بسم1
يقول ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ما نصه: " إن الله لم يخلق شيئاً ولم يأمر بشيء ثم أبطله بالكلية... فتأمل الأحكام المنسوخة حكماً حكماً، كيف تجد المنسوخ لم ينسخ بالكليّة بل له بقاء وجه .انتهى
قال تعالى{من آية} على التبعيض تجعل النسخ فى حكم من الآية فتجعل لبقاء الآية وجه والمثال على ذلك قوله تعالى{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }جعلت الأثم لازما لمن يقرب الصلاة وهو شارب للخمر ولو برشفة واحدة لا تسكره وإن صحت صلاته لعدم سكره ووعيه لما يقول فقوله تعالى{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا }منسوخ منه السماح بشرب الخمر مطلقا بموجب آية المائدة لكن آية النساء مازالت فاعله فى حق من يقرب الصلاة وهو شارب للخمر فإن بلغ حد السكر منع من قربان الصلاة وإن وعى مايقول ولم يهذى يقرب الصلاة ولكن الأثم يلحقه.
فهل أبطلت الآية بموجب النسخ؟
يقول ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ما نصه: " إن الله لم يخلق شيئاً ولم يأمر بشيء ثم أبطله بالكلية... فتأمل الأحكام المنسوخة حكماً حكماً، كيف تجد المنسوخ لم ينسخ بالكليّة بل له بقاء وجه .انتهى
قال تعالى{من آية} على التبعيض تجعل النسخ فى حكم من الآية فتجعل لبقاء الآية وجه والمثال على ذلك قوله تعالى{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }جعلت الأثم لازما لمن يقرب الصلاة وهو شارب للخمر ولو برشفة واحدة لا تسكره وإن صحت صلاته لعدم سكره ووعيه لما يقول فقوله تعالى{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا }منسوخ منه السماح بشرب الخمر مطلقا بموجب آية المائدة لكن آية النساء مازالت فاعله فى حق من يقرب الصلاة وهو شارب للخمر فإن بلغ حد السكر منع من قربان الصلاة وإن وعى مايقول ولم يهذى يقرب الصلاة ولكن الأثم يلحقه.
فهل أبطلت الآية بموجب النسخ؟