السلام عليكم ورحمة الله
عند قراءتي لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها التالي ذكره أشكلت علي عبارة فيه
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن:"عشر رضعات معلومات يحرّمن " فنسخن خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن "
والعبارة المشكلة عندي - بارك الله فيكم - هي قولها : " وهن مما يقرأ من القرآن "
فما تفسير هذه العبارة ؟ وكيف نرد على من يثير بها الشبهات ؟
أرجو منكم التكرم بالرد باستفاضة فليس هدفي الفتوى فقط ولكن أيضا العلم
حفظكم الله وبارك فيكم
أخوكم أبو فهد
تأويله و الله أعلم أنهن كن مما تأخر نسخه لوقت قريب جداً من وفاة الرسول لدرجة أن بعض من لم يصلهم نسخ الآيات يجعلهن في قراءته .
أما الرد على الشبهات بخصوص هذه العبارة فهو بكون عائشة راوية الحديث من المعاصرين لجمع القرآن في كل مراحله و من المؤيدين لأمير المؤمنين جامع المصحف العثماني الذي أجمعت عليه الأمة و لا أحد يجهل موقفها من قتلته ساعة الفتنة .
هذا رد سريع و إذا يسر الله وضعت لك رداً مفصلاً بعون المعبود .
ترد شبهة حول الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [color=FF0000]عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرّمن ) ثم نسخن بـ(خمس معلومات) فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن[/color] .
(صحيح مسلم 4/167 ، سنن الدرامي 2/157 ، سنن الترمذي 3/456 . السنن الكبرى للبيهقي 7/454 ، سنن ابن ماجة 1/635 ، سنن النسائي 6/100 ، الموطأ 2/117) .
و يعلق الأب النصراني يوسف درة الحداد - قذفه الله في الدرك الأسفل من النار - في كتابه (الإتقان في تحريف القرآن) [color=0000FF]:"لقد شهدت عائشة أن الآية كانت من القرآن وكانت تتلى بين ظهرانيهم إلى ما بعد وفاة الرسول كغيرها من آيات القرآن ، وهذه طامة كبرى ! لصراحتها في سقوط آية ( خمس رضعات معلومات يحرمن ) وفقدانـها من القرآن بلا أي موجه شرعي ! فلا نسخ بعد وفاة النبي بإجماع أهل الملة والدين ، فأين اختفت تلك الآية !"[/color]
و الجواب على هذه الشبهة بإذن الله - يتضمن عدة مسائل . . .
الأولي : من المعلوم لكل من وقف على تواتر القرآن و سلامة نقله و حفظه بواسطة رب العالمين أنه إذا تعارض حديث مع ما نعلمه عن هذا التواتر و النقل و الحفظ يكون الاشكال في الحديث و ليس في القرآن لأن الأخير متواتر ثابت ثبوتاً قطعياً لا شك فيه ، لذا عند التعارض لا يجوز عقلاً التشكيك في القرآن و هذا من بداهات المنطق .
الثانية : أن منطوق الحديث لا يستوجب كون الآية غير منسوخة قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بل إن غاية ما تدل عليه أنه كان هناك من لا يزال يعتبرها جزءاً من القرآن حتى بعد وفاة النبي و يجعلها في تلاوته و هذا غالباً لجهلهم بوقوع النسخ . يقول محمد فؤاد عبد الباقي في شرحه لصحيح مسلم المتاح للتحميل من موقع الأزهر الشريف على الشبكة :
[color=0000FF](وهن فيما يقرأ)[/color] [color=FF0000]معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات. ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.[/color]
الثالثة : أن من تأمل وضع الإسلام وقت وفاة النبي و اتساع رقعته حتى شملت الجزيرة العربية و اليمن و جنوب الشام أدرك أنه من المحال عقلاً أن يعلم كل المسلمين بوقوع النسخ في أي آية في نفس الوقت و أنه من الوارد جداً - بل من المؤكد - أن العديدين كانوا يتلون بعض الآيات المنسوخة تلاوتها لبعدهم المكاني عن مهبط الوحي و هذا مما لا مناص من الاعتراف به . و ما كلام عائشة رضي الله عنها إلا إقراراً بهذا الوضع .
