هل يكره المشركون على الدخول في الاسلام؟

إنضم
27/11/2010
المشاركات
166
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان استفسر رعاكم الله عن قول الله تعالى (لا إكراه في الدين )في سورة البقرة
قرأت من فوائد هذه الاية انه لا إكراه في الدخول في الاسلام على الطوائف الثلاث (اليهود والنصارى والمجوس)
واا ما عداهم من المشركين فيكرهون على الاسلام ؟
فهل هذا صحيح مع انه سبحانه اخبر عن ابي طالب حينما حضرته الوفاة (إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء) فدل هذا على عدم الاكراه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكره احد من المشركين على الاسلام في مقابل ان اهل الكتاب يعرض عليهم الاسلام فإن أبوا فعليهم الجزية فهل كلامي صحيح
لاني احترت جدااا في هذا المعنى؟؟
وهل ينطبق الحكم هذا على اهل الكتاب في هذا العصر الحالي
والامر الاخر كيف ألحقنا باهل الكتاب (اليهود النصارى )المجوس فهل المجوس لهم علاقة باهل الكتاب مع انه لم ينزل عليهم كتابا؟؟
افيدوني حفظكم الله وزادكم علما
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ في الدِّينِ} ثلاثة معانٍ ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى:
المعنى الأول: أنه خبر على بابه، أي لا يقع إكراه من أحد لأحد على دين لا يرتضيه ؛ فلا يستطيع ذلك أحد من الخلق ؛ لأن الله تعالى لم يجعل للمخلوقين سلطاناً على القلوب.
وقد يسَّر الله الدين تيسيراً عظيماً؛ فمن اختار الإيمان فلا يستطيع أن يمنعه منه أحد من الخلق بإكراه على الكفر، لأن الدخول في الدين أصله الاعتقاد والقول ولو بالإسرار والإخفاء وهذا أمر لا سلطان لأحد من الخلق على منعه.
وأما من اختار الكفر على الإيمان فهو كافر ، وإن كان مستضعفاً في الظاهر.
ولذلك فإن المستضعفين الذين قصَّ الله خبرهم في القرآن في قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآَنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}
فهؤلاء المستضعفون قد جاءهم الهدى وعرفوه ولم يؤمنوا به، بل اختاروا طاعة الطواغيت المستكبرين اختياراً قلبياً منهم ، وإلا فإن هؤلاء الطواغيت لا سلطان لهم على قلوب المستضعفين ، ولا يستطيعون أن يكرهوهم على اختيار الكفر.
ولو أن هؤلاء المستضعفين آمنوا بقلوبهم واتبعوا هدى الله وصدقوا بوعده لجعل الله لهم مخرجاً ولأعزهم ونصرهم، ولكنهم اختاروا الكفر إرضاء للطواغيت وخوفاً وطمعاً فاستحقوا العذاب.
ولذلك قال لهم المستكبرون باستنكار: {أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ} ؟
فإنه لا سلطان لهم على قلوب المستضعفين يصدونهم به عن قبول الهدى.
وقال الله تعالى لنبيّه: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} ، وهذا استفهام إنكاري، أي لا تستطيع أن تكره الناس على الإيمان.
كما قال تعالى: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء}
فمن تمام عدل الله عز وجل أن جعل الاختيار بين الكفر والإيمان لا إكراه لأحد فيه.

المعنى الثاني: أنه خبر بمعنى النهي أي: لا يجوز أن يُكرَه أحدٌ بتهديد بضرب أو قتل أو حبس أو غيره على الدخول في دين الإسلام.
وهذا الإكراه إنما هو فعل ما يستطيعه المُكْرِه من التهديد والتعذيب؛ فإذا هدَّد أو عذَّب حتى يوافقه المُكرَه ظاهراً فهو مُكْرِه، فنُهِيَ عن هذا ، وهو لا يقتضي الإكراه على الاختيار القلبي، لأن المُكْرَه قد يوافق ظاهراً ويخالف باطناً.
وهذا لا يعارضه قتال الكفار وإقامة الحد على المرتد فإن الكفار يقاتلون على منعهم تبليغ الدعوة وتمكين المؤمنين من الأرض ليحكموا فيها بما أنزل الله ويحطّموا ما أمر الله بتحطيمه من الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل فمن دافع عن هذه الطواغيت وقاتل في سبيلها استحق القتال، وليس قتاله على أن يكره على أن يدخل في دين الإسلام كرهاً.
وكذلك المرتد يقتل تنفيذاً لحكم الله عز وجل فيه.

