أرجو من مشايخنا المتخصصين فى القراءات الإجابة عن هذه الشبهة

إنضم
19/10/2012
المشاركات
28
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
العمر
35
الإقامة
مصر
السلام عليكم مشايخنا الكرام ارجو منكم ان تساعدونى فى هذه الشبهة التى كدت افقد الامل فى الخلاص منها و التى تضج مضجعى.......اذا كانت القراءات اكثر من العشر و متواترة و تقاصرت الهمم فلم ينقل الينا الا السبع ثم العشر..الا يعد هذا نقصا فى القران (انا اعلم ان القران محفوظ و لكن اريد ردا يشفى الصدر) و اذا لم يكن نقصا (وهو بالتأكيد ليس كذلك) فلماذا اقرأ للعماء ان القراءات العشر ابعاض القران فهذا يعنى ان القراءات التى لم تصل الينا ايضا ابعاض و بالتالى قد يقول الكفرة ان هذا يعد نقصا...فما توجيه قول بعض أهل العلم ان القراءات ابعاض القران مع وجود قراءات لم تصل الينا...و اذا كانت القراءة الواحدة تمثل كامل القران و نحن كمسلمين تكفينا قراءة فهذا رد جيد و ارجو من فضيلتكم التفصيل فيه ان كان هو الرد الصائب..وايضا الخلاف فى تواتر القراءات العشر بل السبع ايضا..الا يفتح هذا الخلاف باب لرد اى قراءة من تلك القراءات بحجة ان المسألة خلافية فهناك من اشترط صحة السند مع شهرته و هناك من اشترط التواتر..وايضا مسألة الاجماع على تلك القراءات..فهل هو اجماع قطعى ام ظنى و لماذا لان الاجماع القطعى الذى لا يجوز مخالفته يكون فيما تواتر و معلوم من الدين بالضرورة و القراءات السبع و العشر مختلف فى تواترها فبالتالى قد يفتح هذا ايضا بابا للكفار للطعن فيها... و جزاكم الله خير.. و ارجو من مشايخنا المتخصصين التفصيل فى الاجابة...بوركتم..
 
جزاك الله خير أخى عبد الله...لقد اطلعت على ما فى هذا الرابط من قبل و للاسف لا يجيب على تساؤلاتى و لكنى مازالت فى انتظار مشاركات الاخوة و علمائنا الكرام ...فان والله هذه الشبهات أحيانا تؤثر على عباداتى ... و عموما جزاك الله خير :)
 
فلماذا اقرأ للعماء ان القراءات العشر ابعاض القران فهذا يعنى ان القراءات التى لم تصل الينا ايضا ابعاض و بالتالى قد يقول الكفرة ان هذا يعد نقصا...فما توجيه قول بعض أهل العلم ان القراءات ابعاض القران مع وجود قراءات لم تصل الينا
أستعين الله المعين على الرد على هذه الأسئلة بادئا بالمقتبس هنا، على أن توردوا بقية الأسئلة واحدا واحدا لأن الوقت للرد الطويل غير متوفر لدي.
العلماء لا يعنون بأبعاض القرآن أن هذا بعض موجود مقابل بعض مفقود. إنما يعنون أن ما بعد قوله تعالى {ما ننسخ من ءاية} - مثلا- قرئ {نُنسِها} وقرئ {نَنسئْها} صيغتان لمحل واحد. فإذا قرأت لابن كثير وأبي عمرو فتحت النون والسين وجئت بهمزة ساكنة بعدها، وهذا قرآن لكنه ليس كل ما في المحل من قرآن. بل بعضه. والبعض الآخر قراءتها بضم النون مع كسر السين وبدون همز بينها وبين هاء الضمير المؤنث، وهذا بعض آخر، وكلاهما في إطار القراءة الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويوجد بعد قوله تعالى {كوكب دري - دريء} :
{يُوقَدُ} بالفعل المضارع المذكر، لنافع وابن عامر وحفص
{تُوقَدُ} بالفعل المضارع المؤنث، لحمزة والكسائي وخلف وشعبة.
{تَوَقَّدَ} بالفعل الماضي، لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر.
هذا المحل الواحد شغلته ثلاث صيغ مختلفة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منها قرآن، وعليه فإن قرأت صيغة واحدة فقد قرات بعض الصيغ اي بعض القرآن.
إذا لم يتهموك على هذا الفهم بالزيادة فلا يتهمونك بالنقصان
 
و اذا كانت القراءة الواحدة تمثل كامل القران و نحن كمسلمين تكفينا قراءة فهذا رد جيد و ارجو من فضيلتكم التفصيل فيه ان كان هو الرد الصائب..
لا أعرف من كلامك أين جواب الـشرط "إذا"، ولا أعرف إلى ما ذا تشير كلمة "هذا"، ولا أين الرد، ولا أين المردود عليه. لذلك أرجو توضيح كلامك قبل الرد.
 
اذا كانت القراءات اكثر من العشر و متواترة و تقاصرت الهمم فلم ينقل الينا الا السبع ثم العشر..الا يعد هذا نقصا فى القران.
من قال بأن القراءات المتواترة أكثر من العشر وتقاصرت الهمم فلم ينقل إلا العشر ؟ ومن قال بأن هناك تراخيا بين تواتر السبع وتواتر الثلاث ؟
عندما تقرأ مقالات الإسلاميين للأشعري ستجد كل ما يمكن أن تتصوره، وما لا يمكن أن تتصوره أيضا من مقالات المسلمين حول قضايا الإيمان والقرآن.....، بعضها استنباط، وبعضها فلسفة محضة، وبعضها الآخر مزيج من الفلسفة والدين. ومن المستحيل أن يكونوا جميعا على حق فيما اختلفوا فيه، واسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك ممن شملهم اسم الموصول من قوله: {فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه}.
السبع والثلاث متواترة من منطلق واحد ومنذ الأزل، إنهما شيء واحد مثل "زيد"، فلا يصل زيد دون أنفه السالم. ولا توجد قراءة صحيحة تم إهمالها لتقاصر الهمم. لم ينقص شيء في ما استوفى شروط الصحة مما روي على أنه قرآن على الإطلاق.
لعل الدافع إلى "ثم" في كلامك ما يعرف في التاريخ من إجماعهم على تواتر السبع وخلافهم في الثلاث، لكن الإجماع على السبع دون الثلاث كان مجرد سوء فهم لـ"أنزل القرآن على سبعة أحرف"، أزاله ابن الجزري في النشر وفي الطيبة، وابن تيمية في فتاواه، وغيرهما من العلماء.
 
وايضا الخلاف فى تواتر القراءات العشر بل السبع ايضا..الا يفتح هذا الخلاف باب لرد اى قراءة من تلك القراءات بحجة ان المسألة خلافية فهناك من اشترط صحة السند مع شهرته و هناك من اشترط التواتر..وايضا مسألة الاجماع على تلك القراءات..فهل هو اجماع قطعى ام ظنى و لماذا لان الاجماع القطعى الذى لا يجوز مخالفته يكون فيما تواتر و معلوم من الدين بالضرورة و القراءات السبع و العشر مختلف فى تواترها فبالتالى قد يفتح هذا ايضا بابا للكفار للطعن فيها..
لم يختلف في صحة القراءات السبع إلا ثلاثة: الشيعة، والكفار، والذين في قلوبهم مرض.
أما الشيعة فاعتبروه تحريفا للقرآن، انظر مقدمة تفسير الخوئي. واعتبرها مثقفي الكفار من آثار عدم نقط وتشكيل رسم الصحابة للقرآن، وتسمع من الذين في قلوبهم مرض العجائب. أما المؤمنون السالمو الصدور فيقولون: {ءامنا به كل من عند ربنا}
الاختلاف لا يؤثر في الوجود ولا في الصحة، إذ لو كان يؤثر في الوجود وفي الصحة لما حكم قاض في نزاع أبدا، لأنه لا يأتيه إلا مختلفان.
نحن لا نتحاشى أن ينكر الكفار القراءات وقد كفروا بالقرآن نفسه، وكيف يسلمون بالقراءة الواحدة فضلا عن العشر ؟
القراءات للمؤمنين وليس لغير المؤمنين
 
السلام عليكم .. اولا جزاك الله خير يا شيخ محمد على الاهتمام بالموضوع و رغبتك فى مساعدتى ...ثانيا قولك (من قال بأن القراءات المتواترة اكثر من العشر فتقاصرت الهمم)..فقد قال بن الجزرى فى منجد المقرئين (وقول من قال ان القراءات المتواترة لا حد لها ان اراد فى زماننا فغير صحيح لانه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر وان اراد فى الصدر الاول فيحتمل ان شاء الله)...وايضا ذكر مثل هذا الشيخ ايمن بقلة فى تسهيل علم القراءات..اما مسألة تواتر القراءات السبع و العشر...فقد اختلف فيها العلماء و لم يختلفوا فى الصحة..انا اقصد التواتر...وبالتالى قد يفتح هذا الخلاف الباب لردها بحجة انها ليست متواترة على احد قولى العلماء..واذا ذكر ان الامة اجمعت عليها قد يرد بأنه ليس اجماع قطعى بل ظنى لان القطعى يكون فيما تواتر و القراءات مختلف فى تواترها...انا انقل اليك الشبهة و اريد رد يشفى الصدر و ليس لانى مقر بما فيها..بل انا مقر بان القراءات العشر كلها من عند الله و لكن اريد رد على هذه الشبهات ليطمئن قلبى....وساتيكم ان شاء الله بباقى الاسئلة ولكن واحدا تلو الاخر كما طلبتم كى لا اثقل عليكم..
 
