أبو عمار المليباري
New member
[align=justify]
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا مقال في الفصلِ بين قوليْ إمامين من أئمة الإسلام : الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله ، وهما معروفان بالعلم الراسخ والفقه في الدين ، وأقوالهما معتبرةٌ ولها وزنها لدى عامة العلماء . وابن القيم حينما تطرَّق لمسألة رؤية النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كتابه (زاد المعاد 1/52) قال : (وهي مسألةُ خلافٍ بين السَّلفِ والخلفِ ، وإن كان جمهورُ الصحابة بل كلُّهم مع عائشة كما حكاهُ عثمان بن سعيدٍ الدارمي إجماعاً للصحابة) .
وبهذا تبين لنا أن جمهورَ الصحابة ذهبوا إلى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم لم يرَ ربَّه ليلة الإسراء . وقد وردَ النصُّ عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالتْ : (من حدَّثك أن محمداً رأى ربَّه فقد كذبَ ثم قرأتْ : (لا تُدْرِكُه الأبصارُ وهو يدركُ الأبصارَ ..) – (وما كان لبشرٍ أن يكلِّمه الله إلا وحياً أو من وراءِ حجابٍ ..) الآية .
بينما نجد الإمام النوويَّ رحمه الله يقرِّر خلاف ذلك فيقول في (بستان العارفين 92) : (وقد اختلف الصحابة في رؤية النبيِّ صلى الله عليه ربهُ سبحانه وتعالى في الإسراء ، والمختار عند الأكثرين أو الكثيرين أنه رأى ، وهو قول ابن عباسٍ) ، وقد أوضح هذا التقرير أكثرَ في (شرح صحيح مسلمٍ 1/384) بعدما نقل عن صاحب التَّحريرِ [وهو الإمام محمد بن إسماعيل الأصبهاني] : (فالحاصلُ أنَّ الرَّاجحُ عند أكثرِ العلماء أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأَى ربَّه بعينيْ رأسِه ليلةَ الإسراءِ لحديثِ ابنِ عباسٍ وغيرِه مما تقدَّم ، وإثباتُ هذا لا يأخذُونهُ إلاَّ بالسماعِ من رسول اللهِ ؛ هذا لا ينبغى أن يتشكَّك فيه ، ثُم إنَّ عائشةَ رضى الله عنها لم تنفِ الرُّؤيةَ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان معها فيه حديثٌ لذكرَتْهُ ، وإنَّما اعتمدَتْ الاستنباطَ من الآيات وسنوضِّحُ الجوابَ عنها : فأما احتجاجُ عائشةَ بقول الله تعالى لا تدركُه الأبصارُ فجوابُه ظاهرٌ فإنَّ الادراكَ هُوَ الإحاطةُ والله تعالى لا يُحاطُ به ، وإذَا ورد النصُّ بنفْيِ الإحاطةِ لا يلزمُ منه نفيُ الرؤيةِ بغير إحاطةٍ ... وأما احتجاجها رضيَ الله عنها بقول الله تعالى :(وما كان لبشرٍ أن يُكلمه الله إلاَّ وحياً ..) الآية فالجواب عنه من أوجه : أحدها : أنه لا يَلزم من الرؤيةِ وجودُ الكلامِ حالَ الرؤية فيجوزُ وجودُ الرؤية من غيرِ كلامٍ ، الثاني : أنه عامٌّ مخصوص بما تقدَّم من الأدلة . الثالث : ما قاله بعض العلماء : إن المراد بالوحيِ الكلام من غير واسطةٍ . وهذا الذى قاله هذا القائل وإن كان محتمِلاً ولكنَّ الجمهورَ على أن المراد بالوحيِ هنا الإلهامُ والرؤيةُ في المنام وكلاهما يسمَّى وحياً . وأما قوله تعالى (أو من وراءِ حجابٍ ..) فقال الواحديُّ وغيرُه : معناه غير مجاهرٍ لهم بالكلام بل يسمعونَ كلامَه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه ، وليس المرادُ أن هناك حجاباً يفصِلُ موضعاً من موضعٍ ، ويدلُّ على تحديدِ المحجوبِ فهوَ بمنزلةِ ما يُسمعُ من وراءِ الحجابِ حيثُ لم يرَ المتكلِّمُ والله أعلم) .
