عمر احمد
New member
سؤال :
قرأت في بعض الساحات التي لا تنتمي لأهل السنة والجماعة الخلاصة التالية حول موضوع الصلاة في السفر... وقد طلب مني أحد الإخوة بيان رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسألة..
وقد قال الباحث في خلاصته:
يدل ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الثابتة على بقاء حكم قصر الصلاة في السفر مهما كانت مدة المكث ، إذ الأصل الأخذ بالعام على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل صالح للاستدلال يخصص ذلك العموم أو يقيد ذلك الإطلاق ، ولم يأت القائلون بخلاف هذا القول بما يصلح للحُجة وينهض للاستدلال ؛ عدى بعض الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية وبعض الأدلة التي لا تدل على الموضوع لا من بعيد ولا من قريب. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
الجواب :
أما السؤال الذي أوردته أقول :
هذه المسألة - وهي مدة قصر الصلاة في السفر - اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة تصل إلى أكثر من عشرين قولا وسأذكر أهمها :
1) إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة .
وهذا مذهب الحنابلة .
واستدلوا بحديث جابر - رضي الله عنهما - : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج ....
رواه البخاري (2505) ومسلم (1216) .
قال الشيخ ابن عثيمين في رسالة قصر الصلاة (ص50) في رد هذا القول :
أما وجه منعهما شرعا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع عشرة أيام ... وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوما ، وأقام بتبوك عشرين وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة .
وأما وجه منعها عرفا : فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر ، وإن كان قد سافر أول ذي الحجة ، ويقولون للمسافر للدراسة إنه مسافر للدراسة في الخارج ، ونحو ذلك .ا.هـ.
2) إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج .
وهذا مذهب الشافعية والمالكية .
واستدلوا بأنه مروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .
3) إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم وإذا نوى دونها قصر .
وهذا مذهب الحنفية ، وهو قول الثوري والمزني .
واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة .
4) أنه يقصر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة .
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين .
ودليلهم في ذلك :
- إطلاق الأدلة كقوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " .
قال الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع (4/533) :
فقوله تعالى : " إذا ضربتم في الأرض " عام يشمل كل ضارب ، ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة .ا.هـ.
- حديث أنس - رضي الله عنه - قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة . متفق عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القائلين بالتحديد (24/137) :
وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام : إما ثلاثة ، وإما أربعة ، وإما عشرة ، وإما اثني عشر ، وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه .ا.هـ.
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/238.htm
والله أعلم .
قرأت في بعض الساحات التي لا تنتمي لأهل السنة والجماعة الخلاصة التالية حول موضوع الصلاة في السفر... وقد طلب مني أحد الإخوة بيان رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسألة..
وقد قال الباحث في خلاصته:
يدل ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الثابتة على بقاء حكم قصر الصلاة في السفر مهما كانت مدة المكث ، إذ الأصل الأخذ بالعام على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل صالح للاستدلال يخصص ذلك العموم أو يقيد ذلك الإطلاق ، ولم يأت القائلون بخلاف هذا القول بما يصلح للحُجة وينهض للاستدلال ؛ عدى بعض الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية وبعض الأدلة التي لا تدل على الموضوع لا من بعيد ولا من قريب. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
الجواب :
أما السؤال الذي أوردته أقول :
هذه المسألة - وهي مدة قصر الصلاة في السفر - اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة تصل إلى أكثر من عشرين قولا وسأذكر أهمها :
1) إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة .
وهذا مذهب الحنابلة .
واستدلوا بحديث جابر - رضي الله عنهما - : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج ....
رواه البخاري (2505) ومسلم (1216) .
قال الشيخ ابن عثيمين في رسالة قصر الصلاة (ص50) في رد هذا القول :
أما وجه منعهما شرعا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع عشرة أيام ... وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوما ، وأقام بتبوك عشرين وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة .
وأما وجه منعها عرفا : فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر ، وإن كان قد سافر أول ذي الحجة ، ويقولون للمسافر للدراسة إنه مسافر للدراسة في الخارج ، ونحو ذلك .ا.هـ.
2) إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج .
وهذا مذهب الشافعية والمالكية .
واستدلوا بأنه مروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .
3) إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم وإذا نوى دونها قصر .
وهذا مذهب الحنفية ، وهو قول الثوري والمزني .
واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة .
4) أنه يقصر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة .
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين .
ودليلهم في ذلك :
- إطلاق الأدلة كقوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " .
قال الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع (4/533) :
فقوله تعالى : " إذا ضربتم في الأرض " عام يشمل كل ضارب ، ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة .ا.هـ.
- حديث أنس - رضي الله عنه - قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة . متفق عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القائلين بالتحديد (24/137) :
وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام : إما ثلاثة ، وإما أربعة ، وإما عشرة ، وإما اثني عشر ، وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه .ا.هـ.
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/238.htm
والله أعلم .