إنّ القطع بصحّة الرواية ليس منوطاً بتواترها بل يكفي أن تكون مشهورة
قال ابن الجزري في منجد المقرئين : «ونحن ما ندعي التواتر في كل فرْدٍ مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق. لا يدّعي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر؟ وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر، وصحيح مستفاض متلقى بالقبول، والقطع حاصل بهما».
وقال في النشر : "( قلت) فانظر كيف كتبوا (الصراط والمصيطرون) بالصاد بالمبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان وتكون قراءة الإشمام محتملة ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل، ولذلك كان الخلاف في المشهور في (بسطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد، على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة"​
ومن شروط ابن الجزريّ في كتابه النشر شهرة القراءة لقوله فيه :" (وقولنا) وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم"
 
(وقول من قال ان القراءات المتواترة لا حد لها ان اراد فى زماننا فغير صحيح لانه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر وان اراد فى الصدر الاول فيحتمل ان شاء الله).
أشكرك الشيخ كريم على شكرك، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل.
وبعد فمآل كلام ابن الجزري هو: لا توجد الآن قراءة صحيحة وراء العشر. أما في عهد كتابة المصحف وما قبله أو بعده بقليل فلا أدري، يحتمل أن توجد ويحتمل ألا توجد. والشق الثاني من هذا الاحتمال المبني على عدم درايته وجودَ قراءات صحيحة خارج العشر هو الذي أربكك بعض الشيء. إذ معنى قوله "يحتمل" يحمل شقين:
الشق الأول: غير موجود لعدم معرفتنا قراءة صحيحة خارج العشر في ذلك العصر مع معرفتنا بكم هائل من القراءات وقيامنا بها حق القيام، وما علمنا أحدا من مشايخنا نقل عن مشايخهم بوجود قراءة صحيحة خارج العشر في ذلك العصر ثم اندثرت.
الشق الثاني: من الممكن أن توجد قراءات صحيحة خارج العشر في ذلك العصر لكثرة القراءات وتنوعها وتفرق الناس في الأمصار. لكن هذا الشق لا يقوم للأسباب التالية:
الأول: حيثيات الشق الأول تلغي هذا الشق لأن مجرد عدم وجود قراءة صحيحة لا نصا ولا حكاية كاف بنفي وجودها.
الثاني: إما أن تكون تلك القراءة قبل جمع العرضة الأخيرة أو بعدها. فإن كانت قبل العرضة الأخيرة فهي غير صحيحة، لأن الصحيحة هي التي على العرضة الأخيرة. وإن كانت بعدها فليذكر الزاعم بوجودها شروط صحة نسبتها إلى مصحف عثمان أو صحف أبي بكر حتى نقول بأنها صحيحة لكن اندثرت. وحيث لا يمكن ذلك فلا سبيل إلى القول بوجود قراءة صحيحة خارج العشر، لا في ذلك العصر ولا في غيره.
الثالث: مجرد بناء الاحتمال على عدم الدراية كافٍ للإعراض عنه والذهاب إلى العزائم وهي متوفرة والحمد لله، لأن الاحتمال لا يقوم إلا على أمارات مستقلة أو ناتجة عن أدلة متعارضة. وبشهادة ابن الجزري لا توجد أدلة ولا توجد أمارات، إذ لو وجدت لذكرها واعتمد عليها، إذن لا يوجد حتى مجرد احتمال وجود قراءات صحيحة خارج العشر.
ويمكن تأويل "يحتمل" الذي يجب أن يعتمد على أمارات إلى "يمكن" الذي هو عقلي محض، ولا يعتمد على الدليل وعلى الأمارة بل على ارتفاع المانع فقط. فيئول قوله إلى:
أما الآن فلا يوجد قطعا، أما في ذلك العصر فلا مانع من وجوده.
 
جزاكم الله خيرا على الرد :) ... الاخ محمد يحيى..هل القراءات الثلاث المتممة للعشر كانت مشهورة ايضا مثل السبع و لكن اقل شهرة...و أيضا..الاشكال عندى فى وجود الخلاف..حيث انه هناك من خالف بن الجزرى رحمه الله و اشترط التواتر..انا الاشكال عندى فى وجود الخلاف فى حد ذاته..لانه لا سبيل الى اثبات تواتر القراءات العشر اثبات حقيقى اى بالاسانيد..و انما قال العلماء انها متواترة و لكن اسانيدها المتواترة غير مدونة و انما دون اسانيد احاد فقط...و هذا لا يمكن اثباته اثبات حقيقى..الخلاصة ان الاشكال هو فى وجود الخلاف و عدم وجود سبيل الى اثبات التواتر اثبات حقيقى ..فمثلا ما الذى يمنع من اشترط التواتر و لم يكتفى بالشهرة ان يرد احد القراءات بحجة انها غير متواترة و هو يشترط التواتر...اتمنى ان اكون وضحت الاشكال عندى و ارجو منك الرد و جزاك الله خير
 
جزاك الله خير يا شيخ محمد البوصو..على فرض وجود قراءات صحيحة لم تصل الينا...هل هذا يقدح فى القران الكريم بأى شكل من الاشكال ؟
 
لولا أنّي التمست ضرورة للإجابة لما فعلت ، وأفضّل أن يستمرّ شيخنا محمد الحسن بوصو في الإجابة على الأسئلة حتّى نستفيد جميعاً.
أريد فقط أن أضيف شيئاً وهو أنّ الانفرادات التي حكم عليها ابن الجزريّ في نشره بالشذوذ هي تتعلّق بالأصول في الجملة ، والشذوذ فيها ليس معتبراً لأنّ ذلك لا يمسّ بنية القرءان من حيث المعاني والأحكام ، فانفراد ابن شريح بالقصر في عين كهيعص وعسق عن الأزرق لا يقدح في القرءان من حيث البنية والمعنى وهذا يقال لمن انفرد بالإدغام في بعض الأحرف ، والمدود وفي كلّ ما يتعلّق بالاصول ، نعم لها اعتبار من جهة الأداء والرواية فقط
وإنّما العبرة الحقيقة هو الشذوذ المتعلّق بالفرش لا سيما فيما يترتّب عليه تغيير في المعاني من حيث الأخبار والأحكام.
والشذوذ في هذا النوع قد يكون معدوماً فيما يتعلّق بالقراءات العشر أو السبع. أمّا في غير العشر فقد يكون صحيحاً قُرئ به في عهد القرون المشهود لها بالخيريةّ ولكن سقط العمل بها لمخالفتها لمصحف عثمان رضي الله عنه أو لعلّة انقطاع السند أو غير ذلك.
 
انا الاشكال عندى فى وجود الخلاف فى حد ذاته.
السلام عليكم سيدي كريم عبد المنعم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
1 - قد كنت رددت على هذه الجزئية التي تراها إشكالا بقولي:
الاختلاف لا يؤثر في الوجود ولا في الصحة، إذ لو كان يؤثر في الوجود وفي الصحة لما حكم قاض في نزاع أبدا، لأنه لا يأتيه إلا مختلفان.
2- لم أقل باحتمال وجود قراءات صحيحة في العصر الأول وإنما نفيت وجودها واحتمال وجودها معا، وذلك بقولي:
الثالث: مجرد بناء الاحتمال على عدم الدراية كافٍ للإعراض عنه والذهاب إلى العزائم وهي متوفرة والحمد لله، لأن الاحتمال لا يقوم إلا على أمارات مستقلة أو ناتجة عن أدلة متعارضة. وبشهادة ابن الجزري لا توجد أدلة ولا توجد أمارات، إذ لو وجدت لذكرها واعتمد عليها، إذن لا يوجد حتى مجرد احتمال وجود قراءات صحيحة خارج العشر.
3- نود أن نناقش بعمق في هذه الصفحة قضايا الصحة والتواتر والشهرة، وعليه نرجو من سعادتكم التكرم بذكر بعض من معارضي ابن الجزري ومجمل نصوصهم حول الثلاثة حتى يتسنى لنا تصفية القضايا الثلاث نهائيا.
ويسرني أن أعلن لحضرتكم أنني مع ابن الجزري في الاكتفاء بالشروط الثلاثة، التي: هي صحة السند، وموافقة اللغة العربية، وموافقة رسم المصحف، دون الالتفات إلى الشهرة والتواتر العامين. إن كنا لاننفي الشهرة والتواتر عن الكل. لكنا نحيل البرهنة عليهما للكل وبالتفصيل.
لكم مني كل الشكر والامتنان
 
السلام عليكم..الشيخ محمد الحسن بوصو:
1-ما هو حكم القراءات الثلاث...الصحة فقط ام التواتر ؟
2-هل كانت مشهورة مثل السبع...خاصة قراءة ابو جعفر ؟
3-ما هو حكم من طعن فى اى قراءة من القراءات العشر (بحجة ان المسألة خلافية و اجتهادية) ؟
وجزاكم الله خيرا
 
وأرجو من فضيلتكم التفصيل فى مسألة شهرة الثلاث المتممة للعشر فى عصر بن مجاهد رحمه الله...هل كانت قراءة يعقوب و خلف و ابو جعفر فى شهرة السبع ام اقل شهرة ام لم تكن مشهورة أصلا ؟
و انتم تقولون بأنكم تكتفون بصحة السند و لا تشترطون الشهرة...الا يحتمل خطأ احد الرواة فى الاسناد..فيجب اشتراط التواتر او الشهرة على الاقل كى نضمن صحة القراءة فى كل الحروف و جزاكم الله خير
 
