محمد محمود إبراهيم عطية
Member
يبدأ وقت الضحى من بعد خروج الشمس بمقدار رمح ، وقد رقبت الشمس زمانا فوجدت ذلك بعد سبع دقائق إلى ثمان دقائق ، وينتهي وقت الضحى عند الزوال أي قبيل أذان الظهر بخمس دقائق تقريبا .
ويقع في هذا الوقت عدة صلوات يطلق عليها صلاة الضحى إطلاقا عاما ، كما يكون في هذا الوقت صلاة العيد أيضًا .
أما الصلوات التي تقع غير صلاة العيد فثلاثة أنواع :
الأولى : صلاة الإشراق أو الشروق ؛ وهي مشروطة بشروط ، وحديثها : ما راه الترمذي عَنْ أَنَسٍ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ " قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " ، قال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .ا.هـ ، وله طرق حسنه بها الألباني في الصحيحة رقم ( 3403 ) .
الثانية : صلاة الضحى ؛ وتقع في أي وقت من الضحى ، وليس لها شروط معينة ، ومن حديثها : ما رواه مسلم وغيره عَنْ أَبِي ذَرٍّ – رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى " . وفي فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة .
الثالثة : صلاة الأوابين ، وهي التي تقع في وقت معين من الضحى .. هذا شرطها ، وحديثها : ما رواه مسلم وغيره أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ " .
والأوَّابون : جمع أوَّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رَمِضَت الفصال " ؛ الفِصال بكسر الفاء : جمع فصيل ، وهو من أولاد الإبل ما فُصِلَ عن أمه ، واستغنى عن الرضاع .
ورَمِضَت : أي وجدت حرَّ الرَّمضاء ، والرَّمضاء : الحجارة الحامية من حر الشمس ، والمعنى : إذا حميت الرَّمضاء ، تبرك الفِصالُ من شدة حرِّها ، واحتراقِ أخفافها ؛ والنفسُ تميلُ إلى الاستراحة في هذا الوقت ، فالاشتغال بالطاعة أَوْبٌ ورجوعٌ إلى رضا الرَّب .
فإطلاق هذه الثلاثة على صلاة الضحى لأنها كلها تقع في وقت الضحى ، ولكن صلاة الإشراق ضحى ، وليس صلاة الضحى : إشراق ؛ وصلاة الأوابين ضحى ، وليست صلاة الضحى صلاة الأوابين ؛ فكل من صلاتي الإشراق والأوابين لها شروط ؛ وأما صلاة الضحى ففي أي وقت من الضحى وليس لها شروط .
أردت بذلك بيان الفرق بينها ، لأنه قد شاع القول بأن صلاة الضحى صلاة الأوابين ، وليس بصواب ... والعلم عند الله تعالى .
ويقع في هذا الوقت عدة صلوات يطلق عليها صلاة الضحى إطلاقا عاما ، كما يكون في هذا الوقت صلاة العيد أيضًا .
أما الصلوات التي تقع غير صلاة العيد فثلاثة أنواع :
الأولى : صلاة الإشراق أو الشروق ؛ وهي مشروطة بشروط ، وحديثها : ما راه الترمذي عَنْ أَنَسٍ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ " قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " ، قال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .ا.هـ ، وله طرق حسنه بها الألباني في الصحيحة رقم ( 3403 ) .
الثانية : صلاة الضحى ؛ وتقع في أي وقت من الضحى ، وليس لها شروط معينة ، ومن حديثها : ما رواه مسلم وغيره عَنْ أَبِي ذَرٍّ – رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى " . وفي فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة .
الثالثة : صلاة الأوابين ، وهي التي تقع في وقت معين من الضحى .. هذا شرطها ، وحديثها : ما رواه مسلم وغيره أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : " صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ " .
والأوَّابون : جمع أوَّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رَمِضَت الفصال " ؛ الفِصال بكسر الفاء : جمع فصيل ، وهو من أولاد الإبل ما فُصِلَ عن أمه ، واستغنى عن الرضاع .
ورَمِضَت : أي وجدت حرَّ الرَّمضاء ، والرَّمضاء : الحجارة الحامية من حر الشمس ، والمعنى : إذا حميت الرَّمضاء ، تبرك الفِصالُ من شدة حرِّها ، واحتراقِ أخفافها ؛ والنفسُ تميلُ إلى الاستراحة في هذا الوقت ، فالاشتغال بالطاعة أَوْبٌ ورجوعٌ إلى رضا الرَّب .
فإطلاق هذه الثلاثة على صلاة الضحى لأنها كلها تقع في وقت الضحى ، ولكن صلاة الإشراق ضحى ، وليس صلاة الضحى : إشراق ؛ وصلاة الأوابين ضحى ، وليست صلاة الضحى صلاة الأوابين ؛ فكل من صلاتي الإشراق والأوابين لها شروط ؛ وأما صلاة الضحى ففي أي وقت من الضحى وليس لها شروط .
أردت بذلك بيان الفرق بينها ، لأنه قد شاع القول بأن صلاة الضحى صلاة الأوابين ، وليس بصواب ... والعلم عند الله تعالى .