هل يكره المرتد على دخول الاسلام ،" لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"

ابو حنيفة

New member
إنضم
08/05/2004
المشاركات
77
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الموقع الالكتروني
www.qquran.com
الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على النبي الامين ورحمة الله للعالمين وعلى اله وصحبه الغر الميامين وبعد :
يقول الله تعالى:" لااكره في الدين قد تبين الرشد من الغي"
الكل يعلم انه لااكراه في الدين ، والاسلام قام تاليف قلوب الناس ودعوتهم اليه لكن مما اشكل علي انه لو ارتد مسلم عن الدين الاسلامي -عياذا بالله من ذلك- فهل يكره على دخوله للاسلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد:
فإن المسلم إذا ارتد عن دينه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل , لقوله صلى الله عليه وسلم :(من بدل دينه فاقتلوه)
( 1) وهذا مع كونه زاجرا لغيره فإنه يفيد أيضا الإجبار على العودة لدينه ، فإن دعي للعودة لدينه ثم أبى، فيصار للقتل.
لاخلا ف عند أهل العلم في قتله ، وإنما الخلاف في استتابته قبل القتل .
ثم اختلفوا في المرأة إذا ارتدت هل تقتل أم تحبس حتى الموت؟فقال طائفة، منهم: أحمد واسحاق والأوزاعي والشافعي :تقتل كما يقتل الرجل.
وقال آخرون :منهم:سفيان ،وأصحاب الرأي : لا تقتل وإنما تحبس حتى الموت.
والصحيح من قولي العلماء أنها تقتل كالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم(من بدل دينه فاقتلوه) ،وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :وحكم فيمن بدل دينه بالقتل ولم يخص رجلاً من امرأة.( 2)




___________________________
1 -أخرجه البخاري ،في كتاب استتابة المرتدين و المعاندين وقتالهم، برقم، 6922
2- زاد المعاد،5/45 ، هذا ما تيسر على عجل ومن أراد الزياده في هذه المسألة ، أو معرفة الآحاديث التي احتج بها من رأى عدم قتل المرأة فليراجع فتح الباري.
 
يتناول فقيه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ( ت عام 164 في بغداد) هذه المسألة في كتابه الذى وصلت منه الينا عدة أوراق في رواية سحنون بن سعيد ( مخطوط بالقيروان) . فلا خلاف في أن المرتد عن الاسلام يقتل.
أما استتابة المرتد ففيها اختلاف بين الفقهاء القدماء .
وكل ما أود الاشارة اليه هو الفقرات المعنية في كتاب الماجشون المذكور الذي حسب تقديري لم يزل معروفا الى الآن .
ولذلك اليكم بما رأى الماجشون في هذه المسألة مستخرجا من كتابه :

وأما من كفر بعد اسلامه فانه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من كفر بعد اسلامه فاقتلوه , كان زيد بن أسلم يرفع ذلك الى النبي ونافع مولى عبد الله بن عمر (1) .
وبلغنا أن عثمان بن عفان قال يومئذ وهو محصور وسمع انسانا وهو يقول : لا تتركوه حتى نقتله .
فقال عثمان : بماذا أقنل و فوالله ما كفرت بعد اسلامي , ولا زنيت بعد احصاني , ولا قتلت نفسا مسلمة فاقتل بها , فهذه الخصال يقتل من فعلهن , ولم أفعل منهن شيئا .
وبلغنا عن معاذ بن جبل (2) حين كان باليمن ومعه يومئذ أبو موسى الأشعري فزعموا أن معاذ بن جبل وقف على أبي موسى وعنده رجل , فقال معاذ : ما هذا ؟ قال : كفر بعد اسلامه , فقال معاذ له . لا أنزل عن دابتي حتى تقتله .

