(وَلَيَالٍ عَشْرٍ) هل يصح أن نقول هي في عشر رمضان وعشر ذي الحجة "معا" ؟

إنضم
20/03/2007
المشاركات
123
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الرياض
[align=center]
في قوله تعالى : { وليالٍ عشر } أربعة أقوال مشهورة :

أحدها : أنه عشر ذي الحجة ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ومقاتل .

والثاني : أنها العشر الأواخر من رمضان ، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس .

والثالث : العشر الأول من رمضان ، قاله الضحاك .

والرابع : العشر الأول من المحرم ، قاله يمان بن رئاب .

هل يصح اعتبار هذا الاختلاف اختلاف تنوع وبالأخص ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فيقال : هي فيهما معاً ، خصوصا إذا قوي الخلاف ،

أو يقال : لابد من الترجيح ؟

فائدة : في فتح القدير - (ج 7 / ص 484) عند قوله تعالى "والشفع والوتر" :

قال " وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية ، فإن كان الدليل يدلّ على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك ، وإن كان الدليل يدلّ على أنه مما تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره " . [/align]


[align=center]وهل هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الشوكاني صحيحة أو لا ؟ [/align]
 
منذ قرأتُ هذا الموضوع وأنا أتأملُ فيه ، فلم يكن الإعراض عنه إلا تفكيراً في جوابه . وقد تحدثت فيه مع أخي الدكتور مساعد الطيار في أكثر من مناسبة بعد طرحه وطلبت منه أن يكتب ذلك ووعدني ولم يفعل بعدُ . وأذكر أنه قال لي إنه لا يمكن القول بأنها من باب اختلاف التنوع . ولعله يبين وجهة نظره إن شاء الله .

والذي يبدو لي - والعلم عند الله - أن كلام الشوكاني مستقيم ، وأنَّ الليالي العشر هنا غير محددة ، وهي تصدق على كل الأقوال التي قيلت . غير أنَّ سياق الآيات يدل على مكانة هذه الليالي وتفضيلها على غيرها . والأحاديث التي وردت في فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان أكثر من غيرها ، ثم تليها عشر ذي الحجة وإن كان الفضل ورد في أيام عشر ذي الحجة لا لياليها .
ففي هذه الحالة يكون القول بتقديم عشر رمضان الأواخر أقوى من بقية الأقوال ، ثم عشر ذي الحجة . ويكون القول بأن هذا من اختلاف التنوع قول صحيحٌ ، وأن الصحابة ذكروا هذه الأمثلة التي تدخل تحت معنى الآية . فالأقوال كلها صحيحة لعدم وجود قول يقطع بأحدها ينبغي الرجوع إليه والأخذ به .
وقد كتبت هذا من باب المذاكرة ، ولم أراجع فيه كتب التفسير للتوثق ، طمعاً في التصويب والتصحيح والله أعلم .
 
[align=center]
في قوله تعالى : { وليالٍ عشر } أربعة أقوال مشهورة :

أحدها : أنه عشر ذي الحجة ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ومقاتل .

والثاني : أنها العشر الأواخر من رمضان ، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس .

والثالث : العشر الأول من رمضان ، قاله الضحاك .

والرابع : العشر الأول من المحرم ، قاله يمان بن رئاب .

هل يصح اعتبار هذا الاختلاف اختلاف تنوع وبالأخص ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فيقال : هي فيهما معاً ، خصوصا إذا قوي الخلاف ،

أو يقال : لابد من الترجيح ؟

فائدة : في فتح القدير - (ج 7 / ص 484) عند قوله تعالى "والشفع والوتر" :

قال " وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية ، فإن كان الدليل يدلّ على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك ، وإن كان الدليل يدلّ على أنه مما تناولته هذه الآية لم يكن ذلك مانعاً من تناولها لغيره " . [/align]


[align=center]وهل هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الشوكاني صحيحة أو لا ؟ [/align]

======================

السلام عليكم ............

إذا اختلفت الروايات عن ابن عباس فإنه يقدم القوي سندا على ما في سنده ضعف ،
و طريق العوفي مضعف عند أهل العلم ...........

وفي نظري أن طريقة التلفيق غير متجهة هنا ، بمعنى أن ورود روايتين عن ابن عباس كما في الآية لاتجعلنا نركب من مجموعها القول بالعموم فتتناول الليالي الفاضلة كلها ، عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان وغيرها ..................

والاختلاف هنا ليس اختلاف تنوع ، -- والله أعلم - لأن هذه الليالي ليال خاصة مقيدة بالعشرة ، وليست مطلقة تجعل ذكر أي ليال معدودة ذكرا لبعض أفراد العموم فلا عموم هنا ................

أما قاعدة الشوكاني فصحيحة ، لكنها لا تنطبق على آية الفجر ، ومن تمعن في ألفاظها عرف ،فإنه قال : فإذا قام دليل ............وولم يقم دليل يرفع النزاع في تعيين المراد ، إنما هي أقوال للسلف مختلفة فلا يحتج بقول أحد على أحد ، وإنما يتطلب الترجيح من مرجح خارجي ...............[/
color
]
 
جزيتم خيرا على هذه المذاكرة الطيبة ، وإذا كانت هذه الأقوال قد قال بها أهل العلم وهم أعلم ممن تأخر في زماننا من العلماء فكيف بنا ، مع أن الكثير من المفسرين قد رجح بأنها عشر ذي الحجة
قال الطبري رحمة الله : والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه
 
(( مجرد رأي ))

في عشر ذي الحجة اجتماع أمهات العبادة ، وهي الصلاة ، والصيام ، والصدقة ، والحج ، ولا يتأتى ذلك في غيره .. وهي أفضل أيام السنةِ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا مِنْ أيَّام العَملِ الصَّالحُ فِيهِنَّ أحَبُّ إلى الله - تعَالَى - مِنْ عَشْرِ ذِي الحجَّةِ » فتكون هذه الأيام وعاء لكل عمل خير .. وفي غيرها خص بعمل أو أعمال معينة ..

