محمد محمود إبراهيم عطية
Member
ذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدلوا بظاهر الأمر في الآية المتقدمة ، فالأمر للوجوب .
واستدلوا - أيضا - ببعض الأحاديث الواردة منها : ما رواه البخاري في الأدب والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه : " رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ " ( 1 ) .
ومنها ما رواه الترمذي والنسائي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ " ( 2 ) .
وروى ابن ماجة والطبراني عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ " ( 3 ) .
وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب ؛ نقله الترمذي عن بعضهم ( 4 ) ، ويتأيد بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ " وَمَعْنَى: " تِرَةً ": حَسْرَةً وَنَدَامَةً ( 5 ) .
وقال البعض: إنه إنما تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية ثم هي مستحبة في كل حال، وهو قول الحنفية حكاه الجصاص عنهم في أحكام القرآن ( 6 ) ، ونصره القاضي عياض من المالكية بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة ، قال: وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب ، وادعى فيه الإجماع ، قال : ولعله فيما زاد على المرة ، والواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة ، وما زاد على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله ( 7 ) .
هذا ، والعلم عند الله تعالى.
___________
1 - البخاري في الأدب (646)، والترمذي (3545) وحسنه، قلت: هو حديث صحيح بطرقه وشواهده، فقد جاء من حديث أبي هريرة وأنس وعمار وجابر وكعب بن عجرة ومالك بن الحويرث، وانظر تخريجه في فتح الجواد الكريم: 3 / 27، 28.
2 - الترمذي (3546) وصححه، والنسائي في الكبرى (9885) عن علي؛ ورواه أحمد: 1 / 201، والنسائي في الكبرى (8100) والحاكم: 1 / 549، عن الحسين بن علي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
3 - ابن ماجة (908)، والطبراني في الكبير: 12 / 180، وله طرق وشواهد تقويه، انظرها في فتح الجواد الكريم: 3 / 535.
4 - انظر الترمذي (3545).
5 - أحمد: 2 / 446، والترمذي (3380) وصححه، والحاكم: 1 / 550، وصححه على شرط البخاري، وقال الذهبي: على شرط مسلم.
6 - أحكام القرآن عند تفسير الآية 56 من سورة الأحزاب.
7 - باختصار وتصرف من تفسير ابن كثير: 3 / 513، مع إضافات.
واستدلوا - أيضا - ببعض الأحاديث الواردة منها : ما رواه البخاري في الأدب والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه : " رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ " ( 1 ) .
ومنها ما رواه الترمذي والنسائي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ " ( 2 ) .
وروى ابن ماجة والطبراني عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ " ( 3 ) .
وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب ؛ نقله الترمذي عن بعضهم ( 4 ) ، ويتأيد بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ " وَمَعْنَى: " تِرَةً ": حَسْرَةً وَنَدَامَةً ( 5 ) .
وقال البعض: إنه إنما تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية ثم هي مستحبة في كل حال، وهو قول الحنفية حكاه الجصاص عنهم في أحكام القرآن ( 6 ) ، ونصره القاضي عياض من المالكية بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة ، قال: وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب ، وادعى فيه الإجماع ، قال : ولعله فيما زاد على المرة ، والواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة ، وما زاد على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله ( 7 ) .
هذا ، والعلم عند الله تعالى.
___________
1 - البخاري في الأدب (646)، والترمذي (3545) وحسنه، قلت: هو حديث صحيح بطرقه وشواهده، فقد جاء من حديث أبي هريرة وأنس وعمار وجابر وكعب بن عجرة ومالك بن الحويرث، وانظر تخريجه في فتح الجواد الكريم: 3 / 27، 28.
2 - الترمذي (3546) وصححه، والنسائي في الكبرى (9885) عن علي؛ ورواه أحمد: 1 / 201، والنسائي في الكبرى (8100) والحاكم: 1 / 549، عن الحسين بن علي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
3 - ابن ماجة (908)، والطبراني في الكبير: 12 / 180، وله طرق وشواهد تقويه، انظرها في فتح الجواد الكريم: 3 / 535.
4 - انظر الترمذي (3545).
5 - أحمد: 2 / 446، والترمذي (3380) وصححه، والحاكم: 1 / 550، وصححه على شرط البخاري، وقال الذهبي: على شرط مسلم.
6 - أحكام القرآن عند تفسير الآية 56 من سورة الأحزاب.
7 - باختصار وتصرف من تفسير ابن كثير: 3 / 513، مع إضافات.