وأرجو من فضيلتكم التفصيل فى مسألة شهرة الثلاث المتممة للعشر فى عصر بن مجاهد رحمه الله...هل كانت قراءة يعقوب و خلف و ابو جعفر فى شهرة السبع ام اقل شهرة ام لم تكن مشهورة أصلا ؟
و انتم تقولون بأنكم تكتفون بصحة السند و لا تشترطون الشهرة...الا يحتمل خطأ احد الرواة فى الاسناد..فيجب اشتراط التواتر او الشهرة على الاقل كى نضمن صحة القراءة فى كل الحروف و جزاكم الله خير
تعريف المتواتر:
عرفوا الحديث المتواتر في علم مصطلح الحديث الذي هو من أضبط العلوم وأكثرها منطقية بأنه: الذي رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم في الخطإ، وأسندوه إلى شيء محسوس، ويكون العدد المعتبر (4 أو5 أو10 أو 12 أو 20 أو 70....) في كل طبقات السند. كل ما ليس بمتواتر فآحاد
إحصائية بسيطة:
1- المتواتر اللفظي (310 أحاديث) يساوي 7% من الأحاديث الصحيحة البالغ عددها أربعة آلاف وأربعمائة حديث على القول الراجح، مقابل 93% من أحاديث الآحاد الصحيحة.
2- الصحيح (4.400 حديث) ىيساوي 13،75% من مجموع أحاديث الكتب الستة: صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه البالغ عددها (31997) في العد المعتمد، مقابل قريب من 86،25% من الأحاديث الضعيفة.
3- المتواتر اللفظي (310 أحاديث) يساوي أقل من 1% من مجموع أحاديث الكتب الستة: صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه البالغ عددها (31997) في العد المعتمد. مقابل 99% من أحاديث الآحاد فيها. ثم اعلم بأن كل هذا لا يخلو من خلاف بحسب الاعتبارات المختلفة.
تعريف المشهور والمستفيض:
المشهورهو: ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر. أما المستفيض فليس في الأصل من علم مصطلح الحديث بل من الفقه والأصول. ولما دخل علم الحديث اختلفوا في الأخص والأعم بين المشهور والمستفيض، ولم يتفقوا إلى الآن.
التواتر في القراءات:
فصّل – وليس ذكر- ابن الجزري الطرق الآخذة عن كل راو فبلغت:
83 طريقا عن قالون، 61 طريقا عن ورش- 41 عن البزي – 32 عن قنبل – 126 عن الدوري – 28 عن السوسي – 51 عن هشام - 79 عن ابن ذكوان –76 عن شعبة - 52 عن حفص – 53 عن خلف – 68 عن خلاد – 40 عن أبي الحارث – 24 عن الدوري عن الكسائي – 40 عن ابن وردان – 12 عن ابن جماز – 41 عن رويس – 44 عن روح – 22 عن إسحاق – 9 عن إدريس. وهذه 982 طريقا.
وكل راو من هؤلاء الرواة قد أسندت إليه طرق وصلت حد التواتر، وبعضها فاقت حد التواتر بأضعاف كثيرة، مع أن هذه الطرق لا تعني عدد الذين أخذوا عنه بل عدد الذين أسندوا عنه، وإلا فعدد الذين أخذوا عنه أضعاف الذين أسندوا كما هو واضح حتى في عصرنا الحاضر.
ولا يخفى أنه كلما امتد الزمن كلما اتسع خارطة التواتر وتضاعفت الطرق، ولذلك لم يكن الإشكال فيما فوق القراء والرواة الأساسيين بل ما بين الرواة وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
ومع أن أوضح رجال القراءات عندي هم رجال قراءة نافع إلا أني سأطبق ما أراه تواترا على قراءة عاصم التي هي المشهورة عند كثير من قراء الملتقى.
خذ مثلا: عاصم – زر – ابن مسعود –النبي صلى الله عليه وسلم
الناظر في هذا السند لا يراه إلا أنه من الآحاد لكن دعنا نر الذين أخذوا عن كل واحد من هؤلاء.
1- النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ عنه ما لا يطلب حصره عاقل.
2- ابن مسعود: عرض عليه الأسود، وتميم بن حذلم، والحارث بن قيس، وزر بن حبيش، وعبيد بن قيس، وعبيد بن حنضلة، وعلقمة، وعبيدة السلماني، وعمرو بن شرحبيل، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عمرو الشيباني، وزيد بن وهب، ومسروق. هؤلاء ثلاثة عشر رجلا معروفا مشهورا بالقرآن والضبط فيه، وهم طبقة واحدة عن ابن مسعود.
3- زر فقال عنه ابن الجزري: [1239-"ت س" زر بن حبيش بن خباشة أبو مريم ويقال أبو مطرف الأسدي الكوفي أحد أعلام، عرض على "ت س" عبد الله بن مسعود و"ت" عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عرض عليه "ت س" عاصم ابن أبي النجود وسليمان الأعمش وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن وثاب، قال عاصم ما رأيت أقرأ من زر وكان عبد الله بن مسعود يسأله عن العربية يعني عن اللغة، قال خليفة مات في الجماجم سنة اثنتين وثمانين.]
إن زرا أحد ثلاثة عشر آخذا عن ابن مسعود، وقد أخذ عنه أربعة وهم أقل عدد في التواتر لكنه من التواتر.
4- عاصم فقال ابن الجزري في تداد من أخذوا عنه: [1440- روى القراءة عنه أبان بن تغلب و"س ف" أبان بن يزيد عمر والشباني، روى القراءة عنه أبان بن تغلب و"س ف" أبان بن يزيد العطار وإسماعيل بن مخالد والحسن بن صالح و"ع" حفص بن سليمان والحكم بن ظهير وحماد بن سلمة في قول وماد بن زيد وحماد بن أبي زياد وحماد بن عمرو وسليمان بن مهران الأعمش وسلام بن سليمان أبو المنذر وسهل بن شعيب و"ع" أبو بكر شعبة بن عياش وشيبان بن معاوية والضحاك بن ميمون وعصمة بن عروة وعمرو بن خالد و"س ف غا ك" المفضل بن محمد والمفضل ابن صدقة فيما ذكره الأهوازي ومحمد بن رزيق ونعيم بن ميسرة و"ك" نعيم بن يحيى وخلق لا يحصون وروى عنه حروفاً من القرآن أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد والحارث بن نبهان وحمزة الريات والحمادان والمغيرة الضبي ومحمد بن عبد الله العزرمي وهارون بن موسى،]
عاصم أحد أربعة أخذوا عن زر، وقد أخذ عنه خلق لا يحصون وذكر منهم أربعة وعشرون رجلا.
5- شعبة فقد ذكر ابن الجزري من أخذو عنه بقوله: [عرض عليه س ج ف" أبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشة و"ج ك" عبد الرحمن بن أبي حماد وعروة بن محمد الأسدي و"س ج" يحيى بن محمد العليمي وسهل بن شعيب قال الداني ولا يعلم أحد عرض عليه القرآن غير هؤلاء الخمسة وروى عنه الحروف سماعاً من غير عرض "ك" إسحاق بن عيسى و"ج" إسحاق بن يوسف الأزرق و"ج" أحمد بن جبير و"ج ك" بري بن عبد الواحد و"ك" حسين بن عبد الرحمن و"ج" حسين بن علي الجعفي و"س ف" حماد بن أبي أمية و"ك" عبد المؤمن بن أبي حماد البصري و"ج ك" عبد الجبار بن محمد العطاردي و"س ج ف" عبد الحميد ابن صالح و"ج" عبيد بن نعيم و"س ج" علي بن حمزة الكسائي و"ك" المعافي ابن يزيد و"ج ك" المعلي بن منصور الرازي و"ك" ميمون بن صالح الدارمي و"ج ك" هارون بن حاتم و"ت س ف ك" يحيى بن آدم و"ج" يحيى بن سليمان الجعفي وخلاد بن خالد الصيرفي وعبد الله بن صالح وأحمد بن عبد الجبار العطاردي
شعبة أحد أربعة وعشرين رجلا أخذوا عن عاصم وقد أخذ عنه ستة وعشرون رجلا ما بين عرض وسماع.
ويعود السند: طبقة يحيى بن آدم (26) شعبة (24) – عاصم (04) – زر(11) – ابن مسعود (خلق لا يحصون) وهذا حسب التعريف أعلاه متواتر. وكلما امتد الزمن كلما ازداد عدد الآخذين في الطبقة. ومثل هذا في كل القراءات والروايات.
مسألة تفاوت السبع والثلاث في الاشتهار:
القول بأن السبع أشهر من الثلاث قولٌ مبني على فعل سيدنا أبي بكر بن مجاهد، وليس على الواقع، وقد أنكر عليه جماعة من العلماء والقراء والفقهاء والأصوليين اقتصاره على السبع، واختار في بعضها دون الأشهر، وتردد في بعض الأحيان. قال سيد القراء ابن الجزري: [قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ : وَقَدْ ذَكَرَ النَّاسُ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي كُتُبِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى مَرْتَبَةً وَأَجَلَّ قَدْرًا مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُتُبِهِمْ فِي الْقِرَاءَاتِ ذِكْرَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ وَاطَّرَحَهُمْ . فَقَدْ تَرَكَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ ذِكْرَ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَابْنِ عَامِرٍ وَزَادَ نَحْوَ عِشْرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَئِمَّةِ مِمَّنْ هُوَ فَوْقَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ ، وَكَذَلِكَ زَادَ الطَّبَرَيُّ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَاتِ لَهُ عَلَى هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ نَحْوَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ الْمُتَأَخِّرِينَ قِرَاءَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا ؟ هَذَا تَخَلُّفٌ عَظِيمٌ ، أَكَانَ ذَلِكَ بِنَصٍّ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْ كَيْفَ ذَلِكَ ؟ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَالْكِسَائِيُّ إِنَّمَا أُلْحِقَ بِالسَّبْعَةِ بِالْأَمْسِ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ السَّابِعُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيَّ فَأَثْبَتَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ أَوْ نَحْوِهَا الْكِسَائِيَّ فِي مَوْضِعِ يَعْقُوبَ ، ثُمَّ أَطَالَ الْكَلَامَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ .
هذا النقل يعطي فكرة واضحة عن أن اختيار السبع كان عملا شخصيا لسيدنا ابن مجاهد ولا يعني أبدا أن السبعة أشهر من الثلاث.
مسألة تواتر السبع وشذوذ غير العشر ودونية الثلاث.
منبع الوهم من جمع الجوامع كما يرويه لنا ابن الجزري بقوله: [وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَقِّقُ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ : ( فَرْعٌ ) قَالُوا - يَعْنِي أَصْحَابَنَا الْفُقَهَاءَ - : تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَلَا تَجُوزُ بِالشَّاذَّةِ . وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ مِنَ الشَّوَاذِّ ، وَقَدْ نَقَلَ الْبَغَوِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ مَعَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ ، قَالَ : وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَارِجَ عَنِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ : مِنْهُ مَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ ، فَهَذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا ، وَمِنْهُ مَا لَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ وَلَمْ تَشْتَهِرِ الْقِرَاءَةُ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ غَرِيبَةٍ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا ، وَهَذَا يُظْهِرُ الْمَنْعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ أَيْضًا ، وَمِنْهُ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ الْقِرَاءَةُ بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، فَهَذَا لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : وَالْبَغَوِيُّ أَوْلَى مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ; فَإِنَّهُ مُقْرِئٌ فَقِيهٌ جَامِعٌ لِلْعُلُومِ ، قَالَ : وَهَكَذَا التَّفْصِيلُ فِي شَوَاذَّ السَّبْعَةِ ، فَإِنَّ عَنْهُمْ شَيْئًا كَثِيرًا شَاذًّا . انْتَهَى .
وَسُئِلَ وَلَدُهُ الْعَلَّامَةُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِي الْأُصُولِ : وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ شَاذٌّ : إِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ مُتَوَاتِرَةً فَلِمَ لَا قُلْتُمْ وَالْعَشَرُ مُتَوَاتِرَةٌ بَدَلَ قَوْلِكُمْ
وَالسَّبْعُ ؟ فَأَجَابَ : أَمَّا كَوْنُنَا لَمْ نَذْكُرِ الْعَشْرَ بَدَلَ السَّبْعِ مَعَ ادِّعَائِنَا تَوَاتُرَهَا فَلِأَنَّ السَّبْعَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي تَوَاتُرِهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَوَّلًا مَوْضِعَ الْإِجْمَاعِ ، ثُمَّ عَطَفْنَا عَلَيْهِ مَوْضِعَ الْخِلَافِ ، عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِهِ عَمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي الدِّينِ وَهِيَ - أَعْنِي الْقِرَاءَاتِ الثَّلَاثَ - : قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَخَلَفٍ وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، لَا تُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ يَعْنِي وَالِدَهُ الْمَذْكُورَ يُشَدِّدُ النَّكِيرَ عَلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ ، وَقَدْ بَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهَا وَاسْتَأْذَنَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَرَّةً فِي إِقْرَاءِ السَّبْعِ فَقَالَ : أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تُقْرِئَ الْعَشْرَ . انْتَهَى نَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ مَنْعِ الْمَوَانِعِ عَلَى سُؤَالَاتِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ ، ( وَقَدْ جَرَى ) بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَقُلْتُ لَهُ : يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ وَالْعَشْرُ مُتَوَاتِرَةٌ وَلَا بُدَّ ، فَقَالَ : أَرَدْنَا التَّنْبِيهَ عَلَى الْخِلَافِ فَقُلْتُ : وَأَيْنَ الْخِلَافُ ، وَأَيْنَ الْقَائِلُ بِهِ ؟ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبَ وَخَلَفٍ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ ، فَقَالَ : يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالسَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ . فَقُلْتُ : أَيُّ سَبْعٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ مَعَ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَقِرَاءَةُ خَلَفٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ قِرَاءَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، بَلْ وَلَا عَنْ قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ فِي حَرْفٍ ، فَكَيْفَ يَقُولُ أَحَدٌ بِعَدَمِ تَوَاتُرِهَا مَعَ ادِّعَائِهِ تَوَاتُرَ السَّبْعِ ، وَأَيْضًا فَلَوْ قُلْنَا إِنَّهُ يَعْنِي هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ ، فَمِنْ أَيِّ رِوَايَةٍ وَمِنْ أَيِّ طَرِيقٍ وَمِنْ أَيِّ كِتَابٍ ؟ إِذِ التَّخْصِيصُ لَمْ يَدَّعِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوِ ادَّعَاهُ لَمَا سَلِمَ لَهُ ، بَقِيَ الْإِطْلَاقُ فَيَكُونُ كُلَّمَا جَاءَ عَنِ السَّبْعَةِ فَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ جَاءَتْ عَنْ عَاصِمٍ وَأَبِي عَمْرٍو ، وَأَبُو جَعْفَرٍ هُوَ شَيْخُ نَافِعٍ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ السَّبْعَةِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : فَمِنْ أَجْلِ هَذَا قُلْتُ : وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ شَاذٌّ ، وَمَا يُقَابِلُ الصَّحِيحَ إِلَّا فَاسِدٌ ، ثُمَّ كَتَبْتُ لَهُ اسْتِفْتَاءً فِي ذَلِكَ وَصُورَتُهُ : مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ الَّتِي يُقْرَأُ بِهَا الْيَوْمَ وَهَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ أَمْ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ ؟ وَهَلْ كُلَّمَا انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ بِحَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ مُتَوَاتِرٌ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَحَدَهَا أَوْ حَرْفًا مِنْهَا ؟ فَأَجَابَنِي وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ؛ الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الشَّاطِبِيُّ وَالثَّلَاثُ الَّتِي هِيَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَقِرَاءَةُ خَلَفٍ مُتَوَاتِرَةٌ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكُلُّ حَرْفٍ انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُكَابِرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاهِلٌ ، وَلَيْسَ تَوَاتُرُ شَيْءٍ مِنْهَا مَقْصُورًا عَلَى مَنْ قَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ ، بَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقُولُ أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَامِّيًّا جِلْفًا لَا يَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ حَرْفًا ، وَلِهَذَا تَقْرِيرٌ طَوِيلٌ وَبُرْهَانٌ عَرِيضٌ لَا يَسَعُ هَذِهِ الْوَرَقَةَ شَرْحُهُ وَحَظُّ كُلِّ مُسْلِمٍ وَحَقُّهُ أَنْ يَدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَجْزِمَ نَفْسَهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مُتَوَاتِرٌ مَعْلُومٌ بِالْيَقِينِ لَا يَتَطَرَّقُ الظُّنُونُ وَلَا الِارْتِيَابُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . كَتَبَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ السُّبْكِيِّ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَرَّابُ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ الشَّافِي : ثُمَّ التَّمَسُّكُ بِقِرَاءَةِ سَبْعَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ دُونَ غَيْرِهِمْ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا سُنَّةٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جَمْعِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ بِأَكْثَرَ مِنَ السَّبْعِ فَصَنَّفَ كِتَابًا وَسَمَّاهُ السَّبْعَ فَانْتَشَرَ ذَلِكَ فِي الْعَامَّةِ وَتَوَهَّمُوا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ لِاشْتِهَارِ ذِكْرِ مُصَنِّفِهِ ، وَقَدْ صَنَّفَ غَيْرُهُ كُتُبًا فِي الْقِرَاءَاتِ وَبَعْدَهُ وَذَكَرَ لِكُلِّ إِمَامٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةً وَأَنْوَاعًا مِنَ الِاخْتِلَافِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي كِتَابِ ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مَحْصُورَةً بِسَبْعِ رِوَايَاتٍ لِسَبْعَةٍ مِنَ الْقُرَّاءِ لَوَجَبَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا رِوَايَةٌ ، وَهَذَا لَا قَائِلَ بِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، أَنَّهُ مُنْصَرِفٌ إِلَى قِرَاءَةِ سَبْعَةٍ مِنَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ التَّابِعِينَ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُتَعَرِّيًا عَنِ الْفَائِدَةِ إِلَى أَنْ يُولَدَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ السَّبْعَةُ فَيُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْقِرَاءَةُ وَيُؤَدِّي أَيْضًا إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةَ مِنَ الْقُرَّاءِ إِذَا وُلِدُوا وَتَعَلَّمُوا اخْتَارُوا الْقِرَاءَةَ بِهِ ، وَهَذَا تَجَاهُلٌ مِنْ قَائِلِهِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَامَّةِ يَقُولُونَهُ جَهْلًا وَيَتَعَلَّقُونَ بِالْخَبَرِ وَيَتَوَهَّمُونَ أَنَّ مَعْنَى السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ اتِّبَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَوَهَّمُوهُ ، بَلْ طَرِيقُ أَخْذِ الْقِرَاءَةِ أَنْ تُؤْخَذَ عَنْ إِمَامٍ ثِقَةٍ لَفْظًا عَنْ لَفْظٍ إِمَامًا عَنْ إِمَامٍ إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ.]
لما ذا لا نقول بالتواتر مع ذلك ؟
لأن التواتر والشهرة والاستفاضة مسائل زائدة على الصحة ولأنه في حال زيادة عدد التواتر على أربعة أشخاص قد يوجد عدم تواتر كما في هذا المثال الذي ضربته، وعلى ذلك بإمكان الإنسان أن ينكر التواتر ويجادل في الشهرة والاستفاضة في العشر كلها بدون أن يخرج من الملة بذلك، أما إذا أنكر صحة وجه واحد من كلمات القرآن التي اشتملت عليها القراءات العشر فإنه بذلك يخرج من الدين ويصبح حلال الدم، حرام الموالاة. ولعل ابن الجزري ممن يقول بارتفاع عدد الرواة في طبقات التواتر أكثر من أربعة لذلك أخذ بالصحة، وحسنا فعل. أقول لعلّ، ولعلّ ظن محض.
في هذا العصر الذي كثر فيه المتشككون في القراءات والذين في قلوبهم مرض منها اخترنا القول بالاكتفاء بالصحة عند اسيفاء الشروط الثلاثة مع إيماننا بتواتر العشر جملة وتفصيلا.
قد رأينا أنه حتى في الحديث لو ألزمنا أنفسنا بالمتواتر اللفظي كما أردنا فعله في القراءات لأصبح كل الناس حفاظا في الحديث وبدرجة البخاري. ومن يعجز عن حفظ (310) بعضها كلماته أقل من عشر ؟ إن أهل الحديث النجباء يعولون على الصحة مع وجود المتواتر عندهم، ويقولون "حديث صحيح"، بمعنى "يجب العمل به"، وإن قالوا: "متواتر" إنما يعنون فقط أنه صحيح بصفة التواتر، ولكنه - بتواتره أو بشهرته أو باستفاضته أو باثنين منها أو بها جميعا - لا يستطيع أن يزيد على الصحة. فلماذا نترك الصحة الوافية الكافية المتيقنة ونقفز إلى التواتر والشهرة والاستفاضة وهي أشياء زائدة على الصحة، تتخلفها لا يضر شيئا، ووجودها لا يضيف شيئا ؟
مثال تقريبي: أحمد ابن لفاطمة، خالد ابن لعائشة. أحمد رئيس دولة عظمى، خالد سائق ميكروباص، هل تزيد شهرة أحمد على بنوته لفاطمة ؟ وهل ينقص خمول خالد من بنوته لعائشة ؟ لا ! لا تزيد الشهرة ولا ينقص الخمول.
كل هذا الكلام في انفرادات القراء والرواة في النقل، أما نص القرآن المكتوب ذاته فقد تواتر بالآلاف في كل طبقة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة من سنة 2012 تحقيقا، ويستمر هذا التواتر إلى الجنة بإذن الله وعدا من الذي لا يخلف الميعاد.
هذه مجرد بداية مناقشة معمقة للمسائل التي ذكرنها قبلُ، ننتظر ردودكم، شاكرين لكم مسبقا التعاون في خدمة القرآن.
 
