نظرة أخرى للمنسوخ تلاوة والباقي حكما، فما رأي أساتذة التفسير ؟

إنضم
04/11/2003
المشاركات
100
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
سأل بعض الإخوة السؤال التالي:
هل صح عن عائشة حديث الداجن الذي أكل الصحيفة التي فيها آية الرجم والرضاعة ؟؟؟

فجاءه الجواب:

هذه الرواية منكرة ولاتصح

وقد وردت عند ابن ماجه(1944)
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها

وأخرجه أحمد (6/269) وأبو يعلى في المسند(4587) والطبراني في الأوسط (8/12) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم به


والعلة في هذا الحديث هو محمد بن إسحاق فقد اضطرب في هذا الحديث وخالف غيره من الثقات

وبقية التخريج والكلام على الحديث تجدونه على الرابط:


http://www.ahlalhdeeth.com/vb//showthread.php?s=&postid=81756#post81756


فقلت أنا الفقير إلى الله ما يلي:

بالنسبة لمخالفة ابن إسحاق من هو أحفظ منه فهذه مقبولة في لفظة رضاعة الكبير

فكلمة الكبير هنا مردودة

أما قصة الداجن فليس بالضرورة أن تكون زيادة ضعيفة خاصة أنها حكاية عن أمر خارج عن الجزء الأول من الأثر.

ولنفترض جدلا أن القصة صحيحة، فهذا لا يضر إطلاقا، ولا دليل فيه على نقصان القرآن ومناقضته للحفظ من الضياع، لأن هناك دليل آخر يثبت أن ما في هذه الصحيفة ليس من العرضة الأخيرة بل وليس مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وهذا الأخير يعبر عنه بعض العلماء المنسوخ تلاوة والباقي حكما

ففي نفس الأثر أعلاه نجد ذكر آية الرجم

وهذه الآية حتى لو كتبها بعض الصحابة من حفظه فهي ليست مما كتب قرآنا يتلى إلى يوم القيامة بل نزل حكما فقط ونسخ من حيث القراءة والتعبد بكونه قرآنا. والقرآن الذي أجمعت عليه الأمة لابد أن يكون مكتوبا ومقروؤا.

فآية الرجم لم يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابتها وتدينها في صحف القرآن وهو الذي حرص الصحابة على جمعه بين الدفتين بعد وفاته.

فقد أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فقال عمر لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد وان الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم
اهـ من الفتح

وجاء أيضا في رواية النسائي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بكتابتها،

ففي سنن النسائي الكبرى ج: 4 ص: 271
أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا بن عون عن محمد قال نبئت عن بن أخي كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت فقال زيد كنا نقرأ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فقال مروان لا تجعله في المصحف قال فقال ألا ترى إن الشابين الثيبين يرجمان ذكرنا ذلك وفينا عمر فقال أنا أشفيكم قلنا وكيف ذلك قال أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فاذكر كذا وكذا فإذا ذكر أية الرجم فأقول يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال فأتاه فذكر ذلك له فذكر آية الرجم فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال لا أستطيع


وفي سنن البيهقي الكبرى ج: 8 ص: 211
أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المثنى ثنا بن أبي عدي عن بن عون به

قال البيهقي عقبه:
في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا


قلت: هكذا عبر عنه البيهقي، وعندي أنه مما لم يكتب قرآنا بين الدفتين من الأساس، ولذا لم يستطع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يكتبها فيما بعد كما في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

فتح الباري ج: 12 ص: 143 وراجع بقية الآثار في نفس الموضع في الفتح.

فعدم سماحه لنفسه بكتابتها إنما بسبب عدم الإذن بكتابتها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول الحكم.

وما بين أيدينا اليوم، مما نعده قرآنا إنما جمع بشاهدي عدل أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم


ففي فتح الباري ج: 9 ص: 14
عند ابن أبي داود في المصاحف من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قام عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منا لقرآن فليأتيه وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب قال وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان

قال الحافظ: وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجر وجدانه مكتبوا حتى يشهد به من تلقاء سماعا مع كون زيد كان يحفظ وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط

وذكر غيره من الآثار، ثم تعرض لمعنى الشاهدين ولا أرى إلا كونهما شاهدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا فعلوا في كل القرآن إلا آيتين لم يشهد عليها إلا خزيمة ذو الشهادتين وقصته مشهورة تجدها في البخاري وشرحه.

وارجع لترجمته في الإصابة ولقبه ذو الشهادتين لمزية حصل عليها لشدة يقينه بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم


فما لم يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا هو داخل تحت ما أطلق عليه العلماء المنسوخ تلاوة والباقي حكما.
ولا أستبعد أبدا أن يكون مثله في الحكم ما نسخ تلاوة وحكما

وراجع أنواع النسخ في الإتقان للسيوطي




=============

فالخلاصة :

حتى لو ثبت الأثر فما في الصحيفة ليس مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي صحف خاصة لا تمثل القرآن المعجز الباقي ليوم القيامة.
وبعض العلماء عبر عن أحد أنواع النسخ في القرآن أنه نسخ للتلاوة وبقاء للحكم

لكن الذي يظهر من الآثار أن الأولى أن ينظر له أنه مما نزل حكما ولم يأذن الله ولا رسوله بكتابته ليكون قرآنا نتلوه إلى يوم القيامة. والقرآن كما هو مجمع عليه لا يثبت إلا باتفاق نقله لفظا وخطا بالسند الصحيح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.


والدليل على ذلك أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله وهن مما نقرأ من القرآن

ولا يوجد بين أيدينا في القرآن لا العشر ولا الخمس

وهذا يثبت صحة الاستنباط الذي خرجت به، ولم أر من فصل فيه كتفصيلي هذا والله أعلم

فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، فهل من محرر لها؟

وأعتذر عن الاكتفاء برفع بعض المسائل من غير مشاركة في التعليق والجواب؛ لأني لا أجد الوقت الكافي للتحرير.

ولعلي أكون مشاركاً في الأجر لمن أجاب...

وفقك الله الجميع لما يحب ويرضى
 
عودة
أعلى