو شامة المقدسي في (مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول) : ((عذر الْعلمَاء فِي الصَّدْر الأول لَا يُوجد الْآن لتوفر كتب الحَدِيث

115 - وَقد كَانَ الْعلمَاء فِي الصَّدْر الأول معذورين فِي ترك مَا لم يقفوا عَلَيْهِ من الحَدِيث لِأَن الْأَحَادِيث لم تكن حِينَئِذٍ بَينهم مدونة إِنَّمَا كَانَت تتلقى من أَفْوَاه الرِّجَال وهم متفرقون فِي الْبِلَاد
116 - وَلَو كَانَ الشَّافِعِي وجد فِي زَمَانه كتابا فِي أَحْكَام السّنَن أكبر من الْمُوَطَّأ لحفظه مُضَافا إِلَى مَا تَلقاهُ من أَفْوَاه مشايخه
فَلهَذَا كَانَ الشَّافِعِي بالعراق يَقُول لِأَحْمَد بن حَنْبَل أعلموني بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح أصر عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة إِذا صَحَّ عنْدكُمْ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقولُوا لي حَتَّى أذهب إِلَيْهِ
117 - ثمَّ جمع الْحفاظ الْأَحَادِيث المحتج بهَا فِي الْكتب ونوعوها وقسموها وسهلوا الطَّرِيق إِلَيْهَا فبوبوها وترجموها وبينوا ضعف كثير مِنْهَا وَصِحَّته وَتَكَلَّمُوا فِي عَدَالَة الرِّجَال وجرح الْمَجْرُوح مِنْهُم وَفِي علل الْأَحَادِيث وَلم يدعوا للمشتغل شَيْئا يتعلل بِهِ
وفسروا الْقُرْآن والْحَدِيث وَتَكَلَّمُوا على غريبها وفقهها وكل مَا يتَعَلَّق بهَا فِي مصنفات عديدة جليلة فالآلات متهيئة لطَالب صَادِق وَلِذِي همة وذكاء وفطنة))

وفي (مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول)-أيضا- قال: ((كَلَام نَفِيس فِي ترك التَّقْلِيد الْأَعْمَى وَاتِّبَاع من شهِدت لَهُ الشَّرِيعَة بالعصمة

166 - ثمَّ اشْتهر فِي آخر الزَّمَان على مَذْهَب الشَّافِعِي تصانيف الشَّيْخَيْنِ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَأبي حَامِد الْغَزالِيّ فأكب النَّاس على الِاشْتِغَال بهَا وَكثر المتعصبون لَهما حَتَّى صَار المتبحر الْمُرْتَفع عِنْد نَفسه يرى أَن نصوصهما كنصوص الْكتاب وَالسّنة لَا يرى الْخُرُوج عَنْهَا وَإِن أخبر بنصوص غَيرهمَا من أَئِمَّة مذْهبه بِخِلَاف ذَلِك لم يلْتَفت إِلَيْهَا
167 - وَقد يَقع فِي بعض مصنفاتهما مَا قد خَالف الْمُؤلف فِيهِ صَرِيح حَدِيث صَحِيح أَو سَاق حَدِيثا على خلاف لَفظه أَو نقل إِجْمَاعًا أَو حكما عَن مَذْهَب بعض الْأَئِمَّة وَلَيْسَ كَذَلِك
فَإِن ذكر لذَلِك المتعصب الصَّوَاب فِي مثل ذَلِك نَادَى وَصَاح وزمجر وأخفى الْعَدَاوَة وَكَانَ سَبيله أَن يفرح بوصوله إِلَى مَا لم يكن يعرفهُ وَلَكِن أعماه التَّقْلِيد أصمه عَن سَماع الْعلم الْمُفِيد.)
وقال أيضا: (وَمَا زَالَ أكَابِر الصَّحَابَة مثل أبي بكر الصّديق وَمن بعده يخفى عَلَيْهِم شَيْء من السّنة كميراث الْجدّة وتوريث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا وَوضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ فِي الصَّلَاة
خَفِي الأول على أبي بكر
وَالثَّانِي على عمر
وَالثَّالِث على ابْن مَسْعُود
حَتَّى نبههم على ذَلِك غَيرهم وَلذَلِك أَمْثِلَة كَثِيرَة)
 
أخي الفاضل : صلاح الدين سامي ، وفقني الله وإياك لكل خير .
أولا : ليس عندي الوقت الكافي لأقص لك وألصق كلام أهل العلم في الموضوع ؛ وإلا فإن ما نقلت من كلام أهل العلم ينقسم إلى قسمين - والمسألة كما قلت لك بحثتها قبل أن توجد النت وسهرت عليها ليال طوال - :
1 - قسم لا يفهم منه ما ذهبت إليه من جواز التقليد .
2 - قسم مردود عليهم بأدلة الكتاب والسنة وكلام من هم أعلم منهم وأفقه وأقدم .
وإن زدت في بحثك للمسألة متجردا طالبا الحق الذي يعضده الدليل فستصل إلى النتيجة التي نقلت لك ؛ فلا تطل على نفسك بنقل نتف من كلام أهل العلم ؛ بل قسم المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول : الذين منعوا التقليد مطلقا .
قم بعرض أدلتهم وناقشها واجمع ردود المخالفين لهم عليها .
القول الثاني : الذين أجازوا التقليد مطلقا ؛ بل واستحبوه ، وجعلوه أولى من البحث عن الأدلة .
قم بعرض أدلتهم كسابقيهم .
القوال الثالث : الذين أجازوا التقليد في الفروع والمستجدات ، ومنعوه في الأصول والعقائد .
قم بعرض أدلتهم كسابقيهم .
واحرص على أن لا تترك دليلا لأي قول من الأقوال مهما ظننت أنه ضعيف ، وأن لا تترك أي اعتراض مهما وهمت أنه غير سائغ .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
 
أخي الفاضل : صلاح الدين سامي ، وفقني الله وإياك لكل خير .
أولا : ليس عندي الوقت الكافي لأقص لك وألصق كلام أهل العلم في الموضوع ؛ وإلا فإن ما نقلت من كلام أهل العلم ينقسم إلى قسمين - والمسألة كما قلت لك بحثتها قبل أن توجد النت وسهرت عليها ليال طوال - :
1 - قسم لا يفهم منه ما ذهبت إليه من جواز التقليد .
2 - قسم مردود عليهم بأدلة الكتاب والسنة وكلام من هم أعلم منهم وأفقه وأقدم .
وإن زدت في بحثك للمسألة متجردا طالبا الحق الذي يعضده الدليل فستصل إلى النتيجة التي نقلت لك ؛ فلا تطل على نفسك بنقل نتف من كلام أهل العلم ؛ بل قسم المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول : الذين منعوا التقليد مطلقا .
قم بعرض أدلتهم وناقشها واجمع ردود المخالفين لهم عليها .
القول الثاني : الذين أجازوا التقليد مطلقا ؛ بل واستحبوه ، وجعلوه أولى من البحث عن الأدلة .
قم بعرض أدلتهم كسابقيهم .
القوال الثالث : الذين أجازوا التقليد في الفروع والمستجدات ، ومنعوه في الأصول والعقائد .
قم بعرض أدلتهم كسابقيهم .
واحرص على أن لا تترك دليلا لأي قول من الأقوال مهما ظننت أنه ضعيف ، وأن لا تترك أي اعتراض مهما وهمت أنه غير سائغ .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
الأخ الفاضل ابراهيم الحسني -وفقه الله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع أني شاكر لك تفاعلك مع ما طرحته للنقاش، غير أني لا أخفيك أن في النفس شيئا من عتب عليك أخي الفاضل، فقد عرضتُ هذه الفتوى وقلتُ قبل عرضها:(وقد يكون فيها ما يحتاج للنقد(لعل منه ما لونته بالأحمر) فأرجو أن يكون النقاش والتباحث على مستوى علمي مفيد يليق بأهمية الموضوع) ومما قصدته الإستفادة مما سيطرح، فكان جوابك أن المسألة (مشبوعة) بحثا، وفي آخر مشاركاتك قلت أن مما نقلته أنا من أقوال أهل العلم ما لا يفهم منه جواز التقليد الذي (ذهبتُ أليه)، فإن كنت تقصد مطلق التقليد، فلم أذهب لجوازه أبداً، وليس هذا موجودا في كلامي، ثم أخي -بارك الله فيك- لا أنا ولا غيري يقبل منك تخطئة فهمه وتصحيح حكمك بلا تبيين لأنه ليس عندك وقت.
وفي كلامك-سامحك الله-تعريض واضح بما قمتُ به من قص ولصق لأقوال بعض الأئمة، ولا أنكر ذلك، لكن هذا كان من كتبهم مباشرة وبعد بحث طويل رجاء نفع قارئ لما أنقل، وأنا ما دخلت هذا الملتقى إلا لأفيد بالقليل مما عندي أو مما أبحث وأما الإستفادة فالكتب أغنى بكثير.
فحبذا لو راسلتني على الخاص بمثل هذه الملاحظات التوجيهية، وأما الملاحظات العلمية فنسأل الله أن يكثرها هنا.
وسأنقل بحثا في الإتباع والتقليد والخلاف فيه قريبا-إن شاء الله- .
 
هذا البحث (ملف مضغوط) قمت بتحميله من ملتقى أهل الحديث واسمه : (التقليد والإتباع)، ولم يُعزَ هناك لاسم مؤلف معيّن، ولكنني رأيته مفصلا فأحببت عرضه هنا، والقول الخامس من الأقوال التي عرضها هو ما ملت إليه آنفا حيث نقلت أقوال ابن عبدالبر وابن تيمية والشنقيطي ممن رجح هذا القول.
وباب النقاش مفتوح ما دام لم يغلقه الإشراف-حفظهم الله-.
وهذا هو البحث:

المسألة الثالثة عشرة: الاتّباع والتقليد
أو هل يكتفى المستفتي بالتقليد المجرد أم يجب عليه طلب دليل الفتوى؟
لم يختلف العلماء في وجوب الاستفتاء على العامي حيث يجب، بل أجمعوا على ذلك، ثم اختلفوا هل يقلد المستفتي المفتي أي يقبل فتواه بدون دليل أم يطالبه بدليل الفتوى؟. فمنهم من أوجب التقليد ومنهم من أوجب الاتباع أي المطالبة بالدليل ومنهم من توسط.
ولبيان مذاهب العلماء في هذا، ندرس في هذه المسألة الموضوعات التالية:
1 ــ تعريف التقليد. 2 ــ تعريف الاتباع.
3 ــ القائلون بوجوب التقليد. 4 ــ القائلون بوجوب الاتباع.
5 ــ القائلون بوجوب الاتباع، مع جواز التقليد للضرورة.
6 ــ متى يُذَم المقلد؟
.................................................
أولا: تعريف التقليد.
وفيه ثلاث مسائل:
1 ــ تعريف التقليد.
2 ــ تعريف الحجة.
3 ــ التقليد ليس علما.
1 ــ تعريف التقليد.
أ ــ التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق، والقلادة مايحيط بالعنق، ومنه تقليد الولاة: هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم لكونها أمانات في أعناقهم.
ومنه تقليد الهَدْى: وهو مايُهدي للحرم بجعل قلادة في عنقه ليتميز عن غيره.
وشُبِّه بالقلادة كل ما يُتطوَّق وكل مايحيط بشئ، يُقال تقلَّد سيفه تشبيها بالقلادة وإن لم يعلقه حول عنقه.
(المفردات للراغب الأصفهاني صـ 411)، و(النهاية لابن الأثير، 4/99)، و(إرشاد الفحول للشوكاني، صـ 246)، و (أضواء البيان للشنقيطي، 7 / 485).
ب ــ التقليد في الاصطلاح: تدور تعريفات العلماء للتقليد حول معنى واحد وهو: قبول قول الغير من غير حجة أو من غير معرفة دليله.
والمقلَّد قد يكون مستفتياً أو مفتياً، أما المفتي المقلِّد فقد تكلمنا عنه في مراتب المفتين في الفصل السابق.
وأما المستفتي المقلِّد: فهو المستفتي الذي يقبل قول المفتي في مسألته من غير أن يعلم حجة المفتي أو دليله على فتواه، ومعنى قبول المستفتي لهذا القول اعتقاده له إن كان في المسائل الخبرية أو عمله بمقتضاه إن كان في المسائل العملية.
وسُمي هذا تقليداً، استعارة من المعنى اللغوي، كأن المستفتي المقلِّد جعل هذا الحكم كالقلادة في عنق المفتي، أي كأنه طوَّق المفتي مافي هذا الحكم من تبعه وإثم إن كان قد غشه وجعل ذلك في عنق المفتي، ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم في جواز التقليد، لأنه في حقيقته اعتقاد وعمل بغير علم.
وإليك أقوال العلماء في التعريف الاصطلاحي للتقليد وهى تدور حول ماذكرناه:
(1) قال ابن حزم رحمه الله (التقليد: مااعتقده المرء بغير برهان صح عنده، لأن بعض من دون النبي صلى الله عليه وسلم قاله) (الإحكام) 6 / 60.
(2) وقال ابن عبدالبر رحمه الله (التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع: هو أن تتبع القائل على مابان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لاتعرفه ولا وجه القول ولامعناه) (جامع بيان العلم) 2/37.
وقال ابن عبدالبر أيضا (قال أبو عبدالله بن خويز منداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلي قول لاحجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة. والاتباع: ماثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مُقلّده، والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. والاتباع في الدين مسوّغ والتقليد ممنوع)(جامع بيان العلم) 2/117.
(3) وقال الخطيب البغدادي رحمه الله (التقليد هو قبول القول من غير دليل) (الفقيه والمتفقه) 2/66.
(4) وقال القاضي عبدالوهاب المالكي رحمه الله (التقليد هو اتباع القول لأن قائلا قال به من غير علم بصحته من فساده) نقله السيوطي في كتابه (الرد على من أخلد إلى الأرض) ط دار الكتب العلمية 1403هـ، صـ 125.
(5) وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله (التقليد هو قبول قول ٍ بلا حجة، وليس ذلك طريقا إلى العلم لافي الأصول ولا في الفروع) (المستصفى) جـ 2 صـ 387.
(6) وقال الشوكاني رحمه الله (التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة. فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول. فإنه قد قامت الحجة في ذلك.
أما العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع فقد تقدم الدليل على ذلك في مقصد السنة وفي مقصد الإجماع.
وأما رجوع القاضي إلى قول الشهود فالدليل عليه مافي الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة والعمل بها، وقد وقع الإجماع على ذلك.
وأما رجوع العامي إلى قول المفتي فللإجماع على ذلك.
إلى أن قال الشوكاني: وقال ابن الهُمام ــ في التحرير ــ التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. وهذا الحد ّ أحسن من الذي قبله) (إرشاد الفحول) صـ 246 ــ 247. وقد نبّه الشوكاني بما استثناه على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته فالأخذ به ليس تقليداً، وكذلك الإجماع المعتبر حجة في ذاته، وكذلك قبول القاضي قول الشاهد بغير حجة ليس تقليدا لأن الله أمر القضاة بقبول شهادة الشهود العدول، وأما رجوع العامي إلى قول المفتي فالمقصود بذلك سؤال العامي للمفتي فهذا واجب عليه لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) وللإجماع على ذلك، فالمقصود السؤال لاقبول قول المفتي بغير دليل فهذا محل النزاع هنا كما سيأتي بيانه.
وهذا الذي ذكره الشوكاني، ذكره الآمدي في (الإحكام) 4/227، وأغلب الظن أن كلاهما نقله عن أبي حامد الغزالي (المستصفى) 2/387.
2 ــ تعريف الحُجّة:
ورد في التعريفات السابقة أن التقليد هو قبول قولٍ بلا حجة. فما الحجة؟
الحُجَّة: هي ما يحتج به المرء على صحة قوله ومذهبه، وتسمى أيضا بالبرهان والسلطان. والمقصود بها هنا الدليل الشرعي على صحة قول المفتي.
وقد وردت هذه الأسماء كلها في كتاب الله تعالى كأسماء لما يُحتج به:
فالحجة: وردت في قوله تعالى (قل فلله الحجة البالغة) الأنعام 149، وقوله تعالى (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) الأنعام 83، وقوله تعالى (فلم تحاجّون فيم ليس لكم به علم) آل عمران 66. وغيرها من الآيات.
والبرهان: ورد في قوله تعالى (ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم) النساء 174، وقوله تعالى (تلك أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) البقرة 111.
