إذا صحَ هذا القول : فإلام استند الأئمة في قولهم بمشروعية ختان الإناث ؟

إنضم
18/08/2005
المشاركات
506
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
العمر
67
الإقامة
مصر
من المعلوم اتفاق الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على مشروعية ختان الإناث - و إن اختلفوا فيها بين الاستحباب و بين الإيجاب- إلا أن القدر المشترك بينهما هو الندب ،
و السؤال : كيف يمكن الجمع بين ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الفقهاء الأثيات - الذين تلقت الأمة مذاهبهم الفقهية بالقبول على مدار الأعصار و في مختلف الأمصار - و بين ما قاله أو نقله العظيم آبادي - صاحب كتاب " عون المعبود شر ح سنن أبي داود " - قال : ( و حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة و كلها ضعيفة معلولة مخدوشة ، لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت ) .؟
و قد ذكر ذلك عقب شرحه الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في [ باب ما جاء في الختان ] ، و هو حديث : " لا تنهكي " ، و في شرحه أعلً كل ما جاء في ذلك الختان من أحاديث ،
- فإذا صح كلامه هذا : فإلام استند هؤلاء الأئمة الأجلة في قولهم بمشروعيته ، و ما وجه الجمع بين قوله و بين ما ذهبوا إليه ؟
 
السلام عليكم:

سأضع لك أخي الفاضل ما كتبته في الموضوع في تعليقي على كتاب "تمام المنة" للشيخ الألباني -رحمه الله-:

موضوع الختان:
أ-قال الشيخ سابق:" أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة ، لم يصح منها شئ ".

وعلق على ذلك الشيخ الألباني قائلا:" أقول: ليس هذا على إطلاقه ، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: "" اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج "" .
رواه أبو داود ، والبزار ، والطبراني ، وغيرهم ، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في " الصحيحة " ( 2 / 353 - 358 ) ببسط قد لا تراه في مكان آخر ، وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده .
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " ، وهو مخرج في "" الإرواء "" ( رقم 80 ) .
قال الإمام أحمد رحمه الله: " وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن ".
انظر "" تحفة المودود في أحكام المولود "" . لابن القيم ( ص 64 - هندية ) " انتهى تعليقه.


قلت(الأزهري الأصلي): أين في هذا التعليق وهذين الحديثين الأمر بالختان؟؟؟ وغاية ما فيهما كما قال الإمام أحمد "فيه دليل على أن النساء كن يختن" ولو أن الشيخ سابق قال:"أحاديث ختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ" لكان التعليق له فائدة ولكن لما لم يكن فلا يكون.

,على أن الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: "" اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج "" قد ضعفه أبو داود مخرجه وضعفه بعض أهل العلم يقول الشيخ مصطفى العدوي في كتابه أحكام النساء في سؤال وجواب جزء الطهارة ص 14:"وقد ضعف أبو داود-رحمه الله- هذا الحديث والأمر كما ذهب إليه أبو داود رحمه الله فالحديث ضعيف وقد روي من طرق أخرى ضعيفة أيضا وقد تساهل من صححه من أهل العلم...." .

وللمزيد حول تضعيف الحديث انظر:
السنن الكبرى للبيهقي (8/324)- الكامل في الضعفاء (7/445)- أحكام النظر لابن القطان ص 374-الخلاصة للنووي (1/92)-المهذب للذهبي (7/3470)-البدر المنير لابن الملقن (8/745)-تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (1/195) وغيرها.


ب-قال الشيخ سابق في الختان: " ولم يرد تحديد وقت ، ولا ما يفيد وجوبه ".

وعلق على ذلك الشيخ الألباني بقوله:
"قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان:
الأول: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام .
رواه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 185 ، بسند رجاله ثقات ، لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني ، وفيه كلام من قبل حفظه ، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه .
والحديث عزاه الحافظ في " الفتح " ( 10 / 282 ) لأبي الشيخ والبيهقي ، وسكت عليه الحافظ ، فلعله عندهما من طريق أخرى .

الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ، ويختن . . الحديث .
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 334 / 562 ) ، وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 59 ) : " رجاله ثقات " ، وأما الحافظ ، فقال في " الفتح " ( 9 / 483 ) : " أخرجه الطبراني في الأوسط ، وفي سنده ضعف " .
قلت: وهو الصواب ، لأن في سنده رواد بن الجراح ، وفيه ضعف ، كما في الكاشف للذهبي ، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر ، إذ مخرجهما مختلف ، وليس فيهما متهم ، وقد أخذ به الشافعية ، فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في " المجموع " ( 1 / 307 ) وغيره .
وأما الحد الأعلى للختان ، فهو قبل البلوغ ، قال ابن القيم: " لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ " .
انظر " تحفة المودود في أحكام المولود " له ( ص 60 - 61 ) .
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه ، وهو مذهب الجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، واختاره ابن القيم ، وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها ، وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض به ، ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا ، فأكتفي منها بوجهين: الأول: قوله تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) ، والختان من ملته ، كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب ، وهذا الوجه أحسن الحجج ، كما قال البيهقى ، ونقله الحافظ ( 10 / 281 ) .
الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني ، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم .
ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب " التحفة " ( ص 53 - 60 ) "انتهى تعليقه.


قلت(الأزهري الأصلي): أما تحديد وقت الختان فالخلاف فيه كثير والجمهور على عدم تحدي وقت معين كما يأتي:


قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن":
(واختلفوا متى يختن الصبي، فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا: ختن إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة. وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام. وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود. ذكره عنه ابن وهب. وقال الليث بن سعد: يختن الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر. ونحوه روى ابن وهب عن مالك. وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئا. وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام).

,وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:
(واختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان، قال الماوردي: له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب، فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة، وقيل من يوم الولادة، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر ففي السنة السابعة، فإن بلغ وكان نضوا نحيفا يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب.
ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب إلا لعذر، وذكر القاضي حسين أنه لا يجوز أن يختتن الصبي حتى يصير ابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة، وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون أولى بالتأخير، وزيفه النووي في " شرح المهذب " وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم، قال: ولا يرد وجوب العدة على الصبية لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض.
وقال أبو الفرج السرخسي: في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك، ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود.
وقال مالك: يحسن إذا أثغر أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه، وذلك يكون في السبع سنين وما حولها، وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين، وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا.
وأخرج الطبراني في " الأوسط " عن ابن عباس قال " سبع من السنة في الصبي يسمى في السابع ويختن " الحديث وقد قدمت ذكره في كتاب العقيقة وأنه ضعيف.
وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام " قال الوليد فسألت مالكا عنه فقال: لا أدري، ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إلي.
وأخرج البيهقي حديث جابر.
وأخرج أيضا من طريق موسى بن علي عن أبيه: أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام).


,وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي":
(واختلف في وقت الختان، فذهب الجمهور إلى أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وليس بواجب في حالة الصغر، واستدل لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم متفق عليه، إلا أن مسلماً لم يذكر السنين وللشافعية وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ويرده ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس، مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. ولهم أيضاً وجه أنه يحرم قبل عشر سنين، ويرده حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة، وأخرجه البيهقي من حديث جابر، قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون سبعة سواء فيه وجهان: أظهرهما يحسب انتهى. وفي هذه المسألة أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح).


