د.عثمان عبد الرحيم القميح
New member
- إنضم
- 11/02/2009
- المشاركات
- 5
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
موقف الشعراوي من الخلافات الفقهية
من خلال تفسيره
لم يشغل الشعراوي نفسه كثيراً بالحديث عن القضايا الفقهية في تفسيره ، وإن تطرق إليها لا يسرف في ذكر تفاصيلها التي تحتاج إلى بسط وإسهاب ؛ وذلك ربما لخشيته من استطراد تلك القضايا ، والمبالغة في بسطها ، قد يصرف الناس عن تفسيره والإفادة منه ، فقد كان الشعراوي يدرك جيداً أن استغراقه في شرح القضايا الفقهية واستطراده في جزئياتها سوف ينتقل به من كونه مفسراً عصرياً – يحاول أن يربط الناس بالقرآن ويجذبهم إليه ليقيموا حياتهم على هدى من آياته وقبس من نوره – إلى فقيه ؛ شأنه في ذلك شأن أي فقيه آخر ، لا هم له إلا ذكر المسائل الفقهية والاستطراد في تفريعاتها والموازنة بين أقوالها ، ومن ثم وجدنا الشعراوي يحاول أن ينأى بتفسيره عن الصبغة الفقهية على قدر استطاعته ؛ تحاشياً من الانزلاق إلى اتجاه التفسير الفقهي ؛ غير أن هذا الأمر سيعدو وهماً ولا أساس له من الصحة إذا وفق المفسر في الموازنة بين جانب الفقه وبين جانب التفسير ، ولم يترك الفقه ليتعدى على جانب التفسير .من خلال تفسيره
إن خوف الشعراوي من الانزلاق إلى التوجه الفقهي في التفسير ، ليس معناه أن يتجنب ذكر الحد الأدنى للأحكام الفقهية ، أو أن تكون الصورة العامة لهذه الأحكام - التي جاءت بها آيات الأحكام - قاصرة عن تكوين مفهوم عام للقضية الفقهية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يكون فهم الناس للأحكام قاصراً ، وتنفيذهم لها منقوصاً .
لقد أُخذ على الشعراوي مروره على آيات الأحكام ، دون أن يستقصي ما جاءت هذه الآيات لبيانه وتشريعه ، ودون أن يعطي الناس الحد الأدنى للحكم الشرعي .
خذ مثلاً مسألة الخلع ، وهي قضية فقهية لها بعد اجتماعي وأخلاقي كبير في المجتمع الإسلامي ؛ إلا أن بيان الشعراوي لأحكام الخلع لا يتناسب وأهميتها. ففي تفسيره لقوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح إحسان .. الآية) ([1]) لم يذكر من أحكام الخلع شيئاً سوى قوله " فقد أذن لها أن : افتدي نفسك أيتها المرأة بشيء من مال ؛ ويُكرَه أن يزيد على المهر .. " ([2]) كما لم يذكر لنا الشعراوي ما هي ألفاظ الخلع ؟ وهل يجوز إيقاع الخلع بلفظ آخر ؟ وهل يجوز الخلع في الحيض أم في الطهر ؟ وما هي عدة المختلعة ... إلى غير ذلك من التساؤلات التي تمثل الركائز الأساسية في الصورة العامة لمسألة الخلع .
كما غض الشعراوي الطرف عن أحكام الصيام أثناء تفسيره لقوله تعالى (شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن ..) ([3]) فلم يذكر ما هو المرض الذي يرخص فيه للمسلم بالإفطار ؟ وما هي مسافة السفر ؟ والقضاء هل يجب متتابعاً أم متفرقاً ؟ وما هو حكم المرضع والحامل ؟ إلى غير ذلك من الأحكام التي تعطي صورة عامة للقضية الفقهية .
ونلاحظ هذا بشكل أوضح في حديث الشعراوي عنه تفسير قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي .. الآية) ([4]). حيث لم يذكر من أحكام الحج إلا مسألة واحدة وهي أنواع الحج والمفاضلة بينها([5]).