والسلطان: ورد في قوله تعالى (أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون) الروم 35، وقوله تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) الصافات 156.
فالبرهان والسلطان في هذه الآيات كلها بمعنى الحجة.
والحجة في الشريعة هى الأدلة الشرعية، والمتفق عليه منها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع المعتبر والقياس الصحيح. والأصل في الأدلة: الكتاب والسنة ثم إنهما قد دلاّ على حُجّية الإجماع والقياس. قال تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردّوه إلى الله والرسول) النساء 59. أي إلى الكتاب وإلى السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وإليك أقوال العلماء في بيان الحجج الشرعية:
أ ــ قال ابن عبد البر (قال الشافعي ليس لأحد أن يقول في شئ حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم مانص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول مافي معناها. قال أبو عمر: أما الإجماع فمأخوذ من قول الله (ويتبع غير سبيل المؤمنين) لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله أعلم لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل، وفي قول الله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم كما أن الرسول حجة على جميعهم ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثير ليس كتابنا هذا موضعا لتقصيها وبالله التوفيق) (جامع بيان العلم) 2 / 26.
ب ــ وقال أبو عمر بن عبدالبر (وقال محمد بن الحسن: العلم على أربعة أوجه ماكان في كتاب الله الناطق وماأشبهه، وماكان في سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وماأشبهها، وماكان فيما أجمع عليه الصحابة رحمهم الله وماأشبه، وكذلك مااختلفوا فيه لايخرج عن جميعه، فإن أوقع الاختيار فيه على قول فهو علم تقيس عليه ماأشبه، وماأستحسنه عامة فقهاء المسلمين وماأشبهه وكان نظيراً له قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. قال أبو عمر: قول محمد بن الحسن وماأشبهه يعني ماأشبه الكتاب وكذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة يعني ماأشبه ذلك كله فهو القياس المختلف فيه الأحكام وكذلك قول الشافعي أو كان في معنى الكتاب والسنة هو نحو قول محمد بن الحسن ومراده من ذلك القياس عليها وليس هذا موضع القول في القياس وسنفرد لذلك بابا كافيا في كتابنا هذا إن شاء الله. وانكار العلماء للاستحسان أكثر من انكارهم للقياس وليس هذا موضع بيان ذلك.) (المصدر السابق).
فهـذه هـى الأدلــة الشرعيــة المتفـق عليها عند جمهور أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهى الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع المعتبر والقياس على النص والإجماع (مجموع الفتاوى) 11/339 ــ 341. وهذه الأدلة هى المقصودة بالحجة في قول العلماء في حد التقليد (هو قبول قول ٍ بلا حجة).
3 ــ التقليد ليس علما:
إذا كان التقليد هو (قبول قول بلا حجة) فهو ليس علما، لأن العلم هو ماثبت بالحجة، قال تعالى (إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون) يونس 68، فدلت الآية على أن من تكلم بسلطانٍ فقد تكلم بعلم وأن من تكلم بغير سلطان فقد قال بغير علم، والسلطان: الحجة كما سبق. وقال ابن تيمية (العلم ماقام عليه الدليل) (مجموع الفتاوي) 13/136. فإذا كان التقليد هو قبول قول ليس عليه حجة ولادليل، فليس هو بعلمٍ، وهذا لاخلاف عليه بين العلماء سواء منهم من أوجب التقليد أو حَرَّمه.
أ ــ قال ابن عبدالبر (قال أهل العلم والنظر: حد العلم: التَّبيُّن وإدراك المعلوم على ماهو به، فمن بان له الشئ فقد علمه.، والمقلِّد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك) (جامع بيان العلم) 2 / 117.
ب ــ وقال أبو حامد الغزالي (التقليد هو قبول قول ٍ بلا حجة، وليس ذلك طريقاً إلى العلم لافي الأصول ولافي الفروع) (المستصفى) 2/387.
جـ ــ وقال القاضي عبدالوهاب المالكي (التقليد لايُثمر علماً، فالقول به ساقط، وهذا الذي قلناه قول كافة أهل العلم) نقله السيوطي في (الرد على من أخلد إلى الأرض) صـ 126.
د ــ وقال ابن القيم رحمه الله (التقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم) (اعلام الموقعين) 2/169، ومثله في (اعلام الموقعين) 1/45.
وفي الجملة فالمقلد قد قَبِل قولاً من غير علم بصحته من فساده.
ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم في جواز العمل بالتقليد، سواء في الإفتاء أو الاستفتاء.
فالمفتي المقلد، يفتي بالتقليد أي بغير علم، وهذا محرم لقوله تعالى (قل إنما حرَّم ربي ــ إلى قوله ــ وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) الأعراف 33.
والمستفتي المقلد، قَبِل قولاً وعمل به بغير علم، وهذا محرم لقوله تعالى (ولاتقف ماليس لك به علم) الإسراء 36، أي لاتتبع ماليس لك به علم، وقد أسهبنا في أول الباب الثاني في بيان وجوب العلم قبل القول والعمل.
وسوف نذكر فيما يأتي أقوال العلماء من أجاز التقليد منهم ومن منع منه.
............................................
ثانيا: تعريف الاتباع
قد سبق تعريفه، وملخصه أنه اتباع القول الذي شهد الدليل بصحته، فيكون المتبع عاملا بعلم وعلى بصيرة بصحة مايعمل به ويكون متبعاً للدليل الشرعي.
قال تعالى (اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء) الأعراف 3.
وقال تعالى (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) الأنعام 155.
وقال تعالى (اتبع ماأوحي إليـــك من ربـــك) الأنعام 106، وقال تعالى (قل إنما اتبع مايوحى إلي من ربي) الأعراف 203.
فالعمل بالوحي من الكتاب والسنة هو الاتباع كما دلت عليه هذه الآيات.
قال ابن عبدالبر (الاتباع: هو أن تتبع القائل على مابان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لاتعرفه ولا وجه القول ولا معناه) (جامع بيان العلم) 2/37.
وقال ابن عبدالبر (قال أبو عبدالله بن خويز منداد البصري المالكي: التقليـــــد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لاحجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع: ماثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مُقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. والاتباع في الدين مسوّغ والتقليد ممنوع) (جامع بيان العلم) 2/117. فالاتباع هو العمل بالدليل الشرعي، ويكون المفتي مخبراً بالدليل.
هذا، وقد اعترض البعض على هذا الحد، وقالوا إن التقليد المذموم سُمِّي اتباعا أيضا في كتاب الله، كما في قوله تعالى (ولاتتبعوا من دونه أولياء) الأعراف 3، وقوله تعالى (إذ تبرأ الذين اتُبعوا من الذين اتَبعوا ورأوا العذاب) البقرة 166. ولامشاحة في الاصطلاح طالما عُلم المعنى وعُرِف الفرق بين الاتباع والتقليد. قال ابن حزم (وقد استحى قوم من أهل التقليد من فعلهم فيه، وهم يقرّون ببطلان المعنى الذي يقع عليه هذا الإسم، فقالوا: لانقلّد بل نتبع. قال ابن حزم: ولم يتخلصوا بهذا التمويه من قبيح فعلهم، لأن المحرَّم إنما هو المعنى فليسموه بأي اسم شاءوا) (الإحكام)6 / 60.
..........................................
ثالثا: القائلون بوجوب التقليد
نعود فنذكِّر هنا مرة أخرى بأن الاستفتاء غير التقليد. وأنه لاخلاف بين العلماء في وجوب الاستفتاء على الجاهل حيث يجب، أما التقليد ففيه خلاف، وأن المستفتي قد يكون مُقلداً وقد يكون متبعاً، ولكن لما غلب التقليد على المستفتين فقد غلب اسم المقلِّد على المستفتي.
وسوف نذكر هنا أقوال من أوجبوا التقليد ثم نشير إلى أدلتهم مع الرد عليها.
1 ــ القائلون بوجوب التقليد
أي أنه يجب على العامي (الجاهل) قبول قول المفتي بغير حجة، وهؤلاء منهم من قال لايسأل عن الحجة، ومنهم من قال إن قول المفتي في حقه كالحجة والدليل الشرعي.
