يحيى حسن الحقوي
New member
- إنضم
- 23/06/2010
- المشاركات
- 27
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
متن (فقه)
كــتاب الصـيام والاعتكاف وصدقة الفطر والعيد (الفطر)
تأليف الفقير إلى الله /
محمد بن شامي مطاعن شيبة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيام
الحمد لله وحده واشهد ان لااله الا الله واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد :
فهذا مختصر (متن) في الصيام وصدقة الفطروعيد الفطر والاعتكاف مما دلت عليه النصوص من القران والسنة الصحيحة أو الحسنة فالصيام هو إمساك بنية التعبد لله من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة ومن فضائل الصوم : أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وفي الجنة باب الريان لا يدخله إلا الصائمون وللصائم فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه والصيام جنة من عذاب الله والصيام يشفع للعبد يوم القيامة وهو وجاء للعبد ومن صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله وهو يجزي به وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام ثابت فرضيته بالقران والسنة وأجمعت الأمة على وجوب صومه ومن فضائل شهر رمضان : أن أبواب الجنة والرحمة تفتح إذا جاء ,وتغلق أبواب النار, وتصفد الشياطين ومردة الجن ومن أول ليلة ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر, ولله عتقاء من النار في كل ليلة , ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه (صلات التراويح أو غيرها من الصلاة) إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ,وفيه ليلة القدر التي أنزل القرآن فيها وشهر رمضان وذو الحجة لا ينقصان ,والعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجود والإنفاق فيه فضل عظيم ,وكذا مدارسة القران,وفي رمضان العشر الأواخر التي لياليها لها فضل عظيم, وفي أوتارها يتحرى العبد المسلم ليلة القدرلأنها في الوتر .
ويجب صوم رمضان أ) برؤية هلاله حتى بخبر عدل واحد ذكر أما بقية الأشهر فلا يقبل إلا ذكران عدلان , ولا يشترط لثبوته حكم حاكم ) وبإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ولا يقبل في دخول رمضان الحساب الفلكي ولا عبرة باختلاف المطالع بل يلزم الجميع الصوم , ومن رأى هلال رمضان ورد قوله وجب عليه الصوم و لزمه كل أحكام الشهر وإذا قامت البينة برمضان في النهار وجب الإمساك والقضاء, وإذا صاموا بشهادة عدل واحد رمضان ثلاثين يوما فلم يروا هلال شوال لم يفطروا , وإن صاموا ثلاثين يوما بشهادة عدلين أفطروا , ومن رأى هلال شوال وحده وجب عليه الصوم , وإذا حال دون هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو موانع من رؤيته فإنه يوم الشك الذي يحرم صومه ويجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما .
وشروط وجوب الصوم : الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصيام ,وإذا بلغ الصبي في اليوم وكان نوى من الليل أتم صومه و أجزأه .
وشروط صحة الصوم : الإسلام ,والعقل , والتمييز , وانقطاع دم الحيض أو النفاس , والنية , ويجب تعيين النية وتبييتها في كل صوم واجب والنية محلها القلب فمن خطر بقلبه أنه صائم غدا ,أو أكل أو شرب بنية الصوم غدا فقد بيت النية , ولا يشترط لصوم النفل تبييت النية ويصح في أي جزء من النهار إن لم يأت بمناف للصوم ,ومن نوى الإفطار في النفل أفطر ولو عاد فنوى صح إن لم يقع في مفطر آخر , ولا يضر من بيت النية للصوم الواجب أن يأتي بعد النية بمناف للصوم وإن قال في الصوم الواجب بقلبه إني صائم غدا إن شاء الله غير متردد فصومه صحيح .
وكل بلد فيه ليل ونهار ولم يخرج عن المعروف فيجب صوم يومه حتى لو طال النهار , فإن خرج عن العادة كثيرا قدر النهار بأقرب بلد إليه , وإذا سافر الصائم الصوم الواجب (سفر قصر) فليس له الفطر حتى يترك البيوت خلف ظهره ,وإذا بلغ الصغير أو أفاق المجنون في أثناء اليوم في رمضان وجب عليهم الإمساك ولا قضاء عليهم , وإذا قدم المسافر مفطرا أو برئ المريض مفطرا وجب عليهم الإمساك والقضاء , وإن علم المسافر أنه يقدم غدا بطلوع الفجر لزمه الصوم فيبيت له النية من الليل , فإن علم أنه يقدم بعد الفجر (كالظهر) فلا يجب عليه الصوم , وأما الحائض و النفساء إذا طهرت في أثناء اليوم فلا يجب عليهما الإمساك ويجب عليهما القضاء............