ولعل في القسم بالفجر الذي هو ضوء الصباح .. ما يدل على الإشارة لاستقبال يوم جديد فيه انفجار الصبح .. روى ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد صبيحة يوم النحر؛لأن الله تعالى جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده ، فمن أدرك الموقف الليلة التي بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع فجر يوم النحر ، وهذا قول مجاهد .

وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر ) وقد ضعفه بعض أهل العلم .

وأما من يحتج بقول ( ليال) ولم يقل ( أيام) فالعرب تطلق الليالي وتريد الأيام , ولو تأملنا في القرآن نجد أن ما أريد به منفعة دينية يعبر عنها بالليالي ؛ لأنها ترتبط بالأهلة
وأيضا على قول جماهير أهل التأريخ والتفسير أن عشر ذي الحجة هي التي أتمها الله لموسى في قوله تعالى : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بعشر .. ) فالميقات الأول لموسى هو شهر ذي القعدة ثم زاده الله العشر من ذي الحجة فيصبح على هذا أن الله كلم موسى في يوم النحر عند جبل الطور .. ونلحظ أن القرآن عبر عن تلك العشر بالليالي ..

وقد يقال أيضا سُميت ليال عشر ؛ لأنها تسعة أيام وعشر ليال .

وأما من يقول : لو كانت العشر عشر ذي الحجة لقال : عشرة .. فإما أن يقال :
أن الغالب في ألسنة الصحابة والتابعين غلبة الليالي للأيام , حتى إن من كلامهم : " صمنا خمسا " يعبرون به عن الليالي , وإن كان الصوم في النهار ..
وقد سمع الكسائي يقول : صمنا من الشهر خمساً .
أو يقال : على قاعدة إذا حذف الموصوف وهو المعدود ففي مثل ذلك يجوز التاء وتركها في العدد ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : (وأتبعه ستا من شوال.. )


وثمة سؤال لمن يقول إنها : عشر رمضان .. ماذا يكون تفسير (الشفع والوتر) وأقصد تفسيرا مقنعا وإلا فالأقوال كثيرة ؟
فيوم عرفة : وتر؛ لأنه تاسعها ، ويوم النحر : شفع؛ لأنه عاشرها ..
ولقد أعظمت هذين اليومين !! وتعريف ( الشفع والوتر ) يدل على أنهما معروفان وبأنهما الشفع والوتر من الليالي العشر .
 
للشيخ عبدالرحمن حبنكة في كتابه (معارج التفكر ومعالم التدبر) كلام جيد في تفسيره لسورة الفجر حول المقصود بالليالي العشر ، يصلح للمدارسة هنا فلو نقله لنا أحد الزملاء إن كان في وقته فُسحَة .
 
إن التأمل في العلاقة بين الأمور الخمسة المقسم بها قد يكون مفتاح الوصول إلى القول الراجح في المسألة.
ثم لماذا نُكرت الليالي دون بقية الأمور المقسم بها؟
اللهم وفقنا لفهم كتابك.
 
جزاكم الله خيراً ..

من باب التدبّر والمدارسة أقول :

إلحاقاً بما ذكره بعض الأفاضل :

تنكير لفظ "الليالي"في قوله تعالى : (وليالٍ عشر) يدلّ على أنها ليست بليالٍ مخصوصة محدّدة، وإنما هي ليالٍ عشر شريفة .. قد تكون العشر الأول من ذي الحجة أو الأواخر من رمضان أو غير ذلك .

ومثل هذا الموضع في القرآن قوله تعالى : (ووالدٍ وما ولد) في سورة البلد؛ حيث تعدّدت أقوال أهل العلم ثمة، وذهب العديد من المحققين إلى أنه قسم يتناول عموم الوالد وعموم المولود، وليس ما ورد عن السلف في تفسيرها بمتعارضٍ، إنما هو اختلاف تنوّع؛ بأن يضرب كلٌّ منهم مثالاً على الوالد والمولود، والله أعلم .

وأقول :

لو كان المراد عشراً من الليالي خاصة دون غيرها لقال : "والليالي العشر" معرّفة، حتى تدلّ على إرادةِ مخصوصٍ دون غيره، فلما نكّرها عرفنا أنها عامةٌ في كلّ عشر شريفة من الليالي .
ثم إن أولاها بالشرف والفضل ما تفضلتم به من العشر الأوائل أو الأواخر .

والله أعلم بمراده من كلامه .
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد .
أما بعد:

أولا:
قال ابن كثير:
والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس مرفوعا: "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام" -يعني عشر ذي الحجة -قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء".

ثانيا:
قال ابن رجب :
" وهذا الحديث حديث عظيم جليل ....
وهذا الحديث نص في أن العمل المفضول يصير فاضلا إذا وقع في زمان فاضل ، حتى يصير أفضل من غيره من الأعمال الفاضلة ؛ لفضل زمانه .
وفي أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في غيره .
ولا يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد ، وهو أن يخرج الرجل بنفسه وماله ، ثم لا يرجع منهما بشيء .
وقد سئل : (( أي الجهاد أفضل ؟ )) ، قالَ : (( من عقر جواده ، وأهريق دمه )) .
وسمع رجلا يقول : اللَّهُمَّ اعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، فقالَ لهُ :
(( إذن يعقر جوادك ، وتستشهد )) .
فهذا الجهاد بخصوص يفضل على العمل في العشر ، وأما سائر أنواع الجهاد مع سائر الأعمال ، فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل منها ."