الرابعة : أن من يرى أن الآية قد حذفها النساخ عند جمع القرآن عليه البيان: ما هو الداعي لحذف مثل هذه الآية من القرآن إن كانت حقاً غير منسوخة ؟ و ما الفائدة التي تعود من حذفها ؟ فليس لها أي أهمية عقائدية بل هي تختص بأحد الأحكام الفقهية و هو حكم ثابت في العديد من الأحاديث الشريفة و لا يمكن إنكاره فما الداعي لحذف هذه الآية إذن ؟؟
الخامسة : أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية الحديث لا يمكن أن يكون قصدها من الرواية الطعن في جمع القرآن لأنها عاصرت هذا الجمع و كانت من أبرز المناصرين لأمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي تم جمع القرآن الكريم في عهده و تحت إشرافه ، و لو كان لها أي مؤاخذات لجاهرت بها و لاعترضت على عثمان رضي الله عنه . و لكن هذا لم يحدث و لو حدث لعلمناه ، بل إن موقف عائشة رضي الله عنها من قتلة عثمان يدل على انها لم تشكك يوماً في إمامته و خلافته و هذا كاف جداً للرد على هذه الشبهة .
خلاصة هذه المسائل أنه من غير المقبول عقلاً و لا منطقاً فهم قول عائشة رضي الله عنها على أن الآية المذكورة قد حذفها النساخ عند جمع القرآن للأسباب الواردة أعلاه و الله أعلم .
بارك الله فيك اخي د. هشام عزمي وبارك فيك
والشبهة كما ذكرت ، ولم يبين الحديث النسخ ، فأين أتت علامة النسخ " بالنسبة لخمس رضعات "؟!
وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واضح " وهن مما يقرأ من القرآن" ، وقد أشكلت هذه العبارة على أبي جعفر النحاس ، قال أبو جعفر : " وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال ، وهي قولها " فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن " الناسخ والمنسوخ ص 446
حفظكم الله وبارك فيكم
أخي الحبيب محمد الأمين
كيف نسخت لفظا وأم المؤمنين قالت : " فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن "
وللعلم ليس فقط النصارى من يثير هذه الشبهة ولكن أيضاً الرافضة.
وجدتُ كلاماً لأبي جعفر الطحاوي يرد فيه هذه الزيادة " وهن مما يقرأ من القرآن " فهل من توجيه ؟ بارك الله فيكم
" باب ( بيان مشكل ) ما روي { عن عائشة رضي الله عنها أنه كان نزل عشر رضعات يحرمن في القرآن فنسخن بخمس رضعات وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو مما يقرأ من القرآن } .
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن { عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن } .
قال أبو جعفر : وهذا ممن لا نعلم أحدا رواه كما ذكرنا غير عبد الله بن أبي بكر وهو عندنا وهم منه أعني : ما فيه مما حكاه عن عائشة رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو مما يقرأ من القرآن } لأن ذلك لو كان كذلك لكان كسائر القرآن ولجاز أن يقرأ به في الصلوات وحاشا لله أن يكون كذلك أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في المصاحف التي قامت بها الحجة علينا وكان من كفر بحرف مما فيها كافرا ولكان لو بقي من القرآن غير ما فيها لجاز أن يكون ما فيها منسوخا لا يجب العمل به وما ليس فيها ناسخ يجب العمل به وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في أيدينا مما هو القرآن عندنا ونعوذ بالله من هذا القول وممن يقوله .
ولكن حقيقة هذا الحديث عندنا والله أعلم ما قد رواه من أهل العلم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها من مقداره في العلم وضبطه له فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
كما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات ثم نزل بعد أو خمس رضعات فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله وفيه أنه أنزل من القرآن ثم سقط فدل ذلك أنه مما أخرج من القرآن نسخا له منه كما أخرج من سواه من القرآن مما قد تقدم ذكرنا له وأعيد إلى السنة
وقد تابع القاسم بن محمد - على إسقاط ما في حديث عبد الله بن أبي بكر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وأن ذلك مما يقرأ من القرآن } - إمام من أئمة زمنه وهو يحيى بن سعيد الأنصاري .
كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نزل من القرآن لا يحرم إلا عشر رضعات ثم نزل بعد أو خمس رضاعات .
وكما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات ثم أنزل خمس رضاعات .