فصل
والصوم الشرعي الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس (حتى يغيب القرص) .
وسنن الصيام: قول الصائم إذا شتمه أو قاتله أو جهل عليه أحد (إني صائم) أو (إني امرؤ صائم) مرتين ,وسن تعجيل الفطر وأن يتسحر ونعم سحور المؤمن التمر وأن يؤخر السحور فيكون بينه وبين القيام إلى صلاة الفجر قدر خمسين آية ,وأن يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء , ويسن تفطير الصائم وأن يقول الصائم إذا أفطر (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) ودعوة الصائم لا ترد حتى يفطر.
فصل
ويحرم الفطر في رمضان على من لا عذر له وإن أفطر وجب عليه التوبة إلى الله والإمساك بقية يومه والقضاء , ولا يصح الصوم من الحائض والنفساء ويحرم الصوم منهما ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم للضرورة ,وأما المسافر فإن كان عليه في الصوم مشقة شديدة وجب عليه الفطر وكان عاصيا بصومه فإن لحقه أدنى مشقة فيسن له الفطر ,وإن كان الفطر والصوم عنده سواء فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر ,ويسن الفطر لمريض يحتاج للفطر أو يحتمل لحوق الضرر بالصوم فإن كان الصوم يهلكه وجب الفطر ,ويباح الفطر للحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وأولادهما فإن لحقهما ضرر بالصوم أو لحق الولد وجب الفطر وعليهما القضاء فقط إذا أفطرتا , ويباح لهما الفطر إن خافتا على أولا دهما وعليهما القضاء وعلى ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم , ويجزئ دفع كفارة عدد من الأيام إلى مسكين واحد بخلاف كفارة يمين وظهار ونحو ذلك , والمريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا, والإطعام (نصف صاع من طعام(من الأرز كيلوا ونصف) أو يغدي المسكين أو يعشيه مما يأكل) ومن أبيح له الفطر في رمضان فليس له أن يصوم غيره فيه ولا يصح , ومن سافر وهو صائم في يومه فله الفطر إذا فارق البيوت , ويحرم التعرض للفطر كما يحرم التعرض لما يذهب بثواب الصوم .
والمفطرات : هي نية الفطر(بالعزم عليه) والتردد في الفطر والردة والقيئ عمدا بفعله أو قوله والحجامة مع خروج دم حاجما أو محجوما (الحجامة بالآلة لا يفطر بها الحاجم ويفطر المحجوم) ولا يفطر بخروج الدم بغير اختياره كرعاف واستحاضة ونزيف ويفطر بإنزال المني باستمناء أو تكرار نظر لا بنظرة واحدة وتفطر امرأة بإنزال مني بمساحقة ولا يفطر بإنزال مني بتفكر أو احتلام ويفطر بخروج مني بمباشرة أو تقبيل أو لمس وبالأكل والشرب وبإدخال البدن كل مغذ من دم أو غيره وأن يتعمد المبالغة في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه وبالجماع وخروج دم الحيض والنفاس أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ولا يفطر بخروج مذي بمباشرة أو تقبيل أو لمس , وكل المفطرات لا يُفًطرُ شيء منها إلا إن كان عالما عامدا ذاكرا لصومه أما الناسي والمكره والجاهل فلا يفطر وأما الحيض والنفاس والردة فيفطر بها مطلقا .
ويحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق على الصائم ,وإن أكل أو فعل شيء من المفطرات شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه فإن تبين له بعد ذلك أنه كان قد طلع الفجر وجب عليه القضاء, وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين غروبها فعليه القضاء للصوم الواجب , ومن أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ فصومه صحيح . ولا يفطر بتعاطي الإبر الدوائية أو بخاخ الربو إن احتاجه وذوق الطعام لحاجة وبلع ريقه الذي لم يتميز أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار و نحوه ما لم يتعمده وإخراج الدم اليسير لتحليل ونحوه ,أما الجماع في نهار رمضان في قبل أو دبر ممن يلزمه الإمساك وهو ذاكر لصومه لا ناسيا أو مكرها أوجاهلا أنزل أو لم ينزل فيجب عليه الإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم والتوبة و الكفارة , ومن جامع في يومين كفر عن كل يوم وجوبا ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع وجب عليه النزع والقضاء والكفارة ,ولا تجب الكفارة بغير جماع في صيام رمضان , ولو جامع في صيام نذر أوقضاء فلا كفارة , وكفارة الجماع في رمضان ممن وجبت عليه هي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد لعدم المال أو عدم الرقاب وجب صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع وجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام فإن لم يجد سقطت عنه والمرأة كذلك إن كانت مطاوعة ,ويحرم على الصائم بلع النخامة وإن لم يمكنه التحرز من بلعها فلا يفطر بها ,وللصائم شم العطور والطيب ولا يفطر به إلا ما كان له جرم وتعمد شمه حتى دخل إلى دماغه فيفطر به ,ويحرم على الصائم مضغ العلك المتحلل الذي يبلع ريقه , ويباح لكل من الزوجين مباشرة الأخر وتقبيله إن كان لا يؤدي إلى الفطر فإن أدى إلى الفطر حرم , ويحرم على الصائم الكذب والغيبة والشتم فهي في حقه أشد ولا يفطر بها ولكنها تذهب بثواب الصوم , ويباح للصائم الاغتسال والسباحة في الماء ,ويباح لمن جامع بالليل أو طهرت المرأة بالليل من حيض أو نفاس أن يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ,وأما السواك فمشروع مطلقا للصائم كغيرالصائم في كل وقت .
قضاء الصوم : ويجب أن يقضي من أفطر في رمضان ممن وجب عليه الصوم أو فاته شيء من رمضان فيقضي عدد ما فاته أو أفطره ,ويستحب القضاء فورًا ويجوز تأخير القضاء مع العزم عليه (إلى رمضان أخر) ويستحب التتابع في القضاء ولا يجب إلا إن بقي من شعبان بقدر ما بقي عليه فيجب مالم يكن عذره مستمرا فإن أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ,ولا يصح صوم التطوع قبل قضاء رمضان ,ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه بلا عذر ,ومن مات وعليه صوم ولم يقض مع إمكان القضاء فإن كان نذرا قضاه عنه وليه ويصح من غير وليه وإن كان غير نذر فالأفضل أن يطعم عنه مسكينا لكل يوم ويصح أن يصام عنه وإن لم يقض عنه صيام النذر أطعم عنه ,ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة أو غيرها ,ومن مات وعليه نذر ممن أمكنه من حج أو غيره فإنه يقضى عنه كالديون ,ويستحب أن يقضيها عنه الولي فإن لم يقم الولي بالقضاء أقيم غيره ويعطى من مال الميت في قضائه عنه .
صوم التطوع
يسن صوم التطوع والإكثار من الصيام لما فيه من الثواب العظيم وفي الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ,والصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ,وأحب صيام التطوع إلى الله صيام يوم وفطر يوم , ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ,وإن لم يتيسر فثلاثة أيام من أي أيام الشهر ,ويسن صيام ست من شوال وصيام الإثنين والخميس وصيام تسع ذي الحجة وشهر محرم وآكده التاسع والعاشر فإن لم يتيسر التاسع مع العاشر صام العاشر والحادي عشر ويسن أن يصوم المسلم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ,ويسن أن يكثر من الصوم في شعبان وإذا لم يصم من وسط شعبان حتى دخل رمضان سن أن يصوم يومين اذا أفطر ويسن أن يصوم المسلم إذا لم يجد طعاما وإن وجد طعاما وهو صائم وكان محتاجا للطعام فله الفطر بلا كراهة ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه وإذا دعي الصائم تطوعا إلى وليمة سن أن يقول إني صائم ويدعو لصاحب الوليمة أو لأهلها .