ثالثا:
والجهاد الذي ورد في الحديث وكما علم من النصوص الشرعية ليس له جزاء إلا الجنة ، والعبادة في ليلة القدر ، تعادل عبادة ألف شهر ، فهل تضمن هذه العبادة الجنة ؟
وإذا تقرر أن العبادة في عشر ذي الحجة بإخلاص يضمن صاحبها الجنة ، ومن قام ليلة القدر لم يرد أنه يضمن الجنة ، إلا أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا قفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ولكن ما نريده هو الأيام المحصورات أي العشر الأواخر ، فقد يخلص المؤمن في العشر الأواخر ، ولكن مع هذا لابد من تأمل الآيات هل المراد من "الليالي العشر" أفضل عشر على الإطلاق ، عند ذلك لابد أن نجد الدليل ، أما من الآيات الكريمة، فالقسم ، يا ترى هل سيقسم الرب عز وجل على أفضل عشر على الإطلاق أم العشر المفضولة !
وهذه مدارسة.
والله أعلم وأحكم.
 
جزى الله الأخوة المشاركين خيرا ولكني أنبهم إلى ترتيب السورة في النزول! فهي من أوائل ما نزل من القرآن ! فكيف يكون المراد من الليالي العشر ما ذكرتموه ولم يكن المسلمون قد علموا بعد بفضل عشر رمضان ولا عشر ذي الحجة ولا أي عشرة ذُكرت؟!
وعلى فرض معرفتهم ما علاقة هذه الأيام بمحتوى السورة وما الدليل فيها على كون الله بالمرصاد؟!
 
جزى الله الأخوة المشاركين خيرا ولكني أنبهم إلى ترتيب السورة في النزول! فهي من أوائل ما نزل من القرآن ! فكيف يكون المراد من الليالي العشر ما ذكرتموه ولم يكن المسلمون قد علموا بعد بفضل عشر رمضان ولا عشر ذي الحجة ولا أي عشرة ذُكرت؟!
وعلى فرض معرفتهم ما علاقة هذه الأيام بمحتوى السورة وما الدليل فيها على كون الله بالمرصاد؟!

ترتيب السورة حسب النزول لا أثر له في الموضوع ،فلا يلزم أن لا يتحدث القرآن إلا عن أمور معلومة للسامعين ، لقد تحدث القرآن عن أمور وحوادث وأماكن لم تكن معلومة للسامعين قبل حديث القرآن عنها ثم علم المراد منها فيما بعد ومن ذلك قوله تعالى :
( وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6)) سورة الطور
وقوله تعالى:
(وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً (5)) النازعات

وغير ذلك من الآيات ....فلا يلزم ألا يقسم الله بهذه العشر إلا بعد العلم بفضلها.
أما علاقة الأقسام الخمسة بمحتوى السورة فهي أقسام بأجزاء الزمن وحركته والعدد وهو ظرف للأحداث المذكورة في السورة سواء التي وقعت والتي ستقع في المستقبل .
وحركة الزمن وما يقع فيه من أحداث من أعظم الآيات التي يجب أن يتوقف عند دلالتها أصحاب العقول.
هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على بعده ورسوله محمد.
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه .
اطلعت على هذا الموضوع الآن ، ومن خلال قراءتي لمداخلات الإخوة أرى أنه ينبغي النظر في أمور :
1 - هل لفظ الليالي يشمل النهار في اللعة .
2 - هل ورد نص يحدد المقصود من الليالي .
3 - هل هناك قراءة تفسر المقصود من العشر.
4 - هل الأقوال المذكورة يمكن الجمع بينها جمعا سائغا .
5 - إذا لم يمكن الجمع فأيها أرجح.
وأرى أن الإجابة على هذه الأسئلة تكفي إن شاء الله تعالى من البحث المفتوح على مصراعية.
أما قول أحد الإخوة إن السورة من أول ما نزل من القرآن وأن ذلك يضعف بعض الأقوال فلا أراه سائغا لأنه لا بد في تلك المقدمة من مسألتين :
أ - أن يحدد لنا تاريخ نزولها .
ب - أن يبين تضعيف تلك الأقوال على فرض نزولها قبل تلك الأحكام.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
 
مقتضى القسم يمنع المشاركة في اكثر من معنى
وهذا يفيد وجوب تعيين معنى واحد
وليس هذا من اختلاف التنوع لأمرين:-
1-مقتضى القسم ووجهه كما تقدم
2-ان الاضافة هنا(ليال عشر) ليست كما يظن انها للعموم
والله اعلم
 
جزى الله الأخوة كلهم خيرا ويمكن لهم قراءة ما كتبناه حول هذه السورة على هذا الرابط:
http://www.amrallah.com/ar/showthread.php?t=146
والذي بينت فيه الوحدة الموضوعية للسورة والبناء العجيب الموجود فيها وسبب رفضنا لكون الليالي العشر ما ذكره المفسرون
 
العجيب من بعض الفضلاء أنهم يعجبون باجتهادتهم ويقدمونها على أنها الحق الذي لا مرية فيه وأيضا لم يسبقهم أحد إليه مع أن الناظر في أقوالهم يرى أنها أقوال واهية لا تستند إلى دليل أو ملفقة من أقوال من سبق نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.