قال أبو جعفر : فهذا أولى مما رواه عبد الله بن أبي بكر لأن محالا أن تكون عائشة تعلم أنه قد بقي من القرآن شيء لم يكتب في المصاحف ثم لا تنبه على ذلك من أغفله ولكن حقيقة الأمر كان في ذلك والله أعلم أن ذلك مما قد كان نزل قرآنا ثم نسخ فأخرج من القرآن وأعيد سنة كما سواه من هذا الجنس مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا . ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد في هذا الحديث أنا لا نعلم أن أحدا من أئمة أهل العلم روى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر غير مالك بن أنس ثم تركه مالك فلم يقل به وقال بضده وذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو كان ما في هذا الحديث صحيحا أن ذلك في كتاب الله عز وجل لكان مما لا يخالفه ولا يقول بغيره والله عز وجل نسأله التوفيق .
يكفي في تصحيح ذلك الحديث رواية الإمام مالك له في " موطئه "، و كذا الإمام مسلم في " صحيحه " ، و أبي عوانه في " مستخرجه " ،
و قد أخرجه الإمام الترمذي في " جامعه " ، و أبو داود في " سننه " ، و ابن حبان في " صحيحه " ، و غيرهم ،
*** و قال ابن عبد البر في " التمهيد " إنه أصح الأسانيد فيه ( أى : مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها ) ، قال :
( حديث سابع لعبدالله بن أبي بكر : مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن .
هذا أصح إسناد لهذا الحديث عن عائشة .
وإلى القول بهذا الحديث في مقدار الرضاع المحرم ذهب الشافعي وجماعة وهو مذهب عائشة وقد ذكرنا من جاء معهم من العلماء ذلك ومن خالفهم فيه ودليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه من ذلك في باب ابن شهاب عن عروة ،
وقد تقدم القول في معنى ناسخ القرآن ومنسوخه وما في ذلك من الوجوه في باب زيد بن أسلم ) .
( التمهيد ج 17 ص 215 )
- و لعل في الرجوع إلى ما أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله في معنى الناسخ و المنسوخ - في باب زيد بن أسلم ، من كتابه " التمهيد " - ما يزيل ذلك الإشكال ،
فليرجع إليه ،
و قد نقلت هذا بعجالة ، و لم يسعفنى الوقت لاستكمال بيانه
هذه الروايه تبطل هذه الشبهه حيث ان السنة مكمله بعضها لبعض ولاحظ عبارة عائشة رضي الله عنها في قولها (ثم سقط) اي نسخت ومحت واليكم الحديث :
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مما أَنزل اللهُ من القرآنِ ثم سقط لا يُحرِّمُ إلا عشرُ رضعاتٍ أو خمسٌ معلوماتٌ.الراوي:عائشةالمحدث:الألباني - المصدر:صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم:1591خلاصة حكم المحدث:صحيح
هل من الممكن أن يكون استعمال الفعل "يقرأ" هنا هو " يفهم" ؟
و هل استعمال "أنزل من القرآن " يختلف عن استعمال "أنزل في القرآن" ؟ و يراد ب "أنزل من القرآن " هو عشرُ رضعاتٍ ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخه الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس معلومات
وأن ما أفهمه أن التكامل بين ما شرع الله في القرآن و ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم
الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحكم صحة القول المنسوب إلى الصديقة عائشة رضي الله عنها، هل يمكن التوفيق بأحد الوجوه الآتية؟: الوجه الأول: أن حديث عائشة رضي الله عنها محمول على علمها. وهو وجه لإزالة التعارض مع المجمع عليه والثابت من أن القرآن منقول بالتواتر. الوجه الثاني: أن هذا من أحاديث الآحاد التي لا تنهض للاحتجاج بها في إثبات أن آية كذا وكذا من القرآن، فيبقى الأصل أن القرآن هو هذا الذي بين دفتي المصحف، وهو منقول لنا بالتواتر. الوجه الثالث: أن الجمع بين النصوص أولى من الترجيح كما في القاعدة المعروفة عند توهم التعارض بين الأدلة، خاصة إن كانت النصوص قد جاءت عمن يُنسب له النص مثار النقاش. فقد يبين أحد النصين فهم القائل أو الراوي.
وهنا أعني أن تلك الرواية التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت "كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط: لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات" أخرجه ابن ماجه. وقد صححه الألباني رحمه الله في أكثر من موضع.
وعبارة: ثم سقط في النص أعلاه تعني بلا ريب: النسخ.