المعنى الثالث: {لا إِكْرَاهَ في الدِّينِ}
أي لا يجوز للمؤمنين أن يكره بعضهم بعضاً على أمر من الأمور ، فلا يشرع الإكراه في أمور الدين ومعاملات المسلمين لما فيه من الإضرار المحرم.
وقد روى ابن أبي شيبة عن حنش بن الحارث النخعي عن أبيه أنه قدم المدينة مع قومه فأمرهم عمر بالمسير إلى العراق مدداً للمسلمين في القادسية؛ فقالوا: لا بل نسير إلى الشام، فقال عمر: لا بل إلى العراق فإني قد رضيتها لكم، فجادلوه حتى قال بعضهم: يا أمير المؤمنين لا إكراه في الدين.

وهذا المعنى الثالث أقرب إلى كونه من أوجه التفسير التي يؤخذ بها دليلا عاما ما لم يعارضه دليل خاص في بعض المسائل.

وأما المسألة المذكورة فهي مسألة فقهية من أحكام الجهاد، وتلخيصها: أن أهل الكتاب يخيَّرون بين الدخول في دين الله عز وجل ودفع الجزية؛ فإن أبوا جاز قتالهم.
وألحق بهم المجوس لما في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مجوس هجر: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
والذي يلتزم دفع الجزية يكون من أهل الذمة ولهم أحكامهم في شريعة الإسلام.
ومن أبى منهم الدخول في الدين وأبى دفع الجزية والالتزام بأحكام الذمة جاز قتالهم بشروطه.
وهذا القتال ليس لإكراههم على الدخول في الدين، ولكن لاختيارهم الاستماتة في سبيل الطاغوت والقتال دونه ومنعهم دعوة الإسلام.

وغير هذه الطوائف الثلاث اختلف أهل العلم في أخذ الجزية منهم على قولين مشهورين:
- فمن أجاز أخذ الجزية استدل بعموم حديث بريدة.
- ومن لم يجزها ذهب إلى أن حديث بريدة مخصوص بواقع الحال.

والله تعالى أعلم.
 
أشكر أخي الشيخ عبدالعزيز على بيانه الشافي وفقه الله .
وأحيل السائلة الكريمة إلى كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه (الشرح الممتع) عند حديثه عن الجزية وما يتعلق بها من أحكام فقد تناول هذا الموضوع بالحديث .
 
لعل مما يضيء للأخت قول الشيخ ابن عثيمين:"قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام، ولكن لإلزامهم بالخضوع لأحكام الإسلام، وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون".
هذا، وقد قال قبلها بعد أن عرف الذمة: "وقولنا: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين» يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، وهو كذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»".
والذي أفهمه أن هناك خلافاً جوهرياً بين ما قرره الشيخ ابن عثيمين وبين ما قرره الشيخ عبد العزيز الداخل من جعله سبب القتال هو الاستماتة ...إلخ؛ لأن الشيخ العثيمين يرى أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه إلا في حالة العهد، والشيخ الداخل يرى أنه يقر على دينه ولو لم يدخل في عهد طالما أنه لم يقف في وجه دعوة الإسلام ، أرجو من الشيخ عبد العزيز تصحيح فهمي إن كان خاطئاً.
 
بارك الله فيكم جميعاً.

