مصطلح " الظاهر " عند الشافعي ألا يقصد به المفهوم في بعض الأحيان؟

أم الأشبال

New member
إنضم
30/06/2004
المشاركات
503
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلااة والسلام على نبينا محمد .
أما بعد :

مصطلح " الظاهر " عند الشافعي ألا يقصد به المفهوم في بعض الأحيان؟
ألا توجد دراسة تخص هذا الأمر.؟

نصوص من كتاب الرسالة:
1- " في محرمات النساء (546) قال الله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنا ت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) (547) فاحتملت الآية معيين أحدهما أن ما سمى الله من نساء محرما محرم وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله (واحل لكم ما وراء ذلكم) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية (548) وكان بينا في الآية تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الامهات فكان ما سمى حلال حلال وما سمى حراما حرام وما نهى عن الجمع بينه من الاختين كما نهى عنه (549) وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الاصل وما سواهن من الامهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الاصل (550) وكان معنى قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم)
من سمى تحريمه في الاصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح " أهــ

2- " ( فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شئ قدير) (979) (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (980) قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لان عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره (981) واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم (982) ولم يسوي الله بينهما فقال الله (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة
(983) رحمه الله قال فأين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين ن المأثم (984) فقلت له في هذه الآية (985) قال وأين هو منها (986) قلت قال الله (وكلا وعد الله الحسنى) فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الايمان وبأن فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالاثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى (987) قال فهل تجد في هذا غير هذا (988) قلت: نعم قال الله (وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) وغزا رسول الله وغزى معه من اصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض (989) رضي الله تعالى عنه وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم (990) وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفايه فيما ينوب فإذا قام به المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم (991) ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لا أشك إن شاء الله لقوله (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما).." أهــ


3- "وقال (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1706) فقال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق (1707) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الاربعة الاشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتاتي بأربعة اشهر وانه وجب عليها شئ من وجهين
فلا تسقط أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط
أحدهما حق الآخر وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الاول واعتدت من الآخر (1708) عز وجل قال وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير (1709) قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة (1710) رحمه الله قال فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق "أهــ
 
الأخ الكريم : أبو الأشبال .
المثال الأول الذي ذكرت : لا يدل - في نظري - على ما ذهبت إليه .
فإن كلام الشافعي في "الظاهر" : إنما يقصد به قوله تعالى : "وأحل لكم ما وراء ذلكم"
وكذا قوله في المثال الثاني : (فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة) فهو صريح في معنى الظاهر عند أهل الأصول ولا فرق ؛ بدليل صيغة الأفعال المجموعة لمقتضية للعموم ، والظاهرة في الخطاب للجميع.
وأما المثال الثالث : فهو محاولة منه رحمه الله تعالى للجمع بين عدة المتوفى عنها والمطلقة الحامل ، إذا اجتمعتا بأن توفي عنها زوجها وهي حامل ، فهل تنتهي عدتها بوضع حملها أم بانقضاء أربعة أشهر وعشرا .
وقد اختلف أهل العلم في ذلك ؛ وأرجع الأقوال - وهي كثيرة - أنها تنقضي بوضع حملها ، ورجحوا ذلك بمرجحات معروفة في مظانها .
وكلام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا المثال لا علاقة له بالظاهر بالمعنى الأصولى.
والله تعالى أعلم .
ملاحظة : حدثت أخطاء كثيرة أثناء عملية قص النصوص ولزقها ، فلتتنبه لذلك في المستقبل .بارك الله فيك ، وجزاك خيرا على هذه المواضيع المفيدة.
 
الأخ الكريم جزاك الله خيرا.

قال الشافعي في المثال الأول :

" فاحتملت الآية معيين أحدهما أن ما سمى الله من نساء محرما محرم وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله (واحل لكم ما وراء ذلكم) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية "

واضح من هذا المثال "مفهوم المخالفة" وهو:

" أن يكون المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر "

وإن كان الشافعي يقصد الآية فلما يوضح ويذكر الأمران معا .

وإذا لاحظنا كلمك " سكت" من قبل الشافعي سيكون الأمر أوضح كما أرى ، وهناك أمر آخر وهو أن مفهوم المخالفة تعضده قرائن في الغالب فلابأس أن تكون القرينة في نفس الآية،
والله أعلم .
 
أخي الكريم : اطلعت على الرابط .
ولكن المفهوم لا يستدل به مع وجود المنطوق .
وكون الله تعالى أحل ما وراء ما حرم من النساء منطوق في قوله تعالى : "واحل لكم ما وراء ذلكم" فكيف يستدل له بمفهوم المخالفة المفهوم من سكوت الله تعالى عنه في صدر الآية ؟
لا أرى ذلك يستقيم مع أدلة أهل الأصول .
والله تعالى أعلم.
 