وعلى ذلك يمكن فهم حديث عائشة رضي الله عنها عند "الإمام مسلم" وتفسيره بهذا الذي عند "ابن ماجة" فيكون مقصدها بقاء الحكم لا التلاوة. أو أن يكون النص الذي عند "الإمام مسلم" محمول على عدم علمها بالنسخ، وأما هذا الذي عند "ابن ماجة" فمحمول على ثبوت النسخ عندها بعد ذلك، غير أن هذا يحتاج إلى إثبات.
وهنا قول للحافظ ابن حجر في كتابه "تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير 4/ 5" يقول رحمه الله:
"حديث عائشة "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن" مسلم من حديثها
قوله: وحمل ذلك على قراءة حكمها. أي: أن ظاهر قولها وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم. وأجاب غيره بأن المراد بقولها توفي قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة". أهـ
يجب اعتبار المراحل : مرحلة وجود التلاوة ـ مرحلة النسخ ـ مرحلة العرضة الأخيرة ـ مرحلة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ـ مرحلة الاحتفاظ ، كل بما عنده في مصحفه ـ مرحلة جمع القرآن ـ مرحلة كتابة المصحف العثماني .
من هنا قد نجد حالات مشابهة لما ورد على لسان أمنا عائشة رضي الله عنها .
وهذا دليل على أن كتابة المصحف العثماني نعمة كبرى جعلها الله تعالى برهانا على الحفظ الدائم لكتابه العزيز .
أين دليل نسخ الخمس رضعات ؟؟
فلو قبلنا جدلا صحة حديث عائشة رضي الله عنها بأن النسخ وقع على العشر رضعات وتجاهلنا مسألة بقاءها تقرأ بعد وفاة النبي فأين دليل نسخ الخمس رضعات ؟؟
السؤال الثاني اي من الصحابة الحفاظ او نساخ القرآن روى ذلك أو ذكره ، فلو نسخت الخمس او العشر فلا بد أن كتبة الوحي لن يغفلوا أمرا هاما كهذا ؟؟
اذا نزلنا الى أن الآية كانت تقرأ في الامصار البعيدة - برغم ان الحديث بيّن - فكيف لهؤلاء أن يصدقوا بأن الآية نسخت والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات ؟؟.
لايوجد شىء اسمه نسخ تلاوة انما الخلاف في نسخ الحكم
اما هذا الحديث فالتي روته عن عائشة هي عمرة بنت عبد الرحمن وهي مدار هذا الحديث والباقي روى عنها
انا اتصور ان هذا الحديث يجب ان يرد
يوجد نسخ التلاوة وهو كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه "حتى إذا افرنقع عن قلوبهم" وقراءته "عتى حين" وقراءته مع أبي بن كعب رضي الله عنهما "قال أحدهما إني أراني أعصر عنبا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي ثريدا تأكل الطير منه" ومنه قرآءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحسن البصري "إنا أنطيناك الكوثر" ومنه قراءة بن عباس رضي الله عنهما "وجآءت سكرة الحق بالموت" وغيرها الكثير
أما رد الحديث بالكيف بدون دليل يبطله فلآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم وأعظم
دمتم سالمين
لا يوجد شىء اسمه نسخ تلاوة فحتى نثبت ان اية ما نسخت فيجب اثبات ان هذه الاية كانت قرانا يتلى وهذا لا يتم الا بالتواتر وان اثبت ذلك فيجب اثبات انها نسخت بدليل متواتر فالقران الكريم نقل الينا كله بالتواتر
اما ما ذكر من قراءات لابن مسعود وغيرها فهذه ليست قرانا انما نقلت من صحابي واحد او اثنان ولم تنقل الينا بالتواتر فلا تعتبر اصلا قران والصحابي الواحد او الاثنان لا شك ان الخطأ وراد عليهما
لهذا يجب رد حديث عائشة لانه يتعارض مع ايات القران الكريم التي تؤكد على حفظ الله سبحانه القران الكريم وكما قلت سابقا ان الذي روى الحديث عن عائشة هي امرأة تدعى عمرة بنت عبد الرحمن ولم يرو احد غيرها عن عائشة مثل هذا الحديث (بالرغم من اهميته)مع ان المئات من التابعين روا عن عائشة ولعل عمرة اخطأت فيما روته عن عائشة فهل ناخذ بهذا الحديث ام ندعه كما قال عمر عن حديث النفقة لفاطمة بنت قيس عندما رد قولها قائلا ندع كتاب الله من اجل قول امراة اصابت ام اخطأت
نزلت التوراة كاملة على موسى والتى تسبق القرآن الكريم بأكثر من 4 ألف سنة،
فهل يا ترى وقع بها ما يعرف بالنسخ؟ وقال الله يا موسى غيّر هذا الحكم؟ وبدل هذه الموعظة؟ مناقضا الآية أعلاه؟
وهل الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعلا علمه بعد 4 ألف سنة- نزل خلالها الإنجيل- يصحح أو يغير أحكامه وموعظته بالقرآن الكريم مستدركا هفوة ما أو نسيانا؟!
