أيهما أعظم:الزنا أم إفطار يوم في رمضان؟؟؟؟؟

إنضم
17/03/2006
المشاركات
29
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
القدس
السلام عليكم
وقف أحد المشايخ في مسجد من المساجد بين تسليمات التراويح وتحدث للناس عن عظم الافطار في شهر رمضان وذكر بأن إفطار يوم متعمدا في شهر رمضان يزيد في الخطورة وعظم الاثم عن جريمة الزنا...أي أن ذاك المفطر لو زنا لكان اخف من الافطار

فما هي توجيهات إخواننا العلماء بهذا الصدد؟؟؟
وهل فعلا كما قال المتحدث؟؟؟

علما بأن الافطار في رمضان فيه اعتداء على حق الله....والزنا فيه اعتداء على حق الله ثم على حقوق العباد كالأب والأخ والزوج والمجتمع
وبورك فيكم جميعا
 

سمعنا من المرحوم ـ إن شاء الله تعالى ـ الشيخ كشك ما نصه:" من أفطريوما من رمضان بدون رخصة أو عذر كان عند الله أشد جرما من الزاني ومدمن الخمر" ولعل الخطيب الذي سمعه الأخ الفاضل "أبو عادل" كرر هذا القول ، وعلى فرض صحة صدور هذا الكلام عن واحد من السلف الصالح يجب حمله على الترهيب والتخويف فحسب، أما الزنا فهو كبيرة والإفطار مع التعمد جريمة كبري لها خطرها في الشريعة الغراء، وفي كل شر ،ولا شك أن الزنا أكثر فساداً من الإفطار ، والله الموفق والمستعان.
 
أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله ثم قتل النفس بغير حق ثم الزنا،لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله نداً وهو خلقك قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً". متفق عليه
 

سمعنا من المرحوم ـ إن شاء الله تعالى ـ الشيخ كشك ما نصه:" من أفطريوما من رمضان بدون رخصة أو عذر كان عند الله أشد جرما من الزاني ومدمن الخمر" ولعل الخطيب الذي سمعه الأخ الفاضل "أبو عادل" كرر هذا القول ، وعلى فرض صحة صدور هذا الكلام عن واحد من السلف الصالح يجب حمله على الترهيب والتخويف فحسب، أما الزنا فهو كبيرة والإفطار مع التعمد جريمة كبري لها خطرها في الشريعة الغراء، وفي كل شر ،ولا شك أن الزنا أكثر فساداً من الإفطار ، والله الموفق والمستعان.

جزاك الله خيرا يا استاذنا

استمعت قديما لهذه الخطبة من الشيخ كشك رحمه الله وقد نسب العبارة للامام الذهبى نقلا عن بعض السلف واظن انه ذكر ذلك فى كتابه الكبائر وماذهب اليه استاذنا خضر جيد وازيد بقولى ربما قصدوا المستحل لذلك


ومداخلة الاستاذ الحميضى جديرة بالتأمل

والله تعالى اعلم
 
قال الذهبي في الكبائر (ص 64) :

" وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ( أي بلا عذر يبيح ذلك ) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال " انتهى .
 

إذن تم تحرير موطن العبارة كما عزاها شيخنا الفاضل الدكتور فاضل وكونها في عرف المؤمنين فحسب من باب التحذير والترهيب بحيث أنها لا ترقى إلى درجة الحكم الشرعي، ولا ترقى ـ أيضا ـ إلى درجة المراجحة المظنونة بين استحلال الإفطار بدون عذر من ناحية والزنا من ناحية أخرى، وشكر الله لأبي معاذ ولـ د. الحميضى ولـ د. فاضل على هذا الطرح المثمر.
 
تنبيه: نظرا لدخول ولدي إلى الملتقى قبلي على نفس الكمبيوتر تم التوقيع خطأ باسمه على المشاركة السابقة لذا وجب التنويه والله المستعان.
 
تنبيه: نظرا لدخول ولدي إلى الملتقى قبلي على نفس الكمبيوتر تم التوقيع خطأ باسمه على المشاركة السابقة لذا وجب التنويه والله المستعان.