الصوم المنهي عنه
ويحرم ولا يصح إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعا فإن صام يوما قبله أو بعده أو كان في صوم يصومه كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك أو كان عاشوراء أو عرفة أو قضاء أو كفارة أو نحو ذلك فلا ينهى عن صومه وكذلك يوم السبت كيوم الجمعة ,ويحرم ولا يصح صوم شهر رجب إن كان تبعا لتعظيم أهل الجاهلية فإن كان لغير ذلك كره إفراده بالصوم , ويحرم صوم يوم الشك تطوعا, وصوم الأبد, ويوم النيروز وغيره من أعياد الكفار, ويحرم تقدم رمضان بصوم تطوعا بيوم أو يومين إلا أن يكون في صوم يصومه ,ويحرم ولا يصح صوم يومي العيدين ,ويحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي , ويجوز الوصال في الصوم إلى السحر, ويحرم الزيادة على السحر,ومن دخل في صوم نفل أو في صلاة نفل أو غيرها لم يجب عليه إتمام ذلك إلا الحج والعمرة ولا كراهة في خروجه من صوم النفل بلا عذر .
ليلة القدر
ليلة القدر أفضل الليالي (خير من ألف شهر)ويشرع (يسن) تحريها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر من العشر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ,ويسن لمن صلى مع الإمام أن لا ينصرف حتى ينصرف الأمام ليكتب له قيام ليلة, ويسن الدعاء "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عني"ويسن في العشر الأواخر إذا دخلت إحياء الليل والاجتهاد في العبادة وإيقاظ الأهل للعبادة والاجتهاد في العشر في العبادة مالا يجتهد في غيرها , ومن علامات ليلة القدر: أن الشمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء ليس لها شعاع, وأنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة, ولا يرمى فيها بنجم, تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ,والملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من الحصى .
الاعتكاف
لزوم مسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة ولا يجب إلا بنذر وآكده في السنية في العشر الأواخر من رمضان فيسن أن يعتكف العشر في كل رمضان حتى يموت وإذا أحس بدنو أجله اعتكف عشرين يوما من رمضان ولا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم ,ويسن إذا لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يعتكف العشر الأول في شوال , ولو نذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم معتكفا لزما جميعا , ويشترط للاعتكاف النية والإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث الأكبر ,فلو احتلم فأنزل أو حاضت وجب الخروج حتى يتطهر وتطهر وتتطهر ثم يعود ويبني على اعتكافه , وأن يكون بمسجد جماعة إن كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها (المكان الذي اتخذته مصلى في بيتها) وما زيد في المسجد وسطحه ورحبته المحوطة منه ,ومن تخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يعتكف في جامع , ومن نذر اعتكاف في أحد المساجد الثلاثة التي هي أفضل المساجد وترتيبها(المسجد الحرام ـ مسجد المدينة ـ المسجد الأقصى) لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه والسنة أن يفي بنذره في الأفضل ويجوز في المنذور ومن نذر اعتكافا في مسجد معين لم يلزمه الذي عينه,لكن إن نذر في جامع لزم الوفاء في جامع , وليس للاعتكاف مدة معينة بل يصح ولو كان زمنا يسيرا , ويسن لمن أراد الاعتكاف يوما أو أياما أن يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر , ولو نذر اعتكاف شهر ونحوه لزمه أن يدخل معتكفه قبل الغروب من اليوم الذي قبله , وإن نذر اعتكاف يوم لزمه اليوم دون الليلة ,وإن نذر ليلة لزمته دون اليوم , ومن نذر اعتكافا مقيد كالعشر الأول لزمه التتابع ,وإن أطلق لم يلزمه التتابع وله تفريقه , والاعتكاف للرجال والنساء لكن إن كان يترتب على اعتكافها فتنة منعت .
ويباح للمعتكف الخروج لما لابد له منه كالبول وله ترجيل شعره وحلق رأسه وتنظيف بدنه بشرط أمن تلويث المسجد وله الحديث مع من يأتيه مالم يكثر وله الأكل والشرب والنوم في المسجد والحديث في ما لابد له منه وله أن يأمر زوجته بترجيل شعره وغسله وهو في معتكفه ,وله الخروج لتوديع أهله ولأهله زيارته ليلا أو نهارا أو البقاء عنده بعض الوقت , وله أن يحدث أهله بما لا يستغرق الوقت كله أو أكثره ولكن بما جرت به العادة من الزيارة والحديث وإذا اشترط المعتكف ابتداءً الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة فله شرطه مالم يستغرق وقت الاعتكاف ,ويشرع للمعتكف الصلاة على الجنازة التي في مسجد اعتكافه والرد على الهاتف أو الفاكس وذلك بقدر الحاجة ولا يخرج باعتكافه عما شرع له ويشرع للمعتكف الصائم أو غيره الذي يحتاج الناس إلى علمه أن يفتيهم , ويسن للمعتكف الاشتغال بالقرب ككثرة ذكر الله ونوافل الصلاة وقيام الليل , وإذا خرج المعتكف لعذر ثم زال عذره وجب الرجوع إن كان الاعتكاف واجبا وليس للمعتكف اشتراط ما ينافي الاعتكاف كالتجارة أو الخروج لما شاء .
