السلام عليكم
أفيدونا من فضلكم
ماهي الطائفة من العلماء القائلين بأن ’’العبرة بخصوص السبب لابعمومه,,
وماهي تطبيقات تلك القاعدة
وتأثير ذالك الخلاف على التفسير ’’خلافهم فى أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب,,
وشكرا
أخي الفاضل ارجع إلى كتب الأصول تجد ما ينفعك ، لأن هذا المبحث من مناهج الأصوليين أيضا في فهم النصوص والعمل بها وقد ذكر الرازي في المحصول أن الثوري والمزني قالا بأن خصوص السبب يخصص عموم اللفظ وهذا على خلاف جمهور الأصوليين والفقهاء وذكر الرازي نقلا عن إمام الحرمين أن هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي ، وقد جاء في البحر المحيط أن الأصح في مذهب الشافعي هو أن العبرة لعموم اللفظ وأن ما فهم من مذهب الشافعي في الأخذ بخصوص السبب هو لمرجحات أخرى
ارجع إلى الكتابَين ولا سيما للبحر المحيط
وارجع إلى تفسير الآلوسي عند قوله تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)
فلعلك تجد ما ينفعك
د. حسن الخطاف . جامعة دمشق
وفي المحصول:
أما إذا كان الجواب أعم مما سئل عنه فالحق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وأبو ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ قال إمام الحرمين وهو الذي صح عن الشافعي رضي الله عنه لنا وجهان الأول أن المقتضى للعموم قائم وهو اللفظ الموضوع للعموم والمعارض الموجود وهو خصوص السبب لا يصلح معارضا لأنه لا منافاة بين عموم اللفظ وخصوص السبب فإن الشارع لو صرح وقال يجب عليكم أن تحملوا اللفظ العام على عمومه عمومه وأن لا تخصصوه سعيد بخصوص سببه كان ذلك جائزا والعلم بجوازه ضروري الثاني أن الأمة مجمعة على أن آية اللعان والظهار والسرقة وغيرها إنما نزلت في أقوام معينين مع أن الأمة عمموا حكمها ولم يقل أحد أن ذلك التعميم خلاف الأصل واحتج المخالف بأن المراد من ذلك الخطاب إما بيان ما وقع السؤال عنه أو غيره فإن كان الأول وجب أن لا يزاد عليه وذلك يقتضي أن يتخصص بتخصص السبب
وإن كان الثاني وجب أن لا يتأخر ذلك البيان عن تلك الواقعة والجواب أن ما ذكروه يقتضي أن يكون ذلك الحكم مقصورا على ذلك السائل وفي ذلك الزمان والمكان والهيئة وأيضا فلم لا يجوز أن يكون ذلك السؤال الخاص اقتضى ذلك البيان العام لا بد على امتناعه من دليل والله أعلم تنبيه هذا العام وإن كان حجة في موضع السؤال وفي غيره إلا أن دلالته على موضع السؤال أقوى منها على غير ذلك الموضع وهذا يصلح أن يكون من المرجحات والله أعلم المسألة الثانية الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي وهو قول الشافعي"