رجم المحصن الأعزب الفقير

إنضم
01/02/2016
المشاركات
723
مستوى التفاعل
21
النقاط
18
الإقامة
مصر
يصر البعض على إيجاد "حكمة" عقلانية وراء كل حكم تشريعي. وهذا المثال (رجم المحصن) يثبت صعوبة الوصول لتبرير عقلاني لبعض الأحكام. فهو داخل تحت نطاق سمعنا وأطعنا، ويصعب تبريره بالمنطق البشري.

التفصيل: شاع بين الناس أن اختلاف درجة العقاب في جريمة الزنا بين المحصن وغير المحصن عائد إلى أن المحصن هو المتزوج وأنه بذلك ترك الحلال المتاح وذهب للحرام، فغلظت عقوبته بالرجم، بينما الآخر أعزب فكان حكمه مخففا بالجلد.
لكن هذا خطأ طبعا كما يعرف الفقهاء. الإحصان لا يعني بالضرورة أن يكون الشخص متزوجا وقت الوقوع في الخطيئة، بل أن يكون قد "سبق له الزواج".
فلو رجل فقير ماتت زوجته ولا يقدر على الزواج مجددا أو شراء الإماء، فهو لا يزال محصنا، ولو ارتكب الزنا فعقابه الرجم حتى الموت.
بينما لو ثري لم يتزوج أبدا، ارتكب نفس الكبيرة فعقابه مجرد الجلد.

وفي الفقه أن الإحصان يكون بمجرد الدخول بالزوجة، ويستمر حتى لو طلقها أو ماتت. بينما لا يتحقق الإحصان بالتسري، ولا بالزنا.
فالذي يملك 100 أمة أو من وقع في الزنا 100 مرة يظل غير محصن، وبالتالي سيعاقب عقوبة مخففة. بينما من تزوج ولو ليوم واحد في حياته ثم وقع في الزنا فيما بعد فعقابه مغلظ وهو القتل.

من هذا يتضح صعوبة إيجاد تبرير عقلي للحكم التشريعي.
 
يصر البعض على إيجاد "حكمة" عقلانية وراء كل حكم تشريعي. وهذا المثال (رجم المحصن) يثبت صعوبة الوصول لتبرير عقلاني لبعض الأحكام. فهو داخل تحت نطاق سمعنا وأطعنا، ويصعب تبريره بالمنطق البشري.

التفصيل: شاع بين الناس أن اختلاف درجة العقاب في جريمة الزنا بين المحصن وغير المحصن عائد إلى أن المحصن هو المتزوج وأنه بذلك ترك الحلال المتاح وذهب للحرام، فغلظت عقوبته بالرجم، بينما الآخر أعزب فكان حكمه مخففا بالجلد.
لكن هذا خطأ طبعا كما يعرف الفقهاء. الإحصان لا يعني بالضرورة أن يكون الشخص متزوجا وقت الوقوع في الخطيئة، بل أن يكون قد "سبق له الزواج".
فلو رجل فقير ماتت زوجته ولا يقدر على الزواج مجددا أو شراء الإماء، فهو لا يزال محصنا، ولو ارتكب الزنا فعقابه الرجم حتى الموت.
بينما لو ثري لم يتزوج أبدا، ارتكب نفس الكبيرة فعقابه مجرد الجلد.

وفي الفقه أن الإحصان يكون بمجرد الدخول بالزوجة، ويستمر حتى لو طلقها أو ماتت. بينما لا يتحقق الإحصان بالتسري، ولا بالزنا.
فالذي يملك 100 أمة أو من وقع في الزنا 100 مرة يظل غير محصن، وبالتالي سيعاقب عقوبة مخففة. بينما من تزوج ولو ليوم واحد في حياته ثم وقع في الزنا فيما بعد فعقابه مغلظ وهو القتل.

من هذا يتضح صعوبة إيجاد تبرير عقلي للحكم التشريعي.
يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وما عصي على فهمكم لا يعني أنه سيستعصي على الباقين، وأخص بالذكر هذا المثال، وإن كنت أتفق معك في المبدأ وهو أن العقل البشري لا يمكنه إدراك حكمة كل حكم تشريعي وإلا فما معنى الإيمان أليس الإيمان بالغيب. ومع ذلك لا يستحب التعميم فكم من رجال صالحون أتاهم الله علما لدنيا فقهو به الأحكام والحكم ولكم في قصة سيدنا موسى والخضر عبرة.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاستاذ الفاضل محمد سلامة المصري
ليس من المستساغ أن يقول العبد الفقير : ( من هذا يتضح صعوبة إيجاد تبرير عقلي للحكم التشريعي) لكن من المقبول أن يقول:
( أرجو من الأخوة الكرام افادتي حول حكمة رجم المحصن إذا توفت زوجته) والحكمة من ذلك :
1- تشجيع المحصن على الزواج . 2- تقليل العانسات عند زواج ذلك المحصن . 3- إحتمال إنجاب ذرية مسلمة .
يرجى الاطلاع على الرابط الآتي :

https://www.alukah.net/sharia/0/117803/أحاديث-رجم-الزاني-المحصن
والله تعالى أعلم .
 