ولا أذكر في شيء من هذا استتابة (3) . وكان هذا القول هو الذي يوافق الناس عندنا . ولا أعلم الا أنه كان رأي من أدركنا من مشيختنا من العبر انه لا يستتاب .
انّ الزاني اذا أحصن رجم في دين الله وحكمه وسنة نبيه , وهو أيسرهما ذنبا (4)
والكفر أعظم منه والكافر بعد اسلامه أعظم ضرا في اسلامه .
لو قبلت توبته من الزاني بعد احصانه ولو قبلت توبة هذا يتجرم بما أظهر من الاساءة وهو يوغل في الشر طاعنا في الدين عدوا في السر للمسلمين بتهمته على ذلك ..................
ومن العبرة في ذلك قول الله :
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( سورة الاسراء , الآية 15 )
وقوله :
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا ( سورة طه , الآية 134 )
فأبى الله أن يعذبهم حتى يعلمهم ما يدعوهم اليه لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .
فانما الحجة بالرسل اعلام الرسل من أرسلوا فمن اتبع الرسل وآمن ثم كفر بعد ذلك فليس على الرسل أن يدعوه مرة أخرى لانهم لا يعلمونه الا ما قد علم , فهو يترك الاسلام بعد معرفته أقل عذرا من تركه أياه قبل معرفته وان كان لا عذر له .

.........................................................

(1) انظر الاستذكار , ج 22 الرقم 32137
(2) أنظر الاستذكار , ج 22 الرقم 32163 والتمهيد لابن عبد البر , 5 , ص 319
(3) أنظر الاستذكار , ج 22 الرقم 32168 , والبيان والتحصيل , ج 16 , ص 379 عن مالك بن أنس : ما أرى بهذا بأسا وليس على هذا أمر جماعة الناس .
وهناك احالة على ما رأى الماجشون في عدم الاستتابة .
(4) أنظر البيان والتحصيل , ج 16 , ص 429 باحالة على الماجشون أيضا بهذا المعنى .


تقديرا


موراني
 
ربما قد لاحظ جميع القراء الخطأ في وصف هذا الكتاب للماجشون :

والصحيح : انه ليس معروفا (بدلا من : لم يزل) الى الآن .

احتراما

موراني
 
ولا يزال الإشكال قائما

ولا يزال الإشكال قائما

ما يزال الإشكال الذي طرحه الأخ أبو حنيفة قائما

المرتد يقتل لا خلاف في ذلك

ولكن كيف نوفق بين هذا الحكم وقوله تعالى :" لااكره في الدين قد تبين الرشد من الغي"

شبهة جديرة بالنظر والرد عليها

أرجو الإفادة والمتابعة
 
أولا الآية مختلف في كونها منسوخة وممن يرى أنها منسوخة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . والقول الآخر عدم النسخ وعلى هذا القول لا إشكال أيضا لأن الآية في قبول الدين الإسلامي ابتداء أما وقد دخل الإسلام وعرف الحق فهذا قد أساء إلى الإسلام وصد عن دين الله فالذي يراه دخل الإسلام ثم خرج منه يقرر أن ما كان ذلك يحصل لولا أنه وجد الإسلام لا يصلح كدين وأنه جربه فوجد الحق خلافه فبهذا الحكميقطع الطريق على كل متلاعب بدين الله وعلى كل مفسد يريد أن يشكك في دين الله . والله تعالى أعلم
 
يا أخانا العزيز : لاتعارض أبداً بين الحكم بقتل المرتد عن الإسلام ، والنهي عن الإكراه في الدين كما في آية البقرة ، ذلك لأن المراد بعدم الإكراه في دخوله الإسلام هو من لم يسلم بعد ، أما من شهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله ، فإنه لايقر على تراجعه ألبته وإنما يستتاب فإن تاب وإلا قتل ،أما من لم يدخل في الإسلام بعد فالشأن فيه هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنه ، فإن أراد الله به خيراً شرح صدره للإسلام ، وإن كان غير ذلك جعل الله صدره ضيقاً حرجاً ، لايسمع الحق ولايقبله .
و أنصحك بمراجعة تفسير أبن كثير.
 
