ميزان

إنضم
11/01/2012
المشاركات
3,868
مستوى التفاعل
11
النقاط
38
العمر
67
الإقامة
الدوحة - قطر
قال الله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا } [ الأعراف : 31 ] .
هذا الجزء من الآية يبين ميزان الأكل والشرب ، حتى قال بعض السلف : جمع الله الطب كله في نصف آية : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا } [ الأعراف : 21 ] .
وروى عبد الرزاق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفًا أو مخيلة [1] .
وروى أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " كُلُوا ، وَاشْرَبُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَالْبَسُوا ، فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ ؛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ " ؛ ورواه النسائي وابن ماجة بنحوه [2] .
وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ " [3] .
وقوله سبحانه : { وَلَا تُسْرِفُوا } قال ابن زيد : ولا تأكلوا حرامًا ، ذلك الإسراف . وقال ابن عباس في قوله تعالى : { إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } في الطعام والشراب [4] .
قال ابن جرير : وقوله : { إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } ي، قول الله تعالى : إن الله لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام ، الغالين فيما أحل الله أو حرم ؛ بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال ، ولكنه يحب أن يُحلَّل ما أحل ، ويحرم ما حرم ، وذلك العدل الذي أمر به [5] .
ولا شك أن أكل الحرام إسرافٌ ، ومن الإسراف - أيضًا - صنع ما لا يحتاجه من الطعام ثم الرمي به ، فلا يستفيد منه إنسان ولا حيوان ، وكذلك الأكل فوق الحاجة هو من الإسراف ؛ لأنه مضر بالجسد ؛ والعلم عند الله تعالى .
----------------------------------------------
[1] عبد الرزاق ( 20515 ) ، ورواه ابن جرير : 8 / 120 ، و ابن أبي حاتم ( 8379 ) .
[2] أحمد : 2 / 181 ، 182 ، والنسائي ( 2559 ) ، وابن ماجة ( 3605 ) ، وإسناده حسن . ورواه ابن أبي شيبة ( 24877 ) ، والحاكم : 4 / 135 ، وصححه ووافقه الذهبي .
[3] أحمد : 4 / 132 ، والترمذي ( 2380 ) ، والنسائي في الكبرى ( 6768 : 6770 ) ؛ وابن ماجة ( 3349 ) ، والحاكم : 4 / 121 ، 331 ، 332 ، وصححه ووافقه الذهبي ؛ وحسنه الحافظ في الفتح : 9 / 438 ( الريان للتراث ) .
[4] انظر الأقوال عند ابن جرير : 8 / 120 ، وابن أبي حاتم ( 8387 ، 8380 ) .
[5] ابن جرير : 8 / 121 .
 
عودة
أعلى