أ ــ قال الخطيب البغدادي رحمه الله (وأما الجواب عن تقليد العامي، فهو أن فرضه تقليد مَن هو مِن أهل الاجتهاد، وقال أبو علي الطبري: فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه مصيباً، كما يتبع عالمه بشرط أن لايكون مخالفا للنص. وقد قيل إن العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه، ولايُكلف أكثر من ذلك لأنه لاسبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه) (الفقيه والمتفقه) 2/65. ومانقله الخطيب عن أبي علي الطبري لايؤيد قوله بوجوب التقليد، بل حقيقة قول الطبري هو وجوب الاتباع، فإن العامي لايعلم أن عالمه مصيب غير مخالف للنص إلا إذا ذكر له الدليل، وهذا الاتباع.
ب ــ وقال الخطيب أيضا (ليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لم ولا كيف؟. قال الله سبحانه وتعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فقال (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون). فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة.) (الفقيه والمتفقه) 2/180.
وقد تابعه على هذا ــ في أن لاينبغي للعامي مطالبة المفتي بالدليل ــ كلاً من النووي (المجموع، 1/57) وابن حمدان (صفة الفتوى، صـ 84).
وزاد النووي (وقال السمعاني: لايُمنع من طلب الدليل وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ولايلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه) قال النووي (والصواب الأول).
جـ ــ وقال الآمدي رحمه الله (العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان مُحصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه، عند المحققين من الأصوليين) (الإحكام) 4/234.
د ــ وقال الشاطبي رحمه الله (فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لايستفيدون منها شيئاً، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولايجوز ذلك لهم ألبتة، وقد قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق. فهم إذاً القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع.
وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف، فذلك مساو لعدم الدليل، إذ لاتكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي. والله أعلم.) (الموافقات) 4/292 ــ 293.
2 ــ أدلة القائلين بوجوب التقليد والرد عليها.
اعلم أن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم قد ذموا التقليد ونهوا عنه، ثم توسع ابن حزم (456هـ) في نقض التقليد، وكذلك ابن عبدالبر (463 هـ)، إلا أنه لايوجد أحد استوفى حجج المقلدين ورد عليها كما فعل ابن القيم رحمه الله (751هـ). وذلك في (اعلام الموقعين) جـ 2 صـ 182 ــ 260، وبدأ كلامه بقوله (فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلدٍ وبين صاحب حجة ــ وذكر ثمانين وجهاً في الرد على المقلدين ونقض التقليد، إلى أن قال ــ وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد وذكرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما ومالهم وماعليهم من المنقول والمعقول مالا يجده الناظر في كتاب من كتب القوم من أولها إلى آخرها، ولايظفر به في غير هذا الكتاب أبداً) أهـ. وهو كما قال. ويلي ابن القيم في الجودة والاتقان ماذكره ابن حزم في إبطال التقليد (الباب السادس والثلاثون من كتابه الإحكام) جـ 5 صـ 59 ــ 182.
ثم إن جميع من تكلموا في الرد على المقلدين بعد ذلك هم عالة على هؤلاء. فالفلاّني (1218هـ) في كتابه (ايقاظ همم أولي الأبصار)، والشوكاني (1250هـ) في كتابه (القول المفيد) وغيره، وصديق حسن خان في كتابه (الدين الخالص) جـ 4، والشنقيطي في (أضواء البيان) جـ 7، كلهم نقلوا عن ابن عبدالبر وابن القيم، وكذلك فعل المعصومي في كتابه (هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟).
ولسنا هنا بصدد بسط أدلة من أوجبوا التقليد فمن أراد ذلك فليطالع (اعلام الموقعين) لابن القيم، ولكــنا نوجــز هــنا أهــم مااســتدلوا به. فقــد قالـــوا إن وجوب التقليد يدل عليه النص والإجماع والمعقول (الإحكام) للآمدي، 4 / 234.
أ ــ أما النصوص التي استدلوا بها على وجوب التقليد.
فمنها قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) النحل 43، قالوا فيجب على العامي الذي لايعلم أن يقبل ماأجابه به المفتي، وأجاب مَن منع مِن التقليد: بأن الذكر هو الكتاب والسنة، بدليل قوله تعالى ــ في الآية التالية لهذه ــ (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم) النحل 44، فأهل الذكر هم العالمون بالكتاب والسنة وأنهم يجب عليهم إذا سُئلوا أن يجيبوا بما علموه منهما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (ليبلغ الشاهد الغائب) فعليهم تبليغ ماشاهدوه من العلم لا آراءهم المجردة.
ومنها قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة ٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة 122. قال أنصار التقليد: فأوجب الله على الناس قبول قول الفقهاء، فأجاب مَن منع مِن التقليد: بأن الله أوجب على الفقهاء أن ينذروا قومهم، والإنذار لايكون إلا بالدليل الشرعي كما قال تعالى (قل إنما أنذركم بالوحي) الأنبياء 45.
وفي الجملة فما مِن نص استدل به أنصار التقليد إلا وقد رد عليه مَن منع مِن التقليد.
ب ــ وأما الإجماع: فقال الآمدي (فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاً) (الإحكام) 4/235. وهذا القول رد عليه ابن القيم بقوله (قولكم «إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد، وكان الناس حديثي عهد بالإسلام، وكانوا يفتونهم، ولم يقولوا لأحد منهم عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل» جوابه أنهم لم يُفْتُوهم بآرائهم، وإنما بلغوهم ماقاله نبيهم وفعله وأمر به، فكان ماأفْتَوْهم به هو الحكم وهو الحجة، وقالوا لهم: هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم، فكان مايخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحكم، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم وهو دليل الحكم، وكذلك القرآن، وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على معرفة ماقاله نبيهم وفَعَلَه وأَمَر به، وإنما تُبَلغهم الصحابة ذلك، فأين هذا من زمان ٍ إنما يحرص أشباه الناس فيه على ماقاله الآخر فالآخر، وكلما تأخر الرجل أخذوا كلامه؟) (اعلام الموقعين) 2/247.
وقال الشوكاني أيضا في نقض كلام الآمدي وغيره ممن ادعى الإجماع على جواز التقليد، قال (وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين. فإن أراد إجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوى باطلة فإنه لا تقليد فيهم البتة، ولاعرفوا التقليد ولاسمعوا به بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسئلة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة، وهذا ليس من التقليد في شئ بل هو من باب طلب حكم الله في المسئلة والسؤال عن الحجة الشرعية، وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية) (إرشاد الفحول) صـ 249.
جـ ــ وأما المعقــول: فقولهم إن العامــي لايفهم الأدلة فلا فائدة في ذكرها له، كما قال الخطيب البغدادي (لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف عليه) (الفقيه والمتفقه) 2/65، وكما قال الشاطبي (إن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لايستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولايجوز ذلك لهم البتة) (الموافقات) 4/293. وقالوا أيضا إنه لايجوز النظر في الأدلة إلا لمن كانت له أهلية الاجتهاد ولو كُلِّف العامة طلب رتبة الاجتهاد لتعطلت الحِرف والصنائع ولانقطــع الحــرث والنســل وخربــت الــدنيا لو اشــتغل الناس بجملتهم بطلب العلم. ذكر هذا الغزالي في (المستصفى) 2/389، وتابعه الآمدي في (الإحكام) 4/235، وابن حمدان في (صفة الفتوى) صـ 53، وغيرهم.
والجواب عن هذا: أن قولهم إن العامي لا يستفيد من الأدلة شيئا ولا يفهمها، قول مردود عليه بقوله تعالى (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) القمر، وقوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) محمد 24، ولعل أفضل من رد هذا القول هو الشنقيطي في تفسير هذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال إن هذا خطاب توبيخ للكفار لإعراضهم عن تدبر القرآن فكيف بعوام المسلمين؟، أفليس من الأولى أن يكونوا مطالبين بتدبر القرآن وفهم الأدلة؟ هذا مجمل كلامه في (أضواء البيان) جـ 7 صـ 430. وذكر صالح الفُلاّني مثله في (ايقاظ همم أولي الأبصار) صـ 60 ــ 61، فقال إن الله تعالى وصف المشركين بأنهم (أولئك كالأنعام بل هم أضل) ومع هذا فقد أقام عليهم الحجة بكتابه الكريم فالاعتذار بأن العامة لايفهمون النصوص باطل قطعا. انتهى ماذكره ملخصاً. فالحقيقة إن إعراض العلماء عن ذكر الأدلة للعامة وتفهيمهم إياها جعل العامة يعرضون عن طلبها، والذي يبعد فهمه عن العامة من الأدلة أقل بكثير مما يمكنهم فهمه. ثم إن الذين حَرّموا التقليد وأوجبوا الاتباع لم يشترطوا أن يعرف العامي دليل الفتوى على التفصيل ويفهمه كفهم المفتي له. وإنما اكتفوا بأن يقول العامي للمفتي. أهكذا أمر الله ورسوله؟ فإن قال له: نعم قبل قوله. وسيأتي هذا في كلام ابن حزم وابن دقيق العيد إن شاء الله.
