مصدر علم العَدَد ومناقشة الأقوال

إنضم
25/05/2004
المشاركات
32
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
صنعاء

01.png


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،
فأحببت أن أطرح هنا أحد الموضوعات المهمة، والتي كان المؤلفون يعرجون عليها بكلام خفيف، وهذا الكلام هو مبحث من تحقيقي لكتاب (حسن المدد) الذي قدم إلى مجمع الملك فهد، يسر الله إخراجه.
ولما رأيت أن الانتظار ربما يطول أكثر من ذلك، فإني أهدي لأخواني في ملتقى أهل التفسير هذا المبحث، والذي أسأل الله سبحانه أن يكون مفيدا لقارئه.
...
لم يتعرض لهذا الموضوع باستقلال إلا الشيخ: عبدالرازق علي إبراهيم موسى، وقد جعلهما اتجاهين فقط، وقد ناقش هذا الأمر باختصار في كتابه (مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن)[1]، وقبله المخللاتي في (القول الوجيز)[2]، وأما الإمام الداني فقد ذكر فيه أنه توقيفي فقط.
...
والخلاف فيه على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: القائلون بالتوقيف.
المذهب الثاني: القائلون بالاجتهاد.
المذهب الثالث: من جعله من النوعين.
...
المذهب الأول: القائلون بالتوقيف:
رأس هذا المذهب هو الإمام أبو عمرو الداني، وهو يتميز عن كثير ممن كتب في علوم القرآن عموما، وفي علم عدِّ الآي خصوصا بأنه لا يكاد يذكر رأيا إلا وأتبعه بما يؤيده من أحاديث أو آثار أو أخبار، وعليه فإن كلامه ورأيه الذي يختاره ويؤيده يكون له وزنه من حيث القبول والتأييد، كيف لا وهو من أوائل من تكلم عن هذا الأمر وجزم بالتوقيف فيه، وأنا أنقل جملة من كلامه لأهميته وقيمته.
يقول رحمه الله بعد ذكره أحاديث وآثار فيها دلالة على آيات ذات عدد معين: "ففي هذه السنن والآثار التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع كثرتها واشتهارها؛ دليل واضح وشاهد قاطع على أن ما بين أيدينا مما نقله إلينا علماؤنا عن سلفنا من عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس[3] والعشور[4] وعدد جمل السور، على اختلاف ذلك واتفاقه - مسموع من رسول الله صل1، وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تلقوا ذلك منه كذلك، تَلَقِّيًا كتلقيهم منه حروف القرآن واختلاف القراءات سواء، ثم أدَّاهُ التابعون -رحمة الله عليهم- على نحو ذلك إلى الخالفين أداءً، فنقله عنهم أهل الأمصار، وأَدَّوْه إلى الأمة، وسلكوا في نقله وأدائه الطريق التي سلكوها في نقل الحروف وأدائها، من التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستنباط والاختراع ... وقد زعم بعض من أهمل التفتيش عن الأصول، وأغفل إنعام النظر في السنن والآثار، أن ذلك كله معلوم من جهة الاستنباط، ومأخوذ أكثره من المصاحف دون التوقيف والتعليم من رسول الله صل1، وبطلان ما زعمه وفساد ما قاله غير مشكوك فيه عند من له أدنى فهم وأقل تمييز، إذ كان المُبيِّنُ عن الله - عز وجل - قد أفصح بالتوقيف بقوله - عليه السلام -: من قرأ آية كذا وكذا، ومن قرأ الآيتين ... ألا ترى أنه غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوه وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا للمقدار الذي أراده وقصده، وأشار إليه، وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه..."[5].
وسياق الإمام الداني يدل على أنه يردُّ على قول قائل وصله وبلغه، ولعله يَردُّ على رأي القاضي أبي بكر الباقلاني[6]، حيث أنكر أن يكون علم العدد نقل عن رسول الله صل1، وذلك في كتابه (الانتصار للقرآن)[7]، فالباقلاني ناقش كثيرا من القضايا التي تتعلق بعلوم القرآن ورجح الاجتهاد فيها، ولذلك نلحظ كلام الإمام الداني، وكأنه يعنيه هو بالذات.
