من فتاوى الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

ولك المثل اخي الكريم
تم اضافة بعض الفتاوى
 
تم اضافة فتوى مع وضع رابط للفتاوى الشيخ في موقع طريق الاسلام وهي اكثر من 1400 فتوى اسال الله ان ينفني بها واياكم
 
قد تم اضافة بعض الفتاوى مع وجود خلل في الآيات من نفس الموقع الذي انسخ منه الفتاوى فمن كان لديه حل فليفدنا
 
اخواني الكران ما مضى من الفتاوى موجود على الرابط العلوي واما الجديد منها رايت انه من الافضل ان انزلها هنا
 
السؤال الأول :

فضيلة الشيخ : هل يشترط في الأذان النية ، وجزاكم الله خيراً ؟



الجواب :

بسم الله . الحمد لله ، والصلاة والسلام على خير خلق الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ أمًا بعد :

فإنً الأذان تجب فيه النية إن كان واجبا ، الأذان له حالتان طبعا هو من حيث الأصل كشعار للبلد واجب وقد أمر به النًبي - r - للجماعة ، ولذلك لا يصح إلا بنية ، فإن حصل الإجزاء بالمساجد ، واستفضل المسجد غير الواجب يكون مستحبًا فيه تبعا للأصل ، ولكنه من ناحية العبادة والقربة لا يكون إلًا بنية . والله تعالى أعلم .

السؤال الثاني :

فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة . وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

الأصل أنص الجنائز يصلّى عليها خارج المقبرة ، ورخًص بعض العلماء أن يصلّى عليها من فاتته في المقبرة ، وقالوا إن النّبي - r - صلّى على المرأة المقبورة ، ولكن الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ، ليست كالصلاة العادية ، فهذا لا يقدح في النهي الذي تقدم معنا ، وكان بعض مشايخنا يمنع ، ويقول : لا يصلّى على الجنازة داخل القبر؛ لأنّ النهي عامّ عن الصلاة في القبور، وهذا شامل لصلاة الجنازة وغيرها ، ولأنّها تسمّى صلاة، والاحتياط في هذا لا شكّ أنه أسلم . والله تعالى أعلم .

السؤال الثالث :

فضيلة الشيخ : من صلّى في طريق الناس في المسجد : الأماكن التي يمشي فيها الناس فهل له حرمة أم تقطع صلاته . وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

كان بعض السلف يشدّد في هذا ، حتىّ إن ابن المسيب - رحمه الله - كان يقول سعيد بن المسيب الإمام من أئمة التابعين - رحمه الله برحمته الواسعة - كان يقول : إنّه لا حرمة لهم ، يعني الذين يصلّون في أبواب المساجد عند فراغ المساجد من داخلها ، فيأتون يصلّون كان يسقط حرمتهم ، وهو قول بعض العلماء - رحمهم الله - ، ولكن على المسلم أن يكون ورعا ، وأن يحتاط لدينه ، فإذا أخطأ غيرك لا يحملك ذلك على الخطأ ، ومعصية النّبي - r - بالمرور بين يدي المصلّي ، ألا ترى أنّ النّبي - r - قال : (( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك )) فإذا كان هذا في حقّك الذي يضيع وقد أساء ، فمن باب أولى في حقّ الله - U - ، فإساءة الغير لا تدعونا إلى الإساءة ، ولذلك لا يجوز أن يمرّ بين يدي إنسان يصلّي سواء كان في مدخل المسجد أو غيره . والله تعالى أعلم .

