آية في البقرة أعييت سيد قطب فترة حتى سأل هل من يفتح عليه بها

ردودكم أعلمها قبل أن تعرضوها وكنت اتنمى طرح تعليق أخر
اولا القصر في الصلاة لا ينقص من اجرها فتكتب للمقصر كما تكتب لنا
بالنسبة لصلاة الجمعة ورود الاية في السورة رقم 2 إشارة لتلك الركعتين في صلاة الجمعة
وأظن أن خطبتا الجمعة جزء لا يتجزأ من صلاة الجمعة
وأنا أعلم أن هناك من يقول أن صلاة الجمعة في الوقت الحاضر لا تسقط صلاة الظهر
لأسباب لا أريد أن اذكرها هنا ويصلون الجمعة على الندب ويصلون الظهر على اعتبار الواجب

الأخ الكريم صبري
إنَّ النقاش في في مسـائـل الفتوحات الإلهية والتفاسير العددية الجديدة التي يقرُّ مختلقوها بعزلتهم التامة عن موارد التعليم الرسمية وكذلك الأهلية بل حتى ومصادره الخطية لَـيوجبُ على حمَـلة ألويته أن يدرءوا كلَّ ما يتوهمون ورودهُ على متلقي هذه التفاسير والفتوحات من شُـبَـهٍ واستشكالات حتى يكونَ ذلك منهم ضبطا لمنهج الاستنباط وصيانةً لهُ عن النقض والنقد , ومن تأمَّـلَ نصوص الوحيين وكتبَ العُـلمَـاء رحمهم الله في أيِّ فنٍّ وجدَ هذا السبقَ إلى دفع الشبهة قبل ورودها ظاهراً جلياً , فليتكم رددتم على ما تعلمونَ قبلُ أنَّـا معترضونَ به على العملية الحسابية الخاطئة وغَنِـيتُم بذلك عن مجرد زعمِ العلمِ بالاعتراض قبل كتابته , ولعلّ بعدَ الشقة بينكم وبين سبل تحصيل العلم كانت السبب الأوحدَ في وقوعكم في هذه الزلقة التي هي أقل وأهونُ ما سيوافيكم به المشايخُ المتخصصون في الملتقى حول ما تنشرون من تفسيركم مستقبَـلاً.

وقضيةُ الأجور مردُّها إلى الله تعالى , وليس للمكلفين من أمرها شيءٌ , لتقول لنا إنَّ أجر القاصر للعذر كأجر المتم , فنحنُ لم ولن نتباحث معك في هذا , بل الخلافُ معك في استخدامك أسلوباً حصرياً عربيا مبيناً تقول فيه (والمحافظة على الصلوات لا يكون إلا ب 17 ركعة يوميا على مدار الأسبوع) وهذا ما يجمعُ الناسُ - وأنت معهم - على بطلانه. ولعلك تخمِّسُ وتعشِّـرُ بالعدد 117 الذي هو مجموع ركعات الأسبوع لتربطه بشيء آخر في القرآن , أمَّـا هذه الآيةُ فدونَ التسليم لك بها على هذه الحال رُقيُّ السِّـماك.

بالنسبة للظن - الذي لا يغني من الحق شيئاً - بأنَّ خطبتي الجمعة جزءٌ لا يتجزّأ من الصلاة , ولعلك تبغي بذلك الوصول إلى أنها بدلٌ عن الركعتين وحينها يكونُ مجموع صلاة المسلم 117 + خطبتي الجمعة = 119.

وهذا وإن كانَ قولاً لبعض الفقهاء رحمهم الله إلا أنهُ مرجوحٌ مردودٌ , لأنَّ القائلين به قاسوا في مقابلة النص , وهذا مما يفسُدُ به القياس عند الأصوليين رحمهم الله , ومن جملة ما ردوا به هذا القياس المفضي إلى أنهما بدلٌ عن الأوليين من الظهر أمور منها:

* أن من دخل المسجد والإمامُ يصلي فإن دخولهُ مع الإمام في الصلاة يسقطُ عنهُ التحيةَ , والخطبة على العكس من ذلك لورود النص بوجوب التحية على الداخل للمسجد أثناءها كما في قوله صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع كعتين وليتجوز فيهما) قال العلماء فلو كانت الركعتان بدلاً لسقطَ الإلزامُ بالتحية للداخل أثناءها إلى المسجد.

* جوازُ الكلام الأجنبي فيها , وجوازُ الحركة عن المنبر والنزول منه وغير ذلك مما ثبتته به السنة , وفارقت الخطبةُ فيه الصلاة فلم يعد القياسُ بينهما ممكنا , وهذا الخلاف لهُ ثمراتٌ كثيرةٌ منها لو انتقضَ وضوء الخطيب بعد الخطبة وقبل الصلاة أيستأنف الخطبة من جديد بعد وضوءه الثاني بناءً على أنها جزءٌ لا يتجزأ كما يقول الأخ صبري ومن سبقهُ من الأئمة , أو يتوضأ ويصلي بالناس بناء على قول الجمهور.

وهذا الخلافُ الفقهي لا يتصلُ بما نحنُ بصدده من عمليات حسابية يُــرادُ إقحامها في الدلالات القرآنية.

وكذلك كلامكَ الأخيرُ حول مذهب الأحناف رحمهم الله لا داعي لإيراده وإفادتنا علمَـكَ به.

والله أعلمُ
 
ثانيا إذا كان حجتك اللسان العربي المبين فانتظر مني تفاسير لم تخطر على بالك ولا على بال من سبقوني في التفسير

وللعلم أنا لم أتلقى تعليما في جامعات ولا معاهد ولا في حلقات ولم أطلع على تفاسير العلماء
فهل تجاريني؟

أخي الكريم صبري

لا أرى مثلاً لتفسيرك إلا وحيَ الله إلى أنبيائه أو تكليمهُ بعضهم من وراء حجاب , وكلاهما يستحيلُ عليك وعلى غيركَ شرعاً , فمن أين لك هذا التفسيرُ الذي لم تسبق إليه ؟

ومن أينَ لكَ المخرجُ مما جمعتْـهُ هذه الأسطُـر - على قلتها - من تناقضات ومضائق؟

فأنت باعترافك لم تـتلقَّ تعليما في جامعات ولا معاهد ولا في حلقات ولم تَـطلع على تفاسير العلماء , ومن كانَ هذا حالَـهُ , فما يدريه بأنهُ أتى بما لم يأت به الأوائلُ قبله , لأنَّ زعمَ الجدة في التفسير والابتكارَ في معاني القرآن مع نفي معرفة الأوائل بها يلزمُ منهُ الإحاطةُ بما قالوه أو ببعض ما قالوه ليستقيمَ هذا الكلامُ عقلاً.!

وما دامت هذه شخصيةُ المفسر , وتأصيله لنفسه , فليطمئنَّ قلباً بأن لن يجاريه أحدٌ أو يباريه.
 
عودة
أعلى