لو كان الغرض من تغليظ عقوبة المحصن هو حثه على الزواج مرة أخرى، فما بال البكر؟! ألا يراد تشجيعه أيضا على الزواج لأول مرة؟!
ولو كان الغرض هو التشجيع على الزواج، فما بال الفقير غير القادر على الزواج يرجم أيضا؟! وكيف يستقيم هذا التبرير أيضا مع الثري غير المحصن الذي عقوبته مخففة؟ ألا يراد تشجيعه على الزواج أيضا؟!

وفي الرابط: "شددت عقوبة المحصن للإحصان؛ لأن الإحصان يصرف الشخص عادة عن التفكير في الزنا" (!!)
كيف؟!
رجل فقير ماتت زوجته ولا يقدر على الزواج أو التسري، كيف يصرفه إحصانه هذا عن الزنا فيستحق الرجم لو وقع فيه.. بينما شاب ثري ممتلئ صحة ورغبة، لم يتزوج أبدا، لو وقع في الزنا فهو غير محصن وبالتالي عقوبته مخففة، مجرد الجلد؟!
يا إخوة تريثوا قبل الجواب، وتأملوا المعضلة وأبعادها قبل اقتراح حلول.

يبدو أنه يستحيل - لا "يصعب" - إيجاد تبرير منطقي عقلي للتشريع المميز في العقوبة بين المحصن وغير المحصن!
أظنها من المعضلات التي لن تحل أبدا.
 
مسألة تعليل الأحكام الشرعية اختلف العلماء فيها على مذهبين مذهب يرى بأن الأحكام الشرعية معللة، ومذهب يرى أن الأحكام الشرعية غير معللة، وعليه فإن النقاش لا ينبغي التوجه إلى المثال المطروح وإنما ينبغي التوجه رأسا إلى مسألة هل الأحكام الشرعية معللة أم لا؟ وقد سال مداد كثير في المسألة وألفت مصنفات كثيرة في ذلك ولا أظن أن المجال هنا يكفي لإقناع أحد الطرفين بالرأي الآخر.
 
هذا المثال بالذات يستحيل تبريره.
وهو يذكرني بمقولة: "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه".
وإن كان المسح على الخفين له تبريرات عند البعض، فتغليظ العقوبة على المحصن لا تبرير له.. اللهم إلا اختبار طاعة البشر لما لا يُعقل من الأوامر.
 
سبحان الله تعالى ما أجرئك على رب العالمين أتق الله تعالى !!!
 
منذ متى أصبحت المدارسات الفقهية والأسئلة العلمية جرأة على الله؟!
دفن الرأس في الرمال لا طائل منه. فالمعضلة تظل كما هي بلا حل.
هل قرأت - طوال الألف سنة الماضبة - جوابا واحدا للمسألة؟ لا. فهي مستحيل حلها.
لا تغضب لنفسك لمجرد عدم توفيقك في التصدي لها.. فمما قد يواسيك هو اشتراك "الجميع" في نفس العجز!

انظر محاولة الشنقيطي مثلا وعوارها الظاهر. لكنه على الأقل حاول وأعمل ذهنه في المسألة، بدلا من محاولة إسكات العقل بزعم "الجرأة"!

