عقود الجوهر الثمين
نظم قواعد الترجيح عند المفسرين
نظمها / عبدالله عبده العواضي
[poem=font="Traditional Arabic,6,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=1 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
قال الفقير طالب المراضي = من ربه ابن عَبدهِ العواضي
الحمد لله الذي قد انزلا = كتابه مباركا مفصلا
على النبي أحمد خير الورى = وخير متق وخير من قرا
صلى عليه ربنا وسلما = وصانه وزانه وكرما
أعطاه ربي أية القرآن = معجزة على مدى الازمان
منزَّلا بأفصح اللسان = وأوضح البيان والبرهان
فبهر العقول في أسلوبهِ = وحسن ما يشع من محجوبهِ
وهديه ونظمه البديعِ = وفصله ولفظه الرفيعِ
والناس ليسوا مستوي الأفهام = كالخلق حالهم على الأيام
فاختلفت في فسره الآراء = منها هدى وبعضها أهواء
واحتملت ألفاظه معاني = مختلفات حسب المباني
فاشتبه الصحيح بالسقيم = واختلط الكريم بالعقيم
وقُبِلتْ بعض الأمور وقتا = وهْي تخالف الصواب حتى
ألفيت من بدائع التحرير = قواعد الترجيح في التفسير
مؤلَّف الشيخ حسينِ الحربي = جزاه ربي بمزيد القرب
قد لخص الصواب في قواعد = منثورة مصحوبة الشواهد
فاستحسنت عندي وباستخاره = نظمتها لتحفظ العباره
والله أرجو العون والرشادا = والحق والإخلاص والسدادا
فهاكها مجلوة المعالم = بهية مضيئة المباسم[/poem]
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني
مدخـــــــل
والنسخ في القرآن ليس يُقبَل
إلا بتصريح صحيح يُنقَل
أو انتفا لحكمها الأصيل
وامتنع الجمع مع المزيل( )
وتحتها خمس من القواعدِ
في تاليين عدُّها وأنشدِ
النقل والتخصيص والإضمار
والإشتراك والمجاز ساروا
مغلبينها على النسخ لدى
تعارض مع فردها يوماً بدا
قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف
ولا يجوز الرد للقراءةِ
مع الثبوت عندهم كالآيةِ
والاتحاد غالب الخلاف في
معنى القرائتين فافهم واعرف
وقدِّمنْ معاني التواتر
على التي شذت لدى التنافر
هذا إذا لم يمكن الحمل على
تواترٍ مؤلِّف ما انفصلا
واختر من الإعراب والتفسير
في لجة التباين الكثير
ما وافق الرسم الذي أقاما
عثمان عندما غدا إماما
قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني
ورجحوا أن يدخل الكلام
في سابق أو لاحق ولاموا
إخراجه إلا ببرهان أتى
إلى العدول عنهما إن ثبتا
لاتعدلن عن ظاهر القرآن
الى سواه دونما برهان
وحمل قول ربنا تعالى
على الطريق الغالب استعمالا
في الذكر أولى أوجه التفسير
عند النزاع في اصطفا الخطير
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة
متى وجدنا خبر الصحاح
قد نص في التفسير والإيضاح
لآية فلا نحيد عنهُ
إلى سواه والبيان منهُ
وإن يوافقِ الحديث قولا
من بين الاقوال يعدّ الأولى
ورُدَّ في التفسير ما قد خالفا
قول الكتاب والحديث المقتفى
كذا الذي قد باين الإجماعا
فاردده مطلقاً تر انتفاعا
وفي أمور الغيب إن دل الخبرْ
من الكتاب والحديث المعتبرْ
ففسِّرنْ بما يجيئ فيهما
ولا تَمِلْ عند البيان عنهما
قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار
وقدمنْ من أوجه التفسير
كل اختيار عالم بصير
متى يوافقْ سبب صريحُ
مقاله وذلك الصحيحُ
ثبوت تاريخ النزول للسور
أو آية منها يعد معتبر
مرجحاً لكل وجه وافقهْ
من أوجه التفسير لا ما فارقهْ
والفهم والتفسير عمن قد سلفْ
مقدم على تفاسير الخلفْ
كذلك التفسير عن جمهورهم
على الذي يشذ من مأثورهم
قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن
والقول إن قرائن السياق
تكنْ له رُجِّحَ باتفاق
وقدمنْه إن أتت آيات
تعضده إذ هنَّ مُوضِحات
وكل قولٍ عظّم النبوه
ولم يَهض من مرسل علَّوه