وبما أن الموضوع حول سورة الفجر وأقسامها الخمسة أحببت أن أقدم للقراء الكريم كلام العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى حول هذه السورة لنتعلم جميعا التفسير والفقه فإليكم كلامه رحمه تعالى:


‏"{‏وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ‏}‏ كل هذه إقسامات بالفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها، الأول‏:‏ الفجر ‏{‏وَالْفَجْرِ‏}‏ هو النـور الساطـع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينـه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة، إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول، فأحيانًا تطول الحصـة مـا بين الفجر وطلوع الشمس، وأحيانًا تقصر حسب الفصول، والفجر فجران‏:‏ فجر صادق، وفجر كاذب، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه‏:‏
الوجه الأول‏:‏ الفجر الكاذب يكون مستطيلًا في السماء ليس عرضًا ولكنه طولًا، وأما الفجر الصادق يكون عرضًا يمتد من الشمال إلى الجنوب‏.‏
الفرق الثاني‏:‏ أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس، وأما الفجر الكاذب فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، ولهذا سمي كاذبًا؛ لأنه يضمحل ويزول‏.‏
الفرق الثالث‏:‏ أن الفجر الصادق متصل بالأفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة، هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك، لأن الأنوار تحجب هذه العلامات‏.‏
وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع، وأقسم الله به لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلا تَسْمَعُونَ‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 71‏]‏
وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، مثل‏:‏ إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضًا أو نفلًا إذا أراد أن يتم صومه، ويترتب عليه أيضًا‏:‏ دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت الصلاة، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم، لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة، ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته، ومن ثَمَّ ندعوكم إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر، لأن كثيرًا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط، لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‏:‏ ‏(‏إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم‏)‏، ويكون حضور الصلاة إذا دخل وقتها، فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح يجب عليه الإعادة، والعناية بدخول الفجر مهمة جدًا من أجل مراعاة وقت الصلاة‏.‏"

يتبع
 
يقول بن عثيمين رحمه الله:

"وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيَالٍ عَشْرٍ‏}‏ قيل المراد بـ‏{‏لَيَالٍ عَشْرٍ‏}‏ عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي، لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام، والأيام يراد بها الليالي، وقيل المراد بـ‏{‏لَيَالٍ عَشْرٍ‏}‏ ليال العشر الأخيرة من رمضان، أما على الأول الذين يقولون المراد بالليال العشر عشر ذي الحجة، فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‏:‏ ‏(‏ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر‏"‏ قالوا‏:‏ ولا الجهاد في سبيل الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء‏)‏‏.‏

وأما الذين قالوا‏:‏ إن المراد بالليال العشر هي ليال عشر رمضان الأخيرة، فقالوا‏:‏ إن الأصل في الليالي أنها الليالي وليست الأيام، وقالوا‏:‏ أن ليال العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها ‏{‏خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ‏}‏، وقال‏:‏ ‏{‏إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ‏}‏ ‏[‏الدخان‏:‏ 3 ، 4‏]‏، وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي‏."

يتبع
 
يقول بن عثيمين رحمه الله تعالى:

"وقوله‏:‏ ‏{‏وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ‏}‏ قيل‏:‏ إن المراد به كل الخلق، فالخلق إما شفـع وإما وتر، والله عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ‏}‏‏.‏ ‏[‏الذاريات‏:‏ 49‏]‏ والعبادات إما شفع وإما وتر، فيكون المراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقًا من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعًا من شفع ووتر، وقيل‏:‏ المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر الله عز وجل‏.‏ واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان ‏(‏والوِتر‏)‏ و‏(‏الوَتر‏)‏ يعني لو قلت ‏(‏والشفع والوِتر‏)‏ صح ولو قلت ‏(‏والشفع والوَتْر‏)‏ صح أيضًا، فقالوا إن الشفع هو الخلق؛ لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين ‏{‏وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ‏}‏ والوَتْر أو الوِتر هو الله لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم - ‏:‏ ‏(‏إن الله وتر يحب الوتر‏)‏، وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية، وهذه القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الاخر فهي محمولة على المعنيين جميعًا‏.‏ "

يتبع
 
يقول بن عثيمين رحمه الله تعالى:

"قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ‏}‏ أقسم الله أيضًا بالليل إذا يسري، والسري هو السير في الليل، والليل يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمنًا لا يتوقف، فهو دائمًا في سريان، فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب، والعشاء، وقيام الليل، والوتر وغير ذلك، ولأن في الليل مناسبة عظيمة وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول‏:‏ ‏(‏من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له‏)‏ ولهذا نقول‏:‏ إن الثلث الآخر من الليل وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل يتهجد ويدعو الله سبحانه بما شاء من خير الدنيا والاخرة لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه‏."
 
وهذا كلام بن كثير رحمه الله تعالى من مختصر بن كثير:

"{‏ والفجر ‏.‏ وليال عشر ‏.‏ والشفع والوتر ‏.‏ والليل إذا يسر ‏.‏ هل في ذلك قسم لذي حجر ‏.‏ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ‏.‏ إرم ذات العماد ‏.‏ التي لم يخلق مثلها في البلاد ‏.‏ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ‏.‏ وفرعون ذي الأوتاد ‏.‏ الذين طغوا في البلاد ‏.‏ فأكثروا فيها الفساد ‏.‏ فصب عليهم ربك سوط عذاب ‏.‏ إن ربك لبالمرصاد‏}‏

أمّا الفجر فعروف وهو الصبح، وعن مسروق‏:‏ المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، وقيل‏:‏ المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده.

والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف وقد ثبت في صحيح البخاري‏:‏ ‏(‏ما من أيام العمل الصالح أحب إلى اللّه فيهن من هذه الأيام‏(‏ يعني عشر ذي الحجة، قالوا‏:‏ ولا الجهاد في سبيل اللّه‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏ولا الجهاد في سبيل اللّه، إلا رجُلاً خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء‏)‏ ‏"‏أخرجه البخاري عن ابن عباس مرفوعاً‏"‏‏.‏
وقيل‏:‏ المراد بذلك العشر الأول من المحرم، عن ابن عباس‏:‏ ‏{‏وليال عشر‏}‏ قال‏:‏ هو العشر الأول من رمضان، والصحيح القول الأول‏.‏ روي عن جابر يرفعه‏:‏ ‏(‏إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر‏)‏ ‏"‏أخرجه أحمد والنسائي وابن أبي حاتم، قال ابن كثير‏:‏ إسناد رجاله لا بأس بهم والمتن في رفعه نكارة‏"‏‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والشفع والوتر‏}‏ الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، والشفع يوم النحر لكونه العاشر، قاله ابن عباس‏:‏ قول ثان‏:‏ عن واصل بن السائب قال‏:‏ سألت عطاء عن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والشفع والوتر‏}‏ قلت‏:‏ صلاتنا وترنا هذا‏؟‏ قال‏:‏ لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى‏.‏
قول ثالث‏:‏ عن أبي سعيد بن عوف قال‏:‏ سمعت عبد اللّه بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر‏؟‏ فقال‏:‏ الشفع قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه‏}‏، والوتر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن تأخر فلا إثم عليه‏}‏ ‏"‏أخرجه ابن أبي حاتم‏"‏‏.‏ وفي الصحيحين‏:‏ ‏(‏إن للّه تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر‏)‏ ‏"‏أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً‏"‏‏.‏
قول رابع‏:‏ قال الحسن البصري‏:‏ الخلق كلهم شفع ووتر، أقسم تعالى بخلقه وهو رواية عن مجاهد وقال ابن عباس‏:‏ ‏{‏والشفع والوتر‏}‏ قال‏:‏ اللّه وتر واحد، وأنتم شفع، ويقال‏:‏ الشفع صلاة الغداة، والوتر صلاة المغرب‏.‏
قول خامس‏:‏ عن مجاهد ‏{‏والشفع والوتر‏}‏ قال‏:‏ الشفع الزوج، والوتر اللّه عزَّ وجلَّ ‏"‏أخرجه ابن أبي حاتم‏"‏، وعنه‏:‏ اللّه الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى، وعنه‏:‏ كل شيء خلقه اللّه شفع‏:‏ السماء والأرض، والبر والبحر، والجن والإنس، والشمس والقمر، ونحو هذا، كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون‏}‏ أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد‏.‏
قول سادس‏:‏ قال الحسن‏:‏ ‏{‏والشفع والوتر‏}‏ هو العدد منه شفع، ومنه وتر‏.‏
قول سابع‏:‏ قال أبو العالية والربيع بن أنَس؛ هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب، فإنها ثلاث، وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل، ولم يجزم ابن جرير بشيء من الأقوال في الشفع والوتر‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والليل إذا يسر‏}‏ قال ابن عباس‏:‏ أي إذا ذهب، وقال مجاهد وأبو العالية ‏{‏والليل إذا يسر‏}‏‏:‏ إذا سار أي ذهب، ويحتمل إذا سار‏:‏ أي أقبل، وهذا أنسب لأنه في مقابلة قوله‏:‏ ‏{‏والفجر‏}‏ فإن الفجر هو إقبال النهار، وإدبار الليل، فإذا حمل قوله‏:‏ ‏{‏والليل إذا يسر‏}‏ على إقباله كان قسماً بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس، كقوله‏:‏ ‏{‏والليل إذا عسعس * والصبح إذا تنفس‏}‏
وقال الضحّاك‏:‏ ‏{‏والليل إذا يسر‏}‏ أي يجري، وقال عكرمة‏:‏ ‏{‏والليل إذا يسر‏}‏ يعني ليلة جمع المزدلفة، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏هل في ذلك قسم لذي حجر‏}‏ أي لذي عقل ولب وحجى، وإنما سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، وحجَر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف، وهذا القسم هو بأوقات العبادة، وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب، التي يتقرب إليه عباده المتقون المطيعون له، الخائفون منه، المتواضعون لديه"

وبالنظر في كلام بن كثير رحمه الله تعالى وكلام بن عثيمين أعلاه نجد أن أهل العلم يستفيد المتأخر ممن سبقه وأن أقوالهم مستندة إلى أدلة من القرآن أو السنة أو اللغة أو من أقوال من عاصر التنزيل أوأقوال من تتلمذ على من عاصر التنزيل ، ولم نجد فيهم من يسفه أقوال السابقين أو يتهمه بالجهل أو التخليط وينسب لنفسه إدراك الحق وحده دون غيره من العلماء والمفسرين.

وفق الله الجميع لما فيه الخير
وصلى الله وسل وبارك على عبده ورسوله محمد
 
وهذا كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى :



"والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر .

القسم بهذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته فيما أوجد من نظام يظاهر بعضه بعضا ، من ذلك وقت الفجر الجامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء نور النهار ، ووقت الليل الذي تمخضت فيه الظلمة ، وهي مع ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة الله وحده ، مثل الليالي العشر ، والليالي الشفع ، والليالي الوتر .