أما إذا جئنا للحديث عن طريقة الشعراوي في عرض الأحكام الفقهية – على قلتها – فنجد أنه لم يكن لديه منهج محدد أو واضح المعالم يسير على هداه في عرضه المسائل الفقهية . وربما يعود ذلك إلى أن الفقه ليس ميدان الرجل ، وربما يعود أيضاً إلى عدم مدارسته ومراجعته للمسائل الفقهية التي طال عليها الأمد ، فنُسيت ولم يبق منها إلا الغريب والعجيب وعموميات المسائل، وما علق بذهنه منها وهذه الأسباب – وربما غيرها – هي التي جعلت الشعراوي يبدو في عرض قضايا الفقه في تفسيره غامض المنهج ، فلا هو المفسر المذهبي الذي يسيّره مذهبه في تفسيره ويتعصب لآرائه ، ولا هو الفقيه الموسوعي الذي يعرض آراء الفقهاء في المسألة ثم يختار ما يرجحه ، ولا هو أيضاً الفقيه الأثرى الذي يذكر الدليل الشرعي ، ثم يستنبط منه المسائل والآراء ، ومن ثم بدا الاضطراب عليه في طريقة عرضه للاحكام الفقهية في تفسيره ؛ فتارة يشير الشعراوي إلى موضع الخلاف الفقهي فقط ؛ دون أن يذكر أصحاب الاختلاف ولا أدلتهم ولا القول الراجح أو المختار ، وكان يكتفى بقوله " واختلف العلماء " .
ففي تفسيره لقوله تعالى (ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ([6]) اكتفى بقوله " اختلف العلماء في الاعتكاف ؛ بعضهم اشترط أن يكون المرء صائماً حين يعتكف([7]) ، واشترطوا أيضاً أن يكون الاعتكاف لمدة معينة وأن يكون بالمسجد ، وقالوا إن أردت الاعتكاف فاحصر حركتك في مكان هو بيت الله"([8]).
وكذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) ([9]) حيث قال " واختلف العلماء : هل تطلق الزوجة طلقة بائنة([10])أو طلقة رجعية "([11]).
وفي أحيان أخرى كان يذكر أطراف الخلاف ويسميها ، دون أن يذكر أدلة المختلفين مثال ذلك حديثه عن حكم التسمية على الذبيحة في قوله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) ([12]) فقد ذكر " .. أن عدم تحديد العلماء المعنى المقصود بالذكر هو الذي أوجد بينهم خلافاً كبيراً ، فسيدنا الإمام مالك يرى أنك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله - سواء أكنت ناسياً أم عامداً - فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحة ، ويرى الإمام أبو حنيفة أنه إذا كنت لم تسم فكل ناسياً مما ذبحت ، لكن إن كنت عامداً فلا تأكل ، والإمام الشافعي " يرى مادمت مؤمناً ومقبلاً على الذبح وأنت مؤمن فكل مما لم تذكر اسم الله عليه ، ناسياً أو عامداً ؛ لأن إيمانك ذكر لله([13]).
كما خالف جمهور الفقهاء في غير مسألة ، وقال بغير رأيهم ، ومن دون أن يذكر وجه رده لرأي الجمهور واختياره لرأيه . ففي تفسيره لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم ..) ([14]) عدل الشعراوي عن الأخذ برأي الجمهور وهو القول بنسخ الآية بما قبلها([15]) اعتماداً على ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال لعثمان بن عفان (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ) قال نسختها الآية الأخرى "([16]). واختار([17]) القول بـ" أن الزوجة المتوفى عنها زوجها بين حكمين ؛ حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشراً ، وحكم أن يوصي الزوج بأن تظل حولاً كاملاً لا تهاج إلا أن تخرج من نفسها "([18]).
كما رجح القول بـ " بكراهة أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئاً عن نشوز منها ، ومخالفة للزوج ، فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر"([19]) مخالفاً بذلك رأي الجمهور([20]).
كما أن عدم وضوح منهج فقهي محدد عند الشعراوي أوقعه في خطأ فاحش، وهو اختياره لأقوال فقهية مهجورة وضعيفة وأقرب ما تكون إلى سقطات العلماء وزلات الفقهاء وتطيرها بين الناس دون أن يشير إلى موقع هذا القول بين الأقوال الفقهية الأخرى أو مدى اعتباريته الفقهية.