قال: "وغلظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء، ومن كان كذلك يعسر عليه الصبر عنهن، فلما كان الداعي إلى الزنى أعظم، كان الرادع عنه أعظم وهو الرجم"

فوضع قاعدة بلا دليل، وهي أن العقاب يزيد بزيادة حاجة الإنسان إليه! وهذا - (بالإضافة إلى عدم اطراده في باقي الأحكام الفقهية، بل ونهايته المنطقية أن الضرورات تزيد من حرمة المحظورات، لا تبيحها!) - عكس التبرير الشائع في المسألة والذي يقول: تغليظ عقوبة المتزوج سببها "عدم حاجته" لقضاء شهوته بالزنا حيث البديل الحلال متوفر، بينما البكر حاجته أشد فخففت العقوبة.
فهذا التخبط بين التبريرات سببه أن المسألة فعلا لا مبرر منطقي لها.
ثم أخطأ مرة أخرى عندما برر تغليظ العقوبة بأن المحصن قد سبق له الجماع. ألا يعلم أن الزاني غير المحصن قد سبق له الجماع أيضا، ومع ذلك عقوبته مخففة؟! وأن صاحب السراري ومالك اليمين الذي لم يتزوج يعتبر في الشرع غير محصن، وبالتالي عقوبته مخففة، مع أنه قد "ذاق عسيلة النساء"؟!

فكما ترون يا إخوة، معضلة لا حل لها. وهي من الشرائع غير المعقولة والتي يستحيل على العقل إيجاد تبرير منطقي لها. ابدا.
والساحة متاحة أمام الجميع للمحاولة. لكن هيهات.
سأترك الموضوع لمدة شهر بإذن الله، وأزوره بعدها لأرى أية محاولات من الأذكياء تنجح في تبرير مسألة التغليظ هذه. لكني واثق أن "الأرمل الفقير غير القادر على الزواج" و"الثري المتسري صاحب الإماء" و"الزاني فيما سبق" وأمثالها من الحالات ستجعل من المستحيل إيجاد حل شامل يبرر تغليظ العقوبة على المحصن وتخفيفها عن غير المحصن.
 
آسف لإني حاورتك والحمد لله رب العالمين وقدر الله تعالى وما شاء فعل .
 
سأترك الموضوع لمدة شهر بإذن الله، وأزوره بعدها لأرى أية محاولات من الأذكياء تنجح في تبرير مسألة التغليظ هذه. لكني واثق أن "الأرمل الفقير غير القادر على الزواج" و"الثري المتسري صاحب الإماء" و"الزاني فيما سبق" وأمثالها من الحالات ستجعل من المستحيل إيجاد حل شامل يبرر تغليظ العقوبة على المحصن وتخفيفها عن غير المحصن
ومر الشهر، وكما توقعت لا تبرير. فالحكم الفقهي يستحيل تفسيره منطقيا!
الاختبار الحقيقي لإيمان المرء هو قبوله ما يعجز عقل البشر عن تفسيره.
فلا نحتاج لتبرير طبي لفوائد للصيام، ولا تبرير اجتماعي لتعدد الزوجات أو الرق، ولا تبرير علمي لحديث غمس الذبابة.
فكما ترون من هذا المثال الواضح، الثري مالك الجواري لو زنا ألف مرة فعقابه خفيف، ما دام لم يتزوج، بينما الفقير الأرمل الذي لا يقدر على الزواج مرة أخرى ولا على شراء الإماء لو زنا مرة واحدة فحده الرجم حتى الموت، عقابه مغلظ لأنه يعتبر في حكم الشرع محصن.
 
بل لا شك في كتب الفقه أن المحصن هو من سبق له الزواج!

"بمجرد حصول الإحصان يستحق الزاني الرجم، ولا يشترط لذلك بقاء الزوجة في عصمته، فلو طلقها أو ماتت فهو محصن أيضًا"
 
فأين الدليل من القرآن الكريم و الأحاديث على أن الإحصان لا يشترط بقاء الزوجة ... كيف تم تعليل ذلك...

سؤال الرسول للرجل الذي زني بفهل "أحصنت" لا يمكن الاستنباط منه على أن الإحصان يشترط بقاء الزوجة .. مع العلم أن الإحصان له عدة معاني أخرى حسب السياق خارج مفهوم الزواج.



عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد – فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال  أبك جنون ؟ ) قال : لا . قال : ( [SIZE=5][FONT=arial][U]فهل أحصنت[/U][/FONT][/SIZE] ؟ ) قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهبوا به فارجموه ) . متفق عليه


؟
 
كيف علل الفقهاء تعريف الإحصان هو موضوع آخر. المهم هنا أنهم أجمعوا عليه وأنه التعريف المشهور المعمول به ولا يمكن التشكيك في وجوده لمجرد أننا نعجز عن حل معضلة رجم الأرمل الفقير.
ربما استنتجوه من حديث الرجم "الثيب بالثيب".. حيث أن الرسول هنا أشار للمحصن بوصف الثيب، أي من سبق له الزواج. وربما استنتجوها من الآية المنسوخ تلاوتها "الشيخ والشيخة"، وربما عندهم أدلة أخرى لا أعرفها، في الأم للشافعي مثلا أو الحاوي أو باقي مصنفات الفقه. المحصلة النهاية واحدة: المحصن قطعا في الفقه هو من سبق له وطء زوجة ولو مرة واحدة في حياته.

