هل يحلق هذا الحاج أولا أفتوني مأجورين

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع ابن آدم
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

ابن آدم

New member
إنضم
18/01/2004
المشاركات
12
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رجل حج مفرداً

ووكل أحد أبنائه بأضحيته

ما الحكم إذا أخر الابن الأضحية إلى اليوم الحادي عشر او ما بعده

هل يجوز لهذا الحاج أن يحلق في يوم النحر؟ أو لا يحلق حتى يتم ذبح الأضحية؟

وإذا لم يحلق فكيف يتحلل التحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة؟
 
بسم الله

يا أخي الكريم :

الجواب - والله الوفق للصواب - : هناك قول قوي رجحه جماعة من المحققين ، وذكر الإمام ابن باز رحمه الله أنه قول قوي ؛ وهو أن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة ، أي لا يحتاج معها إلى فعل آخر حتى يتحلل التحلل الأول .قال الشيخ سليمان العلوان : ( القول بجواز التحلل برمي جمرة العقبة ، وهذا قول أكابر أهل العلم وهو أحد القولين عن عمر بن الخطاب ودعوى الإجماع على التحلل باثنين من ثلاثة غلط اتفاقاً .

فقد قال مالك وأبو ثور وعطاء إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ، قال الإمام ابن خزيمة وهو الصحيح ، ورجحه ابن قدامة في المغني .) .


وعلى هذا القول لا إشكال .

وإن أخذ هذا الحاج بالأحوط ، وأراد أن يتحلل بعد الحلق فله مخرجان :

أكملهما أن يذبح ابنه الأضحية في يوم النحر .
والمخرج الثاني : أن يطوف طواف الإفاضة بعد الرمي ثم يتحلل ، وهذا على قول من رأى أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة ، وهي : الرمي والحلق والطواف .
وإذا لم يتمكن فله أن يحلق لأن الحلق نسك واجب ، فيقدم على النهي عن الأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي .
والله أعلم .
 
أثابك الله أخي أبو مجاهد العبيدي
 
عودة
أعلى