فاتضح من كلامه أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه ليلة الإسراء ، وقد خالفوا بذلك جمهور الصحابة . والمراد بجمهور العلماء : العلماء المتأخرين ، ويدلُّ على ذلك كلام النووي 1/384 معلِّقاً على قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه في قوله تعالى (ما كذب الفؤاد ما رأى) : (رأى جبريلَ لهُ ستُّمِائةِ جناحٍ) هذا الذى قالَه عبد الله رضى الله عنه هو مذهبُه في هذه الآية ، وذهب الجمهورُ من المفسرين إلى أنَّ المرادَ أنَّه رأى ربَّه سبحانه وتعالى) فالمراد بجمهور المفسرين المخالفين لقول ابن مسعودٍ وغيره من الصحابة : المتأخرون . ويفهم هذا أكثر من كلام الحافظ ابن كثيرٍ في تفسيره 4/319 : (وقد تقدَّم أن ابن عباسٍ رضي الله عنهُ كان يُثبتُ الرؤيةَ ليلةَ الإسراءِ ويستشهدُ بهذه الآيةِ وتابعه جماعةٌ من السلفِ والخلفِ ، وقد خالفه جماعاتٌ من الصحابةِ رضي الله عنه والتابعين وغيرِهم) .
إلاَّ أن الحافظ ابن كثير رحمه الله نبَّه على أمورٍ تتعلَّق بالمسألة كافيةٍ لردِّ كلام النووي السابق وهي كما يلي :
1- أنه لم يَرِدْ نقلٌ صحيحٌ عن النبيِّ صلى الله عليه في إثبات الرؤية . قال ابن كثيرٍ 4/321 : (وقوله تعالى :(لقد رأى من آياتِ ربِّه الكبرى) كقوله (لنريهُ من آياتنا ...) أي الدالةُ على قدرتنا وعظمتنا . وبهاتين الآيتين استدلَّ من ذهبَ من أهل السنَّة أن الرُّؤيةَ تلك الليلة لم تقعْ لأنَّه قال : (لقد رأى من آيات ربِّه الكبرى) ولو كان رأى ربَّه لأَخبرَ بذلكَ ولقال ذلك للنَّاسِ) . وهذا جواب سديدٌ من الإمام ابن كثير رحمه الله . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربَّه لكان ذلك أعظم أمرٍ حصل له في تلك الليلةِ ولكان قد أخبر بذلك أصحابَه رضي الله عنه .
2- إن جمهورَ السلفِ من الصحابة والتابعين قد خالفوا ابن عباسٍ في إثبات الرؤية . ويفهم هذا من عبارته الأولى .
3- إن من أثبت الرؤية البصريةَ ليس له مستندٌ ، ولا يصح في ذلك شيءٌ عن الصحابةِ ولا عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما . قال في 4/317 : (وقوله تعالى : (ما كَذبَ الفؤادُ ما رأى - أفتمارونَهُ على ما يرى) قال مسلمٌ حدثنا سعيدٌ وعثمانُ حدثنا وكيعٌ حدثنا الأعمشُ عن زيادِ بنِ حصينٍ عن أبي العاليةِ عن ابن عباسٍ (ما كذب الفؤاد ما رأى - ولقد رآه نزلةً أخرى) قال : رآه بفؤادِهِ مرَّتين . وكذا رواه سماكٌ عن عِكرمةَ عن ابن عباسٍ مثلَه ، وكذا قال أبو صالحٍ والسُّدي وغيرُهما أنه رآه بفؤاده مرتين . وقد خالَفَهُ ابن مسعودٍ وغيرُه . وفي روايةٍ عنه أنه أطلَق الرؤيةَ وهي محمولةٌ على المقيَّدة بالفؤادِ . ومن روى عنه بالبصرِ فقد أغربَ فإنه لا يصحُّ في ذلك شيءٌ عن الصَّحابة رضي الله عنه . وقولُ البغويِّ في تفسيره : وذهب جماعةٌ إلى أنه رآه بعينهِ ؛ وهو قول أنسٍ والحسن وعكرمة فيه نظرٌ والله أعلم) .