مازل الخلاف قائما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مازل الخلاف قائما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اولا: اشكر الاخوة على اهتمامهم واشتراكهم في التقاش.
ثانيا: انا اضم صوتي للاخ معاذ الرفاعي .
ثالثا : اقول للاخوة الشيخ العجلان وابو عاتكة واهل القيروان ان قتل المرتد لاخلاف فيه بعد استتابته وهذا معلوم
والاخ ابو عاتكة ذكر القول الثاني وهو عدم النسخ وان الاكراه لايكون في قبول الاسلام ابتداء، اقول لو ان مسلما ارتد -عياذا بالله- واصبح بلا دين فقيل له ارجع الى دينك فقال: لااكراه في الدين، ومن المعلوم ان دخول الاسلام والخروج منه ليس سهلا بل لابد من احكام تتعلق به ...
اقول لابد من البحث في المسألة.. وجزاكم الله خيرا
 
ان السؤال المطروح أصلا من جانب (أبو حنيفة) لبالغ الأهمية غير انني شخصيا لا أريد
المشاركة في الحوار على هذه الصيغة لكي لا يصبح شرح هذا الموضوع وتفسيره في هذا الملتقى نوعا من الحوار بين الحضارات .
فلذلك أرجو فقط أن تتصفحوا في الكتاب :
أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع للخلال .
تحقيق د. ابراهيم بن حمد بن سلطان .
الرياض 1416 (1996 ) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .
على سبيل المثال : ص 85 و 86 و ص 106 وبعدها .

تقديرا

موراني
 
لا خلاف إن شاء الله ؛ فالآية الكريمة تتحدث عن غير المسلمين ابتداء . . أما قتل المرتد فهو موضوع آخر أو ربما كان الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) بمثابة تخصيص للأية العامة و هذا إذا كان مفهومها يشمل غير المسلم و المرتد عن الإسلام .

و أنا اظن أن الأخوة قد أدلو بدلوهم و لم يتبق ما يضاف - إلا على سبيل الشرح و التفصيل - و الله أعلم .
 
الحمد لله :
الفرق في هذه المسألة كبير جداً حيث إن الإسلام لايمكن أن يتعامل مع الكافر الأصلي كما يتعامل مع المرتد الذي دخل الإسلام وعرفه ، ولهذا فالأحكام كثيرة هي التي تختلف بين الكافر الأصلي والمرتد ، فأرجو أن لايخلط بينهما ، فلايمكن أن نلزم بعقوبات الإسلام من لم يدخل في الإسلام أصلاً ، أما المرتد فنلزمه بعقوبة دينه الذي كان يعتنقه ، ويكفينا, قوله صلى الله عليه وسلم :(من بدل دينه فاقتلوه)، وأما الآية فسواءٌ كانت منسوخة أم باقيه ، لاشك أن المراد بها هو الكافر الأصلي.
والله تعالى أعلم.
 
ما يزال الإشكال قائما

ما يزال الإشكال قائما

يبدو لي والله أعلم أن الإشكالية تنحصر في كيفية عرض هذا الحكم بقالب عصري يكون مقبولا في وقتنا الحاضر ، وهي مشكلة المسلمين في صياغة الفقه الإسلامي صياغة حديثة ،
وفي مسألة المرتد أعتقد أنه لا إشكال في الحديث عنها مع الآخرين في إطار الحديث عن الخروج عن الدستور فهو خط أحمر لايمكن تجاوزه في قوانين أي دولة حديثة الأمر الذي تقره جميع القوانين في عصرنا الحاضر انسجاما مع حكم المرتد في الفقه الإسلامي
فكرة نبدو لي جديرة بالتأمل

الأمر الآخر أطلب من الأخ أبو عاتكة توثيق القول بنسخ آية "لا إكراه في الدين " عند من قال به.
 