بارك الله فيكم يا شيخنا...ولكن الم يقرىء الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءات مختلفة و الصحابة كذلك كانوا يُقرؤون بقراءات مختلفة...وبالتالى الثلاث عشر رجلا الذين أخذوا عن بن عباس...كيف لنا ان نعلم انها كلها قراءة عاصم فيحتمل ان تكون قراءات مختلفة و بالتالى قراءة عاصم منها قد لا تصل الى حد التواتر فى تلك الطبقة....اما بالنسبة لشهرة القراءات الثلاث فى عصر بن مجاهد فأنا أعلم بشهرة قراءة يعقوب..الاشكال بالنسبة لقراءة خلف و أبو جعفر..ولذلك عندما سألت فضيلتكم عن الشهرة بالنسبة للثلاث قلت (خاصة قراءة أبو جعفر) لان قراءة يعقوب أنا أعلم بشهرتها و ان كان هناك اقوال للعلماء يصرحون بشهرة الثلاث أو باستفاضتها فى عصر تسبيع السبع..أرجو منك أن تنقلها عنهم...و أيضا انا سؤالى عن من رد قراءة او وجه من اوجه القراءات العشر..و ليس انكار الصحة فقد يقر بالصحة ومع ذلك يردها لانه يشترط التواتر و هو يرى ان القراءات غير متواترة..فما حكمه...هذا الذى يرد قراءة من الثلاث بحجة وجود الخلاف فيها؟ وجزاكم الله خير
 
أكثر الإجابات موجودة في المشاركة، أعد قراءتها إنها أطول مشاركة كتبتها لكن أعد قراءتها. سأرد على استفسارين أو أكثر عندما أفرغ بإذن الله
 
لكن الم يقرىء الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءات مختلفة و الصحابة كذلك كانوا يُقرؤون بقراءات مختلفة...وبالتالى الثلاث عشر رجلا الذين أخذوا عن بن عباس...كيف لنا ان نعلم انها كلها قراءة عاصم فيحتمل ان تكون قراءات مختلفة و بالتالى قراءة عاصم منها قد لا تصل الى حد التواتر فى تلك الطبقة
تعني أنه يحتمل أن تكون القراءات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم موزعة على الصحابة، بعض لما سيعرف بورش، وبعض لما سيعرف بقراءة ابن عامر، وبعض آخر لما سيعرف برواية إدريس، وهكذا، ويحتمل ثانيا ألا تصل هذه الأبعاض حد التواتر.
ويحتمل أن يكون ابن مسعود قد علَّم الرجال الثلاثة عشر أبعاضا موزعة عليهم من البعض الذي تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه فيحتمل أن تكون القراءات، كلُّها، أو بعضُها على الأقل، لم تصل حد التواتر.
إذا كان تحريري هذا موافق لما قصدتم فنرد عليه بما يلي:
ما دمنا في باب الاحتمال فما المانع أن يكون الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عنه كل القراءات، واختار ابن مسعود - مثلا - مما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة نقلها إلى أصحابه الثلاثة عشر الذين منهم زر، فنقلها زر بن حبش بن حباشة إلى أربعة رجال منهم عاصم الذي نقله إلى أربعة وعشرين رجلا منهم حفص وشعبة ؟ ما الذي يرجح ذلك الاحتمال على هذا الاحتمال ؟
 
اما بالنسبة لشهرة القراءات الثلاث فى عصر بن مجاهد فأنا أعلم بشهرة قراءة يعقوب..الاشكال بالنسبة لقراءة خلف و أبو جعفر..ولذلك عندما سألت فضيلتكم عن الشهرة بالنسبة للثلاث قلت (خاصة قراءة أبو جعفر) لان قراءة يعقوب أنا أعلم بشهرتها و ان كان هناك اقوال للعلماء يصرحون بشهرة الثلاث أو باستفاضتها فى عصر تسبيع السبع..أرجو منك أن تنقلها عنهم
نحن أردنا أن ندلل على شهرة واحدة من الثلاث المشتركة في الاختلاف عندكم ليشمل الكل، أما إذا أردتم قراءة أبي جعفر بعينها فخذ النقل الذي طلبته من النشر. قال ابن الجزري:
بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ حَمْزَةَ كَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَبِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمْ يَخْتَارُونَ قِرَاءَةَ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ الْمَدَنِيَّيْنِ ، وَقِرَاءَةَ الْبَصْرِيِّينَ كَشُيُوخِ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ ، وَلِلْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ،
هذه قراءة جاوزت حدود المدينة إلى العراق فزكاها المحدثون، ومن قبلهم القراء الذين أوصلوها إلى هناك.
 
وأيضا انا سؤالى عن من رد قراءة او وجه من اوجه القراءات العشر..و ليس انكار الصحة فقد يقر بالصحة ومع ذلك يردها لانه يشترط التواتر و هو يرى ان القراءات غير متواترة..فما حكمه...هذا الذى يرد قراءة من الثلاث بحجة وجود الخلاف فيها؟ وجزاكم الله خير
لا أعرف أحدا من العلماء رد قراءة أو رواية أو وجها من العشر الصحيحة المعروفة لدينا الآن في الشاطبية والدرة والطيبة لعدم تواترها. إذا كان عندك مثال فانقله لنا.
من رد قراءة صحيحة من الموصوفة أعلاه - بأية حجة تكون - فلا يعدو أحد اثنين؛ إما كافر أصلا، أو مرتد حالا.
 
تعني أنه يحتمل أن تكون القراءات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم موزعة على الصحابة، بعض لما سيعرف بورش، وبعض لما سيعرف بقراءة ابن عامر، وبعض آخر لما سيعرف برواية إدريس، وهكذا، ويحتمل ثانيا ألا تصل هذه الأبعاض حد التواتر.
ويحتمل أن يكون ابن مسعود قد علَّم الرجال الثلاثة عشر أبعاضا موزعة عليهم من البعض الذي تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه فيحتمل أن تكون القراءات، كلُّها، أو بعضُها على الأقل، لم تصل حد التواتر.
إذا كان تحريري هذا موافق لما قصدتم فنرد عليه بما يلي:
ما دمنا في باب الاحتمال فما المانع أن يكون الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عنه كل القراءات، واختار ابن مسعود - مثلا - مما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة نقلها إلى أصحابه الثلاثة عشر الذين منهم زر، فنقلها زر بن حبش بن حباشة إلى أربعة رجال منهم عاصم الذي نقله إلى أربعة وعشرين رجلا منهم حفص وشعبة ؟ ما الذي يرجح ذلك الاحتمال على هذا الاحتمال ؟
اذا ما الدليل على تواترها و ما الذى يرجح التواتر ؟!
 
لا أعرف أحدا من العلماء رد قراءة أو رواية أو وجها من العشر الصحيحة المعروفة لدينا الآن في الشاطبية والدرة والطيبة لعدم تواترها. إذا كان عندك مثال فانقله لنا.
من رد قراءة صحيحة من الموصوفة أعلاه - بأية حجة تكون - فلا يعدو أحد اثنين؛ إما كافر أصلا، أو مرتد حالا.
شيخنا الفاضل...سأحاول أن أوضح سؤالى قدر الامكان...ما الذى يجعل القراءات العشر معلومة من الدين بالضرورة و هى مختلف فى تواترها....أنا الذى أعرفه أن منكر المعلوم من الدين بالضرورة يكفر..و الذى أعلمه ان المعلوم من الدين بالضرورة يجب ان يكون متواتر..و القراءات مختلف فى تواترها...و بالتالى أنا سؤالى لفضيلتكم...لماذا أو كيف أصبحت القراءات العشر معلومة من الدين بالضرورة مع انها مختلف فى تواترها...
 
نحن أردنا أن ندلل على شهرة واحدة من الثلاث المشتركة في الاختلاف عندكم ليشمل الكل، أما إذا أردتم قراءة أبي جعفر بعينها فخذ النقل الذي طلبته من النشر. قال ابن الجزري: هذه قراءة جاوزت حدود المدينة إلى العراق فزكاها المحدثون، ومن قبلهم القراء الذين أوصلوها إلى هناك.
جزاكم الله خير على هذا الرد و النقل..فهو رد شافى..و أرجو أن تنقل لى أيضا من أقوال العلماء قولهم فى قراءة خلف و شهرتها و ان كان يوجد كلام اخر عن شهرة قراءة ابى جعفر أرجو منك أيضا ان تنقله و جزاك الله خير...وأنا أعلم أنى أثقل عليك بأسئلتى ولكن (أنا مصدقت الاقى شيخ يرد على أسئلتى) كما نقول بالعامية عندنا فى مصر :)
 
اذا ما الدليل على تواترها و ما الذى يرجح التواتر ؟!
هل تلاحظ سيدي الكريم أن حوارنا غير صحيح المسار ؟ أنا لست من الذين يقولون يشترطون التواتر لثبوت القرآن. وقد بينت ذلك في مشاركتى الأولى بهذه الصفحة. ومطالبتي بإثبات التواتر يؤدي إلى إشكال.
على كلٍّ الذي يرجح التواتر هو: أن عاصما أحد أربعة أخذوا عن زر، الذي هو أحد ثلاثة عشر أخذوا عن ابن مسعود، الذين واحد من جماعة لا تحصى أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من دون أن يقولوا بتوزع قراءاتهم أو أخذهم.
قلتم بارك الله فيكم:
شيخنا الفاضل...سأحاول أن أوضح سؤالى قدر الامكان...ما الذى يجعل القراءات العشر معلومة من الدين بالضرورة وهى مختلف فى تواترها....أنا الذى أعرفه أن منكر المعلوم من الدين بالضرورة يكفر..و الذى أعلمه ان المعلوم من الدين بالضرورة يجب ان يكون متواتر..و القراءات مختلف فى تواترها...و بالتالى أنا سؤالى لفضيلتكم...لماذا أو كيف أصبحت القراءات العشر معلومة من الدين بالضرورة مع انها مختلف فى تواترها...
منطق الإشكال: القراءات العشر مختلف في تواترها، إذن ليست معلومة من الدين بالضرورة، لأن المعلوم من الدين بالضرورة هو المتفق عليه، وعليه فلا يكفر من أنكر القراءات العشر لأنها غير معلومة من الدين بالضرورة.
الخلل في قولكم "أنا الذي أعرفه أن من منكر المعلوم من الدين بالضرورة يكفر" كأنه حصر لأسباب الكفر. أما مسألة "إنكار المعلوم من الدين بالضرورة" فخاصة بما لا يعذر به الفاعل أو التارك بادعاء الجهل. أما أسباب الكفر فكثيرة منها جدا منها إنكار الصحيح من القرآن.
وقلتم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه:
أرجو أن تنقل لى أيضا من أقوال العلماء قولهم فى قراءة خلف و شهرتها و ان كان يوجد كلام اخر عن شهرة قراءة ابى جعفر أرجو منك أيضا ان تنقله و جزاك الله خير.
أنقل لكم من النشر فتوى الشيخ السبكي:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ؛ الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الشَّاطِبِيُّ وَالثَّلَاثُ الَّتِي هِيَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ وَقِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَقِرَاءَةُ خَلَفٍ مُتَوَاتِرَةٌ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكُلُّ حَرْفٍ انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُكَابِرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاهِلٌ ، وَلَيْسَ تَوَاتُرُ شَيْءٍ مِنْهَا مَقْصُورًا عَلَى مَنْ قَرَأَ بِالرِّوَايَاتِ ، بَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقُولُ أَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَامِّيًّا جِلْفًا لَا يَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ حَرْفًا ، وَلِهَذَا تَقْرِيرٌ طَوِيلٌ وَبُرْهَانٌ عَرِيضٌ لَا يَسَعُ هَذِهِ الْوَرَقَةَ شَرْحُهُ وَحَظُّ كُلِّ مُسْلِمٍ وَحَقُّهُ أَنْ يَدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَجْزِمَ نَفْسَهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مُتَوَاتِرٌ مَعْلُومٌ بِالْيَقِينِ لَا يَتَطَرَّقُ الظُّنُونُ وَلَا الِارْتِيَابُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . كَتَبَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ السُّبْكِيِّ الشَّافِعِيُّ . إنه كنتم تريدون الشهرة ؟ فقد جاءكم السبكي بالتواتر والمعلومية بالضرورة
 
جزاك الله خير يا شيخ محمد و اعذرنى على كثرة الاسئلة...واريدد توضيح شىء بسيط فقط...انتم قلتم فى مشاركتكم الاولى الى ذكرتموها انكم لا تشترطون التواتر مع يقينكم الجازم بأنها متواترة و لذلك سألتكم ما الذى يرجح التواتر و جعل عندكم هذا اليقين بتواترها...و اخر سؤالين لى يا شيخ ان شاء الله أولهما فى هذا الرابط http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f02.htm يقول :
د. إبراهيم بن سعيد الدوسري
الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه- كلية أصول الدين
يقول:فإن ما قُطع على صحته يكفر من جحده لأنه من القرآن ، وكل قراءة ثبتت على هذا النحو فهي مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية ، كلاهما حق يجب الإيمان بهما والعمل بهما ، وسواء كانتا قراءتين أم أكثر ، وأما ما لم يقطع على صحته فإنه لا يكفر من جحده ، لأن ذلك من موارد الاجتهاد التي لا يلحق النافي ولا المثبت فيها تكفير ولا فسق ، والأولى أن لا يُقدم على الجزم بردّ قرآنيته ، وأما ما لم يثبت نقله ألبته أو جاء من غير ثقة فلا يقبل أصلا([26]).
الاشكال فى المسألة قوله الذى لم يقطع بقرانيته فلا يكفر من جحده لانه موارد الاجتهاد...فهذا يعنى احتمال ان ينسب المثبت لقرانية القراءة التى لم يقطع بقرانيتها او قد ينفى النافى لقرانية تلك القراءة قول عن الله...و بالتالى فقد ينسب قول لله و الحقيقة ان الله لم يقله او العكس...لان تلك القراءة لم يقطع بقرانيتها و بالتالى يحتمل ان يكون المثبت مخطىئ او مصيب و كذلك النافى..و القراءات معلوم ان فيها بعض الاختلاف البسيط فى المعنى...فقد ينسب معنى او ينفى معنى عن الله..فهل يصح ان يرد على هذا بأن الخلاف فى نسبة تلك المعانى البسيطة الى الله مغتفر و الخلاف فيها يكون كالخلاف فى صحة الاحاديث..(انا لا اقصد اى قراءة من العشر انا أتكلم بشكل عام عن الحالة التى ذكرها الدكتور ابراهيم..اى تلك القراءة التى لم يقطع بقرانيتها)
و السؤال الثانى:انتم تقولون ان منكر قراءة صحيحة يكفر ..و هذا هو لب الاشكال عندى...فمن العلماء من يقول..ان منكر القراءة الغير متواترة لا يكفر وان كانت صحيحة لان القرانية لا تثبت الا بالتواتر..و بالتالى ما الذى يمنع اى شخص ان يأخذ بقول هؤلاء العلماء ان ينكر قراءة من العشر بحجة انها صحيحة وليس متواترة و القرانية لا تثبت الا بالتواتر...

وجزاكم الله خير و سامحونى على كثرة الاسئلة..
 
الذي قال به الشيخ الأستاذ الدكتور/ إبراهيم الدوسري هو عين الصواب، وبه نقول، لأن تواترها وشهرتها واستفاضتها وصحتها لا يمنع خطأ مخطئ ولا غلط غالط ولا كذب كاذب، وقد قيد الله لهذه الأخطاء والأغلاط والكذب رجالا هم أذكى من مهرة الصيارفة يميزون الصحيح من المعل، والصواب من الخطأ، والصدق من الكذب. ولا يزال ذلك ساريا عقلا وعادة ودينا. إنك تدفع مبلغا وتدفع به تذكرة معلومة لركوب الطائرة لكنهم لا يكتفون بامتلاكها بل لا بد أن يتحققوا عند التسجيل وقبيل الركوب، فمن وجدوا تذكرته ثابتة أركبوه، ومن وجدوا في تذكرته إشكالا ردوه. وكذلك في ملاعب الكرة، وبوابات القطارات والبواخر،........ وكذلك في القرآن. على أن تعلم بأنه لا ترد السورة القرآنية، ولا الآية القرآنية، ولا الكلمة القرآنية، وإنما وفقط وجه قراءة كلمة أو ما في حكمها، حسب وثاقة رواته وما إليها. و{الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا لله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق}.
أما قولكم رزقنا الله وإياكم العمل بالقرآن:
و السؤال الثانى:انتم تقولون ان منكر قراءة صحيحة يكفر ..و هذا هو لب الاشكال عندى...فمن العلماء من يقول..ان منكر القراءة الغير متواترة لا يكفر وان كانت صحيحة لان القرانية لا تثبت الا بالتواتر..و بالتالى ما الذى يمنع اى شخص ان يأخذ بقول هؤلاء العلماء ان ينكر قراءة من العشر بحجة انها صحيحة وليس متواترة و القرانية لا تثبت الا بالتواتر...
فقد كنا طلبنا منكم إيراد عالم واحد يقول بذلك، ومثالا واحدا من القراءة التي ردها بحجة عدم التواتر، ونحن هنا نكرر ذلك الطلب ونلح عليه.
 
فضيلة الشيخ محمد الحسن بوصو
هل عدم اعتماد التدوين في نقل القراءات العشر كان سببا في عدم بلوغ بعضها حد التواتر ؟
وكما تعلمون فإن الأحاديث التي بلغ نقلها حد التواتر قليلة جدا و كان بلوغها حد التواتر بالمعنى لا باللفظ ، ومع ذلك لولا حركة التدوين للسنة ماكان ممكنا بلوغ حد التواتر لبعض الأحاديث المتواترة .
أفيدونا بارك الله في علمكم .
 
سؤال أخير يا شيخ....الشيخ أيمن بقلة فى كتابه (تسهيل علم القراءات) يقول ان الذى يطلق عليه قران هو المؤثر بالمعنى اى القراءة التى تؤثر بمعنى و بنية الكلمة نفسها...أما أحكام التجويد و ما الى ذلك فليس له علاقة بالقرانية...و ان القران هو كل ما يؤثر بالمعنى...ما رأيكم فى هذا القول و هل هو صحيح أم لا ؟
 
أعنى أن محل البحث في عدم بلوغ حد التواتر في نقل بعض القراءات هو في سند القاريء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في من روى القراءة عن القاريء ، فهؤلاء كثير جدا .
وأجزم أن من كان يحفظ هذه القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير ولكن مستودعها كان في الصدور ولم تدون كل هذه المرويات لبعض القراءات كما تم في السنة .
وليس التواتر إلا صورة عالية من صور التوثيق احتاجتها السنة ولم تحتجها القراءات لكثرة ماستودعها الله في صدور الحفظة .
أفيدونا بارك الله في علمكم .
 
سؤال أخير يا شيخ....الشيخ أيمن بقلة فى كتابه (تسهيل علم القراءات) يقول ان الذى يطلق عليه قران هو المؤثر بالمعنى اى القراءة التى تؤثر بمعنى و بنية الكلمة نفسها...أما أحكام التجويد و ما الى ذلك فليس له علاقة بالقرانية...و ان القران هو كل ما يؤثر بالمعنى...ما رأيكم فى هذا القول و هل هو صحيح أم لا ؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.
أما من حيث تقسيم القراءت إلى تجويد وقراءات فالتريف لا ينطبق على فعل القراء ولا على فعل المؤلفين.
معروف أن المؤلفين درجوا على تقسيم القراءات إلى أصول وفرش، فليس في الأصول كلها ما يؤثر في المعنى تحقيقا إلا قليل لا يستحق الذكر، مثل {بيده} لرويس على تقدير ياء التثنية، و{أرجه} بالهمز وعدمه.
أما من حيث الورود فليس قراءة {لأَغْلِبَنَّ} بلام بعدها همزة مفتوحتين وغين معجمة ساكنة وباء مفتوحة آخرها نون مفتوحة مشددة بأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مد نحو {جاء} ثلاثا وأربعا وخمسا وستا، ومن غنة {مَنّاً}، وإخفاء نحو {منكم}، والخلاف في مد {تلقا أصحب} لأصحاب إسقفاط الأولى. فمن جوز ما قاله ابن الحاجب في التواتر: "وقيل ما ليس من قبيل الأداء" فقد حُجب عن الحق، وجوّز أن يحاضر زيد بدون دمه وعصبه.
القرآن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولم يتم إلحاق شيء به ولا نقص شيء منه، ليس فقط لا يريد القراء الزيادة بل لا يستطيعون أيضا.
 
لقد رأيتم نقاشكم مع عمر محمد هذا عن العشر الصغير...و صادفت أيضا فى ملتقى اهل الحديث نقاش عن العشر الصغير فيه ما أشكل على و هو :أن قراءتى ( (اجيبت دعوتكما)و (قد تبين) بالاظهار للمسيبي) مخالفة لاحد الشروط الثلاث و هو موافقة العربية و هذا كلام أحد الاخوة فى ملتقى اهل الحديث :الإظهار فيهما شاذٌ لاختلال أحد الأركان الثلاثة
وهو مخالفته قواعد اللغة العربية.

قال ابن مجاهد في السبعة (( وأما ما لا يجوز إظهاره فقوله قد تبين البقرة 256 ولقد تركنا العنكبوت 35 وقالت طائفة آل عمران 72 و همت طآئفتان آل عمران 122 وما أشبه ذلك مدغم كله لا يجوز إلا ذلك
على أن ابن المسيبي قد روى عن أبيه قد تبين بإظهار الدال عند التاء
وهذا مما أخبرتك أن إظهاره خروج من كلام العرب وهو ردىء جدا لقرب الدال من التاء وأنهما بمنزلة واحدة فثقل الإظهار وكذلك التاءات الساكنة لا يجوز إظهارها ساكنة عند الدال في مثل فلمآ أثقلت دعوا الله الأعراف 189 و أجيبت دعوتكما يونس 89 الإدغام لا غير
وروى عنه أجيبت دعوتكما بالإظهار ))

وقال ابن الجزري في النشر(2 / 19):

((تنبيه : كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة فالمثلان نحو فاضرب به ، ربحت تجارتهم ، وقد دخلوا ، إذ ذهب ، وقل لهم ، وهم من ، عن نفس ، اللاعنون يدرككم ، يوجهه والجنسان نحو قالت طائفة ، أثقلت دعوا ، وقد تبين ، إذ ظلمتم ، بل ران ، هل رأيتم ، قل ربي ما لم يكن أول المثلين حرف مد نحو قالوا وهم ، الذي يوسوس أو أول الجنسين حرف حلق نحو فاصفح عنهم كما قدمنا التنصيص عليه في فصل التجويد أول الكتاب )) .
فما ردكم عليه؟
 
أرجو أن أستريح قليلا من الردود لأنها تأخذ من وقتي الكثير جدا
أما بخصوص ما ذكرته في اليتيمتين اللتين خالف فيها العصر الصغير العشر الصغرى والكبرى فقد رددت هناك في الصفحة المشارة إليها بما يلي:
أما ما أعنيه فيما يخص سؤالك الأخير فهو كثير، لكني أقدم لك مثالين لتعرف الفرق: إظهار الدال عند التاء والعكس ثقيل لتقارب الحرفين وتجانسهما. أما التقارب فلأن مخرجهما يكاد يكون واحدا - بل عدهما الجزري والطاء من مخرج واحد، وهو رأي الدكتور غانم قدوري الحمد - ويفرق بينهما الصفات، والحال لم يفترقا إلا في صفة واحدة من الصفات التي لها ضد، وهي جهرية الدال مقابل همسية التاء، مع انفراد الدال بالقلقة.
والأمر كذلك في يَلْهَثْ ذَلِكَ بالأعراف، فقد أُظهِر في العشر الصغرى والكبرى المعروفة في المشرق، مع أن الفرق بينهما أقل من الفرق بين التاء والدال، وهو جهرية الذال مقابل همسية الثاء فقط.
فلما اغتفر ذاك فيما اعتمدوه وشذِّذ فيما لم يعتمدوه ؟ [ولا فرق ينجي من على القرب عولا]
قد خالف عاصم العربية في همز{يضاهون} وقنبل في حذف لام{أن رأه} مع وجود الحركة بعد الألف، وأبو عمرو في إسكان باب {بارئكم} مع أن التخفيف يقتضي فقط الاختلاس، لأن الكلمة غير ثلاثية البنية.......... وغير هذا كثير.
 