وبعد هذا التفصيل السريع أقول : إنه إذا خالف العلماء المتأخرون جماهيرَ السلف فالمعول على قول السلف ، وخاصة إذا كانت المخالفة في العقيدة أو في الغيبيات . ودعْ عنكَ قولَ من يقول : "إن مذهبَ السلفِ أسْلَم ومذهب الخلفِ أحْكَم" ، وقد تأثر بهذه المقولة كثيرٌ من العلماء المتأخرين . ولعلي أوضِّحُ هذا التأثُّرَ بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .[/align]
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا مقال في الفصلِ بين قوليْ إمامين من أئمة الإسلام : الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله ، وهما معروفان بالعلم الراسخ والفقه في الدين ، وأقوالهما معتبرةٌ ولها وزنها لدى عامة العلماء . وابن القيم حينما تطرَّق لمسألة رؤية النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كتابه (زاد المعاد 1/52) قال : (وهي مسألةُ خلافٍ بين السَّلفِ والخلفِ ، وإن كان جمهورُ الصحابة بل كلُّهم مع عائشة كما حكاهُ عثمان بن سعيدٍ الدارمي إجماعاً للصحابة) .
وبهذا تبين لنا أن جمهورَ الصحابة ذهبوا إلى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم لم يرَ ربَّه ليلة الإسراء . وقد وردَ النصُّ عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالتْ : (من حدَّثك أن محمداً رأى ربَّه فقد كذبَ ثم قرأتْ : (لا تُدْرِكُه الأبصارُ وهو يدركُ الأبصارَ ..) – (وما كان لبشرٍ أن يكلِّمه الله إلا وحياً أو من وراءِ حجابٍ ..) الآية .
بينما نجد الإمام النوويَّ رحمه الله يقرِّر خلاف ذلك فيقول في (بستان العارفين 92) : (وقد اختلف الصحابة في رؤية النبيِّ صلى الله عليه ربهُ سبحانه وتعالى في الإسراء ، والمختار عند الأكثرين أو الكثيرين أنه رأى ، وهو قول ابن عباسٍ) ، وقد أوضح هذا التقرير أكثرَ في (شرح صحيح مسلمٍ 1/384) بعدما نقل عن صاحب التَّحريرِ [وهو الإمام محمد بن إسماعيل الأصبهاني] : (فالحاصلُ أنَّ الرَّاجحُ عند أكثرِ العلماء أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأَى ربَّه بعينيْ رأسِه ليلةَ الإسراءِ لحديثِ ابنِ عباسٍ وغيرِه مما تقدَّم ، وإثباتُ هذا لا يأخذُونهُ إلاَّ بالسماعِ من رسول اللهِ ؛ هذا لا ينبغى أن يتشكَّك فيه ، ثُم إنَّ عائشةَ رضى الله عنها لم تنفِ الرُّؤيةَ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان معها فيه حديثٌ لذكرَتْهُ ، وإنَّما اعتمدَتْ الاستنباطَ من الآيات وسنوضِّحُ الجوابَ عنها : فأما احتجاجُ عائشةَ بقول الله تعالى لا تدركُه الأبصارُ فجوابُه ظاهرٌ فإنَّ الادراكَ هُوَ الإحاطةُ والله تعالى لا يُحاطُ به ، وإذَا ورد النصُّ بنفْيِ الإحاطةِ لا يلزمُ منه نفيُ الرؤيةِ بغير إحاطةٍ ... وأما احتجاجها رضيَ الله عنها بقول الله تعالى :(وما كان لبشرٍ أن يُكلمه الله إلاَّ وحياً ..) الآية فالجواب عنه من أوجه : أحدها : أنه لا يَلزم من الرؤيةِ وجودُ الكلامِ حالَ الرؤية فيجوزُ وجودُ الرؤية من غيرِ كلامٍ ، الثاني : أنه عامٌّ مخصوص بما تقدَّم من الأدلة . الثالث : ما قاله بعض العلماء : إن المراد بالوحيِ الكلام من غير واسطةٍ . وهذا الذى قاله هذا القائل وإن كان محتمِلاً ولكنَّ الجمهورَ على أن المراد بالوحيِ هنا الإلهامُ والرؤيةُ في المنام وكلاهما يسمَّى وحياً . وأما قوله تعالى (أو من وراءِ حجابٍ ..) فقال الواحديُّ وغيرُه : معناه غير مجاهرٍ لهم بالكلام بل يسمعونَ كلامَه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه ، وليس المرادُ أن هناك حجاباً يفصِلُ موضعاً من موضعٍ ، ويدلُّ على تحديدِ المحجوبِ فهوَ بمنزلةِ ما يُسمعُ من وراءِ الحجابِ حيثُ لم يرَ المتكلِّمُ والله أعلم) .