,وأما حكمه:
قال القرطبي في تفسيره:
(واختلف العلماء في الختان، فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض، لقوله تعالى: "أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا" [النحل: 123]. قال قتادة: هو الاختتان، وإليه مال بعض المالكيين، وهو قول الشافعي. واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة، وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. وأجيب عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب، والطب ليس بواجب إجماعا، على ما يأتي في "النحل" بيانه إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعض أصحابنا بما رواه الحجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء). والحجاج ليس ممن يحتج به.
قلت: أعلى ما يحتج به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس الاختتان...) الحديث، وسيأتي. وروى أبو داود عن أم عطية أن امرأة كانت تختن النساء بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل). قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: (ولا تنهكي فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل)).‏



,وقال المباركفوري:

(واختلف في أن الختان واجب أو سنة قال الحافظ في الفتح: ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن. وعن أحمد وبعض المالكية يجب. وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه. وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغنى عن أحمد، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية أنه ليس بواجب.
واحتج القائلون بالوجوب بروايات لا يخلو واحدة منها عن مقال، وقد ذكرها الشوكاني في النيل مع الكلام عليها ثم قال: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة كما في حديث: خمس من الفطرة والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه انتهى).


,وقال النووي في شرح مسلم:
(الصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين).

قلت(الأزهري الأصلي):ذهب الشيخ مصطفى العدوي وغيره أن ختان النساء دائر بين الإباحة والاستحباب وذلك لعدم وجود دليل صحيح صريح على الوجوب وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين نساء المشرق ونساء المغرب(انظر فتح الباري) أي التفريق بين البلاد التي تزداد فيها شهوة المرأة والبلاد التي تكون فيها الشهوة معتدلة وهذا يرجع إلى عمليات الإثارة من ارتفاع في درجة الحرارة وغيرها.

قلت: والكلام في المسألة أطول من هذا.

والله تعالى أعلم.
 
لا أعارض في مشروعية ختان الإناث ، فهو - كما قال الأئمة الفقهاء أصحاب المذاهب الفقهية المعتبرة و المتبوعة - دائر بين الوجوب و الاستحباب ، و الأول أراه أولى - و من استحدث فيه قولا ثالثا من المعاصرين - كما نقل عن أحدهم أعلاه بدوران حكمه بين الاسحباب و الإباحة فقد وهم في فهم قول الإمام ابن حنبل في الحديث المذكور : إذ قاله في حديث بعينه ، و ليس في جميعها و كذا ليس هذا مذهبه ،
* و إنما كان المقصود الأصلي للسؤال منصبا على الصناعة الحديثية بشأن ما قاله أو نقله صاحب " عون المعبود " من أن أحاديث ختان المرأة كلها " ضعيفة و معلولة مخدوشة ، لا يصح الاحتجاج بها " ؟
* و إذا صح ذلك : فبم احتج الأئمة أصحاب المذاهب في أقوالهم بخصوص ختان الإناث ، لا في عموم الختان ؟

* و هل يمكن الجمع بين ما احتج به هؤلاء الأئمة و بين القول المذكور آنفا إن صحَ ؟
 
السلام عليكم:

1- القول بالوجوب لا دليل صحيح عليه وطالما لم يأت إجماع على الوجوب نظرنا للأدلة -قبل الإجماع- فلما لم يأت دليل على الوجوب (أمر أو نهي عن الضد ونحوها) فلا نستطيع القول بالوجوب.

2- الأحاديث الواردة في ختان الإناث لا تدل على أكثر من المشروعية (الإباحة والاستحباب) فقط.

وليس كلام صاحب عون المعبود وحيدا في مجاله فقد سبقه وتلاه غيره:

*قال الإمام إبن المنذر:
«ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنّة تتّبع».

*يقول الإمام ابن عبد البر:
«والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال».

*يقول الإمام الشوكاني:
والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقّن السُنّة كما في حديث «خمس من الفطرة» ونحوه والواجب الوقوف على المتيقّن إلى أن يقوم ما يوجب الإنتقال عنه.

*يقول الشيخ العلامة محمود شلتوت:
وقد خرجنا من إستعراض المرويّات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على «السُنّة الفقهيّة»؛ فضلاً «عن الوجود الفقهي» وهي النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين، وعبّر عنها بقوله: «ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنّة تتّبع» وأن كلمة «سُنّة» التي جاءت في بعض المرويّات معناها، إذا صحّت، الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت، ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي عرفت به فيما بعد.