هذا ما نناقشه الان هو مثال قوى على مسألة الخلاف فى القراءات التى تؤرقنى...ان سألت البعض قد يعد هذا شاذ لانه مخالف للغة العربية و قد يعده أخر انه مغتفر...و ما يؤرقنى انه قران..و هناك خلاف فى اثباته او نفيه...الا يعد هذا خلاف فيما هو قران فيثبته البعض و ينفيه الاخر...وكيف يكون هذا مقبول....ارجو منكم رد يشفى الصدر..
 
أرجو أن أستريح قليلا من الردود لأنها تأخذ من وقتي الكثير جدا
سامحنى يا شيخ محمد ...لم انتبه لما كتبته هنا...جزاك الله خير على وقتك انا اعلم انى ارهقتك...
 
سامحنى يا شيخ محمد ...لم انتبه لما كتبته هنا...جزاك الله خير على وقتك انا اعلم انى ارهقتك...
الله يخليك، إنما وجدتني مرهقا أصلا.
هذه مما لا يجوز لأحد أن يأخذ فيه بمخالفة العربية، الأصل في اللغة أن يكتب كل حرف حسب "منطوقه". الإدغام طارئ على الكلمة، وللإدغام أسباب ودواع، منها الثقل. وقد أدغم محمد بن اسحاق الدال في التاء والعكس في القرآن كله ما عدا هاتين الكلمين، مما ينبئ أنه يتحدث عن رواية. قال سيدي أبو سرحان مسعود بن جموع الفاسي في كفاية التحصيل: (64).......وَنَجْلُ إِسْحَاقَ اعْتَمَدْ إِظْهَارَ {قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدَ} فَقَدْ
[ونجل إسحاق] مبتدأ. [اعتمد] ماض، خبره. وفاعله مضمر عائد على المبتدأ. و[إظهار] مفعوله. و{قد بين الرشد} مضاف إليه. و[فقد] بمعنى حسب.
أخبر أن محمد ابن اسحاق يظهر دال {قد} عند التاء من قوله تعالى {قد تبين الرشد}، فهو مستثنى من قوله: [وما قرب منها أدغموا]، الضمير في [منها] عائد على الحروف المتقدمة. وذكر هذا الحكم هنا مع أن الأَوْلى فيه التأخير ليستوفي من {قد}. والله أعلم. واحترز بقيد {الرشد} من قوله تعالى {قد تبين لكم} وشبهه فإنه يدغم كالجماعة. قال في التعريف: "وقرأ المسيبي، في رواية ابنه، بالإظهار عند التاء في موضع واحد في البقرة، وهو قوله تعالى {قد تبين الرشد من الغي}، لا غير. فسألت ابن احمد عند قراءتي عن نظائر ذلك نحو قوله: {لقد تاب الله} {وقد تعلمون} {ولقد تركنا} وشبهه، فقال لي بالإدغام، وذلك على ما قال.
ثم قال:
(65) وَالتَّاءَ فِي الظَّا أَدْغِمَنْ لِلْأَزْرَقِ وَأَحْمَدٍ بِخُلْفِهِ وَالْعُتَقِي
[والتاءَ] مفعول مقدم، و[أدغمن] أمر مؤكد بالخفيفة. و[في الظا] متعلقه، وحذف الهمزة منه للوزن. و[للأزرق] متعلقه. و[وأحمد والعتقي] عطف عليه. و[بخلفه] حال من أحمد، وصرف للوزن.
انتقل، رحمه الله، إلى تاء التأنيث، وهي التاء التي تلحق الأفعال الماضية دالّةً على تأنيث الفاعل. وأحرفها المختلف فيها ستةٌ: السين والثاء المثلثة والصاد والزاي والظاء والجيم. مثاله: أ{أنبتت سبع سنابل} {كذبت ثمود} {حصرت صدورهم} {خبت زدناهم} {كانت ظالمة} {نضجت جلودهم}. فأخبر أن أبا يعقوب الأزرقَ وعبدَ الصمد العتقي يدغمان التاءَ في الظاء بلا خلاف. وذلك في ثلاثة مواضع ليس في القرآن غيرها. في الأنعام موضعان: {وأنعام حرمت ظُّهورهما} و{حملت ظُّهورهما}، وفي الأنبياء موضع: {كانت ظَّالمة}، وأن أحمد الحلواني له خلاف فيه. ومن بقي يظهر. قال في التعريف: "واختلفوا أيضا في تاء التأنيث عند حرفين في الظاء والذال. فقرأورش في رواية أبي يعقوب وعبدِ الصمد والحلواني من قراءتي على فارس بالإغام في اظاء نحو قوله :{حملت ظهورهما} و{كانت ظالمة} وشبهه. وقرأ الباقون وورش في رواية الأصبهاني بالإظهار". ولعله فهِمَ الخلاف من قوله "والحلواني من قراءتي على فارس". وأما غيره فبالإظهار. والرواية بالوجهين مع تقديم الإظهار. وفي ذلك قلتُ:
والتاء في الظا خلف أحمد سرا وقدمن إظهاره كذا اخبرا
وأما الأزرق والصفار ؟ فلم يذكر له إلا الإدغام. وأما على ما قاله أبو العباس الزواوي فيقتضي أن الإدغام المروي عن الحلواني إنما هو من طريق أبي عون عنه، أما الجمّال فأخذ عنه بالإظهار. غير أن أبا العباس زاد لأبي عون التاءَ، نحو: {كذبت ثمود} والزاي والصاد والجيم والسين، فافهم ! وقوله في الدرر: [وزاد الظاء أيضا] يعني من طريق المروزي. ووافقه القاضي وأحمد في أحد وجهيه. وقوله :[وبالإدغام ورش جاء] يعني من طريق أبي يعقوب، ووافقه عبد الصمد، كما تقدم.
ثم قال:
(66) وَلِابْنِ إِسْحَاقَ {أُجِيبَتْ} أَظْهِرَا وَخُلْفُ أَحْمَدَ بْنِ قَالُونَ عَرَا
(67) وَلَيْسَ الاِظْــــهَـــــــــارُ لَهُ بِالْأَظْــهَــــــرِ ..........................
[لابن إسحاق] متعلق بــ[أظهر] و{أجيبت} مبتدأ، وجملة [أظهر] خبره. و[خلف أحمد] مبتدأ. و[ابن قالون] نعت له. و[عرا] – أي ظهر – ماض، وفاعله مضمر، هو الرابط، في موضع الخبر. و[الإظهار] اسم ليس. و[بالأظهر] خبرها، جُرَّ بالباء الزائدة. و[له] متعلق به.
أخبر أن محمد بن إسحاق يظهر من طريق أبيه تاء التأنيث في قوله تعالى بيونس {أجيبت دعوتكما}، وهو مستثنى من قوله: [وما قرب منها أدغموا]. قال في التعريف: " وقرأ المسيبي في رواية ابنه بالإظهار في قوله تعالى في يونس: {أجيبت دعوتكما} لا غير؛ فسألت أبا الفتح عن نظائر ذلك، وهو قوله في الأعراف: {أثقلت دعوا اللهَ} فمنعني من إجراء القياس فيه، وأخذَه عليَّ بالإدغام، وكذلك قرأ الباقون". قوله [وخلف أحمد بن قالون الخ] هذا الذي خلف أباه في القراءة بالمدينة المشرفة، وليس من العشرة. قال المؤلف: "تبرّعْنَا فتبركنا بذكر أحمد بن قالون، ولم يُذْكَرْ في التعريف". وله في {أجيبت دعوتكما} خلاف، والمعروف عنه الإدغام لقوله [وليس الادغام له بالأظهر].
 
هذه مما لا يجوز لأحد أن يأخذ فيه بمخالفة العربية، الأصل في اللغة أن يكتب كل حرف حسب "منطوقه". الإدغام طارئ على الكلمة، وللإدغام أسباب ودواع، منها الثقل. وقد أدغم محمد بن اسحاق الدال في التاء والعكس في القرآن كله ما عدا هاتين الكلمين، مما ينبئ أنه يتحدث عن رواية.[/COLOR]
عذرا لم افهم ماذا قصدت ؟
 
لعل هذه تكون المشاركة الأخيرة قبل الراحة والاستجمام:
أعني أن ما نقل عن محمد بن إسحاق المسيبي من إظهار الكلمتين {قدْ تبين الرشد} و{أجيبتْ دعوتكما} صحيح لغة، مقروء به، وبأثقل منه في السبع، فقد أظهر سيدنا حمزة الزيات بروايتي خلف وخلاد عنه وبدون خلاف نونا ساكنة بعدها ميم في [طسم]. وستقول لي: على الرغم من أن الميم والنون تتفقان في كل الصفات: الجهر، والبينية، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق، والغنة، إلا أن مخرجيهما متباعدان جدا. أقول لك لما ذا أوجبوا إدغام نحو {من مّاء} {أن مّنَّ الله علينا} {عن مّا نهوا عنه} وأجمعوا عليه ؟
محمد بن إسحاق لم يخالف اللغة. ابن الجزري وابن مجاهد، صاحبا النصوص التي جلبتموها، هما من قالا بأن حمزة أظهر النون الساكنة عند الميم في {طسم}، ولم يعدوا ذلك مخالفة للغة.
وقد أنكر أحد الفضلاء من العلماء على السيد المفضال/ محمد علي عطفاي، رواية محمد بن إسحاق هذه، وضحك عليها، ودفع الناس إلى الاستغراب بها بكل طرق الغمز واللمز، وجعلها شاذة منكرة في اللغة، لكنه نسي ما ذكرناه هنا.
هذا معنى كلامي. وجلبت لكم النصوص من "كفاية التحصيل شرح عقد التفصيل" لتطلعوا مباشرة على مصدر الإظهار في {قدْ تبين الرشد} و{أجيبتْ دعوتكما}
 
