الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله.
يقول الله عز وجل: قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .:. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
الناظر في الآيتين يقف على شيء لطيف جدا ودقيق، وهو أن الخُلع، كحق للمرأة إذا لم تستو حياتها مع زوجها، يعادل طلقتين، التي هي من حق الرجل.
وتفصيل ذلك، أن ذكر الطلقتين مع الخلع في الآية، يكون على سبيل جمع الشيء الواحد، فيكون الخلع نفسه طلاقا، أو على سبيل جمع الشيئن المختلفين، فيكون الخلع فسخ غير الطلاق، أو على سبيل التفصيل. ولا يخلو الأمر من هذه الثلاث.
فإن كان على سبيل جمع الشيء الواحد، صار عندنا، ثلاث طلقات، فيكون الفراق الموجب لأن تنكح زوجا غيره، في الطلقة الرابعة، وهذا مردود.
فإذا كان على سبيل جمع الشيئين المختلفين، بأن يكون الخلع مجموعا إلى الطلقتين. صار الفراق الموجب لأن تنكح زوجا غيره، في ثلاث طلقات مع خُلع، وهذا مردود.
فإذا كان على سبيل التفصيل، انسحب ما جاء بعد على كلا الأمرين كل منفصل عن الآخر. فتسحب الطلقة من بعد على الطلاق مرتين، فتكون الثالثة، فتستوجب الفراق حتى تنكح زوجا غيره. وتسحب كذلك على الخلع، فيكون الخلع والطلاق موافقا للمطلق ثلاثا في الحكم.
وعلى هذا لا يصح من المرأة أن تخلع زوجها أكثر من مرة، ولا من الرجل أن يطلق أكثر من مرتين. فإن فعل أن طلق الرجل زوجته ثلاث مرات أو خالعت المرأة زوجها مرتين كانت البينونة الكبرى. وبه الحكم إذا اجتمع خُلع وطلاق.
والله تعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم
يغفر الله لي ولكم
د. عمارة سعد شندول
والصلاة والسلام على رسول الله.
يقول الله عز وجل: قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .:. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
الناظر في الآيتين يقف على شيء لطيف جدا ودقيق، وهو أن الخُلع، كحق للمرأة إذا لم تستو حياتها مع زوجها، يعادل طلقتين، التي هي من حق الرجل.
وتفصيل ذلك، أن ذكر الطلقتين مع الخلع في الآية، يكون على سبيل جمع الشيء الواحد، فيكون الخلع نفسه طلاقا، أو على سبيل جمع الشيئن المختلفين، فيكون الخلع فسخ غير الطلاق، أو على سبيل التفصيل. ولا يخلو الأمر من هذه الثلاث.
فإن كان على سبيل جمع الشيء الواحد، صار عندنا، ثلاث طلقات، فيكون الفراق الموجب لأن تنكح زوجا غيره، في الطلقة الرابعة، وهذا مردود.
فإذا كان على سبيل جمع الشيئين المختلفين، بأن يكون الخلع مجموعا إلى الطلقتين. صار الفراق الموجب لأن تنكح زوجا غيره، في ثلاث طلقات مع خُلع، وهذا مردود.
فإذا كان على سبيل التفصيل، انسحب ما جاء بعد على كلا الأمرين كل منفصل عن الآخر. فتسحب الطلقة من بعد على الطلاق مرتين، فتكون الثالثة، فتستوجب الفراق حتى تنكح زوجا غيره. وتسحب كذلك على الخلع، فيكون الخلع والطلاق موافقا للمطلق ثلاثا في الحكم.
وعلى هذا لا يصح من المرأة أن تخلع زوجها أكثر من مرة، ولا من الرجل أن يطلق أكثر من مرتين. فإن فعل أن طلق الرجل زوجته ثلاث مرات أو خالعت المرأة زوجها مرتين كانت البينونة الكبرى. وبه الحكم إذا اجتمع خُلع وطلاق.
والله تعالى أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم
يغفر الله لي ولكم
د. عمارة سعد شندول