وفي موضع أخر يوضح الداني بعد ذكره الرجال الذين نسبت إليهم الأعداد، فأخبر أنها وإن كانت موقوفة عليهم، فهي متصلة بمن فوقهم وإن لم نعلمها من طريق الرواية، فإنهم لا شك أخذوها عن الصحابة، أو ممن أخذ عن الصحابة؛ لأنهم "لم يكونوا أهل رأي واختراع، بل كانوا أهل تمسك واتباع"[8].
وهذا الرأي أيده السخاوي واحتج له ونصره[9]، والإمام الزمخشري[10] حيث قال:"هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه"[11]، والسيوطي حيث حكى عن الواحدي[12] أنه توقيفي ورجّح هذا القول[13]، وصرّح بالتوقيف نصاً شعلة الموصلي في قصيدته: (ذات الرشد)[14]، والإمام عبدالله بن صالح في (لوامع البدر)[15]، والشيخ: رضوان المخللاتي[16]، وصرَّح بالتوقيف فيه: محمد أبو شهبة[17]،والزرقاني[18]،والشيخ عبدالرازق موسى[19] في اختياره القديم.
والتوقيف ليس في كل المباحث، بل في مواضع الخلاف بين العادين في كل سورة، وما يلزم منه من اختلافهم في عدِّ آيات كل سورة.
والشاطبي في ناظمة الزهر يقول بالتوقيف، فإنه قد نسبها إلى النبي صل1 فقال:
بأن رسول الله عد عليهم له الآي توسيعا على الخلق في اليسر[20]
ثم ذكر ما يستدل على أنه توقيف بثلاث حجج، ثم إنه في: باب في علم الفواصل والاصطلاحات وغيرها[21]، ذكر سبب الخلف في عدهم، وذكر ما رواه الداني[22] عن الأعمش[23]، ثم ذكر أن الاختلاف لا يمنع أن يكون توقيفياً؛ فقال:
وما يمنع التوقيف فيه اختلافه إذا قيل بالأصلين تأويل مستبري[24]
والشيخ المخللاتي بالرغم من أنه تكلم عن الاجتهاد إلا أنه لم يصرح به أبدا في شرحه لناظمة الزهر، بل أنه حين ذكر الخبر عن الأعمش الذي رواه الداني، عقّب بعده فقال: " ثم إن اختلاف الأعمش في هذا اللفظ، وكذا ما يذكر من التوجيهات؛ لا يكون مانعا لورود التوقيف فيه، لأن التوجيه بالأصلين السابقين[25] إنما هو تعليل بعد الوقوع، لأن جانب الترجيح في هذا الفن، والتوجيه إنما يؤتى به لدفع الشبه، كما يكون في توجيه القراءات والرسم تطبيقا لقواعد العرب بقدر الإمكان"[26]، ولا يخفى أن هذا الكلام شرح البيت السابق للشاطبي، وهو بتصرف عن (لوامع البدر).
وقد نقل رحمه الله كلام الداني الذي جزم فيه بالتوقيف ثم عقَّب عليه فقال: "وهذا دليل واضح وبرهان قاطع على أن الفواصل ورؤوس الآي قد عُلمت بالتوقيف من النبي صل1"[27]، وإنما نقلت كلامه لأن محقق الكتاب، الشيخ: عبدالرازق موسى، جعل الحواشي في نصرة المذهب الثاني، ولكن القارئ لكلام المخللاتي لا يلمح ذلك، إلا في كلام فُهِمَ على غير مقصوده، والتصريح أولى بالتقديم من التلميح[28].
...