*وقدمنا كلام الشيخ السيد سابق.

وجل استدلالات الأئمة حول الأدلة العامة مثل أحاديث الفطرة وحديث التقاء الختانين ونحوها.

والله أعلم.
 
*ويقول الشيخ عطية صقر:
وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم من النقد على وجوب الختان للنساء .

*ويقول الدكتور محمود مجيد سعود الكبيسي:
ولم يصح حديث في الأمر به ، وما ورد من أحاديث تأمر به فهي أحاديث متكلم فيها ، فلا يثبت بها حكم .
 
هل ما ذكره صاحب " عون المعبود " في أحاديث ختان الإناث صحيح ؟؟

هل ما ذكره صاحب " عون المعبود " في أحاديث ختان الإناث صحيح ؟؟

الشيخ شلتوت أنكر مشروعية ختان الإناث أصلا ، غفر الله له ،
و ما كان مقصودي بحث أي القولين أقوى : الوجوب أم الندب ؟
و لم أقل بالوجوب ، و إنما قلت أن رأي القائلين به أولى عندي ، و قد كان الاعتراض على من أحدث قولا ثالثا بجعل ختان الإناث دائرا بين الإباحة و بين الاستحباب ، خلافا لقول أئمة المذاهب بدورانه بين الإيجاب و بين الاستحباب ،
و على أي حال ، فلم يكن هذا - أخي الفاضل - موضوع المحاورة أكرمكم الله ،
* و ما نقل عن الإمام ابن عبد البرو ابن المنذر في آخر الفقرة رقم ( 2 ) يناقض ما ذكر في أولها ، فتأملها :

[ 2- الأحاديث الواردة في ختان الإناث لا تدل على أكثر من المشروعية (الإباحة والاستحباب) فقط.

وليس كلام صاحب عون المعبود وحيدا في مجاله فقد سبقه وتلاه غيره:

*قال الإمام إبن المنذر:
«ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنّة تتّبع».

*يقول الإمام ابن عبد البر:
«والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال» ].

* وهذا النقل - الذي حكاه صاحب " عون المعبود " و غيره - عن ابن عبد البر ليس دقيقا
، بل ناقصا ،
و إنما قال :
" والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال ، على ما وصفنا " .
( " التمهيد " ، لابن عبد البر ، ج 21 ، ص 59 )
- فهناك فرق بين قوله هذا و بين ما نقل عنه
- و هذا الذي أحال الكلام عليه هو قوله :" أجمع العلماء على أن إبراهيم [ عليه السلام ] أول من اختتن " .
و ما ذكروه نقلا عنه يناقض ما جاء في أول الفقرة رقم ( 2 ) أيضا ،
و لو صحَ ما فهموه منه و احتجوا به لما ذهبوا إليه لكان قوله هذا مناقضا لما ذكره هو نفسه في نفس الصفحة من اختلاف حكم الختان في الإناث بين الوجوب و السنية ؟

* و عليه ، لو سلَمنا قول أو نقل صاحب " عون المعبود " : فعلام استند الأئمة الفقهاء في أقوالهم في حكم ختان الإناث ؟

* هذا بعد تحقيق ما ذكره في تلك الأحاديث من جهة علوم الحديث
 
السلام عليكم:

مستند من قال بالمشروعية كما قلنا الأحاديث العامة الواردة في الختان ككل كحديث الفطرة الذي ذكر فيه الختان وحديث التقاء الختانين وهما حديثان صحيحان وهما يدلان على المشروعية.

كما يستندون على من صحح حديث النهي عن الإنهاك وهو ظاهر الضعف ويعتمدون على طرقه (التي هي أوهى سندا منه).

ويستندون على أدلة عقلية لا تسلم من النقد كقولهم أن الختان فيه إيلام ولا يجوز إلا بشرع وكذا الأمر باتباع شريعة إبراهيم -عليه السلام- ومنها الختان وكذا أن فيه كشف للعورة وهو لا يجوز إلا لأمر مستحب أو واجب وليس لمجرد الإباحة.