أخي الكريم : اطلعت على الرابط .
ولكن المفهوم لا يستدل به مع وجود المنطوق .
وكون الله تعالى أحل ما وراء ما حرم من النساء منطوق في قوله تعالى : "واحل لكم ما وراء ذلكم" فكيف يستدل له بمفهوم المخالفة المفهوم من سكوت الله تعالى عنه في صدر الآية ؟
لا أرى ذلك يستقيم مع أدلة أهل الأصول .
والله تعالى أعلم.

أخي الكريم عذرا على التأخر في الرد ، ولكنها الصوارف وفتور الهمم نسأل الله أن يعيننا .

بالنسبة لنقطة انتبهت لها وهي قولكم في بداية ردكم الذي نبهني لقضية القص واللزق ، فهذه نسخة الكترونية لم أقم بكتابتها ولكنها في الشاملة ، والبحث كا عشوائي عن طريق مصطلح " الظاهر " ، فكثيرا ما كنت أراجع الرسالة فتذكرت هذا المصطلح ظنا مني أنه مفيد وقد كان ، أما المثال الأول فسيظهر لكل باحث عند البحث .

أما ما يخص الموضوع ، وبالتحديد رأيك الأخير في المثال الأول ، فردك يعبر عن وجهة نظرك في كيفية استخدم قاعدة مفهوم المخالفة ، وما هي حدود حجيتها ، وسأنقل لك بحثا جيدا في ذلك وقد تكلمت عنه في وقت قريب ،فيما يلي :
 
مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام في قسم العبادات
لسامي أحمد.

وسأنقل
الخاتمة باختصار لأهميتها ، وكحلقة جديدة من هذا الموضوع :

1- أن مفهوم المخالفة أصوليا يعتبر حجة في الجملة ، عدا مفهوم اللقب ، كما هو مذهب جمهور الصحابة .
2- جمهور الأحناف لم يأخذوا بمفهوم المخالفة تأصيلا ، أما في كلام الناس وأعرافهم فهم يقولون به .
3- ظهر أن جمهور الأحناف قد نسب إليهم الاستدلال بمفهوم المخالفة لتأييد مذهبهم في بعض الفروع الفقهية .
4- والقائلين بمفهوم المخالفة قد لا يحتجون به في بعض الفروع الفقهية ، لوجود أدلة قوية تعارضه من الكتاب والسنة.
5- وظهر من البحث أن هناك أدلة أخرى تعاضد الاستدلال بمفهوم المخالفة على الحكم وتؤيده ، وليس الحكم معتمدا عليه وحده في الغالب ."
أهــ

وهذا ذكرني بالقرائن واستدلال السلف بها ، وهذا ما بدأ الباحثين باستكشافه ، وهذا واضح من خلال هذا البحث الرصين.
والله أعلم.

http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=26608

http://www.tafsir.org/vb/showpost.php?p=95519&postcount=6
 
أخي الكريم :
ليست القضية هي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة من عدمه .
وإنما هي : في الأولوية في الحكم هل هي للمنطوق أم للمفهوم أيا كان مخالفة أو موافقة .
وهذا الذي بينت في المداخلة السابقة ، وهي أن المفهوم - أيا كان - لا يستدل به مع وجود المنطوق ؛ لأنه أقوى منه .
ولتقريب المسألة ؛ فإن من يستدل بالمفهوم على مسألة فيها منطوق صحيح ؛ فهو كمن يستدل على مسألة بحديث ضعيف مع وجود حديث متفق عليه .
أما عند التعارض فلا يعارض منطوق بمفهوم إلا إذا كانت هناك "شوائب" في دلالة المنطوق .
والمسألة أشبعت بحثا في كتب أهل الأصول.
والله تعالى أعلم.
 
أخي الكريم :
ليست القضية هي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة من عدمه .
وإنما هي : في الأولوية في الحكم هل هي للمنطوق أم للمفهوم أيا كان مخالفة أو موافقة .
وهذا الذي بينت في المداخلة السابقة ، وهي أن المفهوم - أيا كان - لا يستدل به مع وجود المنطوق ؛ لأنه أقوى منه .
ولتقريب المسألة ؛ فإن من يستدل بالمفهوم على مسألة فيها منطوق صحيح ؛ فهو كمن يستدل على مسألة بحديث ضعيف مع وجود حديث متفق عليه .
أما عند التعارض فلا يعارض منطوق بمفهوم إلا إذا كانت هناك "شوائب" في دلالة المنطوق .
والمسألة أشبعت بحثا في كتب أهل الأصول.
والله تعالى أعلم.

أخي الكريم
هل يمكنك أن تدلني من أين استقيت هذه المعلومة بالذات :
" فإن من يستدل بالمفهوم على مسألة فيها منطوق صحيح ؛ فهو كمن يستدل على مسألة بحديث ضعيف مع وجود حديث متفق عليه "

وأيضا قل ما أراد الشافعي باستدلاله السابق في المثال الأول ، فقد استدل بدليلين ، ما هو الدليل الأول في نظرك وما هو الدليل الثاني ، إن لم يكن الأول مفهوم المخالفة فما يكون ؟

إذا تفضلت.
 