موقف الجعبري:
إنما أفردت موقفه لوحده، لأن كلامه فُهم بعيدا عن مذهب التوقيف، وذلك لأن الذي اشتهر من كلامه هو تقسيمه لعلم العدد أنه: توقيفي وقياسي كما قال، وبالرغم من أن معنى كلامه واضح فيه، وهو أنه شَرَحَ معنى قوله توقيفي فذكر الأحاديث الدالة على تعليم الرسول صل1 للصحابة آيات سور بالوقوف على رؤوس آياتها، ثم حين انتقل إلى القياسي عرّفه بقوله: "ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص بمناسب"، فهو يحتمل العدّ ولكن ليس معدودا، وهو يشير بوضوح إلى ما جَعَلَ عنوانه في فرش السور: (مشبه الفاصلة)، فإن هذا ليس توقيفياً بإجماع، ولذلك نرى الاختلاف فيه، فالبعض يرى أن هذا الموضع يشبه الفواصل بينما يرى البعض أنه لا يشبه الفاصلة، وسيأتي.
ثم إن الدليل على أن المصنف أراد ذلك فعلا قوله في أول الباب السابع: "ثم نظيرها كذلك، وما يُشْكِلُ بما يُعَدُّ[29] وما لا يُعَدُّ[30]؛ فالأول: كل كلمة ناسبت أحد طرفيها بوجه ما، أو عُدّ مثلها في سورتها، أو غيرها باتفاق أو اختلاف، ولا نَصَّ فيها. والثاني: كل كلمة باينت أحدهما بوجه ما ولم يعُدَّ مثلها منها أو غيرها كذلك ونُصَّ عليها"، فإن كلامه هنا في تعريف: ما يشبه الفاصلة وهو غير معدود بإجماع، وهو الأول فقال فيه: "ولا نص فيه"، أي أنه ليس توقيفياً، فأخذ من دلالة النص، ولكن الثاني: وهو ما لا يشبه الفاصلة في السورة وهو مع ذلك معدود، فقال فيه: "ونُصَّ عليه"، لأنه منصوص عليه نقلا.
ومن الحجج أيضا على أنه يرى التوقيف في هذا العلم؛ مخالفته للداني في بعض القضايا من مثل: تعريف الفاصلة، وعد البسملة من الفاتحة أو لا، وفي اعتماده الفواصل على عدّ الكوفي دون المدني الأخير وقال: "خلافاً للداني"، وغيرها؛ فلو أنه كان يرى رأياً مخالفا للداني، لصرَّح به وردّ على الداني في جعله توقيفياً، ولا يقال إن تقسيمه تصريح بالخلاف، لأنه في المخالفة يذكر ذلك بوضوح، كما هو منهجه.
ومنها أيضا أنه حين ذكر الطبقة الذين نسبت إليهم الأعداد بأسمائهم، في كل مصر من الأمصار التي فيها عدد معين قال: (فهؤلاء هم الذين تصدَّوا لتعليمه، فاشتهر عنهم، ودار عليهم مع ما انضم إليهم من الحفظ والضبط والدين، مع سلامة العقائد، وحسن السيرة دون من فوقهم وتحتهم في سلسلة السند، ولو عزي إلى غيرهم منهم لكان صوابا؛ كما كان أمر الأئمة السبعة الناقلين /ظ135/ لوجوه القراءات)، فقد ذكر أن السند متصل بهم مِن مَن تحتهم، وذكر مَن فوقهم أيضا تنبيها على ذلك.
وأيضا فإن كتبه الأخرى تشهد بأنه يرى التوقيف في هذا العلم، فإنه يقول في قصيدته: (عَقْدُ الدرر في عدد آيات السور)، وهي لا زالت مخطوطة، قال:
وعرَّفنا وقف النبي فواصلا لِلاَي[31] فلا تقتس، وبالنقل ذا اقتد​
وأيضا ففي مقدمة كتابنا هذا في أغلب النسخ يذكر في البداية أبياتاً هي من نظمه لتصريحه بأنها له، وهي عادة عنده أن ينظم بيتين أو ثلاثة يذكر بها كتابه، فقد قال في معظم نسخ مخطوطات هذا الكتاب:
وعرَّفنا المصطفى وقفَه فواصل آي الكتاب الرشدْ ، وليس قياسا فلا يُبتدع ..........​
ومن الأدلة على أنه يرى التوقيف: أنه قصد بالقياسي العلامات والقرائن التي يستدل بها على رأي معين، والدليل على ذلك قوله في مبحث المكي والمدني، إنه يعرف بطريقين: سماعي وقياسي، ثم لما جاء عند القياسي ذكر العلامات والقرائن التي نعرف من خلالها مكان نزول السورة، ومعلوم أن الثاني ليس مصدرا، بل طريق مفيد في الترجيح حال الخلاف.