ففي أثناء تعرضه لقوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الإيمان ..) ([21]) قال عن كفارة اليمين : " والمناسب في الكفارة يختلف في مفهوم المفتين باختلاف الحانث ، ومثال ذلك أن خليفة في الأندلس حلف يميناً وأراد أن يؤدي عن اليمين كفارة ، فجاء إلى القاضي منذر بن سعيد وسأله عن كفارة هذه اليمين ؛ فقال لابد أن تصوم ثلاثة أيام ، وكان يجلس شخص آخر فأشار للقاضي إشارة فلم يعبأ القاضي منذر بن سعيد بتلك الإشارة ، وخرج القاضي ومعه ذلك الشخص فسأل القاضي يا أبا سعيد إن في نفسي شيئاً من فتواك، لماذا لم تقل للخليفة إن كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ؟ فقال القاضي منذر بن سعيد : أمثل أمير المؤمنين يُزجر بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ؟ .. وهذا يعلمنا أن الكفارة في جانب منها زجر للنفس وفي جانب آخر جبر للذنب .. "([22]).
وما قاله الشعراوي يعد من عجائب الأقوال الفقهية ، فالآية صريحة في تخيير من حنث في يمينه أن يختار شيئاً واحداً من الإطعام أو الكسوة أو العتق ، فإن تعذر عليه ذلك بأن عجز عن التكفير بواحد من الثلاثة فعليه الصوم .
وهذا مما أجمع عليه المفسرون والفقهاء([23])، أما القصة التي ذكرها الشعراوي فإن صحت فإنها لا تعد دليلاً على خرق حكم مجمع عليه ، لاسيما وأن الآية صريحة في الإحالة إلى الصوم بعد العجز عن الثلاثة الأول ، وقد ذكر هذه القصة الشاطبي في الاعتصام في سياق حديثه عن تقديم الهوى على الشرع([24]).
ومع أن الشعراوي حنفي([25]) المذهب ، إلا أن أثر ذلك لم يظهر في تفسيره ولم ينعكس على اختياراته الفقهية أو طريقته في التعرض لبعض آيات الأحكام ؛ إلا في القليل النادر حيث كان يصرح برأي الحنفية دون أن يبين وجه رجاحة رأيهم ومرجوحية آراء الآخرين ، وكان يذكره هكذا ، وبلا داعٍ ومن قبيل التوسع في الشرح والبيان لا أكثر .
ففي تفسيره لقوله تعالى (زلفاً) ([26]) يقول الشعراوي " والجمع أقله ثلاثة ، ونحن نعلم أن لنا في الليل صلاة المغرب ، وصلاة العشاء ، ولذلك نجد الإمام أبا حنيفة يعتبر الوتر واجباً "([27]) ولا أدرى هنا ، ما صلة رأي الحنفية بما يتحدث عنه الشعراوي؟! .
والجانب الثاني الذي يؤخذ على الشعراوي – بجانب إقلاله المخل أحياناً في عرض الأحكام الفقهية – عدم استثمار آيات الأحكام لتكون سبيلاً إلى معالجة وتصحيح ما يغشاه الناس في تعاملاتهم اليومية كالبيع والشراء، والرهن والزواج والطلاق ؛ لا سيما بعد أن رق الدين ، وضعف الإيمان في قلوب كثير من الناس. نعم لا ينكر أن تفسير الشعراوي من أفضل التفاسير المعاصرة ، معايشةً لآلام ومصائب الأمة وعلاجاً لها ، ولكنه في الحقيقة لم يتوسع في ذكر التتطبيقات الحياتية لما يتعرض له من قضايا فقهية .
فلم نجد الشعراوي مثلاً يفصل الحديث عن عقود الربا الفاسدة التي تتعامل بها البنوك الربوية المنتشرة في أرجاء البلاد ، ولم نجده يدع الناس إلى تحري الحلال والتعامل من خلال المعاملات الإسلامية في بيعهم وشرائهم كالمضاربة والمرابحة والمشاركة والرهن ... إلى غير ذلك من ممارسات اقتصادية شرعية تكشف للناس عن سعة الإسلام وعدم تضييقه .
كما لم يكثر الشعراوي من ذكر القواعد الأصولية أو الفقهية([28]) ، وذلك لعلمه أن جل جمهوره والسواد الأعظم منهم ليسوا من طلبة العلم الذين يهتمون بتلك القضايا ومن ثم كان الشعراوي مقلاً في ذكرها ، ولم يتطرق إليها إلا نادراً كحديثه عن قاعدة ([29]) " ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب " حيث قال "إن الشغل بالأسباب عبادة ، لأن العبادة لا تتم إلا به ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك فتعلم المهارات المفيدة للحياة هو فرض كفاية ، والفرض الواجب على الإنسان أحد اثنين : إما فرض عين وهو الأمر المكلف به الفرد ، ولابد أن يؤديه ولا يجوز أن يؤديه أحد نيابة عنه كالصلاة ، وإما فرض كفاية ، وهو ما لا يتم الواجب إلا به ، لذلك كان واجباً "([30]).
ومن القضايا الأصولية الجوهرية التي ذكرها الشعراوي ودندن حولها قضية الاختلاف في الفروع ([31]) ، حيث ذكر أن " من حكمته التوسعة على العباد ؛ إذ لو أراد الله أن تكون نصوصه على نحو واحد من الفهم لما أعجزه ذلك ، وأنه ينبغي على كل طرف ألا ينكر([32]) على الآخر في مواضع الاجتهاد ". وقال " .. ولو أن الله يريد تلك النصوص على وجه واحد لأوضح ما أراد .. والأمر هنا أن يتفهم كل منفذ لحكم محتمل ألا يخطئ الحكم الآخر .. بل عليه أن يقول : هذا هو مقدار فهمي لحكم الله "([33]) واستدل – رحمه الله – على ذلك بحادثة بني قريظة حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحداً منهم "([34]) وقال " .. إن هذا يدلنا على أن هناك أشياءً يتركها الحق قصداً دون تحديد قاطع لأنه يجدها على أي لون .. وليس كل التشريع هكذا ؛ لأنه سبحانه أوضح ما لا يحتمل الاجتهاد ، وأوضح ما يحتمل الاجتهاد .. "([35]).
( [1] ) سورة البقرة الآية 229 .
( [2] ) تفسير الشعراوي 2/991 .
( [3] ) سورة البقرة الآية 185 .
( [4] ) سورة البقرة الآية 196 .
( [5] ) تفسير الشعراوي 2/839 .
( [6] ) سورة البقرة الآية 187 .
( [7] ) هو قول مالك والأوزاعي " لا اعتكاف إلا بصوم " والتحقيق على أنه مستحب . انظر : نيل الأوطار للشوكاني 4/355 .
( [8] ) تفسير الشعراوي 2/973 .
( [9] ) سورة البقرة الآية 227 .
( [10] ) وهو مذهب أبي حنيفة . انظر : نيل الأوطار 2/130 .
( [11] ) وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ، انظر : نيل الأوطار 2/310 وفقه السنة 2/128 .
( [12] ) سورة الأنعام الآية 118 .
( [13] ) تفسير الشعراوي 7/3901 .
( [14] ) سورة البقرة الآية 240 .
( [15] ) انظر : فتح الباري 8/245 .
( [16] ) صحيح البخاري كتاب التفسير باب ( والذين يتوفون منكم .. ) ح4530 .
( [17] ) وهو قول مجاهد " جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين وصية زوجها إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت " انظر : فتح الباري 8/245 .
( [18] ) تفسير الشعراوي 2/1028 .
( [19] ) تفسير الشعراوي 2/990 . وتحقيق القول أن أصحاب أبي حنيفة يقولون إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه ، فإن ازداد جاز في القضاء ، وقال الإمام أحمد " لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولم يقل أحد بالكراهة " انظر : المغني لابن قدامة 3/180 تفسير ابن كثير 1/359 .
( [20] ) قال ابن كثير " وقد اختلف الأئمة في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها ، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك " انظر : تفسير ابن كثير 1/358 وفقه السنة 2/130 .
( [21] ) سورة المائدة الآية 89 .
( [22] ) تفسير الشعراوي 6/3365 .
( [23] ) انظر : جامع البيان 3/89 والبحر المحيط لأبي حيان 4/14 تفسير القرآن العظيم 2/143، فتح القدير 462 ، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 3/278 والمغني 3/217 ، التمهيد لابن عبد البر 6/181 ، ونيل الأوطار للشوكاني 4/211 .
( [24] ) الاعتصام للشاطبي 2/234 .
( [25] ) انظر : حوار من الألف إلى الياء ، إعداد وتقديم طارق حبيب ص43 .
( [26] ) سورة هود الآية 14 .
( [27] ) تفسير الشعراوي .
( [28] ) تشترك القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في كون كل منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات ، وتفترقان في أمور منها :
1) القاعدة الأصولية موضوعها الأحكام والأدلة الكلية ، والقاعدة الفقهية موضوعها أفعال المكلفين.
2) القاعدة الأصولية متقدمة على فروعها ، لأنها مصدر لها ، والقاعدة الفقهية متأخرة عن فروعها من حيث الزمن لأنها ضابط كلي.
3) القاعدة الأصولية دليل كلي ، بينما القاعدة الفقهية حكم كلي .
4) القاعدة الأصولية يستفاد منها حكم الفرع بواسطة الدليل الخاص ، والقاعدة الفقهية يستفاد منها حكم الفرع مباشرة ، وهذه فروق غير مطردة في كل قاعدة ، فرب فرق يثبت في بعض القواعد دون غيرها ، ورب قاعدة تأخذ منها شبهاً بكل منهما ، انظر : مجموع الفتاوى 29/167 القواعد الفقهية للندوى 58 ، الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص7 د. عبد الكريم زيدان .
( [29] ) هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه لها متعلق بالفقه وقواعده ، ولذلك يبحثها البعض ضمن القواعد الكلية في الفقه الإسلامي . انظر : الوجيز في شرح القواعد الفقهية ، د. عبدالكريم زيدان 181 والقواعد الفقهية للندوي 106 .
( [30] ) تفسير الشعراوي 5/2946 .
( [31] ) جعل الله كثيراً من الأدلة على نحو تحتمل في الفهم وجوهاًً متعددة لئلا ينحصر الناس في مذهب واحد رحمة منه بعباده وتوسعة عليهم . يقول الزركشي : " اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة بل جعلها ظنية قصداً للتوسع على المكلفين " نقلاً عن كتاب دراسات في الاختلافات العلمية د. أبو الفتح البيانوني ص23 ، والاختلاف في الفروع يرجع في طبيعته إلى أصلين أساسيين : أولهما : احتمال النصوص الشرعية ، ثانيهما : اختلاف المدارك والأفهام . وتعود نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية إلى نشأة الاجتهاد في الأحكام . وللخلاف في الفروع عدد من الخصائص منها :
1- أنه واقع لا محالة ولا سبيل إلى حسمه بالكلية . 2- أنه توسعة ورحمة 3- أن أهله في دائرة الرحمة، ولا يدخلونفيدائرة الاختلاف المذموم. 4- أن هذا الخلاف لا يقدح في بقاء الألفة = = والمودة ولا يخترق سياج الموالاة الإيمانية . 5- أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد . انظر : مجموع الفتاوى 28/50 وما بعدها ، والاختلافات العلمية د. أبو الفتح البيانوني 23 وما بعدها ، ومدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي ، د صلاح الصاوي 9 وما بعدها .
( [32] ) الإنكار المنفي هو الإنكار باليد أو التشنيع على المخالف في دينه وعدالته ، ولا يتنافى هذا مع بيان الراجح من الرأيين أو ذكر أوجه ضعف ما ذهب إليه المخالف ونحوه .
( [33] ) تفسير الشعراوي 5/2954 .
( [34] ) البخاري في صحيحه ، المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ح4119.
( [35] ) تفسير الشعراوي 5/2954 .