فهو الحريُّ في بيان الآيةِ
من كل قول لم يَلِقْ بالقدوةِ
وأي قول طاعن في العصمةِ
يرد رداً باتفاق الأمةِ
قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب
قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني
واحكم برد كل قول قد أتى
من التفاسير لديهمُ متى
لم يأخذ الفسر من الدلالةِ
أو السياق من مباني الآيةِ
وليس كل ما أتى في اللغةِ
يصح تفسيراً لكل جملةِ
وحمل قول الله فيه يجب
على الذي تعرف منه العرب
دون الضعيف أو شذوذ وجدا
أو منكر عن الثقات وردا( )
وأربع تُحيتَ هذي القاعده
أتت لما قد جاء فيها عاضده
أو منكر عن الثقات وردا( )
فالقول إن دل على الإضمار
أو زائد فأولٌ وجاري
بين اشتراك أو مجاز قدما
- عند اختلافهم- مجاز منهما
والحكم أيضاً للمجاز عندما
يرى مع الإضمار فاعلمنْها
أو اختلاف مَعَهُ تقدير
رُجِّحَ من بينهما الأخير
وفرضوا حمل نصوص الشرع
على الحقيقة لأصل الوضع
وتحتها التخصيص سابق على
قصد المجاز هكذا تحصلا
واللُغويّة من الحقائق
تغلبها حقيقة الشرع النقي
عند الخلاف دونما دليل
لواحد يكون في التأويل
وقدِّمنْ على التي قد أخرت
قبلُ التي للعرف عنهم نُسِبت
وذاك حين ينتفي البرهان
معيِّناً إِحداهما والشاْن
إن لم يصحْ حملٌ على الشرعيه
لصارف أو كونها منفيه
ورجحنَّ القول باستقلال
على ذوي التقدير لاكتمال
إلا إذا دل دليل بيِّنُ
فالحذف لكن يعرف المعيَّنُ
بعلم جملة من القواعد
موصلة إلى المقال الراشد
فكل حذف في الكتاب يظهر
أولى به من كل ما يقدر
وإن خفيْ فغرض الآيات
وسبل الشرع تُرى الجهات
والحمل للقليل من مقدر
أولى من المقدر المستكثر
والقول بالترتيب والتقويم
أولى من التأخير والتقديم
لا تحمل الآي على القلب إذا
صحت بدون القلب يوماً مأخذا
والقول بالتأسيس قول أولى
ممن رأى التوكيد حقاً قولاً
وحملها على تباين يفي
أرجح عندهم من الترادف
والقول بالتأصيل غالب على
قول الزيادة لأصل اعتلى
وقدم الحمل على الإفراد
مع اشتراك كان باطراد
وتحت هذي أربع يؤخر
فيها اشتراك في زمانِ يُذكر
تواطؤ والنقل تخصيص كذا
إضمارهم عند انفراد كان ذا
والقول إن أيَّده اشتقاق
أو التصاريف له استحقاق
وأوجبوا حمل نصوص الشرع
على عموم واحكمنْ بالمنع
إن جاءه التخصيص ينفي حكمهُ
فعند ذاك أبطلنْ ما عمّهُ
والاعتبار بعموم اللفظ
لا بخصوص سبب بذا اقض
واحمل على الإطلاق لفظ المُنْزَلِ
إلى ورود قيد ذا المسترسل
والأصل في الأمر الوجوب ثم في
نهي حرامٌ إن خلا من صارف
قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير
متى يجز حمل الضمير المستتر
على سوى الشأن بذاك فاعتبر
ولا نصير مُعْمِلين الشاْنا
إلا لعجز عن سواه كانا
إعادة الضمير للذي ذُكِر
أولى من العود لمقدور شُعِر
ومثله لما الحديث عنهُ
أولى من البعيد فاحفظنْهُ
وفي اتحاد مرجع الضمائر
رجِّحْ على اعتماد قول ناشر
عند الخلاف لكن الإلزام
بها لدى الوفاق لا يُقام
ورده لأقربٍ مما ذُكِر
أصلٌ عدا إن جاء أصل لم يُقِر
هذا إذا لم تأْتها منازِعه( )
فإن أتت فُصِلت المنازَعه
بعلْم عدّة من الفوائد
ضابطة تنازع القواعد
ذكرها مصنف الكتاب
ممهداً قبل ولوج الباب
قواعد الترجيح المتعلقة بالاعراب
واختر من الإعراب كل لائق
من الوجوه بالكتاب السامق
موافقاً ادلة الشرع الجلي
من كل وجه جانب العرف العلي
وأوجبوا الحمل على القويِّ
وواضح من أوجه النحويِّ
دون الضعيف والغريب النادر
والشاذ عند معظم المشاهر
الخاتمة
والحمد لله الذي تفضلا
بعونه في البدء ثم أجزلا
عطاءه حتى وصلت الخاتمه
فسائلاً بالنظم حسن الخاتمه
ثم الصلاة والسلام دائما
على الذي للرسل جاء خاتما
محمد والآل والصحب الأولى
قد شُرِّفوا بين الورى ومن تلا