السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
في قول الله تعالى : ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج))
يرى بعض أهل العلم أنّ الآية منسوخة ويطلقون .
لكن الأظهر أنها ليست منسوخة بإطلاق ؛ إذ الأصل عدم النسخ .
نعم ، نُسِخ وجوب المتاع إلى الحول من التركة : بالميراث(1) ، ولم يثبت نسخ الإخراج فالمنع من الإخراج قائم ؛ إذ لم يثبت نسخه .
للمناقشة .
ـــــــــــ
(1) لكن قد يقال : لها متاعٌ طالما تأخر تقسيم الميراث .
في قول الله تعالى : ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج))
يرى بعض أهل العلم أنّ الآية منسوخة ويطلقون .
لكن الأظهر أنها ليست منسوخة بإطلاق ؛ إذ الأصل عدم النسخ .
نعم ، نُسِخ وجوب المتاع إلى الحول من التركة : بالميراث(1) ، ولم يثبت نسخ الإخراج فالمنع من الإخراج قائم ؛ إذ لم يثبت نسخه .
للمناقشة .
ـــــــــــ
(1) لكن قد يقال : لها متاعٌ طالما تأخر تقسيم الميراث .