السؤال الرابع :

فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة فوق سطح الحمّام والحشّ . وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

اختلف العلماء في هذه المسألة ، من حيث الأصل أنّ سطح الشيء يأخذ حكمه ، لكن ظهر وتبيّن أنّه إذا كان الأمر متعلّقا بموضع في المكان لم يأخذ الأعلى حكم الأسفل ، إذا تعلّق بالمكان نفسه مثل الحشّ ودورة المياه فإن النهي للنجاسة ، وإذا صلّى على السطح وجد الحائل ، ومن هنا فرّق بين ما يكون المعنى فيه في الموضع ، ويختصّ الحكم به ، وبين ما لا يكون المعنى فيه - أي الذي يكون الحكم فيه متعلّقاً بالشيء ، فإنّه يشمل أعلاه وأسفله ، فأنت إذا أردت أن تطوف بالبيت تطوف بالدور الأوّل وتطوف بالدور الثاني ، وإذا اعتكفت في المسجد يجوز لك أن تصعد إلى سطحه ؛ لأنّ أعلاه وأسفله واحد ، وقد دلّت السنّة على أنّ أعلى الشيء آخذ حكم أسفله ، وأنّ أسفله آخذ حكم أعلاه ؛ ولذلك قال : (( من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أراضين )) فجعل الأسفل تابعا للأعلى ، ومن هنا يفرّق بين ما يقصد فيه الموضع وما لا يقصد فيه الموضع ، وظهر لنا أخيرا أنّ الحمّام ودورات المياه يقصد بها المكان بعينه ، ولذلك إذا وجد الحائل أو صلّى على سطحها الأشبه أنّها لا يحكم ببطلان الصلاة ولكن الورع أن لا يفعل ذلك . والله تعالى أعلم .

السؤال الخامس :

سماحة الشيخ هذا سائل يقول: توفيت والدتي وتركت الذهب الذي لها منذ عشر سنين ، ولم أدر هل عليه زكاة أم لا فما الحكم . وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

هناك ملاحظتان : الأول : سماحة الشيخ ، هذا للعلماء الكبار، هذا مصطلح يعني ينبغي أن يناط بالأئمة والعلماء الذين عرف تقدمهم في العلم وتبرزهم . أنا عبد، حقير، فقير، ضعيف، لا تضعوني في غير موضعي، علامة! سماحة الشيخ! والله لو حاسبنا الله وأقسم بالله يمينا أسأل عنها بين يدي الله ، لو حاسبنا الله عن كلمة شيخ لكنا من الهالكين .

ثانيا : لا يقتلنا الإنسان بالغرور، ولا يغتر الإنسان بشيخه أو بمن يطلب على يده ، هذه أمانة ومسؤولية،كلمة ثقيلة عظيمة ،كلمة سماحة ، علامة ، إذا كان الشيخ ابن إبراهيم - رحمة الله عليه رحمه الله برحمته الواسعة - يقول الوالد - رحمه الله - : ما رأيت عالما ملأ عيني علما وعملا مثل الشيخ ابن إبراهيم ، وكان آية من آيات الله في : العلم ، والعمل ، والورع ، والقوة في الحق ، ومع هذا موجود كتابه ،كان يستثقل ويستكثر أن يقال له : سماحة، وهو - والله - في جلالته وعلمه وفضله أهل للسماحة ، وفي كرمه وفضله ونبله ،كان آية من آيات الله بالكرم والجود والإحسان والبر بطلاب العلم وأهل العلم - نسأل الله برحمته الواسعة ، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - ، وإذا كان هذا الإمام العالم يستكثر على نفسه هذا ، وهو أهل لذلك ، وأوصي طلاب العلم أن يتقوا الله في مشايخهم ، وفيمن يطلبون على أيديهم العلم .

إنه لا يليق بالمسلم إلّا النصيحة ، ومن النصيحة : أنّه إذا استفاد من علم العالم أن لا يقتله ، من مدح الناس في وجوههم قتلهم ، ومن أثنى عليهم وزكّاهم فوق قدرهم أهلكهم ، فعليه أن يتّقي الله - U - إذا دنا الخير من العالم أن لا يورده الموارد ، وأن يضعه في نفسه هذا تنبيه عامّ ، ونسأل الله بعزّته وجلاله أن يجبر كسرنا ، وأن يرحم ضعفنا ، وأن لا يغرّنا بما يظن الناس فينا ويقولون .