حفظكم الله وبارك لكم فى ولدكم الكريم وليكن خير خلف لخير سلف ان شاء الله
 
يا دكتور خضر هذا الشبل من ذاك الاسد
وقد تعرفت الى ولدكم من قريب وهو في غاية الادب حفظكما الله تعالى
 
اخواني الزنا حرام كما جاء في قوله تعالى من الاية الاولى والثانية من سورة النور فالتحريم قطعي وعليه حق الله وحق الناس , اما حق الصوم فحق شخصي .وصفة العموم اكبر من الخصوص فكيف يكون ذلك رحمكم الله.....وكيف يقاس الحد مع الركن؟.
 
ما تفضلت به يا أخانا المكرم الدكتور ضاري هو هو ما سلف حفظكم الله تعالى.
وشكر الله للدكتور المحترم جمال أبو سلطان على تشجيعه لولدي وهكذا يخلع الكرام من أوصافهم النبيلة على غيرهم ، أكرمك الله في نفسك ونسلك وذويك أجمعين.
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم ونفع بكم

لاشك أن إفطار يوم من رمضان بغير عذر من الكبائر

وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام وهو معلوم بالدين بالضرورة
وقد اختلف في حكم تارك صيام رمضان بغير عذر

قال ابن تيمية - رحمه الله -
(7\610)
(
ِ. وَأَمَّا مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْوُجُوبِ إذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ فَفِي التَّكْفِيرِ أَقْوَالٌ لِلْعُلَمَاءِ هِيَ رِوَايَاتٌ عَنْ أَحْمَد : ( أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَكْفُرُ بِتَرْكِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَمَتَى عَزَمَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْكُلِّيَّةِ كَفَرَ وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَهِيَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَ ( الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْوُجُوبِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد اخْتَارَهَا ابْنُ بَطَّةَ وَغَيْرُهُ . وَ ( الثَّالِثُ لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد . وَ ( الرَّابِعُ : يَكْفُرُ بِتَرْكِهَا وَتَرْكِ الزَّكَاةِ فَقَطْ . وَ ( الْخَامِسُ : بِتَرْكِهَا وَتَرْكِ الزَّكَاةِ إذَا قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَيْهَا دُونَ تَرْكِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ .
)
انتهى
فهو أمر بالغ الخطورة
وأما الزنى فهو فعل غير مكفر عند أهل السنة والجماعة
بينما ترك الصيام ففيه خلاف وإن ضعف

وهذا ترك الصلاة المكتوبة من أعظم الذنوب وقد نص غير واحد من الفقهاء
-ممن لم يكفروا تارك الصلاة - على أنه أعظم إثما من السرقة والزنى

فائدة
في الفتح
(2/317)
(قال القفال في فتاويه ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين لأن المصلي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ولا بد أن يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيكون مقصرا بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين ولذلك عظمت المعصية بتركها واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)
انتهى

والله أعلم
فائدة

قال الطبراني في الكبير
(حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا أعلمه إلا رفعه إلى : النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصيام رمضان فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم )
وفي مجمع الزوائد
(وعن ابن عباس - قال حماد بن زيد : ولا أعلمه إلا قد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم - قال :
عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان
ثم قال ابن عباس : تجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه
رواه أبو يعلى بتمامه ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصيام رمضان فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم " . فاقتصر على ثلاثة منها ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف وإسناده حسن)

انتهى
وقد ضعف الحديث غير واحد منهم الشيخ الألباني - رحمه الله -
بل اعتبر الزيادة زيادة منكرة
قال الألباني
(وأما الزيادة فهى قوله : " فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال للدم " . فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها وعدم ورودها في شئ من طرق الأحاديث المتقدمة الصحيحة )
 
رقـم الفتوى : 109382
عنوان الفتوى : أيهما أفضل العابد سيء الخلق أم تارك الصلاة حسن الخلق
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الثانية 1429 / 17-06-2008
السؤال

في هذا الزمان يوجد صنفان من المسلمين

1-رجل يقوم بجميع العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا ولكن أخلاقه سيئة جدا مع الناس سواء من المسلمين أو من أهل الكتاب أو الكافرين ولا يخاف من الله أذا ظلم هذا أو سرق هذا أو حتى كان السبب في طلاق امرأة من زوجها بدون أن يلقي لهذا أي اهتمام..

2-أما الرجل الآخر فهو أخلاقه مع الناس جيدة جدا حيث إنه يساعد الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل كما أنه أمين وصادق ولا يخشى في الله لومة لائم ولا يخاف إلا الله لكنه مقصر في عبادته فيصلي يوما ويترك آخر أو حتى يتكاسل عن الصلاة في أوقاتها..