لاشك ان الله بدل احكاما بين الشرائع فرفع بعضها واثبت بعضا ، ولكن وضح لنا سبب ذلك ولم يقل نسيانا او هفوة فلو بحثتي قليلا في كتاب الله لوجدتي ان الله تعالى حرم وضيق على اليهود بظلمهم وطغيانهم وعصيانهم ثم خفف تلك الاغلال في الرسالة التي تليها وهكذا.
ولاشك أن النسخ والمحو واقع بين الشرائع ، فأحل الله تعالى ما كان قبل الرسالة المحمدية محرما ، وله حكمة في تحريم امور والتضييق على بني اسرائيل وفرض عليهم إصرا وأغلالا في امور تشريعية عديدة بما كان منهم من بغي واعتداء يقول تعالى:
ثم أتى عيسى عليه السلام متبعا لشريعة موسى فمحا الله برسالته شيئا من احكام التوراة تخفيفا عليهم ودليل ذلك قوله تعالى :
{ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ } [آل عمران:50]
ولكنها احلت في شريعة الله اليوم ، فالله نسخ احكاما (كررها الى نسخة اخرى وأثبتها في الاسلام كالقصاص ونحوه) ومحا احكاما وأنساها كالقبلة وما حرم في الآية أعلاه وغيرها كثير في كتاب الله.
يقول جل شأنه :
{ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [الأعراف:157]
شكرا أخ الغامدى،
هذه نعتبرها عقوبة للذين هادوا جزاءا لهم على ظلمهم، أي رد فعل لفعل، وليست إلغاءا أو تصحيح لحكم لمجرد الإلغاء أو التصحيح.
كما فى حالة الإرضاع موضوع هذا النقاش، فهل قال الله بعدد معين من الرضعات ثم قال مستدركا لا لتكون كذا رضعة هى أفضل وأحكم للبشر ؟!
من فساد عقيدة النسخ انها تنسب البداء لله -تعالى الله عن ذلك- شاءوا أم أبوا ، فإن رَفَع جل شأنه الاصر والاغلال التي وضعت جزاء لبني اسرائيل فأي سبب يجعل الرضعات خمسا بعد عشر ؟
أو لِماذا يفترض صلاة سادسة "قيام الليل" ثم يلغيها ويقول "علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض" الم يكن يعلم بذلك من البدء ؟ أم بدا له ذلك لاحقا ؟. حاشا لله ونبرأ إليه منه ومن قائليه.
أو لِمَ يجعل العدة حولا ثم يتراجع فيجعلها اربعة اشهر وعشرا ، علما بأننا اثبتنا بأن الحول متاع وحق للارملة ، بينما العدة فريضة
وواجب عليها فلا علاقة اصلا بين الحكمين وليسا من جنس واحد حتى يدعى النسخ ويبطل حكم نافذ عدوا على الله وعلى شريعته.
بل إن سوء الفهم للسياق القرآني وتحكيم الظني على القطعي والاخذ بالاقوال المتهافتة وتقديمها على الدليل الثابت المحكم وتقديس قول القائل فوق رب القائل ساقت الى هذه الآراء المتنوعة الباطلة ، ثم يحاولون اقناع انفسهم فيقولون "اجمعت الامة" وهيهات لهم ذلك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال جميل أخي الكريم واعلم أن بعضها ظني وبعضها قطعي وذلك على ما ثبت في مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم فمنهم من أدخل التفسير وهو الظني ومنهم من سمعها كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل العرضة الآخيرة فأثبتها فتكون قطعية النزول لكن العرضة الأخيرة رَفَعَتْ الكثير من الحروف لذلك كان سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول (أُبيُّ أقرأنا وإنا لندع من قراءة أُبيِّ الكثير وذلك لأنه كان يقول أني لا أترك حرفا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) رواه البخاري
أما الإبطال أي (النسخ اللفظي) نعم ثابت فهل عندك شك أن القرآن عرض على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (24) مرة وذلك لأن السنة الأخيرة عرض عليه مرتين وكل عرضة كانت ناسخة لما قبلها ؟!
والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم وأعظم
دمتم سالمين
من المنسوخ القطعي لفظا قراءة ابن مسعود وابي بن كعب رضي الله عنهما وغيرهما "إني أراني أعصر عنبا" "إني أراني أحمل فوق رأسي ثريدا" ومنها قراءة الحسن البصري وغيره "عذابي أصيب به من أساء" ومنها قراءة زيد بن علي عليه السلام ورؤبة بن العجاج بخلفهما "الحمدَ للهِ" وكذا من قرأ "الحمدِ لُله" وأما الظنية فهي قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه "أو أخت لأمه" على أنها من التفسير وليست من القرآن وكذلك سورتي الحفد والخلع في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنهما على أنهما دعاء وليستا قرآنا وهكذا ومنها قرأ سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه "والشيخ الزاني والشيخة الزانية فرجموهما البتة" حيث قال "لو كان معي آخر لأثبتها" فالظن منه أهي قرآن أم حديث
ملاحظة مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم فيها الظني والقطعي وما اتفق عليه أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما فهو قطعي وذلك لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا أن نأخذ القرآن من أربع "أبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة" فمن المحال أن يكون أقرأ الصحابة وأبي بن كعب وأقرأ المهاجرين بن مسعود قد أخطئا ولم يعلما وهما أقرآ صحابة الرسول وأعلمهما وأمرنا النبي بأخذ الخطأ منهم ؟! وأما إن انفرد أحدهما دون الأخر فقد يقع فيه الظن وبعد ذلك أجمعوا هما -بعدما أبى بن مسعود رضي الله عنه ثم عاد- مع الصحابة على أن مصحف عثمان هو العرضة الأخيرة الناسخة لما قبلها من العرض ولما حوته مصاحفهم على النسخ اللفظي لها
والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم وأعظم
دمتم سالمين
أخي الفاضل م.حسن باسل
تعقيبا على ما تفضلت به أقول: أولاً: إن ما تقضلت به من قراءات شاذة ليست داخلة في باب النسخ بل تعد قراءة ترك استعمالها أو انفرد بها مصحف احد الصحابة دون سواه وهناك من يجزم بأنها شروح وتفسير للنص الاصلي من قبل الكاتب وليست منه ، ولكنها على كل الاحوال لا تغير حكما ولا ترفع فريضة أو تفرض شريعة ، فهي ليست ضمن نطاق النقاش .
ثانياً : إن كانت الأحاديث النبوية في مجملها ظنية الثبوت فكيف تعد القراءات الشاذة -التي لم تنسب بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم -قطعية الثبوت فلم يقل بذلك احد .
وأؤكد لك أنك لن تجد نص قطعي من النصوص التي يستند عليها في الترويج للنسخ ، لن تجد أي منها متصل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى الى الصحابي فكلها ظنية بل من اقل درجات الروايات ثقة ، علاوة على ذلك فلا يوجد نص واحد يثبت مصطلح النسخ ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولاضفاء شرعية على النسخ يستشهدون بحديث زيارة القبور على انه نسخ وهو لا علاقة له بنسخ كتاب الله ونسخ القرآن.
نعم اخي الحبيب كان كلامي على النسخ اللفظي لا النسخ المعنوي
أما الحديث ظني الثبوت فهذا يعني أن القراءات العشر ظني الثبوت أيضا كلها لأن سند هؤلاء كسند أولئك
دمتم سالمين
لا يا اخي
الشاذة ليست متواترة بينما القراءات متواترة ولذلك كانت قطعية وتلك ظنية ولو صح سندها ، وعلى كل حال هذا علم قائم بذاته بينما نركز هنا على دعوى نسخ القرآن وابطال احكامه
هذا مصطلح خاطئ فليس كل شاذ ظني فمثلا رواية قتيبة في يومنا هذا هي شاذة لانقطاع السند بينما هي حتمية وأجل بل أصح رواية عن الكسائي
وأما بالنسبة للنسخ فأنا أعطيت آيات عن النسخ اللفظي وليس المعنوي لأن الاخ أنكر النسخ اللفظي فقلت له بل يوجد نسخ لفظي ولم يكن كلامي من أوله عن النسخ المعنوي ولم اتطرق له أصلا
والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم
دمتم سالمين