وأما الذي أَحدث اللبس في فهم كلامه فهو: أن الزركشي والسيوطي نقلا جزءاً من كلامه، فأخذه أغلب المتأخرين من كلاميهما، وفهموه على ظاهره؛ فوقع التلبيس، وهذه ليست القضية الوحيدة التي فُهم فيها كلام الجعبري على غير قصده، وسيأتي في الكلام على مشبه الفاصلة وعكسه قريب من هذا؛ كلام أيضا. والله أعلم.
...
المذهب الثاني: القائلون بالاجتهاد:
رأسهم وإمامهم هو الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه(الانتصار) فقد قال رحمه الله : "بل نقول إن رسول الله صل1 لم يَحُدَّ في عدد آيات السور حَدَّاً، وقَفَهم عليه في ذلك على شيء، ولا كان هو صل1 يَعُدُّ ذلك ..."[32].
ولم أعرف أحدا بعده قال بمثل هذا، بل إن قوله لم ينص عليه أحد ممن بعده، ولولا كتابه المطبوع لضاع قوله، لعدم نقل قوله عند أحد ممن اعتنى بهذا العلم.
والباقلاني ليس صاحب آثار كما يدل عليه كتابه، بل يغلب عليه الرأي والمناقشة، وهو قوي الحجة فيما يقصد، وإن كان لا يستدل بالآثار إلا قليلا، بعكس الداني الذي يكثر من الاستشهاد لما يقول.
...
الحجج والاستدلال:
الحجة الوحيدة التي ذكرها هي قوله رحمه الله: "لو كان صل1 قد نصّ لهم على عدد الآيات... كبيانه للقرآن نفسه ... لوجب في مستقر[33] ظهور ذلك عنه، وتوفر الدواعي والهمم على ضبطه وذكره وحراسته وتقييده ... ولارتفع الخلاف عليهم في ذلك والنزاع ... فإذا لم نعلم ذلك ... علمنا أنه لا نصّ كان منه على هذا الباب"[34].
ثم أورد عن عبدالله بن مسعود[35] قال: "تمارينا في سورة من القرآن، فقال بعضنا: خمس وثلاثون، وقال بعضنا: ست وثلاثون، فأتينا رسول الله صل1 فتغير لونه، وأسرَّ إلى عليّ رضي الله عنه شيئاً فسألنا عليا: ما قال رسول الله صل1؟ فقال: (إن الله يأمركم أن تقرؤوا كما عُلِّمتموه)[36]".
واستنتج من الخبر السابق: "أنه لم يأمرهم بعدّ الآي بل نهاهم عنه إذ ذاك ... أو أطلقه لهم وَوَكله إلى آرائهم وما يؤديهم الاجتهاد إلى أنه فصل وموضع آخر الآية"، ثم ردَّ الخبر بأنه آحاد ولا يوجب علماً[37].
ثم افترض سؤالاً من الخصم يقول له: "أفتجوِّزون أن يكونوا قد كانوا يعدُّون إذ ذاك، قيل: يجوز ذلك".
ثم سؤالا آخرَ إن كان عدّهم متفقا أو مختلفاً؟، فأجاب أنه يجوز أن يكونوا عدوه عددا متفقا من غير أن ينص لهم الرسول صل1 ذلك، ويجوز أن يكونوا عدّوا على عصر الرسول صل1 عند القراءة عليه عدّا مختلفا، وعرضوه على الرسول صل1 وعرف اختلافهم فيه، وأقرَّهم على جميعه وسنح[38] لكل واحدٍ منهم العمل بما غلب على ظنه.