فاتضح من كلامه أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه ليلة الإسراء ، وقد خالفوا بذلك جمهور الصحابة . والمراد بجمهور العلماء : العلماء المتأخرين ، ويدلُّ على ذلك كلام النووي 1/384 معلِّقاً على قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه في قوله تعالى (ما كذب الفؤاد ما رأى) : (رأى جبريلَ لهُ ستُّمِائةِ جناحٍ) هذا الذى قالَه عبد الله رضى الله عنه هو مذهبُه في هذه الآية ، وذهب الجمهورُ من المفسرين إلى أنَّ المرادَ أنَّه رأى ربَّه سبحانه وتعالى) فالمراد بجمهور المفسرين المخالفين لقول ابن مسعودٍ وغيره من الصحابة : المتأخرون . ويفهم هذا أكثر من كلام الحافظ ابن كثيرٍ في تفسيره 4/319 : (وقد تقدَّم أن ابن عباسٍ رضي الله عنهُ كان يُثبتُ الرؤيةَ ليلةَ الإسراءِ ويستشهدُ بهذه الآيةِ وتابعه جماعةٌ من السلفِ والخلفِ ، وقد خالفه جماعاتٌ من الصحابةِ رضي الله عنه والتابعين وغيرِهم) .
إلاَّ أن الحافظ ابن كثير رحمه الله نبَّه على أمورٍ تتعلَّق بالمسألة كافيةٍ لردِّ كلام النووي السابق وهي كما يلي :
1- أنه لم يَرِدْ نقلٌ صحيحٌ عن النبيِّ صلى الله عليه في إثبات الرؤية . قال ابن كثيرٍ 4/321 : (وقوله تعالى :(لقد رأى من آياتِ ربِّه الكبرى) كقوله (لنريهُ من آياتنا ...) أي الدالةُ على قدرتنا وعظمتنا . وبهاتين الآيتين استدلَّ من ذهبَ من أهل السنَّة أن الرُّؤيةَ تلك الليلة لم تقعْ لأنَّه قال : (لقد رأى من آيات ربِّه الكبرى) ولو كان رأى ربَّه لأَخبرَ بذلكَ ولقال ذلك للنَّاسِ) . وهذا جواب سديدٌ من الإمام ابن كثير رحمه الله . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربَّه لكان ذلك أعظم أمرٍ حصل له في تلك الليلةِ ولكان قد أخبر بذلك أصحابَه رضي الله عنه .
2- إن جمهورَ السلفِ من الصحابة والتابعين قد خالفوا ابن عباسٍ في إثبات الرؤية . ويفهم هذا من عبارته الأولى .
3- إن من أثبت الرؤية البصريةَ ليس له مستندٌ ، ولا يصح في ذلك شيءٌ عن الصحابةِ ولا عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما . قال في 4/317 : (وقوله تعالى : (ما كَذبَ الفؤادُ ما رأى - أفتمارونَهُ على ما يرى) قال مسلمٌ حدثنا سعيدٌ وعثمانُ حدثنا وكيعٌ حدثنا الأعمشُ عن زيادِ بنِ حصينٍ عن أبي العاليةِ عن ابن عباسٍ (ما كذب الفؤاد ما رأى - ولقد رآه نزلةً أخرى) قال : رآه بفؤادِهِ مرَّتين . وكذا رواه سماكٌ عن عِكرمةَ عن ابن عباسٍ مثلَه ، وكذا قال أبو صالحٍ والسُّدي وغيرُهما أنه رآه بفؤاده مرتين . وقد خالَفَهُ ابن مسعودٍ وغيرُه . وفي روايةٍ عنه أنه أطلَق الرؤيةَ وهي محمولةٌ على المقيَّدة بالفؤادِ . ومن روى عنه بالبصرِ فقد أغربَ فإنه لا يصحُّ في ذلك شيءٌ عن الصَّحابة رضي الله عنه . وقولُ البغويِّ في تفسيره : وذهب جماعةٌ إلى أنه رآه بعينهِ ؛ وهو قول أنسٍ والحسن وعكرمة فيه نظرٌ والله أعلم) .
وبعد هذا التفصيل السريع أقول : إنه إذا خالف العلماء المتأخرون جماهيرَ السلف فالمعول على قول السلف ، وخاصة إذا كانت المخالفة في العقيدة أو في الغيبيات . ودعْ عنكَ قولَ من يقول : "إن مذهبَ السلفِ أسْلَم ومذهب الخلفِ أحْكَم" ، وقد تأثر بهذه المقولة كثيرٌ من العلماء المتأخرين . ولعلي أوضِّحُ هذا التأثُّرَ بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .[/align]