والمقصود من هذا القسم تحقيق المقسم عليه ; لأن القسم في الكلام من طرق تأكيد الخبر إذ القسم إشهاد المقسم ربه على ما تضمنه كلامه .

وقسم الله تعالى متمحض لقصد التأكيد .

والكلام موجه إلى النبيء صلى الله عليه وسلم كما دل عليه قوله : ألم تر كيف فعل ربك بعاد وقوله : إن ربك لبالمرصاد .

ولذلك فالقسم تعريض بتحقيق حصول المقسم عليه بالنسبة للمنكرين .

والمقصد من تطويل القسم بأشياء ، التشويق إلى المقسم عليه .

والفجر : اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصى المشرق من أوائل شعاع الشمس حين يتزحزح الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في [ ص: 313 ] تخطيط الكرة الأرضية في الجغرافيا ، ثم يمتد فيضيء الأفق ثم تظهر الشمس عند الشروق وهو مظهر عظيم من مظاهر القدرة الإلهية وبديع الصنع .

فالفجر ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الانصرام وهو وقت مبارك للناس ، إذ عنده تنتهي الحالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت ، ويأخذ الناس في ارتجاع شعورهم وإقبالهم على ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم .

فالتعريف في ( الفجر ) تعريف الجنس وهو الأظهر لمناسبة عطف ( والليل إذا يسر ) .

ويجوز أن يراد فجر معين : فقيل أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن قتادة . وقيل : فجر يوم النحر وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة وهذا عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ، فيكون تعريف ( الفجر ) تعريف العهد .

وقوله : ( وليال عشر ) : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة بأنها عشر واستغني عن تعريفها بتوصيفها بعشر وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر متتابعة وعدل عن تعريفها مع أنها معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم وليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج ، ففيها يكون الإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف ، وفي ثامنتها ليلة التروية ، وتاسعتها ليلة عرفة وعاشرتها ليلة النحر . فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر . وهو قول ابن عباس وابن الزبير وروى أحمد والنسائي عن أبي الزبير ( المكي ) عن جابر بن عبد الله عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : إن العشر عشر الأضحى وقال ابن العربي : " ولم يصح وقال ابن عساكر رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة " اهـ .

ومناسبة عطف ليال عشر على الفجر أن الفجر وقت انتهاء الليل ، فبينه وبين الليل جامع المضادة ، والليل مظهر من مظاهر القدرة الإلهية فلما أريد عطفه على الفجر بقوله : والليل إذا يسر خصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة إذ هي من أفراد الليل .

وكانت الليالي العشر معينة من الله تعالى في شرع إبراهيم عليه السلام ، ثم غيرت [ ص: 314 ] مواقيتها بما أدخله أهل الجاهلية على السنة القمرية من النسيء ، فاضطربت السنين المقدسة التي أمر الله بها إبراهيم عليه السلام ولا يعرف متى بدأ ذلك الاضطراب ، ولا مقادير ما أدخل عليها من النسيء ، ولا ما يضبط أيام النسيء في كل عام لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم ضبطه فبذلك يتعذر تعيين الليالي العشر المأمور بها من جانب الله تعالى ، ولكننا نوقن بوجودها من خلال السنة إلى أن أوحى الله إلى نبيئه محمد صلى الله عليه وسلم في سنة عشر من الهجرة عام حجة الوداع ، بأن أشهر الحج في تلك السنة وافقت ما كانت عليه السنة في عهد إبراهيم عليه السلام فقال النبيء صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض .

وهذا التغيير لا يرفع بركة الأيام الجارية فيها المناسك قبل حجة الوداع ; لأن الله عظمها لأجل ما يقع فيها من مناسك الحج إذ هو عبادة لله خاصة .

فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة ، فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها حكمة علمها الله تعالى ; ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق اسم السبب على الوقت ; لأنهم يريدون بالسبب المعرف بالحكم ولا يريدون به نفس الحكمة .

وتعيين الأوقات للعبادات مما انفرد الله به ، فلأوقات العبادات حرمات بالجعل الرباني ، ولكن إذا اختلفت أو اختلطت لم يكن اختلالها أو اختلاطها بقاض بسقوط العبادات المعينة لها .

فقسم الله تعالى بالليالي العشر في هذه الآية وهي مما نزل بمكة قسم بما في علمه من تعيينها في علمه .

والشفع : ما يكون ثانيا لغيره ، والوتر : الشيء المفرد ، وهما صفتان لمحذوف ، فعن جابر بن عبد الله عن النبيء صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم النحر ، ذلك لأنه عاشر ذي الحجة ، ومناسبة الابتداء بالشفع أنه اليوم العاشر فناسب قوله : وليال عشر ، وأن الوتر يوم عرفة رواه أحمد بن حنبل والنسائي وقد تقدم آنفا ، وعلى هذا التفسير فذكر الشفع والوتر تخصيص لهذين اليومين بالذكر للاهتمام ، بعد شمول الليالي العشر لهما .

[ ص: 315 ] وفي جامع الترمذي عن عمران بن حصين أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : الشفع والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر . قال الترمذي : وهو حديث غريب ، وفي العارضة أن في سنده مجهولا ، قال ابن كثير : وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه .

وينبغي حمل الآية على كلا التفسيرين .

وقيل : الشفع يومان بعد يوم منى ، والوتر اليوم الثالث وهي الأيام المعدودات ، فتكون غير الليالي العشر .

وتنكير ليال وتعريف الشفع والوتر مشير إلى أن الليالي العشر ليال معينة وهي عشر ليال في كل عام ، وتعريف الشفع والوتر يؤذن بأنهما معروفان وبأنهما الشفع والوتر من الليالي العشر .

