من صور إخضاع الرأي للنقل في الترجيح بين القراءات

إنضم
18/05/2011
المشاركات
1,237
مستوى التفاعل
1
النقاط
38
قال تعالى:(وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ)
جاء في شرح قطر الندى وبل الصدى:
ونعني بغير الإيجاب في الاستثناء النفي والنهي والإستفهام، ومثال النهي قوله تعالى(ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء وفيه وجهان، أحدهما أن يكون مستثنى من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح لأن وجه القراءة الرواية لا الرأي، والثاني أن يكون مستثنى من أهلك فعلى هذا يكون النصب واجبا.
 
عودة
أعلى