مقتطقات من آداب الجدل والمناظرة

إنضم
18/12/2005
المشاركات
170
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
المغرب
الحمد لله وحده والصلاة على محمد خير خلقه

أما بعد فهذا طرف من آداب الجدل والمناظرة كما سطرها جملة من العلماء, جعلتها على شكل بنود وهي:

[1] على المناظر إخلاص النية وذلك ألا يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاه, والتكسب والمماراة, والمحك, والرياء, ولا قصده الظفر بالخصم والسرور بالغلبة والقهر.

[2] وعليه أن يحذر رفع الصوت جهرا زائدا على مقدار الحاجة, فإن ذلك من شأنه أن يورث الحدة والضجر. والضجر يورث البلادة ويقطع مادة الفهم والخاطر.

[3] ويلزم الخشوع والتواضع, ويقصد الإنقياد للحق فيكون من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

[4] وألا يعود نفسه الإسهاب في الجدل بالباطل والمبادرة إلى كل ما سبق إليه الخاطر واللسان.

[5] و لا يسرع في مكالمة من يستشعر في نفسه منه العداوة والبغض لأنه يقوده إلى الغضب فيورثه ذلك تشوش الخاطر والعي.

[6] وعليه أن يحذر الاعتماد -أثناء كلامه- على من يظن أنه معه أو يستحسن كلامه في جملة الحاضرين فربما تبين له عدم موافقته لكلامه فيضعف ذهنه وخاطره ويذهب عنه كثير مما لا يستغني عنه.

[7] وعليه ألا يلتفت للحاضرين خالفوه أو وافقوه.

[8] وعليه تجنب الكلام في مجلس يخشى فيه على نفسه أو تغلب فيه عليه هيبة ذي سلطان, فإنه يكون منشغلا حينئذ بحراسة الروح عن نصرة المذهب.

[9] وتجنب مجلس لا يسوي بين الخصوم في الإقبال والاستماع وإنزال كل منزلته ورتبته فإن الكلام هناك يعد ذلا وصغارا يورثان الغم والغضب لكل ذي نفس أبية.

[10] وتجنب المجلس الذي غرض أصحابه من انعقاده التلهي لا تمييز الحق عن الباطل, وأقل ما فيه مجالسة من لا يحسن بأهل العلم مجالسته.

[11] وإياك واستصغار من تناظره والاستهزاء به-كائنا من كان- لأن خصمك إن كان المفترض عليك مناظرته فهو نظيرك, ولا يجمل بك إلا مناظرة النظير للنظير. لأنه إن يك من تكلمه غير أهل لأن تناظره, كان الواجب ألا تفاتحه بالكلام, فإذا فاتحته ثم استصغرته واستخففت به لم يجتمع ذهنك ولا صفاء قريحتك ولا اشتد خاطرك.

[12] وعليك المحافظة على قدرك وقدر خصمك وإنزال كل أحد -في وجه كلامك معه- درجته ومنزلته, فتميز بين النظير وبين المسترشد, وبين الأستاذ ومن يصلح لك. ولا تناظر النظير مناظرة المبتدئ والمسترشد, ولا تناظر أستاذينك مناظرة الأكفاء والنظراء بل تناظر كلا على حقه, وتحفظ كلا على رتبته.

[13] وكن مع خصمك مستبشرا متبسما غير عبوس, فتبتعدان معا عن دواعي الغضب والضجر.

[14] وعليك ألا تفاتح بالمناظرة من تعلمه متعنتا, لأن كلام المتعنت ومن لا يقصد تعرف الحق والحقيقة بما تقوله- يورث المباهاة والضجر وحزن القلب وتعدي الأحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن لم تعلمه متعنتا حتى فاتحته بالكلام, وجب عليك حينها الإمساك عن مناظرته.

[15] وإن كان خصمك منتهيا عالما يقصد المناظرة واستبانة ما التبس, فلا تتعمق في العبارة, فإنك تطول عليه وعلى نفسك الأمر, بل اقصد بأسهل العبارات إلى مربط الفرس.

[16] وعلى المتناظرين جميعا أن يصبر كل واحد منهما لصاحبه في نوبته وإن كان ما يسمعه منه قد بلغ الغاية في التشويش, لأنهما متساويان في
حق المناوبة في الكلام. فمن لم يصبر منهما لصاحبه فقد قطع عليه حقه, ولأن ما يظنه السامع تشويشا ربما كان هو موضع الاتباس والشبهة عنده, فلا بد من الصبر على سماعه ليصير عنده معلوم الأول والآخر, ثم يتكلم فيه بعد ذلك على حقه. فإذا لم يصبر له خصمه بل داخله بالاعتراض أو الجواب في نوبته, احتمله ووعظه, فإن أصر عليه, قطع مكالمته. لأنه لا سبيل إلى كشف الحق مع التقطيع بل مع حسن الاستماع.