وفي تفسير الشفع والوتر أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخل استقصاها القرطبي ، وأكثرها لا يحسن حمل الآية عليه ، إذ ليست فيها مناسبة للعطف على ليال عشر .

وقرأ الجمهور ( والوتر ) بفتح الواو وهي لغة قريش وأهل الحجاز . وقرأه حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو وهي لغة تميم وبكر بن سعد بن بكر وهم بنو سعد أظآر النبيء صلى الله عليه وسلم وهم أهل العالية ، فهما لغتان في الوتر . بمعنى الفرد .

والليل عطف على ليال عشر عطف الأعم على الأخص أو عطف على الفجر بجامع التضاد . وأقسم به لما أنه مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع حكمته .

ومعنى يسري : يمضي سائرا في الظلام ، أي : إذا انقضى منه جزء كثير ، شبه تقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السرى كما شبه في قوله : والليل إذ أدبر وقال : والليل إذا سجى ، أي : تمكن ظلامه واشتد .

وتقييد الليل بظرف إذا يسر لأنه وقت تمكن ظلمة الليل فحينئذ يكون الناس أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا التهجد قال تعالى : إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال : ومن الليل فاسجد له وسبحه .

[ ص: 316 ] وقرأ أبو نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب إذا يسري بياء بعد الراء في الوصل على الأصل وبحذفها في الوقف لرعي بقية الفواصل : الفجر ، عشر ، والوتر ، حجر ففواصل القرآن كالأسجاع في النثر والأسجاع تعامل معاملة القوافي ، قال أبو علي : وليس إثبات الياء في الوقف بأحسن من الحذف وجميع ما لا يحذف وما يختار فيه أن لا يحذف نحو القاض بالألف واللام يحذف إذا كان في قافية أو فاصلة ، فإن لم تكن فاصلة فالأحسن إثبات الياء . وقرأ ابن كثير ويعقوب بثبوت الياء بعد الراء في الوصل وفي الوقف على الأصل .

وقرأ الباقون بدون الياء وصلا ووقفا . وهذه الرواية يوافقها رسم المصحف إياها بدون ياء ، والذين أثبتوا الياء في الوصل والوقوف اعتمدوا الرواية واعتبروا رسم المصحف سنة أو اعتدادا بأن الرسم يكون باعتبار حالة الوقف .

وأما نافع وأبو عمرو وأبو جعفر فلا يوهن رسم المصحف روايتهم ; لأن رسم المصحف جاء على مراعاة حال الوقف ومراعاة الوقف تكثر في كيفيات الرسم ."
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الموضوع فعلا صعب وعسير وما ظننت أنه بهذه الصعوبة حتى وصلت مع إخواني في البحث في سلسلة ( فأتوا بسورة مثله ) إلى هذه السورة، فاضطررت للخوض فيه، ولما لم أصل إلى ما يشفي الغليل آثرت طرح الموضوع هنا لعل الله يفتح لنا بابا من العلم.

خلاصة ما قيل في تفسير هذه الأقسام ملخص في الصورة المرفقة، وسيكون النقاش محددا في النقاط التالية:

النقطة الأولى: حول ما قاله جمهور المفسرين في تفسير الأقسام: معظم المفسرين من المتقدمين ربطوا هذه الأقسام بالعبادات، صلاة أو صياما أو حجا، والظاهر أن الذي دفعهم إلى ذلك اعتبارهم أن القسم يكون بعظيم وهذه الأزمنة محل عبادات والعبادات شأنها عظيم فمن هنا جاء الربط فيما يظهر والله أعلم، إلا أن هذا الاختيار يبقى قاصرا عن الإجابة عن سؤال مهم ألا وهو: المناسبة بين العبادات وبين ما تلاها من الحديث عن إهلاك الأمم، وقد حاول ابن كثير الإجابة عن هذا السؤال فقال: ( ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ( ألم تر ) وهؤلاء كانوا متمردين جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله فذكر كيف دمرهم )، إلا أن هذه المناسبة عليلة فيما ظهر لي، وهذا ما دفعني إلى مزيد من البحث.
وقد كنت أظن أني وحدي في هذا الأمر حتى اطلعت على كتاب الشيخ ( عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ) فوجدت أن قد جرى له ما جرى معي، وهذا ما دفعه إلى تفسير الأقسام بتفسير مختلف على ما سنرى في النقطة الثانية.

النقطة الثانية: تفاسير أخرى:
ذهب الشيخ عبد الرحمن مذهبا آخر في التفسير خلاصته:
أن الأقسام بهذه الأزمنة هي إقسام بأزمنة مرتبطة بإهلاك الأمم وليس بالعبادة.
فأما الفجر فهو وقت إهلاك عامة الأمم.
وأما الليالي العشر فهي الليالي العشر من محرم التي نجى الله موسى وقومه في آخرها
وأما الشفع والوتر فهي ثمانية أيام وتسع ليال أنزل الله العذاب فيها على عاد.

ثم اطلعت على كلام للأخ عمرو الشاعر قال فيه:
الليالي العشر هي مجموع ثلاثة أيام تربصت فيها ثمود وسبع ليال سلط الله العذاب فيها على عاد.
وأما الشفع والوتر: فهو العطاء والمنع وهذا مناسب لما ذكر لاحقا من الإعطاء والمنع للإنسان ( فأكرمه ونعمه ) ( فقدر عليه رزقه )

النقطة الثالثة: مناقشة قولي الشيخ عبد الرحمن والأخ عمرو الشاعر:

الذي ظهر لي أن في كلا القولين نقاط ضعف ونقاط قوة:
قول الشيخ عبد الرحمن:
نقاط القوة: أنه أتى بتفسير مناسب كل المناسبة لما ذكر لاحقا من إهلاك الأمم، خاصة في تفسير الفجر وتفسير الشفع والوتر.
نقاط الضعف: في تفسير الليالي العشر إذ لا دليل على أن بداية خروج قوم موسى كان في الأول من محرم، وبالتالي لا دليل على أن مدة هروبهم كانت عشر ليال، وهذا مأخذ قوي.