ويجوز أيضا أن لا يكونوا تشاغلوا بعدد مختلف في زمن الرسول صل1 بل أقبلوا على حفظ القرآن فقط على سياق آيات سوره، وتعرُّف أحكامه وحلاله وحرامه.
ثم أورد اعتراضاً فقال: "فكيف يجوز أن يُخلِّيهم الله - سبحانه وتعالى - من نصٍّ لهم على عدد الآي ومواضع الفصول التي هي عنده وفي معلومه - سبحانه وتعالى - أنها مواضع الفصول؟"؛ فرَدَّ على ذلك بأنه ترك ذلك حتى لا يشقّ عليهم ويشغلهم عن حفظ القرآن[39].
ثم بين سبب أخذه هذا الموقف فقال بعد أن تكلم عن معنى الآية والسورة وأنَّ هذا ليس من قصده فيما يريد، فقال: "ولأنه ربما مست الحاجة إلى ذكره ومعرفته في خطاب القوم[40]، وإنما قصدهم ما قدّمنا ذكره من دعوى النصوص على الآيات، وذهاب الأمة عن معرفتها؛ ليسهِّلوا بذلك سبيل القوم بنص الرسول صل1 على قرآن قد ذهب علمه على الأمة ولم ينتشر ويظهر نقله، وقد بيَّنا فساد ما ظنوه بما يوضح الحق إن شاء الله"[41].
ولم أرَ له حجة فيما ذهب إليه، وقوله إنه لم يشتهر، فإن بعض العلوم التخصصية في شتى العلوم تخفى على من لم يتعلمها، أما الأثر الذي ذكره فقد رواه الداني واستدل به على تعليم الرسول صل1 للصحابة عدد الآيات، وأنَّ كل واحد يقرأ ويحسُب كما علِّم.
أما كلامه الآخر فأنت تراه يجوِّز الأمر ونقيضه، والأمور في خلاصة الكلام عنده، أن كل شيء يجوز، وليس من تعليل واضح، إلاّ خوف الكلام من الملحدين ومن نحى نحوهم، بأن في نقل آيات القرآن خلافاً، وأن اختلافهم في عدد آيات السور دليل على عدم ضبطهم للنقل، وإذا أعوزتنا الحجج إلى أن نرفض كل شيء خوفا من النقد، فماذا يبقى؟؟.
مع أن المؤلف قد ذكر باباً بعنوان: " الكشف عن وجوب ترتيب آيات السور، وأن ذلك إنما حصل بالنص والتوقيف دون الاجتهاد، وأنه ليس لأحد أن يخلط آيات السور بغيرها ولا يضع مكان الآية غيرها مما قبلها أو بعدها"[42].
فمعنى ذلك أنه يثبت آيات مفصولة عن بعضها في السورة الواحدة فكيف عُرِف ذلك ؟ وأن السور آيات مرتبة، لا يجوز تقديم بعضها على بعض، وهذا يدل على أنه يجب أن تكون الآية معلومة عندهم، بداية ونهاية، حتى لا تتداخل مع آيات أخرى، فتأمل.
...