لا يمكن الخروج من المأزق وحل المعضلة عن طريق التشكيك في الأصول الثابتة في كتب الفقه!
وكما قلت، يبدو أنها معضلة لا حل لها، بل اختبار رباني للطاعة عند استحالة تبين الحكمة.
 
كيف علل الفقهاء موضوع الإحصان هو موضوع آخر و لكن أهم من موضوع البحث عن السبب وراء رجم الفقير الأعزب المطلق أو الأرمل إذا حقا أمر الله بذلك.( لأن أحيانا تقصر عقولنا عن إدراك الحكمة منه)
ما يهمني هو كيف تم تعريف الإحصان.

لأن هناك فرق بين تفسير أحاديث الرسول التي تتكلم عن الرجم بعد ما كان معنى الإحصان معرفا و بين تعريف معنى الإحصان انطلاقا الأحاديث التي تتكلم عن الرجم.
 
بل الالتزام بالاجماع اهم من هدمه لمجرد العجز عن فهم الحكمة من مسألة متفرعة منه!
فهذا كطالب فشل في حل مسالة فيزيائية فقرر ان يهدم قوانين نيوتن ويغيرها كي توافق هواه.

على اية حال أحد أدلتهم هو لفظ حديث "الثيب بالثيب" كما توقعت:
دار الافتاء الاردنية: "يكفي أن يكون جامع في نكاح صحيح مرة واحدة، ولو طلَّق بعد ذلك، أو توفيت زوجته، فوصف الإحصان متحقق في مثل هذا الزاني، والدليل على ذلك حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) رواه مسلم (رقم/1690)، فعلق الرجم بوصف الثيوبة، ووصف الثيوبة حاصل لكل من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك أو توفيت امرأته. وهذا حكم متفق عليه بين العلماء"

الموسوعة الفقهية (2/227) : " وَمِمَّا تَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ , فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا , وَزَنَى رُجِمَ "
سيد سابق : " ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان ، فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ، ودخل بزوجته ، ثم انتهت العلاقة الزوجية ، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم ، وكذلك المرأة إذا تزوجت ، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها ، فإنها تعتبر محصنة وترجم". "فقه السنة" (2/410)

وهذا لا خلاف عليه عند أهل العلم. وعلى هذا تبقى المعضلة مستحيلة الحل. مجرد اختبار رباني للمرء هل يطيع أحكاما لا يفهمها عقل إنساني أم لا.
 
الصلاة ثلاث فروض
استقبال بيت المقدس في الصلاة
الامتناع عن الجماع ليلة الصيام
رجم الزاني

وغيرها من الأحكام كان النبي صلى الله عليه وسلم متبعاً فيها للشريعة القائمة شريعة موسى عليه السلام لذا فقد كان اليهود يحكمونه في كثير من الحالات التي يواجهونها وكان يحكم بحكم التوراة لأن القرآن حينئذٍ لم يكتمل نزوله لذلك يقول تعالى:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 42 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 43

ومن ذلك حكمه برجم الزاني والزانية اليهود استناداً على التوراه التي وضع القارئ اصبعه على نص الرجم ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالرجم إلا بنص ولم يصرح بالرجم إلا حين أمر اليهودي فرفع اصبعه عن النص فإذا هو الرجم ، فكيف يحكم بالرجم في الاسلام بما يخالف النص حيث يقول تعالى:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]

فبقي النبي صلى الله عليه وسلم متبعاً لشريعة موسى عليه السلام حتى نزل محو تلك الأحكام واثبات ماهو أحسن منها ، فتحولت القبلة ، وخمست الصلوات ، ومحي الرجم واستبدل بالجلد.

