عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل حمودة
New member
آيات تفهم خطأ :
قوله تعالى
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة : 233
*قوله ( فإن أرادا فصالاً )*: أي فطاما للصبي عن الرضاعة؛ قبل الحولين ( السنتين )؛ عن اتفاقٍ بين الزوجين؛ ومشاورةٍ منهم للأهل الخبرة؛ إن أخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد؛ كل ذلك كي لا يظلم الصبي.
*وليس معناه الطلاق؛ كما يتوهم البعض؛ وأن التشاور والتراضي عليه؛ وهذا خطأ. والصواب ما ذُكر.*
ومنه قوله تعالى ( وفصاله في عامين ): قال يحيى بن سلام، وابن فورك: فطامه.
قال الماوردي( في النكت والعيون ): يعني بالفصال الفطام من رضاع اللبن.
وقال السمرقندي: يعني: فطامه بعد سنتين من وقت الولادة
وقوله ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ): قال الزجاج، وابن أبي زمنين: فطامُه.
قال ابن المظفر الرازي: الفصال هو الفطام.
قال الشافعي ( في تفسيره)؛ في قوله ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ): وذلك لا يكون - والله أعلم - إلا بالنظر للمولود من والديه، أن يكون يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع له، لِعلَّةِ تكون به، أو بمرضعته، وأنه لا يقبل رضاع غيرها، أو ما أشبه ذلك.
قال الراغب الأصفهاني: والفصال: التفريق بين الصبي والرضاع.
قال ابن قتيبة: و ( الفصال ) : الفطام.
يقال: فصلت الصبي؛ إذا فطمته.
ومنه قيل للحوار إذا قطع عن الرضاع فصيل؛ لأنه فصل عن أمه.
قال أحمد صقر؛ محقق الكتاب ( غريب القرآن لابن قتيبة ) في الحاشية : والحوار: ولد الناقة في عامه الأول، وفصاله في أول الثاني كما في آداب الشافعي 242.
قال الزجاج: أي فطاما وتراضيا بذلك بعد أن تشاورا وعلما أن ذلك غير مدخل على الولد ضررا.
قال مجاهد( في تفسيره ): قوله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما، فلا جناح عليهما.
و روى ابن أبي حاتم بسنده إلى مجاهد فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال: التشاور: ما دون الحولين، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
قال القاسمي: فإن أرادا، يعني الزوج والمرأة فصالا: أي فصال الصبي عن اللبن قبل الحولين- يعني: فطاما عن تراض منهما، بتراضي الأب والأم وتشاور بمشاورتهما فلا جناح عليهما، أي: على الأب والأم إن لم يرضعا ولدهما سنتين.
___________
المصدر
أنظر:
المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني غريب القران لابن قتيبة تحيق أحمد صقر، التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم، التصاريف ليحيى بن سلام، معاني القرآن للزجاج، تفسير الشافعي، تفسير مجاهد، تفسير ابن أبي حاتم، محاسن التأويل للقاسمي، تفسير البغوي، تفسير ابن أبي زمنين، تفسير السمرقندي،تفسير ابن فورك،النكت والعيون للماوردي.
كتبه: عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل حمودة المصري المكي.
للاشتراك 00966509006424
قوله تعالى
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة : 233
*قوله ( فإن أرادا فصالاً )*: أي فطاما للصبي عن الرضاعة؛ قبل الحولين ( السنتين )؛ عن اتفاقٍ بين الزوجين؛ ومشاورةٍ منهم للأهل الخبرة؛ إن أخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد؛ كل ذلك كي لا يظلم الصبي.
*وليس معناه الطلاق؛ كما يتوهم البعض؛ وأن التشاور والتراضي عليه؛ وهذا خطأ. والصواب ما ذُكر.*
ومنه قوله تعالى ( وفصاله في عامين ): قال يحيى بن سلام، وابن فورك: فطامه.
قال الماوردي( في النكت والعيون ): يعني بالفصال الفطام من رضاع اللبن.
وقال السمرقندي: يعني: فطامه بعد سنتين من وقت الولادة
وقوله ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ): قال الزجاج، وابن أبي زمنين: فطامُه.
قال ابن المظفر الرازي: الفصال هو الفطام.
قال الشافعي ( في تفسيره)؛ في قوله ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ): وذلك لا يكون - والله أعلم - إلا بالنظر للمولود من والديه، أن يكون يريان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع له، لِعلَّةِ تكون به، أو بمرضعته، وأنه لا يقبل رضاع غيرها، أو ما أشبه ذلك.
قال الراغب الأصفهاني: والفصال: التفريق بين الصبي والرضاع.
قال ابن قتيبة: و ( الفصال ) : الفطام.
يقال: فصلت الصبي؛ إذا فطمته.
ومنه قيل للحوار إذا قطع عن الرضاع فصيل؛ لأنه فصل عن أمه.
قال أحمد صقر؛ محقق الكتاب ( غريب القرآن لابن قتيبة ) في الحاشية : والحوار: ولد الناقة في عامه الأول، وفصاله في أول الثاني كما في آداب الشافعي 242.
قال الزجاج: أي فطاما وتراضيا بذلك بعد أن تشاورا وعلما أن ذلك غير مدخل على الولد ضررا.
قال مجاهد( في تفسيره ): قوله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما، فلا جناح عليهما.
و روى ابن أبي حاتم بسنده إلى مجاهد فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال: التشاور: ما دون الحولين، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
قال القاسمي: فإن أرادا، يعني الزوج والمرأة فصالا: أي فصال الصبي عن اللبن قبل الحولين- يعني: فطاما عن تراض منهما، بتراضي الأب والأم وتشاور بمشاورتهما فلا جناح عليهما، أي: على الأب والأم إن لم يرضعا ولدهما سنتين.
___________
المصدر
أنظر:
المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني غريب القران لابن قتيبة تحيق أحمد صقر، التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم، التصاريف ليحيى بن سلام، معاني القرآن للزجاج، تفسير الشافعي، تفسير مجاهد، تفسير ابن أبي حاتم، محاسن التأويل للقاسمي، تفسير البغوي، تفسير ابن أبي زمنين، تفسير السمرقندي،تفسير ابن فورك،النكت والعيون للماوردي.
كتبه: عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل حمودة المصري المكي.
للاشتراك 00966509006424