الأمر الثاني : بالنسبة للذّهب المسئول عنه ، هذا فيه تفصيل : من حيث الأصل لا نحكم بأنّه تجب فيه الزكاة إلّا إذا تبيّن أن الأمّ لم تكن تزكّي ، وإذا تبيّن أنّ الأمّ لم تكن تزكّي يشترط أن لا تكون تعتقد وجوب الزكاة ، فإذا سألت عالما وأسقط الزكاة في الحلي ، وقال : الحلي لا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور - رحمهم الله - ، والصحيح أنه تجب فيه الزكاة ؛ لأنّ حديث : (( ليس للحلي زكاة )) من رواية أيّوب بن عافية وهو ضعيف، والأصل وجوبها ، وحديث المسكتان واضح في الدلالة على الوجوب ، فإذًا هناك شرطان : الشرط الأول : أن تكون الأمّ لا تعتقد وجوب الزكاة ، فإذا كانت لا تعتقد وجوب الزكاة أو سألت علماء أو من بيئة يعرف فيها أنّهم لا يزكون ؛ لأنّ علماءهم ومشايخهم على ذلك لم تجب عليكم الزكاة ؛ لأنّكم تؤدّونها قضاءً ، وهي لم تثبت أداء حتى تؤدّى قضاء ، فإذا ثبت أنّ الأمّ كانت تعتقد وجوب الزكاة ينبغي أن تتأكّدوا أنهّا لم تخرج الزكاة، وأمّا شّك نقول إنهّا توفيّت وعندها حلي ما تؤدي زكاتها هذا ما يوجب الزكاة ؛ لأنّ الأصل في المسلم أنّه قائم بحقوق الله - U - حتى نتأكّد أنّه قصّر، ولذلك لا يوجب عليكم القضاء إلّا على هذين الوجهين اللّذين ذكرناهما، والله تعالى أعلم .

السؤال السادس :

فضيلة الشيخ : بعد انتهائي من أداء العمرة هل يجوز لي أن أقوم بأداء العمرة لوالدي في نفس اليوم بعد ذهابي للإحرام مرة أخرى من مسجد التنعيم . وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

إذا كان الإنسان يريد أن يؤدّي العمرة عن والده أو قريبه أو متوفىّ لم يؤدّ العمرة وأراد أن يعتمر عنه ، فيؤدّي العمرة عن نفسه أوّلا ، فإذا أدّى العمرة عن نفسه ، وعنَّ له أن يعتمر عن قريبه أو أقربائه فلا بأس أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحلّ ، ما يشترط التنعيم ؛ لأنّ العبرة أن يخرج إلى خارج حدود الحرم ، قالت عائشة - رضي الله عنها - : (( والله ، ما ذكر التنعيم ولا غيره )) ، لأنّ المراد أن يخرج إلى حدود الحلّ حتىّ يجمع في عمرته بين الحلّ والحرم ،كما أنّ الحاجّ يخرج إلى عرفات فيجمع بين الحلّ والحرم في حجّه ، والعمرة هي الحجّ الأصغر، ومن هنا يجب على من اعتمر من مكّة أن يخرج إلى أدنى الحلّ بقول جماهير السلف والخلف ، ويشترط أن لا تمرّ بالميقات وأنت ناو عمرتين ، فإن مررت بالميقات ناويا العمرة عنك وعن والدك أو عن قريب أو عن متوفىّ ؛ فإنك إذا أدّيت عمرتك ، لزمك أن ترجع إلى الميقات لأداء العمرة الثانية ؛ لأنك مررت بالميقات مصاحبا للنيتين فلزمك الإحرام بالثانية كما لزمك الإحرام بالأولى؛ لعموم قوله: (( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجّ والعمرة)) فلذلك ترجع إلى الميقات وتحرم منه . أما لو طرأ عليك في مكّة ؛ فإنّك تخرج إلى التنعيم وتعتمر، ولا بأس أن تعتمر عنك ، وعن والدك ، وعن قريبك الذي توفيّ خاصّة الذين يأتون من الخارج يصعب عليهم أن يرجعوا مرّة ثانية ، فلو أنّه اعتمر عنه عن أبيه الذي لم يعتمر أو عن أمّه الّتي لم تعتمر وكرّر ثلاث عمرات أو أربع عمرات بالسبب والموجب فلا بأس بذلك ولا حرج ، ولا دليل على التأقيت بين العمرتين . والله تعالى أعلم .

