محمد البهات
New member
فقه السترة فى الصلاة .... فى نقاط مختصرة
1 ـ السترة هى شيء يجعله المصلِّي بينه وبين من يمر أمامه ، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة للإمام والمنفرد ، وهذا هو الراجح ، فقد كان النبى يُصلى إلى سترة واستدلوا لعدم وجوبها بحديث ابن عباس كما فى الصحيح قال : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ( أى أنثى الحمار) ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ.) (إلى غير جدار أى إلى غير سترة كما قال ذلك الشافعى ).
.
وقد ذهب ابن خزيمة والشوكانى والألبانى إلى وجوب السترة ، وقال الألبانى في تمام المنة :"وهو الظاهر من كلام ابن حزم في " المحلى " .
.
وأما من يقول إذا أمن مرور أحد بين يدى المصلى فلا يُستحب ، فهذا ليس بصحيح ، بل الصحيح أن سُنيَّتها عامة،سواء خشي المارَّ أم لا ، وحديث ابن عباس أن " النبي صلى في فضاء وليس بين يديه شئ " فى سنده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف
.
ــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ رُوى عن النبى بأحاديث صحيحة أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده ، وأنه صلى إلى شجرة ، وأنه صلى إلى حَرْبة (عصا فى نهايتها حديدة مدببة ) ، وانه صلى إلى عنزة ( وهى عصا مرتفعة ) وأنه صلى إلى جدار ، وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة ،
ويجوز أن تتخذ شخصا أمامك سُترة ، فقد صح عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .
.
و أما حديث "ولا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" ، قال النووي : ” هو ضعيف باتفاق الحفاظ “
.
ولم يرد دليل صحيح فى أن السترة تتحقق بنهاية فرش المصلى ، وحديث " (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ،ولا يضره ما مر بين يديه) ففى سنده محمد بن حريث وجده مجهولان ، قال سفيان بن عيينة (لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث) .
ـــــــــــــــــــــــــ
3 ـ فى صحيح مسلم أن النبى قال (مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه)
قال النووى : أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع، هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع، وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا وَشَرَطَ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنْ يَكُون فِي غِلَظ الرُّمْح. ....
وقالَ الْعُلَمَاء: وَالْحِكْمَة فِي السُّتْرَة كَفُّ الْبَصَر عَمَّا وَرَاءَهُ، وَمَنَعَ مَنْ يُجْتَاز بِقُرْبِهِ...
.
ــــــــــــــ
4ـ تعتبر سترة الامام سترة لمن خلفه ، بمعنى أنه يكفى منع المرور بين يدى الإمام وسترته ، ولا يلزم منع المرور بين الصفوف والمأمومين ، فإذا مر شخص بين الصفوف وليس بين الإمام وسترته فهذا يُجزئ، فقد سبق حديث ابن عباس وفيه ( ... فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ ) .
ـــــــــ
5 ـ قال البغوي: " استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف " ، وفي الحديث ( إذا صلى أحدكم ، فليصل إلى سترة ، وليدن منها ) ، و المسافة بين المصلى إذا كان قائما والسترة ثلاثة أذرع، وإذا كان ساجدا ممر شاة .
ــــــــــــــــ
6ـ يحرم المرور بين يدى المصلى وسترته ، فعن بسر بن سعيد قال: إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله : (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ) .
قال ابن حجر : وَظَاهِرُ الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْمُرُورِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا بَلْ يَقِفُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ .
.
وأما من لم يتخذ سترة أو فرّط وقصّر أو تباعد عنها ، فالظاهر والأولى للمار أن يترك للمصلى مسافة بين موضع قيامه وموضع السترة نحو ثلاثة أذرع ، ثم يمر ما وراء ذلك ، ولا يكون تفريط وتقصير المصلى سببا فى تعبهم وعنتا لهم .
ـــــــــــــــ
7ـ فإذا اتخذ المصلي سترة ، فيُشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا ، أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور ، فعن أبى سعيد فى الصحيحين مرفوعا (إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) أ
قال النووى :مَعْنَى (يَدْرَأ) يَدْفَع، وَهَذَا الْأَمْر بِالدَّفْعِ أَمْر نَدْب، وَهُوَ نَدْب مُتَأَكِّد، وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاء أَوْجَبَهُ .
.
قال الشوكانى : قوله: (فإن أبى فليقاتله) وفيه أنه يدافعه أولًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد.