قال ابن وهب عن ابن زيد في قوله ( لا اكراه في الدين ) الى قوله : ( العروة الوثقى ) قال : هذا منسوخ
تفسير الطبري , ج 3 , ص 16 و 17
غير أن الطبري يضيف الى ذلك : ....ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالاذن بالمحاربة .
قال ابن خزيمة الفارسي في كتاب المؤجز في الناسخ والمنسوخ :
اعلم أنّ الله نعالى أنزل آية السيف وهي قوله عز وجل في سورة التوبة ( فاذا انسلخ الأشهر الحرم................)
فنسخ بهذه الآية مائة وثلاثة عشر موضعا في القرآن وهي
في سورة البقرة , الآية 83و 139و 190و 191 و217
و256 ......................
أنظر كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس ( مؤسسة الكتب الثقافية , 1996 ) ص 267 .

أنظر الناسخ والمنسوخ لابي عبيد القاسم بن سلام ( مكتبة الرشد , 1997 ) , ص 271 :
حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى في قوله ( لا اكراه في الدين ) , قال : نسخها ( جاهد الكفار والمنافقين ) .

موراني
 
ما رأيكم لو جعلنا هذا المقال أصلاً ؛ للرد عليه؟

ما رأيكم لو جعلنا هذا المقال أصلاً ؛ للرد عليه؟

السلام عليكم..
هذا جزء منشور من الرد على بيان المثقفين..
وفيه تفصيل خاص بهذا الموضوع

ومن الممكن جعل المقال أصلاً ، ويتم نقده من الإخوة -مع تجاوز العبارات الحادة فيه أو في الرد عليه-.

يقول الكاتب في أثناء كلامه:
"رابعاً : بيان المثقفين وتحريف النصوص :

النص الأول :
قوله تعالى (لا إكراه في الدين) :