أرجو الإفادة أيهم أفضل عند الله سبحانه وتعالى مع الشرح تفصيلا.

وجزاكم الله خيرا.
الفتوى

خلاصة الفتوى

فإن كلا الوصفين صاحبه قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا وهو على خطر عظيم إذا لم يتب إلى الله تعالى، والذي يظهر أن الذي يتهاون بالصلاة ويتركها من غير نوم ولا نسيان أعظم جرما لأن كثيرا من أهل العلم يرى أن تارك الصلاة كافر ولو كان مقرا بوجوبها على تفصيل في ذلك، ولأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد فإن قبلت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلا الوصفين صاحبه قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا وهو على خطر عظيم إذا لم يتب إلى الله تعالى. والذي يظهر أن الذي يتهاون بالصلاة ويتركها من غير نوم ولا نسيان أعظم جرما لأن ترك الصلاة أعظم الذنوب بعد الكفر بالله تعالى، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر ولو كان مقرا بوجوبها على تفصيل في ذلك، ولأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد فإن قبلت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر.

فالذي يؤدي فرائضه ويسيء إلى الخلق ولا يتورع عن ظلم ولا سرقة ولا إفساد بين زوجين محسنا بالتزامه بأداء الفرائض، مسيئا بما يرتكب من أذية الناس بسوء الأخلاق والظلم والسرقة والإفساد بين الأزواج، ويخشى عليه إذا لم يتب إلى الله تعالى ويتحلل ممن ظلمهم أن توزع حسناته يوم القيامة كلها على أهل المظالم ويوضع عليه من خطاياهم ثم يلقى في النار والعياذ بالله تعالى.

فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار، قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد، والحديث ذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال صحيح.

وفي حديث آخر:........ وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حسنه الألباني.

أما الآخر فهو مقصر في أهم ما فرض الله عليه وهو الصلاة وما يتصف به من الصدق والأمانة و معاملة الآخرين بالحسنى وما يقوم به من مساعدة الفقراء والمساكين والأيتام لا يغني عن صلاة واحدة، لأن الصلاة هي أهم الأعمال بعد توحيد الله تعالى، وهي أول ما يحاسب عليه العبد فإن قبلت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر، ففي الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. والحديث صحيح كما ذكر الألباني.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 103984، 27952 ، 99958.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2 /Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=109382
 
وقد نص الحنابلة على أن الفطر كبيرة من الكبائر، لكن لا شك أنه دون الزنى أعني فطر يوم، وانظر إلى حديث المجامع ـ والجماع أعظم المفطرات ـ وما جوزي به وما عامله به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقارنه بعقاب الزنى، يظهر لك قدر جرم الذنبين .

وما حكاه أبو العباس من الرواية في تكفير تارك الصيام ليست في من أفطر يوما بل في تارك الصوم مطلقا .
 
بارك الله فيكم

قال ابن تيمية - رحمه الله
(20/101)
(الثالث‏:‏ أن العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره، فإن الدنيا ليست دار الجزاء وإنما دار الجزاء هي الآخرة ولكن شرع من العقوبات في الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان )
)

والفطر في رمضان كبيرة عند العلماء كافة فلا اختصاص للحنابلة به
 
رقـم الفتوى : 111609
عنوان الفتوى : عقوبة من ترك صوم رمضان بلا عذر
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1429 / 20-08-2008
السؤال



أنا مواطن من الجزائر الحبيبة أبلغ من العمر 18 سنة في شهر رمضان من العام الفائت أفطرت يومين متعمداً حيث في اليوم الأول تناولت وجبة السحور وكان الظلام سائداً فظننت أن أذان الفجر لم يحن بعد، ولكن وبعد التأكد علمت أنني تناولت الوجبة بعد أذان الفجر الثاني فتعمدت إفطار اليوم، وفي اليوم الثاني أفطرت متعمداً وأنا أعلم بذلك، أنأ أسأل عن كفارة ما فعلت؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفطر في نهار رمضان من أغلظ الذنوب وأكبر الكبائر، وقد ثبت فيه من الوعيد ما يفري الأكباد ويقض المضاجع، فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم..... صححه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أفطر عامداً بغير عذرٍ كان تفويته لها من الكبائر. انتهى.