السؤال السابع :

فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة في المجزرة . وجزاكم الله خيرا ؟



الجواب :

المجزرة فيها الدم المسفوح ؛ ولذلك بيّن الله - U - أنّ الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الذكاة أو بغير ذكاة كالنزيف أنّه نجس كما قدّمنا في آية الأنعام : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلّ به لغير الله } فقوله : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } فبين أن الدم المسفوح رجس ، والرجس هو النجس ، ومن هنا أخذ العلماء - رحمهم الله - أنّ قوله تعالى : { إّنما الخمر والميسر والأنصاب } قالوا إنّها نجسة ، الخمر والأنصاب نجسة، والميسر استثنيت لدلالة الحس ، أما الأنصاب فإنّه كان يذبح عليها ، فهي نجسة { وما ذبح على النصب } فكان يذبح للنصب ومن أجل النصب وعلى النصب تقرّبا لها ما يفعله أهل الشرك والوثنيّة ، فالمقصود من هذا أنّ الدم الذي يخرج أثناء الذكاة نجس بإجماع العلماء -رحمهم الله - الذي يخرج أثناء الذكاة بنص الآية ، فهذا الدم موجود في المجازر، ولذلك المجازر نجسة من هذا المعنى ، أمّا لو كانت المجزرة تغسل وتنظف ، وفيها أماكن مخصصة للصلاة ، فلا بأس بذلك ولا حرج والله تعالى أعلم .

السؤال الثامن :

فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

ثبت في حديث أنس - t - في السنن وغيره أنّه لما رأى الرجل أو رجالا اضطّروا إلى الصلاة بين السواري قالوا اضطررنا إلى الصلاة بين العمودين أو بين السواري ، فرآنا أنس فقال : (( كنّا نتّقي هذا على عهد رسول الله - r - )) وفي لفظ آخر : (( كنّا نطرد عن هذا طردا )) .

فالأصل عند العلماء أنّه لا يصلّى بين السواري ؛ لأنهّا تقطع الصفوف ، وقيل : لأنها مواضع الشياطين ، وقيل : لأنّها مواضع الأحذية ، وكلّها علل ذكرها العلماء ، لكن الأصل أنّه لا يصلّى بين السواري ، إلّا السواري المتباعدة ، مثلا ما يوجد الآن في هذه الفتحة ، يعني السواري المتباعدة يجوز الصلاة فيها ، أمّا السواري المتقاربة مثل هذه لا يصلّى بينها ، السواري المتباعدة ، ولذلك مثل هذه الفتحة ممكن أن يكون فيها مسجد كامل مثلها يكون فيها مسجد ، ولكن ترى بين السارية السواري الأربع التي باليمين مع السواري الأربع التي باليسار يكون الإنسان مصليا بين السارتين ، لكن هذا عفو ، إذا كان السواري متباعدة ، ولذلك كأنهّا في حكم المسجد حتّى إنّك ربّما تجد المسجد بهذه المساحة ، فإذا كان بهذا الشكل متباعدة فإنه يغتفر أمرها ، ولكن إذا كانت متقاربة هي محل المنع والحظر . والله تعالى أعلم .

السؤال التاسع :

فضيلة الشيخ : إذا صلّيت الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة ، وأردت أن أقوم الليل ، فهل علي شيء إذا لم أوتر بعد الانتهاء من صلاة قيام الليل . وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