ورد في (بيان المثقفين) في ثلاثة مواضع :
1- (لا يجوز إكراه أحد في دينه ، قال الله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرة:256)، بل إن الإسلام نفسه لا يصح مع الإكراه).
2- (وقيم خاصة بشعب معين آثرها واختارها فنحن لا نكرهه على تركها ، ذلك أن ديننا علمنا أن لا إكراه في الدين ).
3-(وتبني الدولة للدين الإسلامي ليس معناه التدخل في خصوصيات الأقليات وإجبارها على التخلي عن دينها وإكراهها على الدخول في الإسلام فقد استقر في وعي المسلم وعُلِمَ من صريح آيات القرآن أن لا إكراه في الدين ) .
قلت : والكلام على هذا من وجوه :
الوجه الأول : أن هذا الكلام جعلوه مقابل ما ذكره كفار أمريكا من (الحرية العقدية) ، فالحرية العقدية جعلت عند الكفار الأساس الرابع من أسسهم الخمسة ، وعدم الإكراه في الدين جعلت الأساس الثالث في (بيان المثقفين) من أسسهم الثمانية ، ومن الحرية العقدية عند الكفار (حرية تغيير الدين) وهو (الردة) ، حيث في المادة الثامنة عشر من ميثاقهم لحقوق الإنسان : (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة) .
الوجه الثاني : أن الإكراه على الدين قد يراد به الإكراه على (الاعتقاد) ، وقد يراد به الإكراه على (الالتزام بالحكم) :
فقد دلت الآية نفسها على أن المراد بعدم الإكراه هنا هو (الإكراه على الاعتقاد) ، وذلك بقرينة قوله تعالى بعد هذا (قد تبين الرشد من الغي) ، وذلك إنما يدل على إرادة الاعتقاد ، ويبقى الإكراه على الالتزام بحكم الإسلام قائماً لم يخصه دليل ، لقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) ونحوها من آيات القتال والجهاد .
قال ابن حزم رحمه الله تعالى على هذه الآية :
" والدين في القرآن واللغة : يكون الشريعة ، ويكون الحكم ، ويكون الجزاء :
1-فالجزاء في الآخرة : إلى الله تعالى لا إلينا .
2-والشريعة : قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب.
3-فبقي الحكم : فوجب أن يكون كله حكم الله كما أمر".
وقال القرطبي رحمه الله :
"قوله تعالى (لا إكراه في الدين) : الدين في هذه الآية : المعتقد والملة ؛ بقرينة قوله (قد تبين الرشد من الغي) ".
فعلى هذا : فقولهم (إننا لا نكره شعباً على التخلي عن قيمه الخاصة) ، و (لا نتدخل في خصوصيات الأقليات) غير صحيح ، بل يلزمون بالامتثال لشريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة كما مر .
على أن نفي الإكراه على الاعتقاد أيضاً لا يصح ، وهذا هو :
الوجه الثالث : وهو أن إطلاقهم عدم الإكراه في الدين باطل ، وذلك أن مسألة الإكراه في الدين على قسمين :
القسم الأول : الإكراه على الدخول في الإسلام :
القسم الثاني : الإكراه على التزام حكم الإسلام :
أما القسم الأول : وهو الإكراه على الدخول في الإسلام :
فينقسم إلى ثلاثة أقسام :
قسم يكره فيه بالاتفاق ، وقسم يكره فيه عند الجمهور ، وقسم لا يكره فيه بالاتفاق :
أما الأول : فهو نوعان :
1- المرتد عن الإسلام :
فإنه يقتل بالإجماع إذا ارتد ، ووقع الخلاف في الاستتابة قبل القتل ، وفيمن تقبل منه التوبة ، إلا أن الإجماع وقع على عدم تركه .
ومن أشهر أعمال الصحابة رضي الله عنهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حروب المرتدين ، وهي الحروب التي عناها قوله تعالى - كما ذكر كثير من المفسرين - (ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) ، فلم يذكر غير هذين الخيارين .
2- المشرك العربي :
قال أبو عبيد رحمه الله :
" تتابعت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل".
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله :
" أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب ، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف " .
وقال ابن حزم رحمه الله :
" لم يختلف مسلمان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو إكراه في الدين".
فهذا النوعان يكره فيهما بالاتفاق ، ويدل عليه أدلة كثيرة منها :
قوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ).
وقوله تعالى ( ستدعون إلى قومٍ أولي بأسٍ شديد تقاتلونهم أو يسلمون) كما سبق.
والحديث المتفق عليه مرفوعاً (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ...الحديث ).

وما في البخاري أيضاً مرفوعاً (من بدل دينه فاقتلوه) ، وغيرها من النصوص .
وأما الثاني : فهو الكافر من غير أهل الكتاب والمجوس :
فقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية إلى أن كل كافر ليس كتابياً أو مجوسياً فإنه يقاتل حتى يسلم ، فلا يقر على دينه ولو بالجزية مطلقاً .
ودليلهم في ذلك قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ، وآيات الجهاد والقتال في سبيل الله المطلقة.
وحديث ابن عمر المشهور مرفوعاً (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) ، ونحوها من النصوص .
وقالوا : إن آية الجزية إنما خصت أهل الكتاب في قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ).
فيبقى غير أهل الكتاب على الأصل في عدم قبول غير الإسلام منهم .
وأما الثالث : فهو الكافر من أهل الكتاب والمجوسي :
فقد وقع الاتفاق في الجملة على أنه يقر على دينه بالجزية ، وهو الالتزام بأحكام الإسلام وهو المراد بـ :
القسم الثاني : وهو الإكراه على التزام حكم الإسلام :
فيكره جميع الكفار – ممن تقبل منهم الجزية – على التزام أحكام الإسلام المعروفة عند أهل العلم بـ(أحكام أهل الذمة) .
ويدل عليه قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) .
وما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : (اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ) .
ويبقى هاهنا تنبيه :

وهو أن هذا الإقرار بالجزية تحت حكم الإسلام إنما هو حكم مؤقت إلى نزول المسيح عليه السلام ، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا له من الدنيا وما فيها) وفي رواية (يقاتل الناس على الإسلام).
وعلى ذلك فيكون الإكراه على الدخول في الإسلام ذلك الوقت على جميع الكفار ، فلا يقبل منهم إلا الإسلام ، أو السيف.