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.
أما من حيث تقسيم القراءت إلى تجويد وقراءات فالتريف لا ينطبق على فعل القراء ولا على فعل المؤلفين.
معروف أن المؤلفين درجوا على تقسيم القراءات إلى أصول وفرش، فليس في الأصول كلها ما يؤثر في المعنى تحقيقا إلا قليل لا يستحق الذكر، مثل {بيده} لرويس على تقدير ياء التثنية، و{أرجه} بالهمز وعدمه.
.
أرجو من فضيلتكم عندما تعاودوا النقاش مرة أخرى ان تعلمونا ..هل الاصول التى تؤثر فى المعنى فى القراءات السبع ام الثلاث ام بعضها فى السبع و بعضها فى الثلاث ؟
وجزاكم الله خير
 
هل الاصول التى تؤثر فى المعنى فى القراءات السبع ام الثلاث ام بعضها فى السبع و بعضها فى الثلاث ؟
وجزاكم الله خير
تلاحظون أني لم أقف على كلام أيمن بقلة لذلك إنما رددت على الكلام الذي وجدته في مشاركتكم فقط.
نادرا جدا ما يؤثر خلافُ الأصولِ في المعاني. السبع، والثلاث، والعشر الكبرى، والصغرى، والعشر الصغير، والشاذة المنضبطة، وغير المنضبطة، والعشوائية في ذلك سواء.
 
هذا ما نناقشه الان هو مثال قوى على مسألة الخلاف فى القراءات التى تؤرقنى...ان سألت البعض قد يعد هذا شاذ لانه مخالف للغة العربية و قد يعده أخر انه مغتفر...و ما يؤرقنى انه قران..و هناك خلاف فى اثباته او نفيه...الا يعد هذا خلاف فيما هو قران فيثبته البعض و ينفيه الاخر...وكيف يكون هذا مقبول....ارجو منكم رد يشفى الصدر..

أنتبه أخي لطريقة نظرك للأمور، قولك أن ما يؤرقك أنه قرءان غير صحيح بتاتا، بل يجب أن يكون ذلك مصدرا لإثبات صحة هذا الوجه في اللغة، فلا يعلم أعظم من القرءان للإحتجاج به في اللغة.
بل إن ما ورد في القراءات العشر المتواترة لا يمكن بحال من الأحوال أن يخالف العربية ، بل قد يستحيي المرء بوصف وجه منها بالفصيح في مقابل الأفصح.


شكر خاص للشيخ الفاضل محمد الحسن بوصو على نفسه الطويل وصبره علينا في الملتقى.
 
ولكن الم يضع بن الجزرى شرط موافقة اللغة العربية و تبعه العلماء ؟
 
ولكن الم يضع بن الجزرى شرط موافقة اللغة العربية و تبعه العلماء ؟
أضطر للعودة لأقول بأنه بهذه الطريقة سيتورط النقاش في أزمة أسئلة مكررة.
أعني أن رواية سيدنا/ محمد بن إسحاق المسيبي قد تكون خالفت اللغة الصينية وخالفت معروفنا ومعتادنا في إظهار {قدْ تبين الرشد} و{أجيبتْ دعوتكما} لكنها لم تخالف اللغة العربية التي نزل بها القرآن بحجة أن ابن الجزري الذي اشترط موافقة العربية، ومعه كل المسلمين، قد قبلوا قراءة سيدنا/ حمزة بن حبيب الزيات المذكورة، وهي، في باب الإدغام الصغير، أغرب من قراءة سيدنا/ محمد بن إسحاق المسيبي!
هذا فقط ما أريد قوله
 
اذا متى يطبق شرط موافقة العربية ؟!اذا قلنا فى كل قراءة انه مغتفر متى يطبق الشرط ؟!
 
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.
أما من حيث تقسيم القراءت إلى تجويد وقراءات فالتريف لا ينطبق على فعل القراء ولا على فعل المؤلفين.
معروف أن المؤلفين درجوا على تقسيم القراءات إلى أصول وفرش، فليس في الأصول كلها ما يؤثر في المعنى تحقيقا إلا قليل لا يستحق الذكر، مثل {بيده} لرويس على تقدير ياء التثنية، و{أرجه} بالهمز وعدمه.
أما من حيث الورود فليس قراءة {لأَغْلِبَنَّ} بلام بعدها همزة مفتوحتين وغين معجمة ساكنة وباء مفتوحة آخرها نون مفتوحة مشددة بأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مد نحو {جاء} ثلاثا وأربعا وخمسا وستا، ومن غنة {مَنّاً}، وإخفاء نحو {منكم}، والخلاف في مد {تلقا أصحب} لأصحاب إسقفاط الأولى. فمن جوز ما قاله ابن الحاجب في التواتر: "وقيل ما ليس من قبيل الأداء" فقد حُجب عن الحق، وجوّز أن يحاضر زيد بدون دمه وعصبه.
القرآن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولم يتم إلحاق شيء به ولا نقص شيء منه، ليس فقط لا يريد القراء الزيادة بل لا يستطيعون أيضا.
يا شيخ محمد أنا اريد أن اعرف هذه الاصول المؤثرة فى المعنى فى القراءات السبع ام الثلاث...وأيضا انا اعلم ان الاختيار عند القراء كان من بين الاصول لانها لا تؤثر فى المعنى ولا يختارون من الفرش...ولكن هذه الاصول التى ذكرتها تؤثر فى المعنى !..فكيف كانوا يختارون منها و هى تؤثر بالمعنى ؟!
 
يا شيخ محمد أنا اريد أن اعرف هذه الاصول المؤثرة فى المعنى فى القراءات السبع ام الثلاث...وأيضا انا اعلم ان الاختيار عند القراء كان من بين الاصول لانها لا تؤثر فى المعنى ولا يختارون من الفرش...ولكن هذه الاصول التى ذكرتها تؤثر فى المعنى !..فكيف كانوا يختارون منها و هى تؤثر بالمعنى ؟!
يا سيدي ! يا كريم عبد المنعم ! إنك أنت من جاء بالتقسيم الآتي: إن أثر في المعنى فهو.... وإن لم يؤثر في المعنى.... وأنا من قال لك بأن هذا التقسيم غير صحيح. فكيف تطلب مني أن أشرح لك ما لم أسمعه ولم أقرأه ولم أتصوره ولم أعلمه إلا منك ؟
بدأ الكلام بالتأثير في المعنى لأول مرة في هذه الصفحة على الأقل بقولك :
سؤال أخير يا شيخ....الشيخ أيمن بقلة فى كتابه (تسهيل علم القراءات) يقول ان الذى يطلق عليه قران هو المؤثر بالمعنى اى القراءة التى تؤثر بمعنى و بنية الكلمة نفسها...أما أحكام التجويد و ما الى ذلك فليس له علاقة بالقرانية...و ان القران هو كل ما يؤثر بالمعنى...ما رأيكم فى هذا القول و هل هو صحيح أم لا ؟
ورددت عليه مبينا أن الأصول والفرش كله متساوي الورود والوصف وأن اسم التجويد والقراءات يقع في كلها بقولي:
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.
أما من حيث تقسيم القراءت إلى تجويد وقراءات فالتريف لا ينطبق على فعل القراء ولا على فعل المؤلفين.
معروف أن المؤلفين درجوا على تقسيم القراءات إلى أصول وفرش، فليس في الأصول كلها ما يؤثر في المعنى تحقيقا إلا قليل لا يستحق الذكر، مثل بيده لرويس على تقدير ياء التثنية، وأرجه بالهمز وعدمه.
أما من حيث الورود فليس قراءة لأَغْلِبَنَّ بلام بعدها همزة مفتوحتين وغين معجمة ساكنة وباء مفتوحة آخرها نون مفتوحة مشددة بأثبت عن النبي من مد نحو جاء ثلاثا وأربعا وخمسا وستا، ومن غنة مَنّاً، وإخفاء نحو منكم، والخلاف في مد تلقا أصحبلأصحاب إسقفاط الأولى. فمن جوز ما قاله ابن الحاجب في التواتر: "وقيل ما ليس من قبيل الأداء" فقد حُجب عن الحق، وجوّز أن يحاضر زيد بدون دمه وعصبه.
القرآن روي عن النبي هكذا، ولم يتم إلحاق شيء به ولا نقص شيء منه، ليس فقط لا يريد القراء الزيادة بل لا يستطيعون أيضا.

ثم عدت وسألتني سؤالا كان ينبغي أن تجيب عليه لأنك الناقل بمثابة القائل به، وهذا السؤال هو
أرجو من فضيلتكم عندما تعاودوا النقاش مرة أخرى ان تعلمونا ..هل الاصول التى تؤثر فى المعنى فى القراءات السبع ام الثلاث ام بعضها فى السبع و بعضها فى الثلاث ؟
وعقبت عليه بقولي:
تلاحظون أني لم أقف على كلام أيمن بقلة لذلك إنما رددت على الكلام الذي وجدته في مشاركتكم فقط.
نادرا جدا ما يؤثر خلافُ الأصولِ في المعاني. السبع، والثلاث، والعشر الكبرى، والصغرى، والعشر الصغير، والشاذة المنضبطة، وغير المنضبطة، والعشوائية في ذلك سواء.

ثم أعدت السؤال اليوم بصيغة أخرى :
يا شيخ محمد أنا اريد أن اعرف هذه الاصول المؤثرة فى المعنى فى القراءات السبع ام الثلاث...وأيضا انا اعلم ان الاختيار عند القراء كان من بين الاصول لانها لا تؤثر فى المعنى ولا يختارون من الفرش...ولكن هذه الاصول التى ذكرتها تؤثر فى المعنى !..فكيف كانوا يختارون منها و هى تؤثر بالمعنى ؟!
أرد الآن بما يلي: أنا لم أقل بأن الفرق بين القراءة والتجويد يتوقف على التأثير في المعنى. السؤال يوجه إلى من قال به، وليس إلى من لم يقل به، ولم يسمعه إلا من عندك.
ومثل هذا أصابنا أيضا في التواتر، لا أدري هل تذكر !
 
يا شيخ انا لا ادرى لما تتعصب على...انا ليس عندى علم كافى و ما الا اعلمه اسأل فيه أهل العلم ... فقط!!
 
عودة
أعلى