المسألة لا تحتاج إلى هذا الجدل .
فإن كنت تريد الفائدة فيها فراجع كتب أهل الأصول ؛ فليس عندي غير ما فيها .
أما المثال الذي ذكرت فقد قلت لك إنه من باب التقريب فقط ..
ويجب التفريق بين الاستدلال والاعتضاد واطمئنان النفس ..
فمن وجد منطوقا صحيحا في مسألة ما فإنه لا يحتاج إلى مفهوم .
وعندما يذكر أهل العلم مجموعة من الأدلة في مسألة ما منها منطوق ومفهوم وصحيح وضعيف ونص وظاهر ....
فإنهم لا يقصدون بذلك الاستدلال ؛ بل الاعتضاد ..
وهذا من مبادئ العلوم ، وأنت أدرى به مني ..
أما كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد بينت - حسب استطاعتي - أنه من النوع الثاني لا الأول ..
لأن إباحة النساء غير المذكورات منطوق به في قوله تعالى : "وأحل لكم ما وراء ذلكم" حتى وسعه بعض أهل العلم ، فأدخل فيه ما ليس داخلا فيه لشدة قوة هذا المنطوق .
والله تعالى أعلم.
 
ويجب التفريق بين الاستدلال والاعتضاد واطمئنان النفس ..
وعندما يذكر أهل العلم مجموعة من الأدلة في مسألة ما منها منطوق ومفهوم وصحيح وضعيف ونص وظاهر ....
فإنهم يقصدون.. الاعتضاد ..
لأن إباحة النساء غير المذكورات منطوق به في قوله تعالى : "وأحل لكم ما وراء ذلكم" حتى وسعه بعض أهل العلم ، فأدخل فيه ما ليس داخلا فيه لشدة قوة هذا المنطوق .
والله تعالى أعلم.

جزاك الله خيرا فقد أجبت ، ورددت على قولك بنفسك ، واختصرت كلامك في اقتباسي السابق.

ما قصدته من ما ذكرته سابقا استخدام الشافعي لقاعدة مفهوم المخالفة ، وقد استخدمها في المثال الأول في حدود علمي ، وللفائدة :
ورد في الدر المنثور :
الدر المنثور:
أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال‏:‏ حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ ‏{‏حرمت عليكم أمهاتكم‏}‏ إلى قوله ‏{‏وبنات الأخت‏}‏ هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر‏.‏ والسابعة ‏(‏ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء‏)‏‏.‏" أهــ

وورد في القواعد لابن رجب:
فِي قَوْله تَعَالَى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ } إلَى آخِرِ الْآيَةِ ، أَنَّ الْمُرَادَ حُرِّمَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بَنَاتُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَعَمَّاتُهُ وَخَالَاتُهُ .
فَأَمَّا الْأُمَّهَاتُ فَجَعَلَهَا فِي مُقَابَلَةِ الْأَفْرَادِ بِالْأَفْرَادِ قَالَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ لِلْوَاحِدِ أُمَّانِ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوَاحِدَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا مَا احْتَمَلَ الْجَمْعَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ عَمَلُ حِيلَةٍ ، وَالْأَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكُلَّ مِمَّا قُوبِلَ فِيهِ الْوَاحِدُ بِالْوَاحِدِ وَالْجُمْلَةُ بِالْجُمْلَةِ وَأَنَّ الْمَعْنَى حُرِّمَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أُمُّهُ وَبِنْتُهُ وَأُخْتُهُ إذْ لَوْ أُرِيدَ مُقَابَلَةُ الْوَاحِدِ بِالْجَمْعِ لَحَرَّمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أُمَّهَاتِ الْجَمِيعِ وَبَنَاتِهِمْ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا ." أهــ

والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم.
 
بارك الله فيك :
المهم أن تحصل الفائدة سواء بردي على نفسي كما تفهم أو بردك علي ..
ومثل هذه الأمور المنهوكة درسا ومدارسة في كتب الأصول لا ينبغي النقاش فيها في مثل هذه المنتديات ؛ بل يكفي فيها الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصولية لتحصل الفائدة المرجوة.
وجزيت خيرا.
 
بارك الله فيك :
المهم أن تحصل الفائدة سواء بردي على نفسي كما تفهم أو بردك علي ..
ومثل هذه الأمور المنهوكة درسا ومدارسة في كتب الأصول لا ينبغي النقاش فيها في مثل هذه المنتديات ؛ بل يكفي فيها الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصولية لتحصل الفائدة المرجوة.
وجزيت خيرا.
وجزاكم الله خيرا ، فقد استفدت مما كتبتم.
 
عودة
أعلى