.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ مُقَاتَلَته بِالسِّلَاحِ، وَلَا مَا يُؤَدِّي إِلَى هَلَاكه، فَإِنْ دَفَعَهُ بِمَا يَحُوز فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا قَوَد عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء، وَهَلْ يَجِب دِيَته أَمْ يَكُون هَدَرًا؟ فيه مَذْهَبَانِ لِلْعُلَمَاءِ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَب مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ،
والصحيح أنه لاقود عليه ولا دية ، لأنه فعل مأمورا به ودفعه بالجائز من غير زيادة .
.
قال النووى : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان» قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: مَعْنَاهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى مُرُوره وَامْتِنَاعه مِنْ الرُّجُوع الشَّيْطَان، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَفْعَل فِعْل الشَّيْطَان لِأَنَّ الشَّيْطَان بَعِيد مِنْ الْخَيْر وَقَبُول السُّنَّة، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالشَّيْطَانِ الْقَرِين كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِين». وَاَللَّه أَعْلَم.
وأما كيف تُدفع المرأة ؟ فالجواب : عليه أن يتقدم إلى السترة كيلا تمر بين يديه كما تقدم النبي إلى الجدار .
ــــــــــــــــــ
8 ـ السترة بمكة حكمها مثل حكم سائر البلدان وهذا هو الراجح، ولا دليل صحيح على أن مكة والمشاعر التى حولها لا يُشرع للمصلى فيها اتخاذ سترة، وأما المرور بين يدى المصلين فقد قال سبحانه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) لأن هناك شدة زحام و حاجة للصلاة من عموم المصلين ، والحاجة إذا تعلقت بعموم الناس فإنها تنزل منزلة الضرورة على الصحيح ، بالإضافة أنه ربما يصلون جماعة ثانية أو ثالثة ولا مناص من مررور الناس بين أيديهم .
حديث أبي سعيد (لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم) ضعيف لأن في إسناده مجالد بن سعيد ، قال الإمام أحمد (ليس بشيء) وقال ابن معين (لا يحتج به) .
** يُشرفنى ذكر ملحوظاتكم ، وتصحيح الأخطاء إن وُجد ....
فالكمال لله وحده سبحانه ،،،
1 ـ السترة هى شيء يجعله المصلِّي بينه وبين من يمر أمامه ، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة للإمام والمنفرد ، وهذا هو الراجح ، فقد كان النبى يُصلى إلى سترة واستدلوا لعدم وجوبها بحديث ابن عباس كما فى الصحيح قال : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ( أى أنثى الحمار) ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ.) (إلى غير جدار أى إلى غير سترة كما قال ذلك الشافعى ).
.
وقد ذهب ابن خزيمة والشوكانى والألبانى إلى وجوب السترة ، وقال الألبانى في تمام المنة :"وهو الظاهر من كلام ابن حزم في " المحلى " .
.
وأما من يقول إذا أمن مرور أحد بين يدى المصلى فلا يُستحب ، فهذا ليس بصحيح ، بل الصحيح أن سُنيَّتها عامة،سواء خشي المارَّ أم لا ، وحديث ابن عباس أن " النبي صلى في فضاء وليس بين يديه شئ " فى سنده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف
.
ــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ رُوى عن النبى بأحاديث صحيحة أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده ، وأنه صلى إلى شجرة ، وأنه صلى إلى حَرْبة (عصا فى نهايتها حديدة مدببة ) ، وانه صلى إلى عنزة ( وهى عصا مرتفعة ) وأنه صلى إلى جدار ، وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة ،
ويجوز أن تتخذ شخصا أمامك سُترة ، فقد صح عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .
.
و أما حديث "ولا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" ، قال النووي : ” هو ضعيف باتفاق الحفاظ “
.
ولم يرد دليل صحيح فى أن السترة تتحقق بنهاية فرش المصلى ، وحديث " (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ،ولا يضره ما مر بين يديه) ففى سنده محمد بن حريث وجده مجهولان ، قال سفيان بن عيينة (لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث) .
ـــــــــــــــــــــــــ
3 ـ فى صحيح مسلم أن النبى قال (مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه)
قال النووى : أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع، هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع، وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا وَشَرَطَ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنْ يَكُون فِي غِلَظ الرُّمْح. ....
