أبو الحسن الأثري
New member
- إنضم
- 21/04/2006
- المشاركات
- 7
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لي ولكم في شهر رمضان وجعلني وإياكم فيه من المقبولين ورزقنا الخاتمة الحسنة بعد طول عمر وحسن عمل .....
معاشر الأحبة في هذا الملتقى المبارك لا سيما القائمين على مركز تفسير للدراسات القرآنية الذي لا طالما اتحفونا جزاهم الله خيرا بالنافع المفيد من التصانيف والتحقيقات التي تتعلق بكلام الله عز وجل ..
وقد حرصت أن اقتني الطبعة الأولى للكتاب المبارك الموسوم ب (مختصر التفسير) وتم ذلك ولله الحمد إلا أنني لم أشرع في قراءته إلا عندما صدرت الطبعة الثانية كسلا وانشغالا والله المستعان ..
وفي اثناء قراءتي لهذا السفر المبارك .. وجدت أمرا استشكلته فأحببت أن اعرضه هنا ولعل هذا الموضوع يكون باكورة ما يعرض للإخوة من ملاحظات طباعية أو علمية وقد أكون فيما اعرض مخطئا ولكن لعلمي بسعة أخلاق المشايخ الفضلاء تجاسرت أن اكتب هذا الموضوع ...
وملاحظتي هي تفسير الميسر في سورة البقرة حيث فسر الميسر بالقمار حيث قال المفسر وفقه الله (ويسألونك عن حكم القمار وهو : ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة)
ووجه الإشكال :
1- أن الميسر أعم من القمار كما قرره بعض أهل العلم فهو يقع عندهم في المال وفي غيره
2- أن العوض من الطرفين جائز عند بعض أهل العلم كابن القيم وابن تيمية وقد نقل رحمه الله أنه قول الصحابة وأنه أقرب للعدل في مسألة المحلل المشهورة ...
هذا ما رأيته وأتمنى من المشايخ التصويب إن كان ثم خطأ
بارك الله لي ولكم في شهر رمضان وجعلني وإياكم فيه من المقبولين ورزقنا الخاتمة الحسنة بعد طول عمر وحسن عمل .....
معاشر الأحبة في هذا الملتقى المبارك لا سيما القائمين على مركز تفسير للدراسات القرآنية الذي لا طالما اتحفونا جزاهم الله خيرا بالنافع المفيد من التصانيف والتحقيقات التي تتعلق بكلام الله عز وجل ..
وقد حرصت أن اقتني الطبعة الأولى للكتاب المبارك الموسوم ب (مختصر التفسير) وتم ذلك ولله الحمد إلا أنني لم أشرع في قراءته إلا عندما صدرت الطبعة الثانية كسلا وانشغالا والله المستعان ..
وفي اثناء قراءتي لهذا السفر المبارك .. وجدت أمرا استشكلته فأحببت أن اعرضه هنا ولعل هذا الموضوع يكون باكورة ما يعرض للإخوة من ملاحظات طباعية أو علمية وقد أكون فيما اعرض مخطئا ولكن لعلمي بسعة أخلاق المشايخ الفضلاء تجاسرت أن اكتب هذا الموضوع ...
وملاحظتي هي تفسير الميسر في سورة البقرة حيث فسر الميسر بالقمار حيث قال المفسر وفقه الله (ويسألونك عن حكم القمار وهو : ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة)
ووجه الإشكال :
1- أن الميسر أعم من القمار كما قرره بعض أهل العلم فهو يقع عندهم في المال وفي غيره
2- أن العوض من الطرفين جائز عند بعض أهل العلم كابن القيم وابن تيمية وقد نقل رحمه الله أنه قول الصحابة وأنه أقرب للعدل في مسألة المحلل المشهورة ...
هذا ما رأيته وأتمنى من المشايخ التصويب إن كان ثم خطأ