هل هناك فرق بين التلفظ بالطلاق ووقوعه

أم أبيّ

New member
إنضم
6 سبتمبر 2010
المشاركات
87
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا طالبة ماجستير احوال شخصية ( في اندونيسيا)في مادة فقه المناكحة قالت دكتورة المادة ان في بلدهم مجرد لفظ الطلاق لا يوقعه انما لا يوقعه الا القاضي فقلت لها تقصدي التوثيق قالت لا اقصد وقوعه شرعا ....قالت مجلس البحوث الفقهية في اندونيسيا اقر بأن مجرد التلفظ بالطلاق لا يقع فقلت لها على ماذا استندوا وهناك حديث صحيح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فقالت هذا للترهيب وتعظيم امر الزواج والطلاق والرجعة وليس لأخذ الحكم فقلت على ماذا استندوا في هذا قالت (لا يقضي القاضي وهو غضبان) فقلت طيب لو طلق وهو غير غضبان قالت يجب رفع الأمر للقضاء لينظر للحالة هل هو كان غضبان او لا قالت واستعنا بالمقاصد الشرعية من العلة في تشريع الطلاق وقالت نحن نعمل بهذا من فترة ....فقالت لي انظري لباقي
اجزاء الحديث الزواج والرجعة هل تتم بالمزاح يعني لو كان رجل في حالة فخر بإبن اخيه لرجوعه من السفر فيقول لإبن اخيه ابنتي لك هل يقع الزواج ام لا ......قالت لي فكري مرارا....سألت دكتور سعودي من المدينة ليس فقيها فقال لي الأمر فيه خلاف حتى عندنا في المدينة البعض لا يوقع الطلاق الا بالرجوع للقضاء فقلت له تقصد لا تحتسب قال لا ....اريد ان استفسر منكم حول هذه الجزئية لعلها تكون موضوع اطروحتي
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة تعود إلى تحقق الشرط والنية في إطلاق لفظ الطلاق ، فإن كانت بحضرة شاهد أو عند القاضي فيجب الحكم بالقرينة الراجحة ، فإن عدمت بُني على نية الزوج وشهادة الزوجة .
قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح . المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60).
 
لا يرجع للقاضي إلا عند الخصومة، أو في حال الخُلْع أو الفسخ، أو طلب الإثبات. وإلا فإن الطلاق يقع بالتلفظ الصريح به مباشرة، أوعند وقوع شرطه إذا كان معلقاً، ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال إنه لايقع مطلقا إلا بحكم القاضي.
 
الأخ إبراهيم هداك الله :
قولك مرجوح جملة ، فعند الإندونوسيين الشوافع أركان الطلاق خمسة : مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد . وهم يتوسعون بما يسمى في المصطلح الفقهي أطراف التصرف ، فيصح عندهم إشهاد القاضي على وقوع الطلاق من عدمه بوجود الشرط والقرينة . وهذا التقرير يقول به الأحناف أيضا .وفي حاشية ابن عابدين شرح للمسألة . فمثل هذه المسائل يستشار فيها القاضي لتقرير الطلاق من عدمه درءاً للشبهة. والمسألة دقيقة كما ذكرت الأخت الكريمة.
 
عودة
أعلى