أنت مخير بين أن تصلّي ركعتين ركعتين ولا توتر، وهذا خلاف الأولى ، أو أن تصلّي ركعة تنقض بها الوتر الأوّل، ثم تصلّي الليل تصلّي ما شئت ثم توتر، وهذا أفضل ؛ لأنّ النبّي - r - قال : (( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا )) فدلّ على أن الوتر مكانه في الأخير، وقال : (( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة )) فجعل الوتر في الآخر، ولأنّه فعل أصحاب رسول الله - r - ، وهو محفوظ من فعل السلف كابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره ، فإذًا تنقض الوتر الأول بركعة ، الدليل على أنّ الوتر ينقض الوتر قول النّبي - r - : (( لا وتران في ليلة )) فلما قال: (( لا وتران )) دلّ على أنّ الوتر الثاني ينقض الوتر الأول ، فأعمل الوترين ، فأنت إذا صليت وترا نقضت به الوتر الأول فقد نقضت ، ثم بعد ذلك إذا أوترت الثالث خرجت من النهي ، والمراد : (( لا وتران )) إذا اقتصر عليهما ، لأنّها تصير الصلاة شفعيّة ، والمراد أن يكون الوتر وترا بالشفع ، لا أنّه مشفّع ، ومن هنا ينقض الوتر الثاني الأوّل ، ثم يصلّي شفعا شفعا ثم يوتر، هذا هو الأنسب ، لو صلّيت ركعتين ركعتين استدلّ بعض العلماء أنّ النّبي - r - أوتر ثم صلى ركعتين بعدما أوتر لببيان الجواز، ولكن الأفضل والأكمل أن تصلي ركعة تنقض بها الوتر، ثم تصلي ركعتين ركعتين ، ثم توتر والله تعالى أعلم ، لكن ما ينبغي لأحد أن يصلّي الوتر وهو يعلم أنه سيقوم آخر الليل، ما ينبغي لأحد أن يصلّي الوتر في أوّل الليل وهو يعلم أن يريد أن يقوم بعد ذلك ، أو عنده قيام أو عنده ورد ، فهذا خلاف السنّة ؛ لأنه تقصّدٌ لمخالفة السنة مادام أنّه يعلم أنه سيقوم يؤخّر وتره إلى ما بعد القيام ؛ تأسّيا بالنبيّ - r - واستجابة لأمره . والله تعالى أعلم .

السؤال العاشر :

فضيلة الشيخ : ما حكم التنفّل المطلق قبل النداء الثاني يوم الجمعة . وجزاكم الله خيرا ؟





الجواب :

لا بأس بالصلاة ما لم ينتصف النهار يوم الجمعة ؛ خلافا للإمام الشافعي - رحمه الله - ، جمهور العلماء على أنّه يجوز للمسلم أن يصلي ما شاء حتى يجلس الخطيب للخطبة ، وهذا شبه إجماع بين العلماء - رحمهم الله - ، ليس هناك أحد بدّع أو منع أحدا أن يصلّي قبل الأذان الثاني ؛ لأن الأصل أنّ النّبي - r - أذن بذلك كما في الحديث الصحيح في يوم الجمعة ، فيجوز للمسلم أن يتـنفل يوم الجمعة إلاّ إذا انتصف النهار؛ وذلك لأن النبيّ - r - أمر بالإمساك عن الصلاة عند انتصاف النهار ، كما في الأحاديث الصحيحة عنه - عليه الصلاة والسلام- ولم يفرّق بين يوم الجمعة وغيره ، فاستثنى الإمام الشافعي لرواية ذكرها في مسنده ، ولكنّها ضعيفة ، ضعّفها العلماء والأئمّة - رحمهم الله - باستثناء يوم الجمعة .

وقال الشافعي : إنّه يوم رحمة ، ولذلك تسجّر فيه أبواب جهنّم ، فيصلي حتى ولو كان النهار منتصفا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعدم ثبوت الاستثناء ، والأصل في العامّ أن يبقى على عمومه .

ومن الأدلّة على أنه يجوز التّنفل إلى أن يجلس الخطيب : قوله - عليه الصلاة والسلام - : (( من بكّر وابتكر، ومشى ولم يركب ، ثم قال : فصلذى ثم دنا وأنصت )) .