هذا ما عندي والله أعلم.
 
و عليكم السلام
أكرمكم الله ، قلتم :
( ويستندون على أدلة عقلية لا تسلم من النقد كقولهم أن الختان فيه إيلام ولا يجوز إلا بشرع وكذا الأمر باتباع شريعة إبراهيم -عليه السلام- ومنها الختان وكذا أن فيه كشف للعورة وهو لا يجوز إلا لأمر مستحب أو واجب وليس لمجرد الإباحة )
--------------------
أحسب قولهم هذا كان في الاحتجاج للقول بالوجوب ، أي أنه لا يخص الإناث ، بل هو عام - في قولهم - في الذكور و الإناث .
*****************************************************

** و حبذا لو شاركنا أخونا د . ماهر الفحل - بتخصصه و تميزه في علوم الحديث - بتحقيق القول الذي ذكره أو نقله صاحب " عون المعبود " من أن كل أحاديث ختان المرأة ضعيفة و معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها .

* هذا ، و قد احتج الأئمة بها في مذاهبهم ؟
 
السلام عليكم:

بالرغم من أني جمعت معظم الأحاديث الواردة في الختان عامة وختان الإناث خاصة منذ فترة وبحثتها وخرجت منها بانه لم يصح منها شئ سوى ما ذكرنا.

إلا أني احتكم واطلب معك رأي الشيخ الفاضل ماهر الفحل وجميع الإخوة المبرزين في علم الحديث يدلو بما عندهم.
 
لم أعترض على ما ذكرتموه - حفظكم الله و رعاكم - و لم أعارضه ، إذ هو منقول ، و لكني سألت عن تحقيقه ، و توجيهه : كأن يكون ما نقله المباركفوري خاصا بنفي " الاحتجاج " ، و ليس نفيا " للاعتبار " بتلك الأحاديث - على ما هو معروف في علوم الحديث - و هذا الاحتمال يتسق مع إيراد الإمام أبي داود لحديث : " لا تنهكي " في الباب الذي ترجم له ( باب ما جاء في الختان ) ، في كتابه " السنن " ، و الذي جعله جامعا لأحاديث الأحكام - كما ذكره ابن القيم رحمه الله
* و قد سألت عن كيفية الجمع بين ما احتج به الفقهاء الأئمة من أحاديث و بين نفيه صحة الاحتجاج بتلك الأحاديث كافة في ختان المرأة ؟

* فليدل د . ماهر ،و غيره ، و لكم الشكر و الأجر على اهتمامكم و تعقيبكم الطيب ، أكرمكم الله - فليس هناك نزاع ، ولله الحمد
 
السلام عليكم:

كمشاركة أخيرة في الموضوع أضع خلاصة ما وصلت له بعد بحث:

1-لم يصح حديث مرفوع للنبي -صلى الله عليه وآله- في الختان سوى حديث أن الختان من الفطرة وحديث التقاء الختانين.
وما ورد غيره -وإن صححه بعض أهل العلم- فهو ضعيف -على أقل تقدير- عند التحقيق.

2- أما ما جاء عن الصحابة مما قد يعد في مذهب البعض مرفوعا:

أخرج الإمام احمد ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن (2/236) وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (5/21) بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال: الأقْلَف لا تحل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته.

(انظر التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل) للشيخ الطريفي (1/17).



3- أما باقي السلف فقد صح عن بعضهم إثبات السنية:
فقد أخرج ابن أبي شيبة (5/318) بسند صحيح عن مجاهد وإبراهيم أنهما قالا: الختان سنة.

وأخرج عبد الرزاق (11/74) بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال في الختان: هو للرجال سنة وللنساء طهرة.

وأخرج الخلال (192) بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل أنه أخبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: عجبا قد اسلم مع رسول الله العجمي وغيره فلم يفتش أحدا منهم.