المذهب الثالث: القائلون بدخول الاجتهاد في بعضه قياسا وردَّاً إلى التوقيف:
وعليه عمدتا الفن عند المتأخرين، مع ذكرهم عبارات تقول بالتوقيف، وهما الشيخ: عبدالفتاح القاضي[43]، والشيخ:عبدالرازق موسى[44]، مع أنهما يذكران أنه توقيفيٌّ، وأشكل عليهم كلام الجعبري فيه، وقد قدمنا بيانه[45]، وقول الشاطبي في قصيدته (ناظمة الزهر):
ولكن بعوث البحث لا فُلَّ حدُّها على حدِّها تعلو البشائر بالنصر​
والشاطبي قبل هذا البيت بأبيات ذكر أربعة من أدلة التوقيف ستأتي في المناقشة والاحتجاج[46]، والشيخ القاضي رحمه الله قد شرح أدلة التوقيف شرحا وافيا، إلاّ أنه في شرح هذا البيت قال: "لما قدَّم المصنف أن عدد الآي ثابت بالتوقيف واستدل عليه بما تقدم، وكان ذلك موهما أن هذا العلم نقليٌّ محض لا مجال للعقل فيه، استدرك لدفع هذا التوهم فبيَّن أن ليس معنى كونه نقليا أن جميع جزئياته كذلك، بل معنى ذلك أن معظمه نقلي، وقد استنبط منه قواعد كلية ردّ إليها ما لم يُنَصَّ عليه من الجزئيات بالاجتهاد، فقال: ولكن بعوث البحث".
فأنت ترى في كلام الشيخ رحمه الله أنه يتكلم عن علم العدد ككل، ولا يتكلم عن اختلاف الأئمة في عدد الآيات، فإنّ هناك جزئيات من هذا العلم، اجتهادية، وهو ما كررته كثيرا من أنه: ما يشبه الفاصلة وليس معدوداً بإجماع، وقوله إنّ معظمه نقلي يرجِّح ذلك، فإن هذا المعنى واضح من كلامه ولعله الذي قصده، ثم إن الشيخ: عبدالرازق موسى نقل آخر كلامه دون أوله، فأوهم الاضطراب.
وزيادة على ذلك فبيت الشاطبي غير ناطق بما قاله الشيخ رحمه الله، مع أنَّ أقصى ما يستخرج منه، أن البحث في هذا العلم عند العلماء، أوجد أشياء، من مثل الطرق التي تُعْرَفُ بها الفواصل، والاستدلال للنقل بها، كما قال المخللاتي، أمّا أن يكون معنى هذا البيت كما شرحه الشيخ فلم استطع الاهتداء إلى وجه هذا الشرح، إلا إن وجِّه بما في الفقرة السابقة، مع أن القول الوجيز للمخللاتي شَرْحٌ للقصيدة وقد شرح البيت مع أبيات معه، كما قدمت، ولو أنه وجد في بيت الشاطبي ما يدل على ما فهمه الشيخ القاضي، لذكره، بل إنه لم يتقدم القاضي من صرح بمثل ما صرّح به على حسب المصادر التي معي، والجعبري لم يصرح بقولهم، وإنما شرح مقصده ووضحه، لكن عباراته صعبة تحتاج إلى إعمال فكر، وقد بينتها، وسيأتي مزيد توضيح في نص الكتاب والتعليقات عليه.
ثم إن الشيخ القاضي في شرحه لما ذكر الناظم مصدر الأعداد أكد أنها توقيفية، ولم يذكر ولو طرفا من الجزئيات التي ليست توقيفية أو أنها راجعة للاجتهاد.
فإن كان مقصد الشاطبي مثل مقصد الجعبري، فواضح وهو أن بعض المباحث في هذا الفن اجتهادية، وهذا لم ينازع فيه أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وذلك من مثل قولهم: ما يشبه الفاصلة وليس معدوداً بإجماع، فمعلوم أن هذا يأخذه العلماء مِنْ تَتَبُّعِ آيات القرآن، فوجدوا أن هذه تصلح أن تكون فاصلة ولكنها لم تعد، فيذكرونها، والدليل أنها اجتهادية اختلافهم فيها، فبعضهم يرى أن هذه اللفظة تشبه الفاصلة، والآخر لا يرى ذلك بل يرى لفظة أخرى، وقد فصَّلت الكلام عليها في فرش السور من تعليقاتنا عليه.
فإن كان مردّ القول إلى ما ذكرته من أبواب لا يزعم أحد أنها توقيفية وقد دخلت في هذا العلم للتوجيه، والمقارنة وزيادة الضبط؛ فنعم، والشيخ لم يفصِّل في أدلة أن بعضها جزئية، إذ هي غير معلومة ولا موضحة في كتبهم.
