هل يمكن لمن عليه جنابة ان يمكث في المسجد؟

إنضم
07/06/2015
المشاركات
47
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
العراق
erRiDEt.png
هل يمكن لمن عليه جنابة ان يمكث في المسجد؟
يقول ان عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
فإِن توضَّأ جاز المُكْثُ، والدَّليل على ذلك:
1 ـ أن الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا إِذا تَوضَّؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ فإذا احْتَلَمَ ذهب فتوضَّأ ثم عاد (1) ، وهذا دليل على أنه جائز، لأن ما فُعِلَ في عَهْدِهِ صلّى الله عليه وسلّم ولم يُنكره، فهو جائز إِن كان من الأفعال غير التَّعَبُّديَّة، وإن كان من الأفعال التَّعَبُّديَّة فهو دليل على أن الإِنسان يُؤْجَر عليه.
2 ـ أن الوُضُوء يُخَفِّفُ الجَنَابَة؛ بدليل أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن الرَّجل يكون عليه الغُسْل؛ أينامُ وهو جُنُب؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: «إذا توضَّأ أحدُكُم فَلْيَرْقُدْ وهو جُنُبٌ» (2) .
3 ـ ولأنَّ الوُضُوء أحد الطَّهورَين، ولولا الجنابة لكان رافعاً للحَدَثِ رَفْعاً كُلِّيًّا فحيئذٍ يكون مخفِّفاً للجنابة.
.................................................. .................................................. ........................
1 ] روى سعيد بن منصور في «سننه» واللفظ له، وأبو بكر بن أبي شيبة، الطهارات: باب الجنب يمرّ في المسجد قبل أن يغتسل، رقم (1557) . عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصَّلاة» .
وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتحدَّثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضَّأ ثم يدخل المسجد فيتحدث» .
قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» .
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» ، الموضع السابق، نحوه عن عليٍّ وجابر.
انظر: «تفسير ابن كثير» ، النساء (43) ، «نيل الأوطار» ، كتاب الطهارة: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد (1/288) .
2 ] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب نوم الجنب، رقم (287) ، ومسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب ... ، رقم (306) عن عمر بن الخطاب به.

الكتاب الاسلامي الالكتروني
http://180170.com/17v
 
هل يمكن لمن عليه جنابة ان يمكث في المسجد؟

بعد صدور كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر ت ٣١٨ وهو كتاب يغني عن القسم المفقود من كتاب الطبري اختلاف الفقهاء لم تعد الطريقة التي تتجاهل إيراد ما أجمع عليه الفقهاء أولا ثم إيراد قول الجمهور ثانيا ثم إيراد الأقوال الأخرى ثالثاً مقنعة لأهل العلم لأسباب أهمها قول ابن شهاب الزهري ت ١٢٤ أعيا فقهاء الإسلام معرفة ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه ولقول سفيان : الحديث مضلّة إلا للفقهاء، فلا يبدو لي قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلا بعيدا لأن في قول الراوي إنّ الرجل من الصحابة كان يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث هو قول لا يخالف قوله تعالى ( ولا جنبا إلا عابري سبيل) لأن عابر السبيل يمكنه التحدث القليل وإبلاغ الكلام القصير وكونهم لم يفعلوا ذلك حتى يتوضأوا دليل على مزيد الحيطة والورع بزيادة الوضوء لا دليل على ما هو خلاف الآية، وأهل العلم كلّهم خاضعون لقوانين العلم وقواعد الاستنباط وهيبة الإجماع وقول جمهور الفقهاء والله أعلم
 
ومما يتعلق بذلك : جلوس الجنب في المسجد إذا توضأ ، وهو قول أحمد ، وإسحاق .
قالَ عطاء بنِ يسار : رأيت رجالاً من أصحاب النبي ( يجلسون في المسجد وهم مجنبون ، إذا توضئوا وضوء الصلاة .
خرجه سعيد بنِ منصور والأثرم .
وعن زيد بنِ أسلم ، قالَ : كانَ الرجل من أصحاب النبي ( يجنب ، ثُمَّ يتوضأ ، ثُمَّ يدخل المسجد فيجلس فيهِ .
وقال أكثر الفقهاء : لا يجوز للجنب الجلوس في المسجد بوضوء ولا غيره ، حتى يغتسل ، إلا أن يضطر إلى ذَلِكَ ، وَهوَ قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وحكي رواية عَن أحمد ، ورجحها بعض أصحابنا .
ومتى اضطر إلى ذَلِكَ للخوف على نفسه أو ماله فله اللبث فيهِ .
الكتاب : فتح الباري ـ لابن رجب
المؤلف : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب.
 
عودة
أعلى