[17] وعلى كل واحد منهما أن يقبل بوجهه على خصمه الذي يناظره : المتكلم أثناء كلامه, والمستمع أثناء استماعه.

[18] وعليه ألا يناظر الأستاذَ إلا على على جهة الاسترشاد مع غاية الاحترام والتواضع وخفض الصوت وقطع اللجاج عند ظهور الرشد.

[19] وعليه مراعاة كلام الخصم, وتفهم معانيه على غاية الجد والاستقصاء.

[20] والحذر من إلزام الخصم بما لا يتحقق لزومه له.

[21] وعليه ألا يقصر في تنبيه الخصم وإعلامه بما يرى من مناقضاته في كلامه, وهكذا إذا رجع فيما سلم, نبههه عليه, لآنه إن لم يفعل ترك معظم المقصود من الجدل. وهو نصرة الحق.

[22] ولا تواخذ الخصم بما تعلم أنه لا يقصده من أنواع الزلل, بل تعلم أنه لسبق اللسان ولما لا يخلو المتكلم منه. فإن أشكل عليك قصده في ذلك نبهته, فإن قال: هو سبق اللسان ولم أقصده, تجاوزت ذلك, وإن علمته مقصودا منه واخذته به.

[23] و لا تورد في كل موضع من الكلام إلا قدر ما تحتاج إليه.

[24] ولا تقدم جواب ما لم يرد عليك سؤاله.

و ليس للمجيب مع السائل إذا ألزمه منوالا إلا أحد ثلاث:

- إما الانقياد أو الإسقاط أو الإعراض:

[أ] فأما الانقياد: فكل موضع ورد عليه ما يؤثر في كلامه ودليله فعليه الانقياد لا محالة, لأنه قد انكشف بسؤاله خطؤه فيما قال.

[ب] وأما الإسقاط: فهو أن تبين خطأه في سؤاله وتلبيسه والتباسه فالوجه فيه على كل حال إسقاط ذلك السؤال.

[ج] وأما الإعراض عن مكالمته: فهو إذا عدل السائل عما يورد في كلام المجيب أو ما يشتبه ويلتبس, فلا وجه إلا الإعراض عن مكالمته لأنه إنما يجوز للسائل أن يورد من الكلام ما يقدح في كلام المجيب أو ما يتوهم كونه قادحا, فيكون شبهة. ولا ثالث لهذين إلا المعارضة أو الاستعجال بما يعلم السائل من نفسه بطلانه, وأي ذلك كان فلا وجه لمكالمته.

[25] وأحسن شيء في الجدال المحافظة من كل واحد من المتجادلين على أدب الجدل.

ومما يعود بنفع على صنعة الجدل:

* محافظة كل من المتجادلين على مرتبته ويعلم أن مرتبة المجيب التأسيس و البناء فلا يتعدى عن هذه المرتبة إلى غيرها, ومرتبة السائل الدفع والهدم.

*1- فحق المجيب أن يبني مذهبه الذي سئل عنه على أساس قويم وأصول صحيحة من الأدلة وغيرها.

*2- وحق السائل أن يكشف عن عجز المسؤول عن بناء مذهبه على أصل صحيح. أو بيان عجزه عن الخروج مما ألزمه مما له من القول الفاسد, ومتى تم للسائل هذا فقد استعلى, ويكفيه عن الاشتغال بأمر زائد.

*3- وإن تم للمجيب -بما أقام من البرهان على ما دعاه- تعجيز السائل عن القدح فيما أقام بنقض أو معارضة, أو اشتراك فيماأقام, فقد استعلى المجيب وانقطع السائل.

*4- وعلى المجيب أن يتأمل ما يورده السائل على كلامه, حتى إن كان فيه شبهة توهم القدح فيما بناه, وجب عليه الكشف بالجواب, ليزول الإيهام. وإن كانت الشبهة مما لا يوهم ولا يبين منها هدم ما بناه لم يلزم المجيب الكلام عليه في حق الجدل, فإن فعل وكشف عنه كان متبرعا.

*5- وعلى السائل أن يتأمل انفصال المجيب عما ألزمه إياه, فإن كان فيه ما يوهم تحقيق ما بناه أولا, كلمه السائل, وإن لم يكن فيه تحقيق ما بناه, لم يلزم السائل الكلام عليه, بل له أن يسكت عنه, فإن اختار الكشف عن تمويهه, كان متبرعا.

[26] وعليهما أن ينصفا في حكاية كل واحد منهما كلام صاحبه من غير زيادة ولا نقصان إلا فيما يرجع إلى حذف حشو الكلام وزيادة في الكلام لا يعود بتحصيل في معنى ولا فائدة.