انظر "فتح العزيز في التعليق على كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي" للشيخ / عمرو عبد المنعم سليم من صفحة 17 إلى صفحة 21.


وقد اطال ابن القيم في سرد حجج الفريقين في كتابه الماتع "تحفة المودود بأحكام المولود" فيما يقربق من 20 صفحة فانظره غير مأمور ودونك رابطه:

http://www.khayma.com/islambook/mo9e1.html

http://www.khayma.com/islambook/mo9e2.html

والله تعالى أعلم.
 
كلامه ذاك محمول على أنّ كل حديث لا يَقوم بِنفسه ، وإنما يقوم بِغيره ، فيُحتَجّ به

كلامه ذاك محمول على أنّ كل حديث لا يَقوم بِنفسه ، وإنما يقوم بِغيره ، فيُحتَجّ به

قول صاحب " عون المعبود " - العظيم آبادي - المذكور في روايات حديث ختان الإناث : " ... لا يصح الاحتجاج بها " : محمول على المعنى الاصطلاحي " للاحتجاج " - على ما هو معروف في علوم الحديث - : أي لا تقوم به الحجة وحده ، لضعفه ،
و إنما يتقوى بغيره ، فينجبر ضعفه بتعدد طرقه ، فيحتج به ، كما هو صنيع الإمام أبي داود في " سننه " ، الذي جعل كتابه- الحاوي لها - " شاملا لأحاديث الأحكام " ، كما قال الإمام ابن القيم

- و قد وجدت جوابا لمثل سؤالي المطروح - هنا - منشورا على " شبكة مشكاة الإسلامية " يوضح كيفية الجمع بين مذاهب الأئمة الأربعة في ختان المرأة و بين قول العظيم آبادي المذكور ، كما يلي :

(( عبارة العظيم آبادي في عون المعبود :
وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة ، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت .
وقال ابن المنذر : ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنة يتبع .
وقال ابن عبد البر في التمهيد : والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال . انتهى . والله أعلم .
والحديث سكت عنه المنذري . اهـ .

فقوله : " حديث ختان المرأة ... " محمول على ضعف حديث الباب الذي يشرحه .
أو محمول على أنّ كل حديث لا يَقوم بِنفسه ، وإنما يقوم بِغيره ، فيُحتَجّ به .

وذلك لأن العظيم آبادي ذَكَر معنى خِتان الإناث ، ومعنى الْخِفَاض ، وذلك في شرح حديث " إذا قعد بين شعبها الأربع وألْزَق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل " .
فإنه قال : قال العلماء : معناه إذا غاب الذَّكَر في الفرج ، وليس المراد حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة ، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ، ولا يمسه الذَّكَر في الجماع
، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذَكَرَه على ختانها ولم يُولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها . اهـ .

وأصل الحديث في الصحيحين .

وأحاديث خِتان الإناث ثابتة بمجموعها .
قال ابن حجر : وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تَخْتِن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنهكي ، فإن ذلك أحظى للمرأة . وقال : إنه ليس بالقوي . قلت : وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة ، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي . اهـ . )) . انتهى الجواب

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=43244
 
بيان تمام قول ابن عبد البر : و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا

بيان تمام قول ابن عبد البر : و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا

........
وليس كلام صاحب عون المعبود وحيدا في مجاله فقد سبقه وتلاه غيره:

*قال الإمام إبن المنذر:
«ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنّة تتّبع».

*يقول الإمام ابن عبد البر:
«والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال».

.

كشف الشبهة المثارة في قول الإمام ابن عبد البر في الختان ، و بيان أنه راجع إلى قوله : ( و أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن ) .

فهو الإجماع الوحيد الذي ذكره في مسألة الختان ، كما أنه لا يوجد فيها إجماع غيره سوى الإجماع على مشروعيته للرجال و النساء .

و تفصيله : على هذا الرابط :
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=13835
 
عودة
أعلى