فقال : (( فصلّى )) : أي صلّى ما كتب له ثم دنا وأنصت ، فاتّصلت الصلاة بدنوّه وإنصاته من الخطيب ، وهذا يدلذ على أنذ الوقت وقت صلاة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( فإذا طلعت الشمس فصلّ فإنذ الصلاة حاضرة مشهودة حتى ينتصف النهار فأمسك عن الصلاة ، ثم صلذ فإن الصلاة حاضرة مشهودة )) فهذا هو الأصل يجوز له أن يصلذي بعد الأذان الأول وبين الأذان الأول والثاني ، ولا أحفظ - حسب علمي - أحدا من أهل العلم يقول : إن الصلاة بين الأذان الأوّل والثاني من الجمعة بدعة من المتقدّمين والسلف ، ولذلك الأصل جواز هذه الصلاة ، وأنّه لا بأس به .

ومن العلماء من قال -كما هو قول بعض الشافعيّة رحمهم الله - : إنّه يسنّ أن يصلّي بين الأذان الأوّل والثاني؛ لأنّ النّبي قال : (( بين كلّ أذانين )) كما أشار الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إلى ذلك في شرحه للصحيح فقالوا : (( بين كلّ أذانين )) وأذان عثمان مشروع بإجماع الأمّة ، وعلى هذا يشرع أن يصلّي عندهم ، ولكن الجمهور ردّوا هذا وقالوا إنّه يصلّي تنّفلا مطلقا، أنّه يصلّي وليس للجمعة سنّة راتبة قبليّة ولا صلاة مستحبّة قبليّة بعينها ، وإنّما يتنّفل تنفّلا عامّا . والله تعالى أعلم .



السؤال الحادي عشر :

فضيلة الشيخ : كيف ينال العبد محبّة الله لكي ينادى باسمه في الملأ الأعلى : أنّ الله يحبّ فلان . وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

محبّة الله تبارك وتعالى بيّن الله - U - في كتابه ، وعلى لسان رسوله سبلها ، وموجباتها ، بيّن -I- ما يدعو إلى محبّته ، ويوجب للعبد أن ينال هذه المنزلة الشريفة المنيفة منه - I - : أن يحبّه الله ، وإذا أحبّه الله - Y - نادى في السماء ، فصعق من في السماوات ، وصعد جبريل ، وقال الله له : يا جبريل، إنيّ أحبّ فلانا فأحبّه ، فينادى باسمه في الملأ الأعلى : أن الله يحبّه ، فينادي جبريل : يا أهل السماء ، إن الله يحبّ فلانا فأحبّوه، وليتصور المسلم إذا نودي باسمه في الملأ الأعلى ، وذكره الله - Y - باسمه ، فأي منزلة ، وأي مكانة ، وأي فضل حازه هذا العبد السعيد .

ينادي الله - Y - أن الله يحبّ عبده إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة ، وأطاع الله ورسوله - r - ، ينادي الله باسمه حينما يراه صوّاما قوّاما أوّاها مخبتا منيبا إليه - I - ، ينادي سبحانه باسمه حينما يراه كثير التلاوة للقرآن خاشعا من كلام الرحمن ، لا يسمع آية من كتاب الله إلا انفطر لها قلبه ، وأصغى لها سمعه ، وأشهد لها جنانه، وحرّك بما فيها من ذكره سبحانه لسانه .

يحبّه الله - Y - حينما يكون عفيف الجنان ، عفيف اللسان ، عفيف الجوارح والأركان ، عن أهل الإسلام والإيمان ، حينما يراه الله في صباحه ومسائه لا يؤذي المسلمين بلسانه ، لا يسبّ ، ولا يشتم ، ولا يغتاب ، يمسي ويصبح وليس في صحيفة عمله زلّة على مسلم ، ولا أذيّة لمسلم ، يمسي ويصبح يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه .

يحبّه الله إذا أحبّ أولياءه ، إذا أحب ملائكته ، وأحبّ أنبياءه ، وأحبّ رسله، وأحبّ عباده الصالحين ، وقف ابن عمر - رضي الله عنهما - على الصفا ، وقال : اللّهمّ حببّني إليك ، وحببنّي إلى ملائكتك ، وحببّني إلى أنبيائك، وإلى رسلك ، وإلى عبادك الصالحين ، ثم قال : اللّهمّ ارزقني حبّك ، وحبّ ملائكتك ، وحبّ أنبيائك ، وحبّ رسلك ، وحبّ عبادك الصالحين .