والذي أفهمه أن هناك خلافاً جوهرياً بين ما قرره الشيخ ابن عثيمين وبين ما قرره الشيخ عبد العزيز الداخل

لا خلاف - بارك الله فيك - وذلك لانفكاك الجهة، وما أنا إلا من صغار تلاميذ الشيخ رحمه الله.
فالكفار إذا وقعوا في الأسر أو استرق منهم رقيق لم يجز قتلهم لإبائهم الإسلام، ولم يجز إكراههم عليه، بل يجوز المن عليهم بإطلاقهم وهم على دينهم إحساناً إليهم ولعلهم يهتدون، وتجوز مفاداتهم بأسرى من المسلمين، ومكاتبتهم على أموال أو أعمال معلومة، واستخدامهم، ولهم حقوقهم في شريعة الإسلام.
وهذا لا يقتضي إقرارهم على دينهم بمعنى الرضا به لهم، وترك دعوتهم بالحسنى.
أما الجماعة الكافرة الممتنعة فهي التي تُخَيَّر فإن أبت إلا القتال قوتلت.
 
قال الأستاذ حكمت بن بشير في كتابه " الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور" (1/ 369):
"قوله تعالى: { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى، عن حميد، عن أنس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لرجل: "أسلم". قال: إني أجدني كارهاً. قال: "وإن كنت كارهاً".
(المسند 3/ 181) وإسناده ثلاثي صحيح، كما قال ابن كثير (التفسير 1/ 460) .
قال أبو داود: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، قال: ثنا أشعث بن عبد الله -يعني السجستاني- ح وثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهذا لفظه، ح وثنا الحسن بن علي، قال: ثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ }
قال أبو داود: المقلات: التي لا يعيش لها ولد.
(السنن 3/ 58 - كتاب الجهاد - باب في الأسير يكره على الإسلام) وأخرجه ابن حبان (الإحسان 1/ 352، ح 140) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن حسن بن علي به. وقال محقق الإحسان: إسناده صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود 2333) . والمرأة المقلاة: التي لا يعيش لها ولد.
أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن معمر عن قتادة في قوله: { لا إكراه في الدين } قال: كانت العرب ليس لها دين، فأكرهوا على الدين بالسيف، قال: ولا يكره اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي إذا أعطوا الجزية".
 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جوابا على السؤال:
[FONT=&quot]مذكور في القرآن الكريم: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}[1][FONT=&quot] فما معنى هذا؟:[/FONT][/FONT]

قد ذكر أهل العلم - رحمهم الله - في تفسير هذه الآية ما معناه: أن هذه الآية خبر معناه النهي، أي: لا تكرهوا على الدين الإسلامي من لم يرد الدخول فيه، فإنه قد تبين الرشد، وهو دين محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وأتباعهم بإحسان، وهو توحيد الله بعبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه مِنَ الْغَيِّ وهو دين أبي جهل وأشباهه من المشركين الذين يعبدون غير الله من الأصنام، والأولياء، والملائكة، والأنبياء، وغيرهم، وكان هذا قبل أن يشرع الله سبحانه الجهاد بالسيف لجميع المشركين إلا من بذل الجزية من أهل الكتاب والمجوس، وعلى هذا تكون هذه الآية خاصة لأهل الكتاب، والمجوس إذا بذلوا الجزية والتزموا الصغار فإنهم لا يكرهون على الإسلام؛ لهذه الآية الكريمة، ولقوله سبحانه في سورة التوبة: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[2] فرفع سبحانه عن أهل الكتاب القتال إذا أعطوا الجزية والتزموا الصغار. وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، أما من سوى أهل الكتاب والمجوس من الكفرة والمشركين والملاحدة فإن الواجب مع القدرة دعوتهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا وجب جهادهم حتى يدخلوا في الإسلام، ولا تقبل منهم الجزية؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يطلبها من كفار العرب، ولم يقبلها منهم، ولأن أصحابه - رضي الله عنهم - لما جاهدوا الكفار بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لم يقبلوا الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس، ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: { فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[3] فلم يخيرهم سبحانه بين الإسلام وبين البقاء على دينهم، ولم يطالبهم بجزية، بل أمر بقتالهم، حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل ذلك على أنه لا يقبل من جميع المشركين ما عدا أهل الكتاب والمجوس إلا الإسلام وهذا مع القدرة، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى منها قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل)) متفق على صحته، فلم يخيرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الإسلام وبين البقاء على دينهم الباطل، ولم يطلب منهم الجزية، فدل ذلك أن الواجب إكراه الكفار على الإسلام، حتى يدخلوا فيه ما عدا أهل الكتاب والمجوس؛ لما في ذلك من سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، فإنه جاء بإنقاذ الكفرة من أسباب هلاكهم وذلهم وهوانهم وعذابهم في الدنيا والآخرة إلى أسباب النجاة، والعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهذا قول أكثر أهل العلم في تفسير الآية المسئول عنها، أما أهل الكتاب والمجوس فخصوا بقبول الجزية والكف عن قتالهم إذا بذلوها لأسباب اقتضت ذلك، وفي إلزامهم بالجزية إذلال وصغار لهم، وإعانة للمسلمين على جهادهم وغيرهم، وعلى تنفيذ أمور الشريعة، ونشر الدعوة الإسلامية في سائر المعمورة، كما أن في إلزام أهل الكتاب والمجوس بالجزية؛ حملاً لهم على الدخول في الإسلام، وترك ما هم عليه من الباطل والذل والصغار؛ ليفوزوا بالسعادة والنجاة والعزة في الدنيا والآخرة، وأرجو أن يكون فيما ذكرنا كفاية وإيضاح لما أشكل عليكم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] سورة البقرة الآية 256.
[2] سورة التوبة الآية 29.
[3] سورة التوبة الآية 5.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن.
 