ومما يزيد اليقين عندي أن الشاطبي إنما قصد بقوله هذا بعض المباحث الزائدة في علم العدد، أن الجعبري حين ذَكَر قريباً من هذا الكلام وضَّحه وبيّنه في كتابه هذا، ولكنه في قصيدته في عد الآي لما لم يذكر مباحث اجتهادية أطلق القول بالتوقيف فقط، والشاطبي في قصيدته قد أدخل في نظمه ذكر: باب ما يشبه الفاصلة وليس معدودا بإجماع، وهذا ليس توقيفياً، فكأنه عنى بقوله السابق في البيت هذا الأمر الذي أدخله في قصيدته وهو اجتهادي.
ومن كل ما تقدم، فأنا أحمل كلام الشيخ القاضي؛ على ما قدّمته من أنه يعنى بدخول الاجتهاد فيه المباحث الزائدة في العلم ككل والتي ليست توقيفية، ولما كان الشيخ عبدالرازق موسى ناقلا عنه، فليس له رأي جديد، وعليه فيُحمل كلامه على كلام الشيخ القاضي، فتكون النتيجة أيضا أنهما يريان التوقيف، والله أعلم.
...
المناقشة والاحتجاج:
الرأي الثاني لم أر من صرح به غير الباقلاني، فهو رأيُ واحدٍ، وسأناقشه مع الرأي الثالث، وأيضا فإن المؤلفين في كتب العدد لم أطلع على أحد منهم ذكر هذا القول.
وأما من يقول بدخول الاجتهاد فيه فإنه يُشْكِل عليهم عدم قدرتهم على تمييز ما كان منه توقيفياً، وما كان منه اجتهاديا، إلا إن كانوا يقصدون بعض مباحثه، وهل علماء العدد الذين رَوَوْهُ، اخترعوه من عند أنفسهم وقالوا به؟، كيف وقد ترتب على معرفة رؤوس الآيات أحكام في القراءات من إمالة وغيرها، وفي الفقه من إجزاء ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة عند من يوجب قراءة شيء بعد الفاتحة، أو الخطبة أو التعبد بقراءة عدد معيّن من الآيات في القيام من الليل.
فإذا قلنا بالاجتهاد في معرفة رؤوس الآي، أجزنا أيضا دخول الاجتهاد في القراءة، ولا قائل به؛ لأنه طَعْنٌ على التواتر في نقل القراءة. وإن قالوا إن معرفة رؤوس الآي التي تدخلها الإمالة، من القسم الذي عُلِم بالتوقيف، طلبنا منهم الدليل على ذلك، وما هو الضابط الذي نفرق به بين ما ورد اجتهادا وما ورد توقيفا؟.
و يُشْكِل عليهم أيضا ورود الرواية به بأسانيدها، فإن كان اجتهادا فلماذا يتفق جميع من ألَّفَ في هذا الفن على مجمل مسائله دون خلاف فيها؟، وإن كانوا حال نقلهم له يعلمون أنه اجتهاد فلماذا نُسب إلى الأمصار التي أرسل إليها عثمانُ المصاحفَ؟. ومَن الذي سوَّغ لهم الاجتهاد ورَضِيَهُ وقَبِلَهُ؟، ثم نرى الأمة كلها تتبع أفرادا في ما قالوه وتؤيدهم فيما نقلوه، ولا تخالفهم، ويأخذه الخلف عن السلف، حتى إنّهم نقلوا ما اختلف فيه عن إمام بعينه، نقلا في الغالب مجردا عن التعقيب، ولم يختلفوا عنهم في شيء منه، مع علمهم أنه اجتهاد منهم لا يلزمهم متابعتهم فيه، فكيف يختلفون في مسائل فقهية فيها آثار، ويتفقون في نقل قضايا اجتهادية يُسَلَّمُ لأصحابها بها دون مخالف لهم أو اعتراض عليهم، على مرِّ تاريخ الأمة الطويل؟.
