يقول العلامة المستشار فيصل مولوي: علَة القتال: الحرابة وليس الكفر:
بحث الفقهاء في مباحث الجهاد عن العلة التي تبيح للمسلمين قتل الأعداء، فقال جمهورهم من المالكية والحنفية والحنابلة أن علة القتال هي الحرابة - أي المحاربة - والمقاتلة والاعتداء، وليس مجرد الكفر ، بينما يرى الشافعي في أحد قوليه أن علة القتال هي الكفر. ورأي الجمهور في هذه المسألة هو الراجح، وقد بنوه على الأدلة التالية:
1. آيات كثيرة صريحة تؤكّد أن سبب قتال المسلمين لغيرهم هو العدوان الصادر منهم. {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبّ المعتدين} {ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة} {وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة ..} {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحبّ المقسطين} . وقد اتفق أكثر المحققين أن هذه الآيات محكمة وليست من المنسوخ.
2. الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تمنع قتل كثير من الكفّار لأنّهم لم يحاربوا أو لعدم قدرتهم على القتال، منها الأحاديث التي تمنع قتل المرأة لأنها لا تقاتل والصبيان لأنهم لا يقاتلون، وقد ورد هذا المعنى عند البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه وغيرهم. وقد ذكر أبو داود وابن ماجه منع قتل العسيف وصحح الألباني الروايتين (صحيح سنن أبي داود رقم 2324 وصحيح سنن ابن ماجه2294) والعسيف هو الأجير المستخدم في أمور لا تتصل بالقتال كالفلاحين والعمال في المصانع، وعمال النظافة في الطرقات والأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات. وورد في سنن أبي داود منع قتل الشيخ الفاني، كما ورد فيها الأمر بقتل شيوخ المشركين، وجمع الشوكاني بين الروايتين بأن الشيخ المنهي عن قتله هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار، والشيخ المأمور بقتله هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي كدريد بن الصمة الذي كان صاحب رأي في الحرب فقتل وقد نيّف عن المائة .
ولأن علة القتل هي المحاربة وليست الكفر فقد أوصى أبو بكر جيشه أن لا يتعرّضوا لمن حبسوا أنفسهم في الصوامع وأن لا يقتلوا امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً . ومع أن الإمام الشافعي يجيز قتل غير النساء والأطفال ولو لم يشتركوا في القتال، إلاّ أنه لا يرى قتل الرهبان اتباعاً لأبي بكر.
وقد ورد في مصنّف أبن أبي شيبة (أنهم كانوا لا يقتلون تجار المشركين) .
وقد قاس الفقهاء - الذين يرون أن علة القتال هي الحرابة وليس الكفر - على هذه النصوص كل من كان غير قادر على القتال كالمقعد والأعمى ويابس الشق - أي المشلول - والأعمى ومقطوع الرجل واليد من خلاف ومقطوع اليمنى والمعتوه والراهب في صومعته والسائح الذي لا يخالط الناس والرهبان في الكنائس والأديرة . ويرى المالكية منع قتل سبعة هم: المرأة والصبي والمعتوه والشيخ الفاني والزمن - أي المصاب بمرض مزمن - والأعمى والراهب المنعزل بالدير أو الصومعة وعند الحنابلة لا يجوز قتل الصبي ولا المرأة ولا الشيخ الفاني ولا زمِن ولا أعمى ولا راهب . انتهى
يقول فضيلة الشيخ حامد العلي: الأصل في دماء الكفار: العصمة
نص السؤال
السلام عليكم.....شيخنا الفاضل:< تناقش بعض الأخوة في مسألة علةقتل الكفار هل هي الكفر أم المحاربة..وقد اشتد النقاش بين الفريقين حتى أفضى الى تكفير القائلين بأن علة قتل الكفار المحاربة...ونرجو أن يكون جوابكم سبباً في إخماد هذه الفتنة وجزاكم الله خيراً...؟؟؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
