معنى قوله تعالى : ( فله ماسلف وأمره إلى الله )

إنضم
18/05/2011
المشاركات
1,237
مستوى التفاعل
1
النقاط
38
معنى قوله تعالى في سورة البقرة :
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
أي : الذين يتعاملون بالربا يقومون من قبورهم يوم القيامة كما يقوم المصروع من مس الشيطان ذلك بأنهم قالوا : إن البيع نظير الربا فكلاهما يحقق الربح ، ولكن الله أحل البيع وحرم الربا لما في البيع والشراء من نفع ، ولما في الربا من استغلال وضرر ، فمن جاءه أمر ربه بتحريم الربا واهتدى به ، فانتهى عن التعامل بالربا ، فليس عليه رد ماسبق له أكله من الربا، وأمره فيمن أخذ منهم الربا قبل توبته إلى الله ، يحكم بينهم يوم القيامة ، ومن عاد إلى التعامل بالربا منكرا حرمته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .
هذا والله أعلم بمراده
 
"سَلَفَ" في القرآن

"سَلَفَ" في القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم
"سَلَفَ" في القرآن
وردت هذه اللفظة بصيغة الماضي "فَعَلَ" في خمس آيات من كتاب الله:
في سورة : البقرة مرة واحدة ، ومرتين في سورة النساء ، ومرة في المائدة ، ومرة في الأنفال.
الموضع الأول
في سورة البقرة في آية الربا:
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) البقرة (275)

ومعنى قوله : " فله ما سلف"
أي ما سلف قبْضُه من مال الربا لا ما سلف عقده ولم يُقبض ، بقرينة قوله الآتي { وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم } [ البقرة : 279 ] . قاله بن عاشور .
وأما قوله : "وأمره إلى الله" ن فقد اختلف في عود الضمير:
قال بن الجوزي:
"وفي قوله تعالى : { وأمره إلى الله } قولان . أحدهما : أن «الهاء» ترجع إلى المربي ، فتقديره : إن شاء عصَمَه منه ، وإن شاء لم يفعل ، قاله سعيد بن جبير ، ومقاتل . والثاني : أنها ترجع إلى الربا ، فمعناه : يعفو الله عما شاء منه ، ويعاقب على ما شاء منه ، قاله أبو سليمان الدمشقي ."
وهذه الآية في حق الكافر الذي ينكر الفرق بين البيع وبين الربا ، وكأنه يقول البيع المراد منه الربح والزيادة ، وكذلك الربا،إذا فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم .
فإذا تاب مثل هذا من أكل الربا بعد أن علم بتحريمه فله ما سلف من أموال حصلها عن الطريق الربا ، وليس له أن يأخذ الزيادة بعد الانتهاء مما لم يتم قبضه ، وأمر ما سلف من الربا إلى الله تعالى فربما عفا عن صاحبه فلم تلحقه عقوبة ما سلف وربما لحقته ، فالله قد حكم في الربا بقوله:
"يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا"
وأما من عاد إلى أكل الربا بعد الموعظة والعلم بالتحريم ففيه دلالة إلى أنه عاد إلى القول : "إنما البيع مثل الربا" ،وإن لم يقله بلسان مقاله ، فلسان حاله وهو يتعاطى الربا ومقيم عليه دليل على أنه لا يرى فرقا بين البيع والربا.ولهذا جاء في حقه الوعيد الشديد:
(وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
وفيه دلالة على انتفاء الإيمان عن المقيم على الربا ، ودليله قوله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة (278)
فترك ما بقي دليل الإيمان، ومفهوم المخالفة أن عدم الترك يدل على عدم الإيمان، ولهذا يستحق المقيم الحرب من الله ورسوله:
(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)
والله لا يحارب أوليائه ، والله تعالى ولي المؤمنين ، فمتعاطي الربا ليس من أولياء الله ، ولا يستحق أن يوصف بالإيمان.
ولكن الله تعالى ترك الباب مفتوحا للتوبة لمن أكل الربا بعد العلم بحكمه ولكن من شرط التوبة أن لا يأخذ إلا رأس ماله دون الزيادة مقابل الأجل :
(وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)
وأرى ـ والله أعلم ـ أن في الآية معنىً زائداً وهو رد ما أخذ من الربا قبل التوبة ، فهو مال حرام ، ولا أظن قوله تعالى :"فله ما سلف" يتناول التائب من أكل الربا وهو يعلم حرمته ، وإنما هو في حق الذي أخذه قبل العلم بالحرمة.
ثم إن كان الذي عليه الدين معسرا لا يستطيع الدفع في الحال فيجب على الدائن أن ينظره حتى يتمكن من الوفاء:
"وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "
ثم يندب القرآن إلى الترفق بالمعسرين فيجعل العفو عنهم ومسامحتهم خير من انتظار يسرهم ثم مقاضاتهم:
"وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "
والله أعلى وأعلم.
****
الموضع الثاني
(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) النساء (22)
ذكر الطبري في هذه الآية ثلاثة أقوال :
القول الأول :
"قال أبو جعفر : قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يخلفون على حلائل آبائهم ، فجاء الإسلام وهم على ذلك ، فحرم الله تبارك وتعالى عليهم المقام عليهن ، وعفا لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم من فعل ذلك ، لم يؤاخذهم به ، إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه . "
ثم ذكر الآثار في ذلك:
القول الثاني:
"وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا نكاح آبائكم بمعنى : ولا تنكحوا كنكاحهم ، كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ، يعني : أن نكاح آبائكم الذي كانوا ينكحونه في جاهليتهم ، كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا - إلا ما قد سلف منكم في جاهليتكم من نكاح ، لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام ، فإنه معفو لكم عنه ."
القول الثالث:
"وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز كان عقده بينهم ، إلا ما قد سلف منهم من وجوه الزنا عندهم ، فإن نكاحهن لكم حلال ، لأنهن لم يكن لهم حلائل ، وإنما كان ما كان من آبائكم ومنهن من ذلك - فاحشة ومقتا وساء سبيلا ."
اختيار الطبري رحمه الله:
"قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، على ما قاله أهل التأويل في تأويله ، أن يكون معناه : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم ، إلا ما قد سلف منكم فمضى في الجاهلية ، فإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فيكون قوله : "من النساء " من صلة قوله : ولا تنكحوا ، ويكون قوله : ما نكح آباؤكم بمعنى المصدر ، ويكون قوله : إلا ما قد سلف بمعنى الاستثناء المنقطع ، لأنه يحسن في موضعه : " لكن ما قد سلف فمضى " إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ."