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر: من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكَّاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى.

فعليك أيها الحبيب أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً مصحوبة بالندم البالغ على هذا الذنب العظيم، وثق أنك إذا فعلت فإن الله تعالى سيقبل توبتك ويقيل عثرتك، وعليك مع التوبة قضاء هذين اليومين اللذين أفطرتهما عامداً، وليس عليك شيء غير القضاء في قول الشافعي وأحمد، وأما مذهبُ أبي حنيفة ومالك فلزوم الكفارة مع القضاء، والصحيح الأول فإن الكفارة إنما تلزمُ في الفطر بالجماع وليس غيره في معناه.

قال النووي في المجموع: فرع في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا: ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار، وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة... وأما الكفارة فيه والفدية فمذهبنا أنه لا يلزمه شيء من ذلك -كما سبق- وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤة يوجب القضاء ولا كفارة، وكذا إن باشر دون الفرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة، وقال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصي،ل وحكاه ابن المنذر أيضاً عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك، والمشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كما حكاه ابن المنذر. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

http://ramadan.islamweb.net/ramadan/index.php?page=FatwaCategory&lang=A&CatId=1710
 
قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم - وفقه الله -
تعمد الإفطار في نهار رمضان بغير عذر


من صفات بغاة الشر في رمضان -وهي من أقبح المظاهر في الحقيقة- تعمد الإفطار بغير عذر. وهذه ظاهرة تجسد غربة الإسلام في هذا الزمان، فكثير من الناس انعدم عندهم الحياء من الله والحياء من المخلوقين، مع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (استح من الله كما تستحي رجلاً من صالح قومك) ونجد كثيراً من المستهترين يجهرون بالتدخين ويجهرون بالإفطار ولا يبالون، ونجد أصحاب المطاعم يفتحون المطاعم في رمضان. ولو أن كل واحد منا عد نفسه مسئولاً عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود علمه لأغلق هؤلاء متاجرهم، لو أن هذا الفاسق الفاجر الذي يجهر بمبارزة الله سبحانه وتعالى بالطعام أو الشراب في نهار رمضان كلما قابل مسلماً قال له: اتق الله، إذا بليتم فاستتروا. أو ذكر له هذا الحديث الذي نذكره في وعيد متعمد الإفطار فلا شك أنه في المرة الأولى إذا لم يستجب فقد يستجيب في الثانية. فهذا العاصي لو قابله مسلم طائع لله وحذره وأنكر عليه فلا شك في أنه ستنتهي هذه الظاهرة، إذا دخلت إلى صاحب العصير أو المطعم وقلت له: اتق الله وارع حرمة هذا الشهر ونصحته فلعله ينزجر ويكف عن فسقه ومعاصيه، فلماذا نقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى هذا الحد؟ لو أن كل امرأة متبرجة وجدت من يقول لها: اتقي الله واستري نفسك وأنقذيها من النار أو غير ذلك لانكف الناس عن كثير من المنكرات. وبعض الناس يتسترون وراء فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقولون: لابد من أن يكون الإنسان عالماً وأن يكون كذا وكذا، ويذكرون عدة شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقول: هناك قدر من المنكرات لا يجهلها أحد ولا تحتاج إلى فقه، مثل شرب الخمر وتضييع الصلاة والتبرج والربا، كل هذه المعاصي ظاهرة وواضحة، فيجب علينا متى ما استطعنا وفي كل فرصة أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ولا نتخذ فقه وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أداة نعلق عليها كسلنا وتراخينا في أداء واجبنا نحو ربنا ونحو ديننا. فكل إنسان مسئول ينبغي أن يبلغ بقدر استطاعته، وينكر على من يجهر بالمعاصي سواء في رمضان أو في غير رمضان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً، قال: قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم). فإذا تأملنا هذا الحديث فإن فيه وعيداً شديداً لمن يتعمد الإفطار في شهر رمضان. فقوله عليه الصلاة والسلام: (بينما أنا نائم أتاني رجلان) معلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، فهذا صورة من صور الوحي. قوله: (فأخذا بضبعي) يعني: أخذا بعضدي. قال: (فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات؟ قالا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً -وهي جوانب الفم- قال: قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم). تأمل جيداً قوله: (قبل تحلة صومهم) فمعناه أن هؤلاء يصومون لكنهم يفطرون قبل غروب الشمس، فإذا كان هذا عذاب من يتعجل الإفطار قبل أوانه قبل تحلة الصوم فكيف بمن لا يصومه كله؟! كيف بمن يفطر اليوم بل الشهر كله ولا حظ له في الصيام؟! أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لا يجزئه صيام شهر وإن صامه) فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضاً ثبت في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث أحلف عليهن) وذكر منهن قوله: (لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، والزكاة). يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر عامداً بغير عذر كان تفويته له من الكبائر. وحكي عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. وأحسن بعض إخواننا حيث كانوا يضمون هذه العبارة إلى عبارة الحافظ ابن القيم ويكتبونها بخط جميل على أوراق كبيرة مكبرة ويلصقونها ويعلقونها في المداخل والمخارج والأسواق وعند المحلات زجراً للناس عن هاتين المعصيتين: تعمد الإفطار، وترك الصلاة المكتوبة. فيا حبذا لو أحيا الإخوة هذه السنة وأعادوا تذكير الناس بهذه العبارات، ولا تعلق داخل المساجد؛ لأن هذا تحصيل حاصل، فالذي يأتي للمسجد يصوم ويصلي؛ لأن الذي يصلي لا يمكن أن يتصور أنه لا يصوم؛ لأن من حافظ على الصلاة سهلت عليه كل العبادات الأخرى، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. فيصعب أن تجد شخصاً يحافظ على الصلاة ثم لا يصوم، لكن قد تجد من يحرص على الصيام ولكنه -ولا حول ولا قوة إلا بالله- لا يصلي.
انتهى
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=162235
 