الذين كفروا القائلين بأن علة قتل الكفار هي المحاربة ، قد غلطوا غلطا شنيعا ، والواجب عليهم التوبة ، ذلك أن التكفير في مثل هذه المسائل ، من البدع المنكرة ، وكبائر الذنوب . وصنيعهم في تكفير المخالفين لهم ، يتناوله حديث ( إذا قال الرجل لاخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وحديث ( إذا قال الرجل لاخيه يا كافر فهو كقتله ، ولعن المؤمن كقتله ) رواه مسلم من حديث الثابت بن الضحاك . وينبغي أن يعلم أنه ليس كل من يخطىء في مسائل الاعتقاد ، يكفر ، بل قد يكون كافرا متردا تارة ، وقد يكون مبتدعا ضالا تارة ، وقد يكون مخطئا آثما تارة ، وقد يكون مخطئا مأجورا أجرا واحدا تارة ، وإنما يعرف الفرق يبن ما يحكم فيه بالردة ومالا يحكم بردة قائله ، أهل العلم الراسخين ، والواجب الاحتياط البالغ في هذا الباب ، لان الخطأ فيه مزلة عظيمة والله المستعان . وقد تنازع العلماء في بعض مسائل الحكم بالردة ، ولم يكفر بعضهم بعضا ، بل عذر بعضهم بعضا . فليتق الله هؤلاء الذين يتجرأون على تكفير من يخالفهم ، بغير حق قبل أن يَضلوا ويُضلوا . وأما الجواب على ما اختلفوا فيه ، فنضع هنا جوابا عاما يفي بالمقصود إن شاء الله تعالى ، فإن حصلت إشكالات أخرى ، فأرسلوها لاحقا بارك الله فيكم .
الصحيح أن علة قتل الكافر كونه يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله تعالى ، وليس كفره فحسب ، وهذا يقتضي أمرين :
أحدهما : أن نكون نحن في حال إعلان الجهاد لإظهار الدين ، وهذا لا يشرع إلا إن ترجحت مصلحة الجهاد ، بأن يغلب على الظن تحقيقه لهذا الهدف ،أعني ظهور دين الله وإعلاء كلمة الله .
أما إن كان يغلب على الظن أن القتال يأتي بعكس المقصود ، كما نهى الله تعالى عن القتال في أول ظهور الإسلام في مكة ، فيكون حينئذ الإعداد هو فرض المرحلة .
ولايجوز جعل إعلان الجهاد ، منوطا بكل شخص ، بل يرجع فيه إلى طائفتين ، أهل العلم بالشرع وأهل المعرفة بالحرب ، ممن لهم في هذين الشأنين قدم راسخة ومعرفة كافية .
الأمر الثاني : أن الكافر الذي لاشأن له في ممانعتنا في جهادنا لإظهار الدين ، لا يقتل .
وبهذا يعلم أن من يجيز قتل الكافر على الإطلاق ، حتى لو لم يكن الجهاد قائما ، لعدم ترجح مصالحه .
وكذا من يجيز قتل الكافر الذي لاشأن له في ممانعة جهاد المسلمين لو كان الجهاد قائما ، قد أخطأ خطأ شنيعا .
وينبغي أن يعلم أن كثيرا من الكفار ، يعارضون القتل والقتال مطلقا ، ويعتقدون أنه لا يحل في حال من الأحوال ، ويعارضون حكوماتهم في كل الحروب ، وفيهم من اليهود والنصارى وغيرهم من الملل ، وهذا كثير في هذا العصر ، وهم أشبه شيء بالرهبان الذين نهينا عن قتلهم في الجهاد مالم يعينوا على قتالنا ، هذا في حال الجهاد ، فكيف مع عدمه .
وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما حسنا في هذا المعنى أنقله هنا بتمامه ، لما فيه من الفوائد العظيمة ، ومن تأمله انحلت عنه كثير من الاشكالات في هذا الباب إن شاء الله تعالى :
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :
والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة : أكثر من أن يحصر . ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع .
كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم { رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد } .
وقال : { إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله } متفق عليه .
وقال : { من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار } رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم { رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه . وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان } رواه مسلم .