الوجه الرابع : مما سبق يظهر أن هذه الآية ليست على ظاهرها بإجماع المسلمين سواء قيل بنسخها أو لا ، ولم يستدل بها أحد من علماء الإسلام على ترك الإكراه على الدين بإطلاق ، ولم يستدل بها أحد على ترك الإلزام بأحكام أهل الذمة لمن أقر منهم في بلاد الإسلام بالجزية ، وقد ذكر في معنى الآية نحواً من ستة أقوال ، و ليس فيها قول واحد أخذ بظاهرها في جميع الكفار ، وقد قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في الآية :
"وأولى هذه الأقوال بالصواب : قول من قال : نزلت هذه الآية في خاص من الناس ، وقال : عنى بقوله تعالى ذكره (لا إكراه في الدين ) أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه ، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا ، وإنما قلنا : هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب ؛ لما قد دللنا عليه في كتابنا (كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام) : من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما ، فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل ، وإذ كان ذلك كذلك ، وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين ، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك ، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام ، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه ، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب ، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ، ومن أشبههم ، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل ، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم ، كان بينّاً بذلك أن معنى قوله (لا إكراه في الدين) إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام".
وقال ابن حزم رحمه الله عن هذه الآية :
"لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها ؛ لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه ".
الوجه الخامس : قولهم في البيان (إن الإسلام نفسه لا يصح مع الإكراه) لا يصح على إطلاقه كما سبق :
فإسلام المرتد والوثني من العرب يصح منه بالإجماع ، والكافر غير الكتابي والمجوسي يصح منه عند الجمهور .
قال ابن رجب رحمه الله :
" وأما الإكراه بحق : فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه ، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم ، صح إسلامه ".
الوجه السادس : قولهم (وقيم خاصة بشعب معين آثرها واختارها فنحن لا نكرهه على تركها ، ذلك أن ديننا علمنا أن لا إكراه في الدين ) ، وقولهم (وتبني الدولة للدين الإسلامي ليس معناه التدخل في خصوصيات الأقليات ) ، لا يصح أيضاً :
وذلك أن الكفار الذين يقرون على دينهم في بلاد الإسلام يلزمون بأحكام (أهل الذمة) وهي أحكام معروفة في كتب الفقه وأجمع عليها الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم في الجملة – كما سيأتي إن شاء الله في الدليل الأخير من المبحث الثاني – ومن أحكام أهل الذمة التدخل في خصوصيات الأقليات ، والإجبار على ترك بعض القيم ، فمن الشروط العمرية المشهورة عليهم : ( ولا نبيع الخمور ، وأن نجز مقادم رءوسنا ، وأن نلزم زينا حيثما كان ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ، ولا نظهر صليبا ، ولا كتبا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين) وغيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى .
الوجه السابع : قولهم (الأقليات) يدخل فيه كل مخالف للأكثرية على مصطلح الأمريكان ، فيدخل في الأقلية عندهم : الروافض والإسماعيلية والنصيرية والدروز والبهائية والقاديانية وغيرهم من المشركين والزنادقة ، وهؤلاء لا يقرون أبداً على دينهم ولو بالجزية بالإجماع .