من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -
19- ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه ، وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة ؟

الجواب: من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، وعليه التوبة إلى الله - سبحانه - مع القضاء.

والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب وإنما أفطر تساهلا وكسلا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي لما تقدم في جواب السؤال السابع عشر.

وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبهما فإنه لا يكفر بذلك. وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها، وعليه الحج مع التوبة النصوح من التأخير لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجوبهما. ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
http://www.binbaz.org.sa/mat/557/print
 
جزاكم الله خيرا

قال ابن تيمية - رحمه الله
(20/101)
(الثالث‏:‏ أن العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره، فإن الدنيا ليست دار الجزاء وإنما دار الجزاء هي الآخرة ولكن شرع من العقوبات في الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان )

لكن أليس إذا شرع لهما جميعا العقوبة فالأغلظ منهما يدل على عظم الذنب وعظم ما يترتب عليه من الفساد ؟
ولعل هذا واضح فيما قرر من العقوبات .
وما يترتب على الزنا من المفاسد المتنوعة لا يقارن بما يترتب على فطر يوم من رمضان ولا يدانيه .
ولا يعني هذا التهوين من الفطر من رمضان .
 
مهما قال القائلون فالزنا أجرم من الفطر يا عباد الله ، إنه العرض والشرف وتلطيخ الفُرش وهتك الأستاروخراب البيوت وتدنيس السمعة ونشر الفاحشة في الذين آمنوا وبفهم فقه المآلات لايمكن أن نقول إن المفطر أجرم من الزاني هذا ما أعيش وأموت عليه .وأحيي من انتصر لهذا من العلماء والزملاء والموفق من وفقه الله.
 
بارك الله فيكم

بغض النظر عن القول في المسألة نتكلم عن القاعدة التي ذكرتموها - وفقكم الله
ذكرتم - نفع الله بكم -
(
لكن أليس إذا شرع لهما جميعا العقوبة فالأغلظ منهما يدل على عظم الذنب وعظم ما يترتب عليه من الفساد ؟ )
انتهى
نعم ليس كذلك
بيان ذلك
أن قتل النفس من أعظم الذنوب وهو أعظم من الزنا
وليس في قتل النفس إلا القصاص وإذا عفا أولياء المقتول سقط القصاص
بينما الزاني المحصن يرجم
أيهما أغلظ في العقوبة
الرجم ولكن قتل النفس أعظم حرمة
قال تعالى
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )

قال الإمام أحمد - رحمه الله -
( ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا)
والله أعلم بالصواب
 
وفيك بارك
والمهم ما يتعلق بالموضوع

القصاص على اسمه، وحقوقه ثلاثة حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء الدم، وشرع الله التخفيف في العفو ....
وقد يقتل بأشنع من الرجم على الراجح أنه يقتل كما قتل.