ويبطل الاعتكاف أ) بالخروج من المسجد لغير عذر حتى لو كان الخروج قليلا ب) وبنية الخروج لا بالهم بالخروج بلا نية ج) وبالوطء في الفرج وإن لم ينزل د) وبالجنون وفقد العقل بالسكر ونحوه هـ) وبإنزال المني بالمباشرة دون الفرج ولا يبطل بمباشرة بلا إنزال لكن يأثم و) ويبطل بالردة ز) وبالحيض والنفاس, وليس للمعتكف الخروج لعيادة مريض أو شهود جنازة أو مس امرأة بشهوة أو مباشرة المرأة أو التجارة أو البيع أو الشراء إلا لما لا بد له منه كطعام , وإذا نذر اعتكاف متتابعا غير مقيد بزمن فأبطله وجب أن يستأنف ولا كفارة ,وأما المقيد بزمن معين فأبطله وجب الاستئناف مع كفارة يمين , وأن كان الاعتكاف مسنونا فأبطله لم يلزمه القضاء , وتخرج المعتكفة لعدة وفاة زوجها إلى منزلها , والمرأة المعتكفة ندبا تخرج إذا أمرها زوجها بالخروج إلى منزله ولا يبطل اعتكافها بذلك , والمستحاضة المعتكفة لها البقاء في المسجد مع أمن تلويثه ولا تخرج إلا لما لابد لها منه.
صدقة الفطـر
وتجب صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين ووجوبها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين فإن لم يستطيعوا وجب أن يخرجها المسلم عن نفسه ثم عمن يمونه من المسلمين ,ويسن إخراجها عن الجنين وهي صاع عن الواحد من طعام الناس وتدفع للفقراء, ولا يجزئ إخراج القيمة , ويسن سنة مؤكدة جدا إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين,
وتجب صلاة العيد وتسن في الصحراء (في المصلى) وإن فاتته قضاها على صفتها ويسن سنة مؤكدة جدا إخراج النساء في العيدين حتى العواتق والحيض وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى وتكون الصلاة قبل الخطبة ويسن الجلوس لأستماع الخطبة ومن أحب أن يجلس للخطبة جلس ومن أحب أن يذهب فليذهب وتنصب بين يدي الامام عنزة فيصلي إليها ركعتين بلا أذان ولا إقامة يسن أن يقرأ فيهما بقاف واقتربت او بسبح والغاشية جهرا بالقراءة وكذا لو وافق العيد الجمعة صلى بهما , يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى ويستحب ان يصلي بعدها ركعتين في بيته ويسن الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن ثيابه وأن يأكل تمرات وترا قبل الخروج إلى عيد الفطر والتكبير ليلة عيد الفطر والجهر به عند الخروج إلى صلاة العيد "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله أكبر ولله الحمد" والمرأة تخفيه و يخرج إلى العيد ويرجع ماشيا ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وإذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر ولا بأس بالدف والنشيد المباح يوم العيد وتجوز التهنئة بالعيد وإن وافق العيد الجمعة رخص لمن صلى العيد في الجمعة من شاء أن يصلي أو لا يصلي لكن يصلي الامام الجمعة يوم العيد ان توفرت شورطها ووقت العيد الضحى ويسن أول الضحى وإذا فاتهم جميعا العيد حتى خرج الوقت خرجوا من الغد فصلوا ويسن أن يخطب العيد على قوس فإن لم يجد فعلى عصا ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة وان يأمر في خطبته بالصدقة ثم يأتي النساء فيعظهن ويذكرهن ويأمرهن بالصدقة ولو من حليهن ويأخذ الصدقه منهن لتوزيعها على الفقراء
وللتحيل........