وقالَ الْعُلَمَاء: وَالْحِكْمَة فِي السُّتْرَة كَفُّ الْبَصَر عَمَّا وَرَاءَهُ، وَمَنَعَ مَنْ يُجْتَاز بِقُرْبِهِ...
.
ــــــــــــــ
4ـ تعتبر سترة الامام سترة لمن خلفه ، بمعنى أنه يكفى منع المرور بين يدى الإمام وسترته ، ولا يلزم منع المرور بين الصفوف والمأمومين ، فإذا مر شخص بين الصفوف وليس بين الإمام وسترته فهذا يُجزئ، فقد سبق حديث ابن عباس وفيه ( ... فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ ) .
ـــــــــ
5 ـ قال البغوي: " استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف " ، وفي الحديث ( إذا صلى أحدكم ، فليصل إلى سترة ، وليدن منها ) ، و المسافة بين المصلى إذا كان قائما والسترة ثلاثة أذرع، وإذا كان ساجدا ممر شاة .
ــــــــــــــــ
6ـ يحرم المرور بين يدى المصلى وسترته ، فعن بسر بن سعيد قال: إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله : (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ) .
قال ابن حجر : وَظَاهِرُ الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْمُرُورِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا بَلْ يَقِفُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ .
.
وأما من لم يتخذ سترة أو فرّط وقصّر أو تباعد عنها ، فالظاهر والأولى للمار أن يترك للمصلى مسافة بين موضع قيامه وموضع السترة نحو ثلاثة أذرع ، ثم يمر ما وراء ذلك ، ولا يكون تفريط وتقصير المصلى سببا فى تعبهم وعنتا لهم .
ـــــــــــــــ
7ـ فإذا اتخذ المصلي سترة ، فيُشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا ، أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور ، فعن أبى سعيد فى الصحيحين مرفوعا (إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) أ
قال النووى :مَعْنَى (يَدْرَأ) يَدْفَع، وَهَذَا الْأَمْر بِالدَّفْعِ أَمْر نَدْب، وَهُوَ نَدْب مُتَأَكِّد، وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاء أَوْجَبَهُ .
.
قال الشوكانى : قوله: (فإن أبى فليقاتله) وفيه أنه يدافعه أولًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد.
.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ مُقَاتَلَته بِالسِّلَاحِ، وَلَا مَا يُؤَدِّي إِلَى هَلَاكه، فَإِنْ دَفَعَهُ بِمَا يَحُوز فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا قَوَد عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء، وَهَلْ يَجِب دِيَته أَمْ يَكُون هَدَرًا؟ فيه مَذْهَبَانِ لِلْعُلَمَاءِ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَب مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ،
والصحيح أنه لاقود عليه ولا دية ، لأنه فعل مأمورا به ودفعه بالجائز من غير زيادة .
.
قال النووى : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان» قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: مَعْنَاهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى مُرُوره وَامْتِنَاعه مِنْ الرُّجُوع الشَّيْطَان، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَفْعَل فِعْل الشَّيْطَان لِأَنَّ الشَّيْطَان بَعِيد مِنْ الْخَيْر وَقَبُول السُّنَّة، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالشَّيْطَانِ الْقَرِين كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِين». وَاَللَّه أَعْلَم.
وأما كيف تُدفع المرأة ؟ فالجواب : عليه أن يتقدم إلى السترة كيلا تمر بين يديه كما تقدم النبي إلى الجدار .
ــــــــــــــــــ
8 ـ السترة بمكة حكمها مثل حكم سائر البلدان وهذا هو الراجح، ولا دليل صحيح على أن مكة والمشاعر التى حولها لا يُشرع للمصلى فيها اتخاذ سترة، وأما المرور بين يدى المصلين فقد قال سبحانه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) لأن هناك شدة زحام و حاجة للصلاة من عموم المصلين ، والحاجة إذا تعلقت بعموم الناس فإنها تنزل منزلة الضرورة على الصحيح ، بالإضافة أنه ربما يصلون جماعة ثانية أو ثالثة ولا مناص من مررور الناس بين أيديهم .
حديث أبي سعيد (لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم) ضعيف لأن في إسناده مجالد بن سعيد ، قال الإمام أحمد (ليس بشيء) وقال ابن معين (لا يحتج به) .
** يُشرفنى ذكر ملحوظاتكم ، وتصحيح الأخطاء إن وُجد ....
فالكمال لله وحده سبحانه ،،،