أما الزنى فعقوبة لا حق لأحد في العفو عنها.

ثم لو سلم صحة الإيراد فلا أظنه يفسد القاعدة لأن هذه صورة واحدة، ولكل قاعدة شواذ .
 
بارك الله فيكم ونفع بكم
نعم قد أخطأت حين أطلقت بقولي ليس كذلك ولكن المقصود أن القاعدة غير مطردة
وكذا ما نقلته عن ابن تيمية - رحمه الله -
والمقصود عدم اطراد القاعدة في كل موضع

انظر - رعاك الله - إلى ترك الصلاة عند من لم يكفر تارك الصلاة
حده إما القتل بعد الحبس أو الحبس حتى الموت
وحد الزاني المحصن الرجم

وبالنسبة إلى التكفير فانظر ترك الصلاة كبيرة من أعظم الذنوب
وهذا بغض النظر هل الذي يكفر يكفر بترك صلاة مكتوبة أو بترك صلاة يوم وليلة أو بترك الصلاة بالكلية

قال ابن القيم - رحمه الله -
(لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن اثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة
ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره)
انتهى من النسخة الإلكترونية
فتأمل نقل الإجماع على كون ترك الصلاة المفروضة من أعظم الذنوب وأنه أعظم من الزنا وقتل النفس

يتبع - إن شاء الله -
 
ما حكم من أفطر متعمداً في رمضان ، نسأل الله السلامة والعافية؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن هذا الذي أفطر متعمداً في نهار رمضان قد هدم خُمس بيته، فبيت الإنسان هو إسلامه، أقصد ركناً من أركان إسلامه. فلإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.

فالذي يفطر متعمداً في نهار رمضان قد أتى إلى إسلامه فهدم ركناً منه بالمعاول، جاء إلى إسلامه فوجده كاملاً فهدم ركناً منه نسأل الله السلامة والعافية، وهو قد تجاسر على الله بذنب عظيم جداً ونسي أن الله سبحانه و تعالى يقول:« كل عمل ابن آدم له: الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »، ونسي أن أهل الصيام ينادون يوم القيامة من باب من أبواب الجنة اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد، ونسي كذلك أن الصوم جنة وأن للصائم فرحتين: فرحة عند لقاء ربه و فرحة عند فطره، ففرحته عند فطره هي باستكماله لصومه وأنه قد فات الشيطان بصوم يوم كامل وفرحته عند لقاء ربه بالمغفرة و السرور.

وكذلك عليه أن يتذكر أن للصائم دعوة لا ترد فقد هدم كل هذا و أفسده على نفسه باتباع شهوة من شهواته نسأل الله السلامة و العافية.

فلذلك عليه أولاً أن يبادر للتوبة وأن يجدد ركن إيمانه الذي هدمه ثم بعد ذلك تجب عليه الكفارة: وهي صيام شهرين متتابعين، فإن انتقض التتابع بغير واجب ابتدأه، أوإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد، أو بتحرير رقبة فهذه هي كفارة الإفطار عمداً في نهار رمضان، ومعها قضاء يوم بدل اليوم الذي أفسده.
http://www.islamway.com/?fatwa_id=10485&iw_a=view&iw_s=Fatawa
 
في الفوائد لابن القيم - رحمه الله -
(فائدة جليلة قال سهل بن عبد الله ترك الأمر عند الله أعظم من
ارتكاب النهى لأن آدم نهى عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه وابليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه قلت هذه مسالة عظيمة لها شان وهى أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهى
.... الخ
)
انتهى
فائدة
روي عن

سفيان بن عيينة - رحمه الله -
(من كانت معصيته في الشهوة فارج له التوبة فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له فإذا كانت
معصيته في كبر فاخش على صاحبه اللعنة فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن)
انتهى من النسخة الإلكترونية
من صفوة الصفوة وهو في حلية الأولياء
 
رقـم الفتوى : 111609
عنوان الفتوى : عقوبة من ترك صوم رمضان بلا عذر
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1429 / 20-08-2008
السؤال