الوجه الثامن : قولهم (فقد استقر في وعي المسلم وعُلِمَ من صريح آيات القرآن أن لا إكراه في الدين) .
قلت : وهي آية واحدة فحسب ، وليست على ظاهرها بإجماع المسلمين كما سبق ، فأين الآيات الصريحة الأخرى ؟!.
الوجه التاسع : وهو أن هذه الآية يكثر العصرانيون الاستدلال بها ليبينوا للكفار أنهم مع (الحرية الاعتقادية) ، ويجعلونها أساساً من أسس الدين ! كما قال شيخهم :
" فلم يشرع القتال ليجبر الإنسان أو يكرهه على الدخول في الدين أو تغيير دينه ، والفتوحات لم تكن لإكراه الناس للدخول في الدين ، لو دخل إنسان في دين الإسلام مكرهاً لاعتبر إسلامه باطلاً ، لأن الإسلام يعتبر الإيمان قضية اختيارية اقتناعية ، ويقول بصراحة (لا إكراه في الدين، قد تبّين الرشد من الغي) "


انتهى المقصود
 
هناك أمر آخر أيها الإخوة قد يقال ويحتاج إلى تأمل وهو أن مسألة قتل المرتد ليست إكراها له على الرجوع إلى الإسلام وإنما عقوبة له على خروجه منه فكما هو مقرر من ضرر ردة المرتد على الإسلام والمسلمين قوبل بهذه العقوبة وليست هي من باب الإكراه في الدين.
وبالنسبة للأديان الأخرى فقد قرأت سابقا لا يحضرني الموضع الآن أنه موجود في كتاب النصارىما مقتضاه أن عيسى عليه السلام عزم على الذهاب إلى الذين رجعوا عن دينهم فيقتلهم فليس الأمر إذا خاص بالإسلام فليس هو بدعا من الأمر . والله أعلم
 
السلام عليكم
اسمحوا لي أن أضيف ملاحظة أخرى عن الآية
(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي...)
هذا صحيح بالنسبة لنا كمسلمين ، أما الأمم الأخرى فهي لا ترى تلك الحقائق واضحة وضوح الشمس ، فالبينة موجودة لو رآها أهل الكتاب وكل المشركين لانفكوا عما هم عليه من ضلال ، فهل القسيسون والرهبان والأحبار وغيرهم أيقنوا أن الإسلام هو الحق فجحدوه ظلما ثم اختاروا طريق جهنم وهم يعلمون؟
كلا ، لا شك أن الإنسان يحب الخير لنفسه لو أدرك البينة لانفك عن ضلاله إلا الظالمين الذين غرهم سلطان المال أو سلطان النفوذ,
فلا تظنن أن الآية (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي...) مطلقة الآن لكل الناس، هي لحد الآن تخاطب المسلمين الذين أدركوا بينات الإسلام ، أما الأمم الأخرى فهي لم يتبين لها الرشد من الغي وبالتالي فإن النصراني إذا أسلم وأكره زوجته أو ولده على الإسلام فالإكراه محمود هنا لأن المكره (بفتح الراء) لم يتبين له الرشد من الغي.
لكن الله عزيز حكيم والحكمة تقتضي الإقناع فإذا كان الإسلام للناس كافة فعلى الله إقناع كل الناس بإظهار البينة لهم (ثم إن علينا بيانه) وعندئذ تصبح الآية ((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي...) مطلقة لكل الناس.
إذن إذا كنا نؤمن أن الله عزيز حكيم فلنعلم أن من كمال الحكمة إقناع المرسل إليهم بالبينة التي تستيقنها أنفس الناس جميعا.
فما هي تلك البينة؟
يجب أن تكون هذه البينة آيات فيها من اليقين ما هو أعظم من آيات عيسى عليه السلام لأن الله ما نسخ آية عيسى إلا لأن آية الإسلام أعظم يقينا أو على الأقل مثلها في اليقين.
فالآية تقاس عظمتها بنسبة اليقين الذي تتضمنه ، فإذا قرأت قوله تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي....) فاعلم أن هذا الحكم جاء بعد ظهور آية عظمى فيها اليقين التام تبين به الرشد من الغي ، وهكذا ندرك أن آية الكرسي هي أعظم آية بدليل قوله تعالى بعدها (لا إكراه في الدين....).
وبطبيعة الحال فإن بعد اليقين يأتي الامتحان ، فإذا شرح الأستاذ الدرس لتلاميذه وعلم أن الكل قد فهم الدرس فإنه يختبرهم ليعلم بالحجة الصادق منهم والكسول، كذلك تأتي الفتنة كاختبار لصدق إيمان الناس .
ولقد ضرب الله المثل لنا بعد ذلك لأهل الأرض الذين تأتيهم البينة ، فهم ثلاثة أزواج :
قسم يجحدها ظلما بعد اليقين بها وهؤلاء بلا شك هم ذووا المال والنفوذ ، فالهوى الذي يغري الإنسان مصدره المال والنفوذ، فهؤلاء ضرب الله لهم المثل بالنمرود الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الملك.
وقسم من الناس في ضلال عندما يتبين لهم الحق يؤمنوا به ، فهؤلاء ضرب الله لهم المثل بذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها....)
وقسم من الناس مؤمن قبل أن تأتي البينة وعندما بين الله اليقين للناس زادتهم تلك البينة يقينا وأصبح إدراكهم لحكمة الله حق يقين بعد أن كان علم يقين، فهؤلاء هم المسلمون الذين ضرب الله لهم المثل
بإبراهيم عليه السلام وطلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى.
لاحظ أن الأمثال الثلاثة التي ضربها الله لفئات الناس جاءت فيها ثلاث حالات لإحياء الموتى ، فإحياء الموتى جاء مثلا وتشبيها لليقين الذي تتضمنه آية الإسلام العظمى ، فإحياء الموتى هو المثل الأعلى عند الناس لليقين باليوم الآخر ، والله تعالى يضرب المثل الأعلى لبيان حكمته.
إذن فحتى لو لم أكن قد سمعت الأحاديث التي تؤكد أنها أعظم آية في القرآن لاهتديت أنها هي تلك الآية التي جاء بعدها لا إكراه في الدين.
 