[27] و لايستحقر أحدهما صاحبه بما يقع له من الخطأ في مذهب أو دلالة أو غير ذلك, فإنه إذا اغتر بخطئه ربما أصاب الخصم فيما لاخروج لمناظره عنه, واستحقار الخصم كاستحقار يسير من النار فإنه ينتشر من يسيرها ما يحترق به كثير من الدنيا.

[28] والمحافظة على تقوى الله أثناء المناظرة مما يغني المناظر عن كثير من النصيحة ويبلغه إلى أسهل الطرق في الهداية إلى الحق.

وللكلام بقية إن شاء الله تعالى فقد والله افتقدنا المشاركة معكم في الملتقى.
 
أقسام السؤال

أقسام السؤال

--------------------------------------------------------------------------------

لا يتوصل استدلالا لمعرفة حقيقة إلا بالبحث, وهو قد يكون عن فكر فرد وقد يكون عن تذاكر من اثنين, فإما من معلم إلى متعلم وإما من متناظرين مختلفين باحثين وهذا الوجه من أحسن ما يتوصل به إلى بيان الحقائق لكثرة التقصي فيه.

- لا بد في أول السؤال عن أي شيء- مما يراد إدراكه بالدلائل- من سؤالات أربعة ولكل واحد منها نوع من الجواب.

[1] فأولها السؤال بهــــل, فتقول مثلا: هل هذا الشيء موجود أم لا؟, وهل أمر كذا حق أم لا؟

فلا بد للمجيب(المسؤول) حينئذ من جواب بلا أو نعم.

-- فإن قال لا أو قال لا أدري سقط السؤال عنه على كل حال.
وعلى من أراد إلزامه الإقرار بأمر ما أن يبينه له ويثبته لديه, إذ الواجب ألا يصدق أحد بشيء لم يقم عليه دليل وأن يصدق به إذا قام عليه الدليل.
ويسمى متبرعا كل من أبطل بالبراهين ما أثبته مثبت بلا برهان. إذ المثبت للشيء بلا برهان يكون مدعيا والدعوى ساقطة حتى يصحبها البرهان فيكون مبطلها بالبراهين متبرعا إذ لا يلزمه ذلك.

-- وإن أجاب المسؤول بنعم -واعتبر السؤال مما يصح سؤاله- نسأله حينئذ بالمرتبة الثانية:

[2] وهي السؤال: بـــما هــو؟ أي حدد لنا ما ذلك الشيء وبين لنا رسمه أو ما يمكن أن تخبرنا عنه من صفات ذاته الملازمة له.
فإذا أخبرنا عنه, نسأله بالمرتبة الثالثة:

[3] وهي السؤال بـ: كـــيـــف؟ أي هذا الذي حققت وجوده كيف حاله أو هيئته.
فإذا أخبر بما نريد منه سألناه بالمرتبة الرابعة:

[4] وهي: لِمَ؟ فيقال له: لم كان ما أثبتت كما وصفت؟ وما برهانك على صحة ما ادعيت مما ذكرت؟

ولا سؤال عليه بعد جوابه عن المرتبة الرابعة إلا أن يدعى عليه التناقض أو النقض ففي هذه المرتبة يقع الاعتراض وطلب الدلائل وإبطالها.

واعلم أن المسؤول بما؟ وبكيف؟ وبلم؟ مخير في الجواب, يجيب بما أمكنه مما لا يخرج به عن مقتضى السؤال الذي ألقاه عليه السائل, ولكن الازم في السؤال بما؟ أن يخبر سائله بحد(تعريف) الشيء المسؤول عنه أو رسمه, وإذا سئل بكيف هو؟ أن يجيب بأحوال الشيء العامة له ولغيره أو الخاصة له الشائعة في نوعه أو ما يخصه به من غيره هذا إذا كان الشيء المسؤول عنه شخصا.
وإن سئل بلم؟ أن يجيب بالعلة الموجبة لكون ما أخبر بكونه, ويرسم العلة بما لايشاركها فيه غيرها, وينبغي أن تكون العلة لازمة لما استدل عليه بها.

فكيف ترتب الأسئلة في المناظرة إذا؟ هذا ما سنبينه في حلقة قادمة بحول الله.
 
موضوع حسن جميل أخي سمير ،و وسنستفيد من طرجكم هذا ، فنحن بحاجة إلى التذكير به مرة بعد مرة ، لحاجتنا لمراجعة الآداب في التعامل ، ولعل لحديثكم هنا صلة بموضوع طرحه الأخ الفاضل أبو محمد الظاهري في هذا الرابط : http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=29534#post29534
 
عوداً حميداً أخي الفاضل سمير , ولعل مقالك هذا يبشرنا بإنجازك رسالتك , والمشاركة بفاعلية في الملتقى كما وعدت , وفقك الله في الدارين .
 
بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا مساعد وإنما أنا ناقل عن علماء السلف فإن كان من حسن في الكلام فالحق أن ينسب إليهم.
وشكر الله لكم شيخنا البريدي حسن ظنكم بي. لم تنجز رسالتي تماما لكنه والله الشوق لكم أحبتنا أخرجني عن صمتي.
 
تقسيم الأسئلة والجوابات أثناء المناظرة

تقسيم الأسئلة والجوابات أثناء المناظرة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد.

أما بعد: تقدم معنا أن السؤال الجدلي على أربعة أضرب وهو كذلك في المناظرة ويقابل كل ضرب منه جواب مخصوص.

[1] يبدأ السائل مناظرته بعد ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم, بالسؤال عن المذهب فيقول لمناظره: ما تقول في المسئلة الفلانية؟ يريد بسؤاله هذا التعرف على مذهب المسؤول في المسئلة المعينة.

فيرد المجيب (المسؤول): أقول فيها كذا.

[2] ثم ينتقل السائل للسؤال عن الدليل بأن يقول لمناظره: ما دليلك على ما ذكرت؟

فحينها للمجيب أن يقول: دليلي كذا.

[3] ثم ينتقل معه السائل إلى السؤال عن وجه الدليل.

فحينها وجب على المجيب تبيين ذلك.
وأما السؤال عن وجه الدليل وكيفيته فهو أن ينظر السائل في دليل المجيب فإن كان دليلا غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه, وإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا لأنه لا يجوز تسليم ذلك إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل.

وإن كان الدليل جليا ظاهرا لم يجز هذا السؤال وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا.



[4] فإذا انتهى الكلام إلى هذه المرحلة يحق للسائل الاعتراض والطعن في دليل المجيب.

فإذا فعل ذلك وجب على المجيب أن يبين بطلان اعتراض مناظره وصحة ما ذكره هو من وجه دليله.

تنبــــيه: لو أن السائل سأل عن حكم مطلق, تعين على المجيب النظر فيما سئل عنه, فإن كان مذهبه موافقا لما سأله عنه نظيره من غير تفصيل, جاز له أن يجعل جوابه مطلقا. وإن كان عند المجيب فيه تفصيل كان مخيرا بين أن يفصل في جوابه وبين أن يقول: هذا مختلف عندي فمنه كذا ومنه كذا فعن أيهما تسأل: فإذا ذكر السائل أحدهما, أجاب خصمه عنه, وإن أطلق الجواب كان مخطئا.

مثال ذلك من مجال الفقه:
أن يسأله سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟ وعند المسؤول إن جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما لا يطهر بالدباغ, ويطهر ما عدا ذلك, فيقول للسائل هذا التفصيل, وإن شاء قال له: منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر فعن أيهما تسأل؟
فأما إذا أطلق الجواب وقال: يطهر بالدباغ. فإنه يكون مخطئا بجوابه هذا.

إذا صح الجواب من جهة المجيب, يقول له السائل: ما الدليل عليه؟

فإذا ذكر المجيب الدليل, وكان ذلك الدليل مما لا يعتقد السائل صحته, كأن يكون السائل فقيها ظاهريا ويحتج المجيب بالقياس, فيقول السائل: هذا ليس دليلا عندي.
فجاز للمجيب أن يقول: القياس دليل عندي وأنت مخير بين أن تسلمه لي هنا أو أن تنقل الجدل إلى حجية القياس فأدلل لك على صحته.
فإن قال الظاهري: لا أسلم لك ما احتججت به ولا أنقل الكلام إلى القياس, كان متعنتا مطالبا لخصمه بما لا يجب عليه.

بيانه : أن المجيب لا يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده, ومن نازعه في دليله, دلل المجيب على صحته وقام بنصرته, فإذا فعل ذلك فقد ارتفع عنه الملام, وإن عدل عن ذلك الدليل الذي نازعه على صحته خصمه إلى دليل غيره لم يكن المجيب بذلك منقطعا في المناظرة لأن انتقاله من الدليل الأول إلى الدليل الثاني إنما هو بسبب عجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به, ولأن المجيب لا يلزمه معرفة مذهب السائل لأنه لا تضره مخالفته ولا تنفعه موافقته. وإنما المعول على الدليل.

ويكفي المسؤول إذا عارضه السائل بما ليس بدليل عند المسؤول أن يرد ذلك الدليل بأن يقول للسائل: هذا مما لا يصح على أصلي, ثم هو مخير بين أن يبين للسائل من أي وجه لا يصح ذلك على أصله وبين أن يرده بمجرد مذهبه.

وأما السؤال الرابع وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل.


والله أعلى وأعلم.
 
عودة
أعلى