أنا مواطن من الجزائر الحبيبة أبلغ من العمر 18 سنة في شهر رمضان من العام الفائت أفطرت يومين متعمداً حيث في اليوم الأول تناولت وجبة السحور وكان الظلام سائداً فظننت أن أذان الفجر لم يحن بعد، ولكن وبعد التأكد علمت أنني تناولت الوجبة بعد أذان الفجر الثاني فتعمدت إفطار اليوم، وفي اليوم الثاني أفطرت متعمداً وأنا أعلم بذلك، أنأ أسأل عن كفارة ما فعلت؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفطر في نهار رمضان من أغلظ الذنوب وأكبر الكبائر، وقد ثبت فيه من الوعيد ما يفري الأكباد ويقض المضاجع، فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم..... صححه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أفطر عامداً بغير عذرٍ كان تفويته لها من الكبائر. انتهى.

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر: من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكَّاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى.


فعليك أيها الحبيب أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً مصحوبة بالندم البالغ على هذا الذنب العظيم، وثق أنك إذا فعلت فإن الله تعالى سيقبل توبتك ويقيل عثرتك، وعليك مع التوبة قضاء هذين اليومين اللذين أفطرتهما عامداً، وليس عليك شيء غير القضاء في قول الشافعي وأحمد، وأما مذهبُ أبي حنيفة ومالك فلزوم الكفارة مع القضاء، والصحيح الأول فإن الكفارة إنما تلزمُ في الفطر بالجماع وليس غيره في معناه.

قال النووي في المجموع: فرع في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا: ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار، وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة... وأما الكفارة فيه والفدية فمذهبنا أنه لا يلزمه شيء من ذلك -كما سبق- وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤة يوجب القضاء ولا كفارة، وكذا إن باشر دون الفرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة، وقال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصي،ل وحكاه ابن المنذر أيضاً عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك، والمشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كما حكاه ابن المنذر. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

http://ramadan.islamweb.net/ramadan/index.php?page=FatwaCategory&lang=A&CatId=1710


هل يكون توجيه كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه قاله من باب الترهيب؟ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا". ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأدلة كلها، لا يسلكون طريقة الخوارج الذين ضاعوا وضلوا، فتوجيه كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه من باب الترهيب، ليس على حقيقة المروق من الدين بمجرد التهاون عن حج البيت دون الجحود، والعرب تقول كلاما في الترهيب لا يقصد به اللفظ نفسه، كقوله عليه الصلاة والسلام: ((قتلوه قتلهم الله))، وقوله: ((ثكلتك أمك يا معاذ)).
وظاهر كلام الإمام الذهبي وشيخ الإسلام بن تيمية الذي ذكر فيه الخلاف، أنه متعلق بتارك الصيام مطلقا، لا تارك يوم والله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى النار وفيها تنور في دركها الأسفل فيه أناس عراة يعذبون، وهم الزناة، أعاذنا الله وإياكم، وكذلك رأى الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل دما، وسمع عواءهم، فسأل عنهم، فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. صححه الشيخ ناصر الدين.
فالله أعلم بأعظم الذنبين، آلزنى أم الفطر عمدا؟، لكن كلاهما كبير، وشطر مستطير، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من ذلك.
هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم.
 
بارك الله فيكم
فائدة
كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمله بعض أهل العلم على ظاهره من التكفير
وانظر كلام ابن تيمية في المشاركة رقم 13


(وَأَمَّا مَعَ الْإِقْرَارِ بِالْوُجُوبِ إذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ فَفِي التَّكْفِيرِ أَقْوَالٌ لِلْعُلَمَاءِ هِيَ رِوَايَاتٌ عَنْ أَحْمَد : ( أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَكْفُرُ بِتَرْكِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَمَتَى عَزَمَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْكُلِّيَّةِ كَفَرَ وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَهِيَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ)

انتهى


قم الفتوى (1029)
موضوع الفتوى حكم ترك ركن من أركان الإسلام
السؤال س: مَنْ لم يؤدِّ ركنا من أركان الإسلام، ما هو حكم الشرع في ذلك؟
الاجابـــة