وأما قولهم إن في تكليف العامة معرفة دليل الفتوى تكليفا لهم بطلب رتبة الاجتهاد، وهذا محال. فهذا قول مردود إذ لم يقل أحد إنه لايفهم أي دليل إلا مجتهد، فكثير من الأدلة يمكن للعامة فهمها دون عناء كما ذكرنا أعلاه، وهناك أدلة يمكن للعالم أن يقرِّب فهمها للعامة كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال أحيانا ليقرب فهم الجواب للسائل. كما أن العامي ليس مكلفا بمعرفة أدلة جميع مسائل الفقه أو معظمها كالمفتي، وإنما العامي يكفيه أن يعلم الدليل في مسألته ونازلته. بل قد قال ابن حزم وابن دقيق العيد إنه يكفيه أن يعلم أن ماأفتى به المفتي هو ماأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فهذا مجمل مااحتج به من أوجب التقليد على العامة مع الرد عليهم بايجاز، ومنه تعلم أن من أوجب التقليد لا حجة له يستند إليها. ومن هنا قال الشوكاني (والحاصل أنه لم يأت من جوَّز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط) (إرشاد الفحول) صـ 249.
........................................
رابعا: القائلون بوجوب الاتباع
وهم الذين أوجـــبوا على المستفـــتي معرفة دليل الفتـــــوى، وحَرَّموا التقليد ولم يرخصوا فيه بحال، فمنهم:
1 ــ ابن خويز منداد المالكي رحمه الله ــ كما نقل عنه ابن عبدالبر قوله ــ (والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع) (جامع بيان العلم) 2/117. وقد سبق بطوله.
2 ــ ابن حزم رحمه الله، قال (ونحن لم ننكر فتيا العلماء للمستفتين، وإنما أنكرنا أن يؤخذ بها دون برهان يعضدها ودون ردّ لها إلى نص القرآن والسنة، لأن ذلك يوجب الأخذ بالخطأ، وإذا كان في عصره عليه السلام من يفتي بالباطل فهُم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفشى، فوجب بذلك ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت ٍ، مالم تستند فتياه إلى القرآن والسنة والإجماع) (الإحكام) 6 /100 ــ 101.
وقال ابن حزم أيضا (فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها، من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام. فإن قال قائل: فما وجه قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون)؟ قيل له وبالله التوفيق: إنه تعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم عما حكم به الله تعالى في هذه المسألة، وماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يأمرنا أن نسألهم عن شريعـة جــديـدة يحدثــونها لنا من آرائهــم، وقـد بيّن ذلك عليه الســـلام بقوله « فليبلغ الشاهد الغائب ») (الإحكام) 6 /150 ــ 151.
وقال ابن حزم أيضا (فإن قال قائل: فكيف يصنع العامي إذا نزلت به النازلة؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أنا قد بينا تحريم الله تعالى للتقليد جملة، ولم يخص الله تعالى بذلك عامياً من عالم، ولا عالماً من عامي، وخطاب الله تعالى متوجه إلى كل أحد، فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده، والعامي، والعذراء المخدّرة، والراعي في شعف الجبال، كما هو حرام على العالم المتبحر ولافرق. والاجتهاد في طلب حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام في كل ماخص المرء من دينه لازم لكل من ذكرنا، كلزومه للعالم المتبحر ولافرق. فمن قلّد مِن كل مَن ذكرنا فقد عصى الله عزوجل وأثم، ولكن يختلفون في كيفية الاجتهاد، فلا يلزم المرء منه إلا مقدار مايستطيع عليه، لقوله تعالى: (لايكلف الله نفسا إلا وسعها)، ولقوله تعالى (فاتقوا الله مااستطعتم) ــ إلى أن قال ابن حزم ــ فاجتهاد العامي إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه ــ: أن يقول له: هكذا أمر الله ورسوله: فإن قال له: نعم، أخذ بقوله، ولم يلزمه أكثر من هذا البحث، وإن قال له: لا، أو قال له: هذا قولي، أو قال له: هذا قول مالك أو ابن القاسم أو أبي حنيفة أو أبي يوسف أو الشافعي أو أحمد أو داود أو سمى له أحداً من صاحب أو تابع فمن دونهما غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتهره أو سكت عنه، فحرام على السائل أن يأخذ بفتياه، وفرض عليه أن يسأل غيره من العلماء، وأن يطلبه حيث كان، إذ إنما يسأل المسلم من سأل من العلماء عن نازلة تنزل به ليخبره بحكم الله تعالى وحكم محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومايجب في دين الإسلام في تلك المسألة.) (الإحكام) 6 / 151 ــ 152.
3 ــ وقال صالح بن محمد الفُلاّني (1218 هـ) في كتابه (إيقاظ همم أولي الأبصار) (نقل الأصفهاني في تفسيره عن الإمام ابن دقيق العيد ماملخصه ان اجتهاد العامي عند من قال به من العلماء هو إنه إذا سئل في هذه الاعصار التي غلب فيها الفتوى بالاختيارات البشرية غير المعصومة بل المختلفة المتضادة أن يقول للمفتي هكذا أمر الله تعالى ورسوله، فإن قال نعم أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا البحث، ولايلزم المفتي أن يذكر له الآية والحديث ومادلا عليه واستُخرِج منها بطريق الأصول الصحيح. وإن قال له هذا قولي أو رأيي أو رأي فلان أو مذهبه فَعيَّن واحداً من الفقهاء أو انتهره أو سكت عنه فله طلب عالم غيره حيث كان يفتيه بحكم الله تعالى وحكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك ومايجب في دين الإسلام في تلك المسئلة ومن تأمل أقوال السلف والأئمة الأربعة في الحث على أن لايستفتي إلا العالم بالكتاب والسنة عرف ماذكرناه.) (إيقاظ همم أولي الأبصار) ط دار المعرفة، صـ 39.
4 ــ وقال الشوكاني رحمه الله (1250 هـ) (وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها «القول المفيد في حكم التقليد» فلا نطول المقام بذكر ذلك. وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور) (ارشاد الفحول) صـ 248 ــ 249.
وقال الشوكاني أيضا (وأما ماذكروه من استبعاد أن يفهم المقصِّرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوّغا للتقليد، فليس الأمر كما ذكروه، فههنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهى سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له، لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض. وعلى هذا كان عمل المقصِّرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن لم يسعه ماوسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق فلا وسَّع الله عليه. وقد ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز في كثير من (إنا وجدنا آباءنا على أمة) و(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) و و(إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) (ارشاد الفحول) صـ 249ــ250.
وقال الشوكاني أيضا (إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم، والمقصر يسأل الكامل، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسنة العارف بما فيهما المطلع على مايحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلّوه عليه ويرشدوه إليه، فيسأله عن حادثته طالبا منه أن يذكر له فيها مافي كتاب الله سبحانه أو مافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه، ويستفيد الحكم من موضعه، ويستريح من الرأي الذي لايأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع) (ارشاد الفحول) صـ 252.
فهذه أقوال من أوجبوا الاتباع وحرّموا التقليد البته، وملخصها أن المستفتي يجب عليه أن يسأل المفتي عن حكم الشرع في مسألته وأن يسأله عن دليل قوله أو يكتفي بقول المفتي إن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألته وإن لم يذكر له عين الدليل. فإن لم يفعل المستفتي هذا فهو آثم.
.............................................
خامسا: القائلون بوجوب الاتباع مع جواز التقليد للضرورة
وهؤلاء منهم: ابن عبدالبر وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي، وإليك أقوالهم:
1 ــ قال ابن عبدالبر رحمه الله (باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين التقليد والاتباع).
(قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله)، وروى عن حذيفة وغيره قالوا لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم، وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي «ياعدي ألقِ هذا الوثن من عنقك وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) قال: قلت يارسول الله إنا لم نتخذهم أرباباً قال: بلى أليس يحلون لكم ماحرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ماأحل الله لكم فتحرمونه، فقلت: بلى، فقال: تلك عبادتهم»، حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البختري في قوله عزوجل (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) قال إما أنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ماأطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية، قال وحدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا سفيان والأعمش جميعا عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) أكانوا يعبدونهم، فقال لا ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وقال جل وعز (وكذلك ماأرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم) فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا (إنا بما أرسلتم به كافرون) وفي هؤلاء ومثلهم قال الله جل وعز (إن شر الدوابَّ عند الله الصم البكم الذين لايعقلون) وقال (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) وقال جل وعز عائبا لأهل الكفر وذاما لهم (ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) وقال (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتج العلماء بهذه الآيات في ابطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، فقلد آخر في مسئلة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه: وقال الله جل وعز (وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون) وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا فإذا بطل التقليد بكل ماذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها وهى الكتاب والسنة أو ماكان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. ــ ثم ذكر ابن عبدالبر بعض الآثار في ذم التقليد والنهي عنه، إلى أن قال ــ وهذا كله لغير العامة فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لاتتبين موقع الحجة ولاتصل بعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لاسبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عزوجل (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لاعلم له ولا بصر بمعنى مايدين به لابد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء ان العامة لايجوز لها الفتيا وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم) (جامع بيان العلم) جـ 2 صـ 109 ـ 115.
وبهذا ترى أن ابن عبدالبر بعدما بيّن فساد التقليد وخطره عاد فنقض ماأسسه إذ أجاز التقليد للعامة وهم أكثر الأمة، وكأنه يحظر التقليد على المفتين فقط. ولم يوافقه من يأت ذكرهم على توسّعه في إجازة التقليد للعامة وإنما قصروه على حال الضرورة كما سيأتي في كلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وهو الذي نراه صوابا والله أعلم. كما رد الفُلاّني دعوى ابن عبدالبر الإجماع على جواز التقليد للعامة، فقال (وقال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عزوجل (فاسئلوا أهل الذكر) الخ، فيه نظر، فإن دعوى الإجماع فيه غير مُسَلم فقد نقل الأصفهاني في تفسيره عن الإمام ابن دقيق العيد ماملخصه أن اجتهاد العامي عند من قال به من العلماء هو أنه إذا سئل في هذه الأعصار التي غلب فيها الفتوى بالاختيارات البشرية غير المعصومة بل المختلفة المتضادة أن يقول للمفتي هكذا أمر الله تعالى ورسوله فإن قال نعم أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا البحث ــ إلى قوله ــ ومن تأمل أقوال السلف والأئمة الأربعة في الحث على أن لايستفتي إلا العالم بالكتاب والسنة عرف مصداق ماذكرناه) إلى آخر مانقله الفلاني وقد ذكرناه من قبل (ايقاظ همم أولي الأبصار) صـ 39.
2 ــ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال:
(وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمين والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد، حتى على العامة ! وهذا ضعيف، لأنه لو كان طلب علمها واجباً علي الأعيان فإنما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة.
وبازائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة: علمائهم. وعوامهم.
ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقاً ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأئمة يقلده في عزائمه ورخصه؟ على وجهين. وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي، لكن هل يجب على العامي ذلك؟
والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائر في الجملة، لايوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولايوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء.
وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادراً في بعض عاجزاً في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لاتكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها، والله سبحانه أعلم.) (مجموع الفتاوى) 20 /203 ــ 204.
وقال ابن تيمية أيضا (وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل مايقولونه، وذلك هو الواجب عليهم، فقال أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن مارأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع، وصدقة الخضروات، ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك، فقال: رجعت إلى قولك ياأباعبدالله، ولو رأي صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت.
ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، أو كلاما هذا معناه.
والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهى قولي. وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء.
والإمام أحمد كان يقول: لاتقلدوني ولاتقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، وقال: لاتقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»، ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيراً، فيكون التفقه في الدين فرضا. والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية. فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين، لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه، ويلزمه مايقدر عليه. وأما القادر على الاستدلال، فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقاً، وقيل: يجــوز مطلـقاً، وقيل: يجــوز عند الحاجة، كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل الأقوال.) (مجموع الفتاوى) 20 / 211 ــ 212.
فهذا ابن تيمية رحمه الله قد قصر جواز التقليد على العاجز عن الاستدلال، وليس هذا حال جميع العامة، كما أن من أوجب الاتباع ــ كابن حزم والشوكاني ــ لم يوجب الاستدلال والاجتهاد على الجميع، فتأمل هذا الفرق بين الاتباع والاجتهاد، وأن أدنى مايحتاط المرء به لدينه في الاتباع هو أن يسأل المفتي أهكذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قال نعم، قبل منه.
3 ــأما ابن القيم رحمه الله فقد أشرنا من قبل إلى رده على المقلدة وإبطاله لحججهم، ومع هذا فقد قال إن التقليد إنما يباح للضرورة، فقال في الرد على أنصار التقليد (إن مَن ذكرتم مِن الأئمة لم يقلدوا تقليدكم، ولا سوّغوه بتَّة، بل غاية مانقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول مَنْ هو أعلم منهم فقلدوه، وهذا فعل أهل العلم، وهو الواجب، فإن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عَدَلَ عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عَدَل إلى المَيْتَة مع قُدْرته على المُذَكَّي، فإن الأصل أن لايقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة، فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم.) (اعلام الموقعين) 2/241.
وقال ابن القيم أيضا (وأما تقليد من بذل جَهْده في اتباع ماأنزل الله وخفي عليه بعضه فقلّد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور) (اعلام الموقعين) 2/169.
4 ــ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، في تفسير قول الله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها) من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله (اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم، وتفهمه والعمل به. لايجوز إلا للمجتهدين خاصة، وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولاسنة ولا إجماع ولاقياس جلي، ولاأثر عن الصحابة، قول لامستند له من دليل شرعي أصلا.
بل الحق لاشك فيه، أن كل من له قدرة من المسلمين، على التعلم والتفهم، وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمهما، والعمل بما علم منهما.
أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً.
وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح، فله أن يعمل به، ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً.
ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس.
ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به، والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبّخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين، كما ترى.
ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، وإذاً فدخول الكفار والمنافقين، في الآيات المذكورة قطعي، ولو كان لايصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله، وعدم عملهم به.
وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً، ولايخفى أن شروط الاجتهاد لاتشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة، من الكتاب والسنة، لايجوز الاجتهاد فيها لأحد، حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد، بل ليس فيها إلا الاتباع. ــ إلى أن قال ــ ومن المعلوم، أنه لايصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة، إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
ومن المعلوم أيضا، أن عمومات الآيات والأحاديث، الدالة على حث جميع الناس، على العمل بكتاب الله، وسنة رسوله، أكثر من أن تحصى، كقوله صلى الله عليه وسلم:«تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» وقوله صلى الله عليه وسلم «عليكم بسنتي» الحديث. ونحو ذلك مما لا يحصى.
فتخصيص جميع تلك النصوص، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم، تحريماً باتا يحتاج إلي دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولايصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين) (أضواء البيان) 7 /430 ــ 431. وقد أضفت لكلامه حرف (لم) في قوله (ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله) إذ لايستقيم الكلام إلا بإضافة لم (على من لم يتدبر).
وقال الشنقيطي أيضا (وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لايقدر عليه، فهم أيضا زعم باطل، لأن تعلم الكتاب والسنة، أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة، مع كونها في غاية التعقيد والكثرة، والله جل وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر). ويقول تعالى في الدخان: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون). ويقول في مريم: (فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لداً). فهو كتاب ميسر، بتيسير الله، لمن وفقه الله للعمل به) (أضواء البيان) 7/435.
ثم تكلم الشنقيطي فيما يجوز من التقليد فقال: (أما التقليد الجائز الذي لايكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً أهلا للفتيا في نازلة ٍ نزلت به، وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولاخلاف فيه.
فقد كان العامي، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه.
وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه.) (أضواء البيان) 7 / 487.