لاحظ أن آية الكرسي والآيات المتعلقة بها جاءت بين الأمر بالإنفاق وبين بيان الجزاء على ذلك.
أما الإنفاق فهو قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون).
وأما الجزاء على الإنفاق فهو : مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).
وأما اليقين الذي تتضمنه آية الكرسي فهو في قوله تعالى ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء).
إذن فهو علم من الله يفتحه على الناس فيستيقنوا أن الدين الحق هو الإسلام وأن الله هو العزيز الحكيم ، وإسم الله (العزيز الحكيم ) هو الإسم الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبعث في ذريتهما رسولا منهم.

أعتذر لكاتب الموضوع فقد تجاوزته إلى الحديث عن أمور أخرى.
 
ان الحكم الذي اصدره الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن من بدل دينه كانت له ظروفه وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة كتب وثيقة بين اهل المدينة بمن فيهم اليهود ..
ولما نزل القرآن الكريم محذّرا الرسول صلى الله عليه وسلم من ان هناك من يدبّر اثارة فتنة من اليهود: {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (72) سورة آل عمران , اصدر الرسول صلى الله عليه وسلم فتوى بقتل من بدّل دينه من اليهود, حيث ان ذلك يعتبر خرقا للوثيقة التي توافق عليها المسلمون واليهود ..

وما يؤكّد هذا المذهب ان الرسول صلى الله عليه وسلم وافق في وثيقة صلح الحديبية أن لا يطالب بمن يعود من المسلمين الى مكة مرتدا حتى يقيم عليه الحدّ..

واما بالنسبة للاستتابة فانها مفتوحة الى موت المرتد على مذهب النخعي, الا ان تكون هناك فتنة فعندها للامام ان يقرّر كما قرّر الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم
 
عودة
أعلى