الحمد لله اتضح لي الاشكال بفضله سبحانه ثم بفضل جهودكم ومعاونتكم لنشر العلم ونفع المسلمين
زادكم الله من فضله ولا حرمكم ربي الاجر وجعلكم سباقين للخير ومفاتيح له اينما حللتم ووطئتم
بالنسبة لما ذكره الاستاذ الفاضل عبد العزيز الداخل في هذا المقطع
هل يفهم منه انه لا يكره المربي او الوالدين الابناء على الالتزام بشعائر الدين كالصوم والصلاة والحجاب
ام انه يكره بما نص عليه الدلي (مروا أولادكم بالصلاة لسبع .....)
 
التعديل الأخير:
المعنى الثالث: {لا إِكْرَاهَ في الدِّينِ}
أي لا يجوز للمؤمنين أن يكره بعضهم بعضاً على أمر من الأمور ، فلا يشرع الإكراه في أمور الدين ومعاملات المسلمين لما فيه من الإضرار المحرم.
وقد روى ابن أبي شيبة عن حنش بن الحارث النخعي عن أبيه أنه قدم المدينة مع قومه فأمرهم عمر بالمسير إلى العراق مدداً للمسلمين في القادسية؛ فقالوا: لا بل نسير إلى الشام، فقال عمر: لا بل إلى العراق فإني قد رضيتها لكم، فجادلوه حتى قال بعضهم: يا أمير المؤمنين لا إكراه في الدين.
 
توجَدُ بجَامعةِ أمِّ القُرَى رسالةٌ علميَّـةٌ نفيسةٌ جداً في هذا البَاب , وهي بعُـنوان (موقفُ الإسلامِ من الإكراهِ عَلى الحَقِّ) للباحث المتميِّز: عبد الله بن عيد المالكي.
 
توجَدُ بجَامعةِ أمِّ القُرَى رسالةٌ علميَّـةٌ نفسيةٌ جداً في هذا البَاب , وهي بعُـنوان (موقفُ الإسلامِ من الإكراهِ عَلى الحَقِّ) للباحث المتميِّز: عبد الله بن عيد المالكي.
هي هنا
وهذا ملخصها منقول من أحد المواقع
تتناول هذه الدراسة أربعة أبواب:
تناول الباب الأول حاجة البشرية للإسلام،
الباب الثانى يتناول الإكراه على الحق،
الباب الثالث يتناول الدعوة إلى حرية الاعتقاد،
الباب الرابع يتناول شبهات حول مسائل الإكراه والرد عليها.
 
جزاكما الله خيرا استاذنا الفاضل محمود واستاذنا الفاضل محمد
فقد افادتني الرسالة كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بفضل الله ولا سيما الباب الثاني والرابع
لا حرمكما ربي الاجر
 
عودة
أعلى