يحبّ الله من أحبّه ، وأحبّ أولياءه ، فالذي يحبّ الأنبياء والعلماء والصلحاء والأتقياء ، فيحبّ لهم الخير، ويظنّ بهم الخير، يحبّه الله - Y - ، فإذا أراد الله - U - بعبده أن يحبّه هيّأه للمحبّة ، حينما يؤدّي حقوق الله-Y - كاملة غير منقوصة ، أيّ حبيب إذا نادى عليه منادي الله في صلاته نسي دنياه وأهله وماله ، وأقبل على بيوت الله - U - ، فإذا كملت محبّة الله له لم ينادِ منادي الله إلا وهو في مسجده ، ولم ينادِ منادي الله إلاّ وهو قائم في بيت من بيوت الله - U - ، يسبحّ ربّه بالغدوّ والآصال لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله - U -. يحبّ الله عبده إذا كان بارا بوالديه ، فلا يزال يرضي والديه حتّى ينادي الله - U - باسمه في الملأ الأعلى حينما يدخل السرور عليهما ، ويسعى في رضاهما، ويمسي ويصبح وهو يفكّر كيف يرض أباه وأمّه ، وكيف يدخل السرور على الوالدين ، ما خرج منهما إلاّ بدعوة صالحة ، ولا قام بين أيديهما إلاّ بالرضا التامّ الكامل ، فلا يزال يرضيهما حتىّ يرضى الله عنه ، ثم يحبّه ويضع له القبول .

يحبّ الله عبده إذا كفكف دموع اليتامى ، وجبر به قلوب الأرامل والثكالى ، إذا ستر العورات ، وفرّج الكربات، وسعى في دفع الهموم عن المؤمنين والمؤمنات ، يتألمّ لآلامهم ، ويتأسّى لمآسيهم ، وكأنّه جراح أصابته ، وهموم نزلت به ، فلا يرتاح له بال ، ولا يهنأ له عيش ، يدعو للمسلمين ، ويسعى في جلب الخير إليهم ، ويتمنّى لهم كلّ خير.

يحبّ الله عبده إذا طلب العلم ، وحرص على أن يكون عالما بكتابه وسنّة نبيّه - r - .

يحب ّالله عبده إذا أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر، فذكر الناس بربّهم ، وأخذ بمجامع قلوبهم إلى جنّته ورحمته ودار كرامته .

يحبّ الله عبده إذا كان على السبيل الأقوم ، والسبيل الأمثل الأسلم .

يحبّ الله عبده ، ولن تنال محبّته بالتشهّي ، ولا بالتمنيّ ، ولا بالتزكية .

يحب ربّك المتواضعين الذين مهما ارتفعت درجاتهم نزلوا إلى الناس محبّة وإحسانا وبرّا ، فلم يزدهم الخير إلاّ برّا و وإحسانا بالناس لا تعاليا ولا غرورا ، فإذا وجد العبد من نفسه هذه الصفات حمد الله -I-، وسأل الله أن يزيده من فضله ، وإذا لم يجد ذلك سأل الله - U - أن يجبر كسره ، وأن يحسن عمله ، حتى يبلغ مراتب المحبّين والمحبوبين ، ألا وإن من أعظم ما يستدرّ به محبّة الله : الصبر، فمن كان من الصابرين تبوّأ محبّة ربّ العالمين .

الصابر على طاعة الله ، الصابر على بلاء الله وقضاء الله وقدر الله ، الصابر عن معصية الله، فإذا استجمع ذلك استجمع محبّة الله .

الّلهمّ إنّا نسألك بعزّتك وجلالك أن تجعلنا من أحبابك ، اللّهمّ حببّنا إليك ، وارزقنا حبّك ، وحبّ من يحبّك ، يا أرحم الراحمين ، اشملنا بعفوك وبرك أحياء وأمواتا ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .
 
عودة
أعلى