وفي السنن : { رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل } وقال صلى الله عليه وسلم { عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله } قال الترمذي حديث حسن .
وفي مسند الإمام أحمد : { حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها } .
وفي الصحيحين : { أن رجلا قال : يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال : لا تستطيع . قال : أخبرني به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتــر ؟ قال لا . قال : فذلك الذي يعدل الجهاد } .
وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال : { إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله } . وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه .
وهو ظاهر عند الاعتبار فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال : على ما لا يشتمل عليه عمل آخر .
والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما . إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة .
فإن الخلق لا بد لهم من محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما .
فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات .
وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين .
وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء ؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر ؛ إلا النساء والصبيان ؛ لكونهم مالا للمسلمين .
والأول هو الصواب ؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم { أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس . فقال : ما كانت هذه لتقاتل } { وقال لأحدهم : الحق خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا } .
وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : { لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة } . وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى : { والفتنة أكبر من القتل } .
أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين لله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ؛ ولهذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت . وجاء في الحديث : { أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ؛ ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة } .
ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم ؛ بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة . وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا. انتهى والله اعلم.
بما أنها سنتان ولم يكتب أحد جوابا
فأتمنى أن يكون جوابي مختصرا صوابا :
سورة التوبة ليست لجهاد الطلب فحسب
لأنه من ضمن آياتها قوله سبحانه وتعالى :
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13)
يقول العلامة المستشار فيصل مولوي: علَة القتال: الحرابة وليس الكفر:
بحث الفقهاء في مباحث الجهاد عن العلة التي تبيح للمسلمين قتل الأعداء، فقال جمهورهم من المالكية والحنفية والحنابلة أن علة القتال هي الحرابة - أي المحاربة - والمقاتلة والاعتداء، وليس مجرد الكفر ، بينما يرى الشافعي في أحد قوليه أن علة القتال هي الكفر. ورأي الجمهور في هذه المسألة هو الراجح، وقد بنوه على الأدلة التالية:
معنى أول سورة التوبة :
الآية رقم 1 { بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6)} .
أي : هذا إعلام من الله بأن ليس لمن عاهدته يا محمد من مشركي العرب الوثنين الذين نكثوا العهد معك البقاء في جزيرة العرب ، وهذا حكم الله يسري أثره بعد مضي أربعة أشهر اعتبارا من يوم الحج الأكبر ، وهذه المدة كافية لكل مشرك للتفكير وفسحة واسعة كي يختار ويقرر ، فإن كان يريد البقاء والتوبة إلى الله ، فلا بد له من دخول الإسلام وذلك خير له ، وإلا فلابد أن يرحل إلى خارج جزيرة العرب حيث يريد ، وفي هذه المدة إمهال كاف لهم كي يصرفوا أمورهم ويتصرفوا في أملاكهم بكل حرية وأمان لا يلحقهم ظلم في ذلك ، وفيها أيضاً إمهال كاف لهم للاستعداد للحرب والتجهيز لها إن أرادوا قتال المسلمين آمنين جانب المسلمين خلالها ، وأما من عاهدتم يا محمد من هؤلاء المشركين ولم يكونوا ممن أعانوا عليكم أعداءكم وكانت مدة عهدهم تتجاوز الأربعة أشهر فلا تنقصهم من مدتهم شيئاً، إن الله يحب المتقين المحافظين على عهودهم.
فمن رفض دخول الإسلام ورفض الخروج من جزيرة العرب ، فإنه لن يعجز الله ولن يجني إلا الخزي في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة ومصيره القتل إن حارب، والأسر لمن جاهر بالعداء للمسلمين دون قتالهم، ورصد حركة كل من لم يؤمن ولم يؤذ المسلمين وذلك اتقاء لشرهم، فإن حصلت منهم التوبة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاتركوهم فقد أصبحوا إخوانكم في الدين .
وأما من جاءك يا محمد ليسمع كلام الله بعد انقضاء المهله فأمنه وأسمعه كلام الله ، لعله يهتدي .
هذا والله تعالى أعلم بمراده ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه آجمعين .