يعتبر كافرًا إذا كان مُطَالَبًا بذلك الركن. فأما التوحيد: فهو فرض على كل مُكَلَّف، ولا يسقط بحال، وكذا الصلاة والصيام واجبان على كل مسلم عاقل بالغ، فَمَنْ ترك الصلاة أو الصيام مع العلم والقدرة خرج من الإسلام إذا كان مُتَعَمِّدًا، وأما الزكاة فلا تجب إلا على مَنْ عنده مال يبلغ نصاب الزكاة، فإذا منعها وهو قادر وَأَصَرَّ على المنع دُعِيَ إليها، فإن امتنع وجب قتاله، وإن قُتل على الامتناع فهو كافر. وأما الحج فلا يجب إلا على مَنِ استطاع إليه سبيلًا، فمن قَدَرَ على الحج وتركه، فقد ورد الوعيد فيه أنه يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا! وذلك دليل على كفره. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1029&parent=786
 
. حكم من أفطر متعمدا

السؤال:

ما حكم من أفطر متعمدا ؟



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد

فإجابة على سؤالك نقول:

من أفطر متعمدا في يوم من أيام رمضان فقد أتى ذنبا عظيما ومهلكا من المهلكات،يدل لذلك ما جاء في البخاري (1834) ومسلم (1111) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال له((هلكت ! قال:وما أهلكك ؟ قال:وقعت على أهلي في نهار رمضان)).

فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إن إفساده صومه هلاك،فالواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ،وأن يكثر من العمل الصالح ،ومن ذلك الإكثار من صوم التطوع الذي يكمل به ما نقص من الفرض،كما جاء به الحديث في الصلاة وسائر العمل ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته،فإن صلحت فقد أفلح وأنجح،وإن فسدت فقد خاب وخسر،فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب:انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل به ما انتقص من الفريضة ،ثم يكون سائر عمله على ذلك)) أخرجه أحمد(9490) وأبوداود(864) والترمذي (413)والنسائي (465) وابن ماجه (1425) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

كما عليه أن يديم العمل على هذا؛فإن الله تعالى علق حصول المغفرة على ذلك فقال تعالى(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)(طـه:82) .

وأما ما يتعلق بالقضاء فإن قول عامة أهل العلم أنه يجب القضاء على من أفطر متعمدا ،بأن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفسده.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أفطر يوما من رمضان وجب عليه أن يصوم في قضائه اثني عشر يوما.

وفي قول يجب عليه أن يصوم شهرا،وفي قول:يجب عليه أن يصوم ثلاثة آلاف يوم،وبه قال النخعي ووكيع بن الجراح.

وقال آخرون: لا يجزيه القضاء ولو صام الدهر كله؛لأنه أفسد صيامه متعمدا من غير عذر فلا يكفيه أن يأتي بيوم مكان هذا اليوم الذي أفسده؛لأن القضاء إنما شرع للمعذور، قال الله تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(البقرة: من الآية184) فمن أفسد الصوم من غير عذر وصام يوما مكانه فقد أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله ،فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (2550) ومسلم (1718) من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).

ومما يذكر في هذا السياق ما رواه البخاري في صحيحه معلقا قال:يذكر عن أبي هريرة رفعه((من أفطر يوما من رمضان من غير عذر و لامرض ،لم يقضه صيام الدهر و إن صامه))،وهو حديث وصله أصحاب السنن من حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة،إلا أن إسناده ضعيف كما أفاده كلام البخاري حيث قال:أبو المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث ،وقال أيضا:أبو المطوس لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أو لا.

وقد أشار البخاري إلى أن ابن مسعود يقول بما دل عليه حديث أبي هريرة ،فقد صح عنه عند عبد الرزاق(7475) وابن أبي شيبة (9784) أنه قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر،حتى يلقى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.

وهذا القول هو أقرب إلى الصواب ،وعليه فالمخرج من هذا التوبة والإكثار من العمل الصالح لا سيما الصوم ،وفق الله الجميع لما فيه الخير.

أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
17/9/1427

http://www.almosleh.com/almosleh/article_1030.shtml
 
السؤال الأول من الفتوى رقم (6060)
س1: هل يكفر تارك الصوم ما دام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟

ج1: من ترك الصوم جحدًا لوجوبه فهو كافر إجماعًا ومن تركه كسلًا وتهاونًا فلا يكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
 
فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله
( سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟
فأجاب فضيلته بقوله: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقاً، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئاً، إذ أنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل، وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه، قال الله تعالى: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً.
)
 
جزاك الله خيرا أخي الحبيب ابن وهب على الإيضاح.
 
عودة
أعلى