اعتراض :
فإن قال قائل : وكيف يكون هذا القول موافقا قول من ذكرت قوله من أهل التأويل ، وقد علمت أن الذين ذكرت قولهم في ذلك ، إنما قالوا : أنزلت هذه الآية في النهي عن نكاح حلائل الآباء ، وأنت تذكر أنهم إنما نهوا أن ينكحوا نكاحهم ؟

جواب الاعتراض:
"قيل له : إنما قلنا إن ذلك هو التأويل الموافق لظاهر التنزيل ، إذ كانت " ما " في كلام العرب لغير بني آدم ، وأنه لو كان المقصود بذلك - النهي عن حلائل الآباء ، دون سائر ما كان من مناكح آبائهم حراما : ابتداء مثله في الإسلام بنهي الله - جل ثناؤه - عنه ؛ لقيل : " ولا تنكحوا من نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " - لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب ، إذ كان " من " لبني آدم ، و " ما " لغيرهم ، ولم يقل : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " . وأما قوله تعالى ذكره : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، فإنه يدخل في " ما " ما كان من مناكح آبائهم التي كانوا يتناكحونها في جاهليتهم . فحرم عليهم في الإسلام بهذه الآية - نكاح حلائل الآباء وكل نكاح سواه نهى الله تعالى ذكره عن ابتداء مثله في الإسلام ، مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم .

ومعنى قوله : إلا ما قد سلف ، إلا ما قد مضى إنه كان فاحشة ، يقول : إن نكاحكم الذي سلف منكم كنكاح آبائكم المحرم عليكم ابتداء مثله في الإسلام بعد تحريمي ذلك عليكم - " فاحشة " يقول : معصية " ومقتا وساء سبيلا ، أي : بئس طريقا ومنهجا ما كنتم تفعلون في جاهليتكم من المناكح التي كنتم تناكحونها ."

والذي أفهمه من اختيار الطبري رحمه الله تعالى: أن الآية ليست صريحة في تحريم زوجة الأب على المعنى الذي ذكره ،لأن أنكحة الجاهلية لم يكن فيها تفصيل يعرف منه ما هو الحلال وما هو الحرام ، فالمعروف عند الجاهلية : إما نكاح أو سفاح ، وكانوا حسب الروايات يجمعون بين الأختين ويتزوجون حليلة الأب.
وعلى كلام الطبري أن تحريم زوجة الأب إنما عرف من الروايات التي وردت في سبب النزول .
فهل هذا الفهم صحيح ؟
ثم لماذا أفردت زوجة الأب بهذا الحكم ، ولم تذكر في المحرمات في الآيتين التاليتين ؟
أما القرطبي رحمه الله فقد أورد قول الطبري واختياره ولكنه لم يوافقه:
"الثانية : قوله تعالى : ما نكح قيل : المراد بها النساء . وقيل : العقد ، أي نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين الله ؛ إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه . وهو اختيار الطبري . ف من متعلقة ب تنكحوا و " ما نكح " مصدر . قال : ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع ما " من " . فالنهي على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد . والأول أصح ، وتكون ما بمعنى " الذي " و " من " . والدليل عليه أن الصحابة تلقت الآية على ذلك المعنى ؛ ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء . وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه ، وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة ، وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى أن عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط ، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره ؛ فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما . ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف تزوج بعد أبيه امرأته فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد ، وكان أمية قتل عنها . ومن ذلك منظور بن زبان خلف على مليكة بنت خارجة ، وكانت تحت أبيه زبان بن سيار . ومن ذلك حصن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن . والأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه . وقال الأشعث بن سوار : توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت : إني أعدك ولدا ، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره ؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية . وقد كان في العرب من تزوج ابنته ، وهو حاجب بن زرارة تمجس وفعل هذه الفعلة ؛ ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب . فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة . "
كلام القرطبي على قوله تعالى: " إلا ما قد سلف":
"الثالثة : قوله تعالى : إلا ما قد سلف أي تقدم ومضى . والسلف ؛ من تقدم من آبائك وذوي قرابتك . وهذا استثناء منقطع ، أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه . وقيل : إلا بمعنى بعد ، أي بعد ما سلف ؛ كما قال تعالى : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي بعد الموتة الأولى . وقيل : إلا ما قد سلف أي ولا ما سلف ؛ كقوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني ولا خطأ . وقيل : في الآية تقديم وتأخير ، معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا ما قد سلف . وقيل : في الآية إضمار لقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف . "
وهنا سؤال:
إذا كان قوله "إلا ما قد سلف" عائدا على فعل الآباء الذين لم يدركوا الإسلام، فما فائدة الاستثناء؟
وإذا كان عائدا على من فعله من المسلمين قبل التحريم فكيف يقر على ما وصفه الله بقوله: "إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا"؟

*****
الموضع الثالث
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء (23)

هل الاستثناء يعود على الكل أم على البعض أم على الأختين فقط ؟
قال القرطبي رحمه الله تعالى:
"الحادية والعشرون : قوله تعالى : إلا ما قد سلف يحتمل أن يكون معناه معنى قوله : إلا ما قد سلف في قوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف ، وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا ، وإذا جرى في الإسلام خير بين الأختين ؛ على ما قاله مالك والشافعي ، من غير إجراء عقود الكفار على موجب الإسلام ومقتضى الشرع ؛ وسواء عقد عليهما عقدا واحدا جمع به بينهما أو جمع بينهما في عقدين . وأبو حنيفة يبطل نكاحهما إن جمع في عقد واحد . وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن أنه قال : كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين ؛ إحداهما نكاح امرأة الأب ، والثانية ، الجمع بين الأختين ؛ ألا ترى أنه قال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولم يذكر في سائر المحرمات إلا ما قد سلف . والله أعلم ."

