بسم الله
يا أخي الكريم :
الجواب - والله الوفق للصواب - : هناك قول قوي رجحه جماعة من المحققين ، وذكر الإمام ابن باز رحمه الله أنه قول قوي ؛ وهو أن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة ، أي لا يحتاج معها إلى فعل آخر حتى يتحلل التحلل الأول .قال الشيخ سليمان العلوان : ( القول بجواز التحلل برمي جمرة العقبة ، وهذا قول أكابر أهل العلم وهو أحد القولين عن عمر بن الخطاب ودعوى الإجماع على التحلل باثنين من ثلاثة غلط اتفاقاً .
فقد قال مالك وأبو ثور وعطاء إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ، قال الإمام ابن خزيمة وهو الصحيح ، ورجحه ابن قدامة في المغني .) .
وعلى هذا القول لا إشكال .
وإن أخذ هذا الحاج بالأحوط ، وأراد أن يتحلل بعد الحلق فله مخرجان :
أكملهما أن يذبح ابنه الأضحية في يوم النحر .
والمخرج الثاني : أن يطوف طواف الإفاضة بعد الرمي ثم يتحلل ، وهذا على قول من رأى أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة ، وهي : الرمي والحلق والطواف .
وإذا لم يتمكن فله أن يحلق لأن الحلق نسك واجب ، فيقدم على النهي عن الأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي .
والله أعلم .