السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد ،،
فلعل جميع من على الملتقى و غيرهم يعلمون الخلاف المشهور في ( البسملة ) ... هل هي آية من القرآن أم لا .. و إن كانت آية فهل هي من أول كل سورة أم لا ...
و في الحقيقة أنا مقتنع تماما بالجمع الذي جمعه الحنفية بين الأدلة في هذه المسألة ، حيث جعلوا أدلة الشافعية مثبتة لكون البسملة آية في أول السورة ، و جعلوا أدلة المالكية مثبتة لكون البسملة ليست من السورة ، و لكنهم نفوا عن أدلة الشافعية إثباتها لأن البسملة آية من السورة ، و نفوا عن أدلة المالكية إثباتها لعدم كون البسملة قرآنا ...... و الأمر واضح ولله الحمد
و لكن هناك دليل أورده ابن العربي المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ في كونها ليست من القرآن ... هذا الدليل أدار رأسي بالفعل ....
مؤداه / أنها لو كانت من القرآن لما اختلف فيها ، لأن القرآن مجمع عليه ، و مجمع على أن منكر حرفا واحدا من كافر ، و نحن اختلفنا في البسملة فلم يكفر أحد منا صاحبه فدل ذلك على نفي قرآنيتها ....
أخذت أفكر في هذا الدليل ... فوجدت أنه يرجع إلى هذه القاعدة .. :
( القرآن مجمع عليه و متواتر و معلوم من الدين بالضرورة ، و من أنكر منه حرفا واحد كفر )
فتأملت هذه القاعدة ، و تساءلت / هل المقصود بالإجماع هنا الإجماع على وجه الإجمال أم الإجماع تفصيلا ؟ و هل ينطبق على ذلك تماما الخلاف في شذوذ بعض القراءات و تواترها ؟
لو كان الأول لم يسلم لابن العربي استدلاله
و لو كان الثاني لما ساغ لنا هذا الخلاف فنقول بأنها مسألة اجتهادية ـ كما أذكر أن القرطبي قالها في تفسيره حين الكلام على هذه المسألة ....
ولو كان المراد من الإجماع هو الإجماع على وجه الإجمال بالفعل ، فهل إذا أردنا التفصيل نقول بتقسيم القرآن إلى متفق على قرآنيته و مختلف في قرآنيته و شذوذه ، فنكفّر منكر الأول دون الثاني ؟
لو كان عند أحد من مشايخنا الكرام علم في هذه المسألة ـ أو هاتين المسألتين ـ فليفدنا مشكورا ....
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أما بعد ،،
فلعل جميع من على الملتقى و غيرهم يعلمون الخلاف المشهور في ( البسملة ) ... هل هي آية من القرآن أم لا .. و إن كانت آية فهل هي من أول كل سورة أم لا ...
و في الحقيقة أنا مقتنع تماما بالجمع الذي جمعه الحنفية بين الأدلة في هذه المسألة ، حيث جعلوا أدلة الشافعية مثبتة لكون البسملة آية في أول السورة ، و جعلوا أدلة المالكية مثبتة لكون البسملة ليست من السورة ، و لكنهم نفوا عن أدلة الشافعية إثباتها لأن البسملة آية من السورة ، و نفوا عن أدلة المالكية إثباتها لعدم كون البسملة قرآنا ...... و الأمر واضح ولله الحمد
و لكن هناك دليل أورده ابن العربي المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ في كونها ليست من القرآن ... هذا الدليل أدار رأسي بالفعل ....
مؤداه / أنها لو كانت من القرآن لما اختلف فيها ، لأن القرآن مجمع عليه ، و مجمع على أن منكر حرفا واحدا من كافر ، و نحن اختلفنا في البسملة فلم يكفر أحد منا صاحبه فدل ذلك على نفي قرآنيتها ....
أخذت أفكر في هذا الدليل ... فوجدت أنه يرجع إلى هذه القاعدة .. :
( القرآن مجمع عليه و متواتر و معلوم من الدين بالضرورة ، و من أنكر منه حرفا واحد كفر )
فتأملت هذه القاعدة ، و تساءلت / هل المقصود بالإجماع هنا الإجماع على وجه الإجمال أم الإجماع تفصيلا ؟ و هل ينطبق على ذلك تماما الخلاف في شذوذ بعض القراءات و تواترها ؟
لو كان الأول لم يسلم لابن العربي استدلاله
و لو كان الثاني لما ساغ لنا هذا الخلاف فنقول بأنها مسألة اجتهادية ـ كما أذكر أن القرطبي قالها في تفسيره حين الكلام على هذه المسألة ....
ولو كان المراد من الإجماع هو الإجماع على وجه الإجمال بالفعل ، فهل إذا أردنا التفصيل نقول بتقسيم القرآن إلى متفق على قرآنيته و مختلف في قرآنيته و شذوذه ، فنكفّر منكر الأول دون الثاني ؟
لو كان عند أحد من مشايخنا الكرام علم في هذه المسألة ـ أو هاتين المسألتين ـ فليفدنا مشكورا ....
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء