من مقاصد الزواج

إنضم
11/01/2012
المشاركات
3,868
مستوى التفاعل
11
النقاط
38
العمر
67
الإقامة
الدوحة - قطر
من مقاصد الزواج :​

للزواج مقاصد عديدة ؛ منها طلب الولد الصالح ، وهو مطلب فطري عند الرجال والنساء ، فهو امتداد للحياة ، وبقاء لبعض الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الوالدان بعد موتهما ؛ وهو فوق ذلك مطلب شرعي مهم لبناء الأمة ومكاثرة نبيها صلى الله عليه وسلم الأنبياء بها يوم القيامة .​

أما كون الولد امتداد للحياة فلأنه يحمل اسم أبيه ؛ وأما لأنه بقاء لما ينتفع به الوالدان بعد موتهما فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم مرفوعًا : " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ". وروى أحمد وابن ماجة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ ؟! فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ " ( [1] ) .​

ومما يُرغِّب في الولد ما رواه مسلم عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ : نَعَمْ : " صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ : بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا - فَلَا يَتَنَاهَى ، أَوْ قَالَ : فَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ " ( [2] ) . وروى - أيضًا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً ؛ قَالَ : " دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " لَقَدْ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ " ( [3] ) . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " ( [4] ) ؛ وفي صحيح البخاري عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ " ( [5] ) . فالولد الصالح إن عاش بعد أبويه نفعهما ، والولد إن مات قبلهما نفعهما .​


وأما مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يوم القيامة ففيها أحاديث كثيرة ، منها : ما رواه أبو داود والنسائي عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : " لَا " ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ " ( [6] ) . وروى أحمد عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ( [7] ) . وروى الطبراني والحاكم عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : " يا عياض لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا فإني مكاثر بكم " ( [8] ) . وروى أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ( [9] ) ؛ وعند ابن ماجة عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ " ( [10] ) . وفي الباب أحاديث أخر عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأبي هريرة وسهل بن حنيف ومعاوية بن حيدة والصنابحي .​

فهذه عناية عظيمة ، وهي تبدأ بالترغيب في طلب الذرية حتى قبل أن يتزوج المرء .​

___________________________​

[1] - أحمد : 2 / ، وابن ماجة ( 3660 ) .​

[2] - مسلم ( 2635 ) .​

[3] - مسلم ( 2636 ) .​

[4] - البخاري ( 1251 ) ، ومسلم ( 2632 ) .​

[5] - البخاري ( 1248 ) .​

[6] - أبو داود ( 2050 ) ، والنسائي ( 3227 ) .​

[7] - أحمد : 3 / 245 ، والطبراني في الأوسط ( 5099 )​

[8] - الطبراني في الكبير : 17 / 368 ( 1008 ) ، والحاكم ( 5270 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .​

[9] - أحمد : 2 / 171 .​

[10] - ابن ماجة ( 1846 ) .​



 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 
عودة
أعلى