قول الأخ عمرو الشاعر:
نقاط القوة: تفسير الشفع والوتر أيضا مناسب غاية المناسبة لما سيذكر لاحقا من عملية المنع والعطاء وهذا أحد المعاني البارزة في السورة، وهذا تفسير في غاية التوفيق بحسب ما أرى، إلا أن ينقض لغوي متخصص ما ذهب إليه من الدلالة اللغوية، ولا طاقة لي بمثل هذا، والله أعلم.
نقاط الضعف: في تفسير الليالي العشر وعليه مأخذان: الأول: ضم ليالي انتظار عذاب مع ليالي عذاب وهذا يضعف القول.
الثاني: أنه ضم ما ذكره القرآن على أنه ( أيام ) مع ما ذكره على أنه ( ليال ) حيث قال ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) وأما في حال عاد فقد فصل ( سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) ولا يغني عنه جواز تسمية اليوم بالليلة إذ أن القرآن قد فصل في حالة عاد.

وعليه فلم يترجح عندي شيء، فلعل الله يسوق خيرا على يد أحد رواد المنتدى فيفيدنا بمزيد علم، وفوق كل ذي علم عليم.

النقطة الرابعة: هل يجوز لنا ترك أقوال المتقدمين من السلف والنظر في أقوال لم يقولوا بها؟
أنقل هنا ما قاله الشيخ عبد الرحمن الميداني في كتابه بنصه يقول ( وقد نظرت فيما ذكره المفسرون من أقوال اجتهادية فلم أجد قولا يتضمن مناسبة بين الأزمنة التي أقسم الله بها وبين الحديث عن إهلاك عاد وثمود وفرعون وجنوده فلم ينشرح صدري لقول منها، ثم تتبعت في القرآن الأزمنة التي أهلك الله بها هؤلاء الأقوام وأشباههم، فظهرت لي المناسبة جلية واضحة ) إلى أخر كلامه.
والذي يظهر لي أن كلامه مستقيم وقد وقع لي ما وقع له تماما، إلا أنني تحرجت من التطاول على القامات السامقة بعلمي القليل، وتلبثت قبل أن أقول بقول ليس في فيه إمام، فلما قرأت ما قاله فكأنما نزل على قلبي برد اليقين، وانشرح صدري لما قال في هذه النقطة بالذات.

النقطة الرابعة: في ما قرأت من ردود على مشاركة الأخ عمرو الشاعر:
قرأت الردود على مشاركة الأخ عمرو الشاعر فوجدتها في معظمها تصب في سياق نقض ما أتى به، إلا أنها لم تكن مدعومة بما يكفي من المناقشة العلمية الموضوعية، وتوزع الرفض بين انتقاد أسلوبه المتعالي في الكتابة، وبين النقل المجرد من الكتب، حتى أني عرضت كتاباته على بعض الإخوة، فلشدة ما كان مشحونا وهو يقرأ ظن أنه يقول بقول الدكتور محمد شحرور واجتهد في سياق الأدلة في نقضه، وكم تفاجأ عندما علم أن الرجل – أقصد عمرو الشاعر – ساق كلام الدكتور على سبيل الاعتراض لا على سبيل الموافقة، مما يشير إلى كمية الرفض المسبق التي نقرأ بها مثل هذه الأفكار، والواجب أن نضعها في الميزان وأن نمضغها قبل أن نلفظها أو نبلعها، وكما قال أحدهم: سرعة قبول الفكرة وسرعة ردها كلاهما يدل على بساطة غير محمودة.
فأما انتقاد الأسلوب المتعالي والابتعاد عن مناقشة الفكرة فلا بد فيه من إعادة النظر فيه على الرغم من اتفاقي معهم في الاعتراض على مثل هذا الأسلوب الذي كتب به الأخر عمرو، إذ أن الواجب مناقشة الأفكار لا الأشخاص، وكان الأجدر مناقشة الفكرة مناقشة علمية وردها بأسلوب علمي أولا، ثم توجيه نصيحة أو استدراك على الأخ عمرو، أو التنبيه على أن اتفاقنا معه في نقطة ما لا يعني موافقته في جميع ما أتى به خارج الموضوع، وهذا أيضا ما أردت التنبيه عليه فقد أتى في موقعه بالغرائب، إلا أن الإنصاف لا يمنعنا من الاستفادة منه فيما نراه صوابا مما قال به.
وأما الرد بالنقل المجرد فلا يغني من الحق شيئا، وليس له قيمة في مساق الاحتجاج، ولا يضيف أي قيمة علمية حقيقية للموضوع فما أسهل النسخ واللصق، فالذي ينبغي في حق طالب العلم أن يقوي جانب التفكير التحليلي العلمي الناقد عنده، ويبتعد عن ثقافة التلقي الجامد للأفكار دون تمحيص ومراجعة.

مشاهدة المرفق 11202
 
كيف فهم الصحابة الليالي العشر في السورة وهي مكية ولم يكن ثم رمضان ولا فضل لليالي فيه وهذه انما بينها الرسول في المدينة بعد فرض الصوم ومثل هذا ما يتعلق بلحج
 
عودة
أعلى