فالحيرة التي انتم فيها المعضلة التي غرقتم في بحرها إنما هي مصداق لقوله تعالى : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [النساء:82]

وإلا فكتاب الله واضح بيّن ، ولكن دسائس اليهود حين رأوا انصراف الناس عن شريعتهم القاسية التي ضيق الله عليهم بها فارادوا الإبقاء على تلك الاحكام التي أنساها الله بالنص الواضح الصريح الذي لا يقبل تأويل ، ثم يأت من يدعي على الله الكذب وينسب إليه قولا شنيعاً ملفقاً مثل (الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهما البتَّةَ)

وخلاصة القول بأن هذا الذي أنتم فيه ماهو إلا نتيجة من نتائج فرية النسخ التي أبطلت بها أحكام الله وغيرت الشريعة وخالفت صريح القرآن وأنا على استعداد للمناظرة وقد جمعت ما يثبت بأن كل ما نسب إلى النسخ في كتاب الله باطل وأن كلام الله مثبت محكم كله لم يبطل منه شيء

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا27

صدق الله العلي العظيم​
 
أضيف بأن هذه الحيرة والتناقض والريبة ليست للمرة الأولى ، فقد "زعم" ابن عقيل بأنه حل المشكلة يقول الزركشي رحمه الله في البرهان ناقلاً عن ابن عقيل في كتاب الفنون إذ يقول حين سئل لماذا يرفع الرسم ويبقى الحكم ليبقى ثواب التلاوة كما في رفع الحكم وبقاء الرسم؟ فأجاب بصاعقة لا نجد له فيها مخرجاً، وقد سارت على أثره في هذا القول الباطل أجيال من طلبة العلم ما شمر أحد منهم ساعداً وقال قفوا عما تعتقدون، فيقول رحمه الله معللاً: "إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء، كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي). انتهى كلامه.

ففي سبيل حل الاشكال جعل من الوحي ظناً والظن أكذب الحديث وقرر بدون قول من الشارع الحكيم ولا صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الله أوحى إليه هذا التبرير
 
معرفة هل معنى الإحصان هل تم تعريفه من الأحاديث أو كان معرفا قبل حكم الزنا لا علاقة له في التشكيك في الحكم، لأن في حالة كان الإحصان معرفا بأنه من تزوج من قبل، فالحكمة وراء رجم الزاني المطلق أو المتزوج واضحة....

قبل مشاركتي في هذا الموضوع كنت أظن أن المحصن هو الذي أخذ حد الزنا (100 جلدة )من قبل أما البكر هو الذي لم يأخذ حد الزنا من قبل.
الإحصان (المنع ) و حدود الله (المنع)، الزواج (المنع )


إلى المشارك عدنان الغامدي كيف تتكلم عن النسخ و حديث الرسول يتكلم عن الرجم و الجلد معا ... فلو كان هناك نسخ لكان تكلم فقط عن حكم واحد.

قول الرسول صلى الله عليه وسلم : خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي ، قدْ جعل اللهُ لهنَّ سَبِيلًا ، البِكرُ بالبِكرِ ؛ جَلدُ مِائةٍ ، و نَفْيُ سَنةٍ ، و الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ ، جَلدُ مائةٍ و الرَّجْمُ​

 
لا داعي للصيد في الماء العكر بإقحام النسخ في الموضوع.
- المسألة لا تشكل معضلة عند من يؤمن أن الله قد يختبر البشر بما لا تفهمه عقولهم. بل هي معضلة فقط عند من يتحكمون ويصرون على معرفة الحكمة وراء كل أمر ونهي.
- اهتمامي هو الرد على طريقة تفكير العقلانيين والمعتزلة الجدد، من يريدون من الله أن "يقنعهم" بجدوى الأوامر، فيريدون من الصيام فوائد صحية ومن حركات الصلاة تنشيطا للعضلات. من يحتجون بالقانون الدولي عن الخيانة العظمى لتبرير حد الردة، ويبررون تحريم الخنزير بما قد يصيبه من أمراض. وهي طريقة خطرة، لأنها تجعل نية الصيام السعي للرشاقة وإنقاص الوزن، ونية الصلاة تنشيط الدورة الدموية. وهل يصبح الخنزير حلالا بعد طهيه جيدا والتأكد من خلوه من الأمراض؟؟
- أعجبتني مقولة ابن عقيل التي نقلتها، وأراها توافق ما أقول: اختبار للسمع والطاعة.
- ثم أن النسخ سنة إلهية ثابتة عبر التاريخ. ألم يحرم على الأمم الغنائم ثم نسخ التحريم وأحلها لنا لضعفنا؟ ألم يضع عنا إصرا كان قد شدده على اليهود؟ ألم يحلل لنا أطعمة كان قد أقر يعقوب وبنيه على تحريمها؟ وأحل لسليمان الاستعانة بالشياطين لصنع التماثيل، وأحل لابن آدم زواج الأخت ثم نسخ الحكم فيما بعد؟ فالشريعة نفسها ناسخة لما قبلها.
 
عودة
أعلى