محمد محمود إبراهيم عطية
Member
روى عبد الله ولد الإمام أحمد والبخاري في ( الأدب ) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا " قَالُوا : إِذًا نُكْثِرُ ! قَالَ : " اللهُ أَكْثَرُ " . والإثم : الذنب والمعصية . والمراد هنا : أن يدعو بما لا يحل له ؛ فكل دعاء احتوى على محرم حري ألا يستجاب لصاحبه ، وكيف يستجاب لمن يتجرأ فيطلب حراما ؟! .
وقطيعة الرحم : الإساءة إليها ، أو ترك الإحسان إليها . والدعاء الذي فيه إساءة للرحم ، من موانع الإجابة ؛ ولقد توعد الله تعالى قاطع رحمه بالقطع ، ومن يقطعه الله لا يستجيب دعاءه .