إلا أن الشنقيطي رحمه الله بيَّن بعد ذلك المراد بالتقليد الجائز في كلامه السابق، وهو ماكان محلاً للاجتهاد من المسائل، أما مافيه نص كتاب أو سنة أو إجماع فلا تقليد فيه، فقال رحمه الله (اعلم أن مما لابد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن محل الاتباع لايجوز التقليد فيه بحال.
وإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع المسلمين، لايجوز فيه التقليد بحال. لأن كل اجتهاد يخالف النص، فهو اجتهاد باطل، ولاتقليد إلا في محل الاجتهاد. لأن نصوص الكتاب والسنة، حاكمة على كل المجتهدين، فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان.
ولا يجوز التقليد فيما يخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً إذ لا أسوة في غير الحق.
فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط. ولااجتهاد، ولاتقليد فيما دل عليه نص، من كتاب أو سنة، سالم من المعارض.
والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم، لايكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم. وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبدالبر في جامعه. وهو قوله: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. ــ إلى أن قال الشنقيطي ــ
وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما تشترط في الاجتهاد، وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد، فجَعْل شروط المجتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما خلط وخبط، كما ترى.
والتحقيق أن اتباع الوحي لايشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه.وأنه يصح علم حديث والعمل به، وعلم آية والعمل بها. ولايتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد. فيلزم المكلف أن يتعلم مايحتاج إليه من الكتاب والسنة، ويعمل بكل ماعلم من ذلك، كما كان عليه أول هذه الأمة، من القرون المشهود لها بالخير.) (أضواء البيان) 7 / 547 ــ 550.
ورغم كلامه هذا، فقد أجاز الشنقيطي التقليد بالمعنى الاصطلاحي الذي قدمناه وذلك في حال الضرورة، فقال رحمه الله (لاخلاف بين أهل العلم، في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار. فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحاً حقيقياً، فهو في سعة من أمره فيه. وقد استثنى الله جل وعلا، حالة الاضطرار في خمس آيات من كتابه، ذكر فيها المحرمات الأربع التي هى من أغلظ المحرمات، تحريماً وهى الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهلّ لغير الله به. فإن الله تعالى كلما ذكر تحريمها استثنى منها حالة الضرورة، فأخرجها من حكم التحريم. ــ ثم ذكر الآيات، وقال ــ
وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً، بحيث يكون لاقدرة له البتة على غيره مع عدم التفريط لكونه لاقدرة له أصلا على الفهم.
أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم.
أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً لأنه لايقدر على تعلم كل مايحتاجه في وقت واحد.
أو لم يجد كفئا يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور في التقليـــد المذكـــــور للضرورة. لأنه لا مندوحة له عنه.
أما القادر على التعلم المفرط فيه. والمقدم آراء الرجال على ماعلم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور) (أضواء البيان) 7/553 ــ 555.
5 ــ رأي المؤلف (عبدالقادر بن عبدالعزيز) في مسألة الاتباع والتقليد:
رأيي في هذه المسألة أن الاتباع واجب على كل مسلم ولايجوز التقليد إلا للضرورة كما قال ابن القيم والشنقيطي وغيرهما، وهذا الرأي مبني على مقدمتين:
المقدمة الأولى: أن الاتباع واجب على كل مسلم، ودليله ماذكرناه في أول الباب الثاني من (وجوب العلم قبل القول والعمل) وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، ومنها قوله تعالى (ولاتقف ماليس لك به علم) الإسراء، وقوله صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضة علي كل مسلم). فهذا خطاب لجميع المؤمنين لافرق بين عالم وعامي، فالكل مخاطب بألا يتبع ماليس له به علم، والكل مخاطب بطلب علم ماوجب عليه، وهو فرض العين من العلم. والعلم هو الدليل الشرعي كما ذكرنا، فمعرفة دليل القول والعمل واجب على كل مسلم، وهذا هو الاتباع.
المقدمة الثانية: أنه قد تبين لك مما سبق أنه لايوجد دليل شرعي واحد يوجب التقليد أو يجيزه، ــ كما قرره الشوكاني فيما نقلناه عنه ــ حتى يخصص هذا الدليل أدلة وجوب الاتباع المذكورة في المقدمة الأولى.
بناء على هاتين المقدمتين: يكون الاتباع واجباً على كل مسلم، ولهذا الاتباع مرتبتان في حق المستفتي، وهما:
المرتبة الأولى: لمن لديه قدرة على فهم الأدلة، فالاتباع الواجب عليه: أن يسأل المفتي عن دليل الفتوى من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غيرها، ويعرف وجه الدلالة فيه على الحكم.
المرتبة الثانية: لمن يعجز عن فهم الأدلة، فالاتباع الواجب عليه: أن يسأل المفتي عن فتواه فيقول له: أهذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟، فإن أجابه بنعم، قَبِل فتواه. كما ذكره ابن حزم والشوكاني وابن دقيق العيد. والحق أن هذه المرتبة لايعجز عنها أحد، وإنما ينقص الناس أن يعلموا بوجوبها.
وعلى هذا لا يبقى موضع لجواز التقليد إلا موضعاً واحداً، وهو عجز المستفتي عجزاً حقيقياً عن الوصول إلى من يفتيه بالدليل الشرعي تفصيلا كما في المرتبة الأولى أو إجمالا كما في المرتبة الثانية، مع قدرته على الوصول إلى من يفتيه بالتقليد بغير حجة ولا دليل. وبهذا تعلم أن الاتباع هو الحكم الأصلي وأن التقليد إنما هو استثناء للمضطر العاجز عن الاتباع بمرتبتيه.
ومع هذا فإن المقلد ــ حيث يسوغ له التقليد للضرورة ــ يأثم ويُذم في مواضع سيأتي ذكرها إن شاء الله.
وليس إيجابنا للاتباع إيجاباً للإجتهاد، لما ذكرناه من الفرق بينهما، خاصة فيما سبق من كلام الشنقيطي.
ويجب على كل مشتغل بالعلوم الشرعية أن يحض الناس على الاتباع وأن يبدأ بنفسه، كما يجب على الشبان المتدينين إحياء هذا الأمر، لنشر العلم ورفع الجهل، وقطع الطريق على أدعياء العلم الذين يضلون الناس بأهوائهم بغير علم. بهذا يصلح حال الأمة إذ لن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، وبهذا لا يقع المسلمون في الذم الوارد في قوله تعالى (وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) الفرقان 30، والتوبيخ الوارد في قوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) محمد 24. أما قول البعض إن المفتي قد يخدع المستفتي فيذكر له دليلا وهو خلاف الحق في المسألة ــ كما هو شأن الفرق المبتدعة ــ والمستفتي لايميز ذلك، فجوابه أن سنة الله تعالى في هذا أن الله يقيض له من يفضحه ويكشف ضلاله حتى يصير عبرة لأمثاله، قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) الأنبياء. هذا والله تعالى أعلم.
...................................................
سادسا: متى يُذم المقلد؟
يأثم المقلد في أحوال ويُنكر عليه فيها، منها:
1 ــ إذا كان قادراً على الاجتهاد (الاستدلال) وعدل عنه إلى التقليد المحض، قال الشنقيطي رحمه الله (أما ماليس من التقليد بجائز بلا خلاف؟ فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده، مجتهداً آخر يرى خلاف ماظهر له هو، للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لايجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه) (أضواء البيان) 7 / 488.
2 ــ إذا كان قادراً على الاتباع (أي السؤال عن دليل مسألته وفهمه) فاكتفى بالتقليد المحض. كما قال الشنقيطي رحمه الله (أما القادر على التعلم المفرّط فيه، والمقدّم آراء الرجال على ماعلم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور) (أضواء البيان) 7 / 554 ــ 555. وإنما أثِمَ هذا لأنه ترك الاتباع الواجب عليه، وفعله هذا نوع من أنواع الإعراض عما أنزل الله تعالى، وقد ذكر ابن القيم من أنواع التقليد المحرّم (الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء) (اعلام الموقعين) 2 / 168. وقال ابن تيمية رحمه الله (فكل من عَدَل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد) (مجموع الفتاوي) 20/225.
3 ــ إذا ظهر للمقلد بالحجة والدليل أن الحق بخلاف قول من قلّده، فلم يرجع عنه، أثِمَ إثماً عظيماً، قال تعالى (وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله، فقد ضل ضلالا مبينا ً) الأحزاب 36، ويُخشى على هذا المعانِد أن يزيغ الله قلبه ويطبع عليه، قال تعالى (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) الصف 5. وهذا والعياذ بالله شأن كثير من المقلدين. قال ابن حزم (وأما إن قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق) (الإحكام) 6 / 154.