*******
هذا الموضع الرابع
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) المائدة (95)
هل يفهم من هذا أن هذا الحكم خاص بمن قتل الصيد متعمدا غير عالم بالحكم ؟
أما من يعرف الحكم ويتعمد قتل الصيد فهو متوعد من الله بالانتقام ولا تنفعه الكفارة؟
للمدارسة.
*****
الموضع الخامس والأخير
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ) الأنفال(38)
والسؤال هنا للمدارسة أيضا :
هل إذا أسلم الكافر يغفر له كل شيء حتى حقوق العباد ؟
 
الآية الأولى فيما سلف والثانية فيما بقي !

الآية الأولى فيما سلف والثانية فيما بقي !

أخي الحبيب ( أبو سعد )
- الآية الأولى فيما سلف والثانية فيما بقي ، فمحل الحكم في الآيتين مختلف !
- ذكرت هذه الجملة (وهذه الآية في حق الكافر الذي ينكر الفرق بين البيع وبين الربا ) فكلام من هذا ؟ وماذا يعني به ؟! هل يعني به الضمير في (فأمره ) ! وإذا كان المرابي انتهى فلماذا تعلق توبته ؟!
 
أخي الحبيب ( أبو سعد )
- الآية الأولى فيما سلف والثانية فيما بقي ، فمحل الحكم في الآيتين مختلف !
- ذكرت هذه الجملة (وهذه الآية في حق الكافر الذي ينكر الفرق بين البيع وبين الربا ) فكلام من هذا ؟ وماذا يعني به ؟! هل يعني به الضمير في (فأمره ) ! وإذا كان المرابي انتهى فلماذا تعلق توبته ؟!
لم أقل إن محل الحكم واحد !
والجملة من كلامي ومعناه ذكرته بعده.
أما تعليق توبة المرابي فهو متعلق بقوله "فله ما سلف"، فالتوبة مقبولة لكن الاشكال هل يذهب بجريرة ما سلف من الربا ؟ هذا هو السؤال.
 
أخي الفاضل أبو سعد
التوبة تجب ماقبلها في كل ذنب بين العبد وربه ، وقد تاب الله في الآية على المربي ( آكل الربا ) الذي أقلع وتاب ، وعفى الله عن مراجعة وحساب وفرز الربا فيما سلف وإرجاعه لمن أدى إليه الربا ، والله أعلم بصعوبة إجراء ذلك ، لكن يبقى متعلق بهذا الجرم طرف ثالث هم من أدوا الربا إلى المربي ، فعلق توبة آكل الربا بسببهم ، يحكم الله بينهم يوم القيامة !
أما التوبة في الآية الثانية : ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) فهي في المربي (آكل الربا ) أيضا وفي تعامله الربوي القائم ( ما بقي من الربا ) ، فإن آكل الربا لو تاب سيطالب برأس ماله ، ودافع الربا في الغالب لا يستطيع أن يؤديه إليه دفعة واحدة وإلا ما اقترض ورابى ، فأمر الله آكل الربا بإمهاله بل بمسامحته في الدين كله أوبعضه - إن كان معسرا- تصدقا وتقربا إلى الله .
هذا والله أعلم
 
الإخوة المشرفين جزاهم الله خيرا قاموا بدمج موضوعي مع موضوع الأخ الفاضل محمد
وهذا أظنه لا يليق لأن موضوع الأخ محمد متعلق بما أراد هو بيانه وقد فعل جزاه الله خيرا
بينما موضوعي متعلق بأمور مختلفة في المواضع الخمسة في القرآن التي ذكرتها كنت أتمنى مدارستها مع من يرغب ذلك ودمج الموضعين قد يفوت ما أرمي إليه.
جزاكم الله خيرا​
 
عودة
أعلى