وقال ابن تيمية (وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته، فهو من أهل الذم والعقاب) (مجموع الفتاوي) 20 / 225. وقال ابن تيمية أيضا (فمن صار إلى قولٍ مقلداً لقائله لم يكن له أن ينكر علي من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت) (مجموع الفتاوي) 35 / 233.
وذكر ابن القيم من أنـواع التقليد الحرام (التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد) (اعلام الموقعين) 2 / 168.
4 ــ إذا قلّد ــ من يجوز له التقليد ــ غيرَ مؤهل للفتيا أو لم يتحرّ أهلية من قلّده، وقد سبق الكلام في هذا في (صفة من يستفتيه العامي) ومابعدها من مسائل. وقال ابن القيم في أنواع التقليد المحرم (تقليد من لايعلم المقلد أنه أهلٌُ لأن يؤخذ بقوله) (اعلام الموقعين) 2/168.
5 ــ إذا اعتقد المقلد وجوب تقليد شخص بعينه. قال ابن تيمية رحمه الله (فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالا، بل قد يكون كافراً، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل، بل غاية مايقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحداً لا بعينه، من غير تعيين زيد ولا عمرو. وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لايقوله مسلم) (مجموع الفتاوي) 22/249. وقال ابن تيمية أيضا (ولو فتح هذا الباب لوجب أن يُعرض عن أمر الله ورسوله، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ماعاب الله به النصارى في قوله: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون) ــ التوبة 31 ــ، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله وحده.) (مجموع الفتاوي) 20 /216.
6 ــ ويُذم المقلــــــد أيضا إذا ابتُلي بقولٍ آخر في مسألته فلم يتحرّ أيهما الصواب، وسيأتي تفصيل هذا في المسألة السادسة عشرة (إذا اختلف على المستفتي مفتيان أو أكثر) إن شاء الله تعالى.
وبهذا نختم الكلام في هذه المسألة (مسألة الاتباع والتقليد)، وبالله تعالى التوفيق.
انتهى البحث.
 
(فلم تحاجّون فيم ليس لكم به علم)
وقع خطأ مطبعي في نص الآية، فأستغفر الله
والصواب: (فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ).
أرجو من الإخوة الكرام في الإشراف تعديل الخطأ -جزاهم الله كل خير-.
 
الأخ الفاضل ابراهيم الحسني -وفقه الله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع أني شاكر لك تفاعلك مع ما طرحته للنقاش، غير أني لا أخفيك أن في النفس شيئا من عتب عليك أخي الفاضل، فقد عرضتُ هذه الفتوى وقلتُ قبل عرضها:(وقد يكون فيها ما يحتاج للنقد(لعل منه ما لونته بالأحمر) فأرجو أن يكون النقاش والتباحث على مستوى علمي مفيد يليق بأهمية الموضوع) ومما قصدته الإستفادة مما سيطرح، فكان جوابك أن المسألة (مشبوعة) بحثا، وفي آخر مشاركاتك قلت أن مما نقلته أنا من أقوال أهل العلم ما لا يفهم منه جواز التقليد الذي (ذهبتُ أليه)، فإن كنت تقصد مطلق التقليد، فلم أذهب لجوازه أبداً، وليس هذا موجودا في كلامي، ثم أخي -بارك الله فيك- لا أنا ولا غيري يقبل منك تخطئة فهمه وتصحيح حكمك بلا تبيين لأنه ليس عندك وقت.
وفي كلامك-سامحك الله-تعريض واضح بما قمتُ به من قص ولصق لأقوال بعض الأئمة، ولا أنكر ذلك، لكن هذا كان من كتبهم مباشرة وبعد بحث طويل رجاء نفع قارئ لما أنقل، وأنا ما دخلت هذا الملتقى إلا لأفيد بالقليل مما عندي أو مما أبحث وأما الإستفادة فالكتب أغنى بكثير.
فحبذا لو راسلتني على الخاص بمثل هذه الملاحظات التوجيهية، وأما الملاحظات العلمية فنسأل الله أن يكثرها هنا.
وسأنقل بحثا في الإتباع والتقليد والخلاف فيه قريبا-إن شاء الله- .

أخي الكريم : صلاح الدين وفقك الله لكل خير .
أولا : أعتذر لك عن أي كلمة فهمت منها ما يحز في نفسك ؛ والكلام كما تعلم سلسلة متصلة كل واحدة منها تفضي إلى الأخرى وفصل الحلقات عن بعضها يجعلها خارجة عن الموضوع .
ثانيا : لقد أفدت بنقولك عن أهل العلم إفادة جمة ؛ وأنت تعلم أن المجاملات نوع من النفاق ؛ والإخوة في هذا الملتقى كالجسم الواحد ؛ فلذا صرحت لك في أول مشاركة لي بأن هذا الموضوع مبحوث قديما وحديثا وهو كذلك ؛ لكن هذا لا يعني أنه ليس في نقلك لبعض جوانبه فائدة ؛ بقدر ما يعني أنه لا فائدة من النقاش فيه ؛ لأننا كفينا مؤنة جمع أدلته والاعتراض عليها .. إلخ .
ثالثا : التحقيق أن النصوص التي نقلت عن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام والشنقيطي وغيرهما عندهما من النصوص ما يعارضها تماما ولو بحثت عنه لوجدته في ثنايا كتبهما ، مع أننا لا نزن الحق بالرجال ؛ فلو قال شيخ الإسلام - بله غيره - قولا يخالف الدليل لمشينا مع الدليل .
رابعا : لكي تصل إلى نتيجة حول التقليد بعيدة عن هذه الخلافات الكثيرة ؛ سوف أفترض معك الافتراضين التاليين :
رجل عامي أشكل عليه أمر في دينه ثم جاء لمقلد مالكي مثلا وسأله عن نقض الوضوء من أكل لحم الجزور فأفتاه بأنه لا ينقض الوضوء ثم سار هذا العامي على هذه الفتوى بقية حياته ؛ ثم توفي ، فهل سيقول لله تعالى لقد أرسلت إلي مقلدي المذاهب وأخذت ديني منهم وحجتي واضحة وهي أني عامي فعلي التقليد ..هل هذا ينجيه ؟
أو سأله مثلا عن خيار المجلس فأفتاه بأنه لا يوجد شيء يسمى خيار المجلس وأن البيع ينعقد بالكلام ؛ ثم سار هذا العامي على هذا يأكل أموال الناس بالباطل ، وحجته أنه أفتاه مقلد لمذهب يرى ذلك الرأي الذي يخالف حديثا في الصحيحين ....
أخي الفاضل : لقد استفدت من مباحثتك وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه .
 
يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي : ( .."فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون" .. وقد وجد في هذه الأمة من اتبع طريقهم ، فكتبوا المجلدات في الأحكام الشرعية ونسبوها إلى الله ورسوله ، وليس فيها قال الله ، ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم ، فحللوا بها الفروج ، ونقلوا الأموال من ملك شخص إلى شخص آخر ، وسفكوا بها الدماء افتراء على الله ، وهذا الوصف ينطبق على كل كتاب ألف فيما يسمونه الفقه وحشي بالمسائل المجردة عن الدليل من الكتاب والسنة ، وما أكثر هذه الكتب المظلمة ، ورحمة الله على عبد المؤمن بن علي الملك الموحدي العالم ، الذي أمر بإحراق كتب الفروع في جميع أنحاء مملكته ، وأمر القضاة والمفتين أن يقضوا ولا يفتوا إلا بدليل من الكتاب والسنة ....) سبيل الرشاد ج3ص22
 
للشيخ الجليل تقيّ الدين الهلالي رحمه الله وجعل الجنة سكناه / كلام نفيس في كتابه الحسام الماحق في الفصل الثاني منه وقد [FONT=&quot]عنون لهذا الفصل ب: تحريم الإفتاء و القضاء بالتقليد و بيان أن التمذهب بدعة و أن من عجز عن أخذ الحكم من الكتاب و السنة يجوز له أن يقلد عالما من علماء زمانه يسأله مشافهة عما جاء عن الله و رسوله في تلك المسألة و لا يلتزم شخصا بعينه و لا جماعة بأعيانـها...

[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
عودة
أعلى