أمَّا إيرادهم في إبطال مذهب التوقيف، أنه لو كان توقيفياً لما ورد فيه خلاف، فيُرَدُّ عليه بوجود الاختلاف في القراءات، فإذا قالوا إن اختلاف القراءات للتسهيل على الناس، قيل وكذلك الاختلاف في عد الآي من التسهيل مثله، وأيضا فإن هناك أحكاما شرعية نُقِلَتْ فيها أقوال وصفات مختلفة عن النبيصل1، ولم يُبطلْ أحدٌ الأقوال أو الصفات لورود الاختلاف، فمن ما ورد الاختلاف فيه من الأقوال: الاختلاف في صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة، ومن الأعمال: نقلهم الاختلاف في أداء صلاة الخوف، فكل أدى ما سمع وما رأى، فلا يتوجه الطعن بتعدد النقل في الأقوال.
ومن كل ما تقدم يرى الباحث أن هذا العلم توقيفيٌ، مُتَّبِعًا في ذلك جماهير علماء العدد وغيرهم، وعلى رأسهم الإمام الداني، ويُجمِلُ الحجج فيما يأتي:
1- الاجتهاد لا يلزم فيه اتباع أبداً، بل يُلزِم صاحبه دون غيره.
2- القائلون بأن أصول مسائله توقيفية ويقاس عليها غيرُها، عاجزون عن تمييز أحدهما عن الآخر عجزا واضحا، فلم يُنْقل عن أحد ممن ألَّف فيه تمييزه لأحدهما عن الآخر.
3- القائلون بأنه كله علم اجتهادي، لم يقل به إلا الباقلاني، ولا متابع له فيما أعلم، على أنه رحمه الله لم يكن ممن تفرغ لعلوم القرآن وعُرف بها؛ بل اشتهر عنه الدفاع عن الإسلام في وجه فرق الضلالة، والمدافع غالبا ما يتنازل ليفحم الخصم، وإنما يُقدَّم كلام صاحب الفن في فنِّه، لأنه أعلم به من غيره.
4- تَعَلُّقُ بعض أوجه القراءات بمعرفة رؤوس الآي، والقراءات توقيفية، فكيف تُعلَّقُ بأمر اجتهادي.
5- تَواترُ جميعِ من أَلَّفَ في علم الفواصل على نقل الاختلاف عن علماء العدد بغير زيادة ولا نقص بينهم أجمعين، مما يعنى أنها قضايا مسلَّمة تُنقل كما رُويت مع خلافها، فلا يدخلها اجتهاد.
6- أن القائل بالتوقيف هو من أوائل المؤلفين في علم العدد، بل وكان يُسنِدُ جميع ما يقوله فهو ناقل عن غيره، ليس له فيما نقل حظ، إلا مجرد أداء الأمانة على وجهها، ولو كان في الأمر اجتهاد لما كلف نفسه عناء نِسبةِ الخلاف فيه إلى الرسول صل1، مع علمه اليقيني بقوله صل1: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)[47].
7- قد ثبت العدد في آيات شديدة التعلق بما بعدها من ناحية المعنى، ولو كانت رؤوس الآي اجتهادية، لكان أدنى من له حظ من عِلْمٍ أن يُنْكِرَ ذلك، ويوجب الوقف على معنى تام، من مثل نقلهم الوقف على قوله - سبحانه وتعالى - : (((وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ)))[48] هنا رأس آية مع التعلق الشديد بما بعدها وهو قوله (((وَبِالَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)))[49]، فلو كان اجتهادا منهم فكيف يسع غيرهم موافقتهم عليه، وما الذي يُجْبِرُ غيرهم على متابعتهم فيه وقد علموا شدة التعلق، والأمثلة كثيرة ويكفى ما يوضح المقصود.
8- وبعكس السابق فهناك آيات تصلح أن تكون نهاية آية، ومع ذلك لم تكن كذلك، وهذا ما حدا بالمؤلفين في هذا العلم إلى إدراجها في باب خاص، سمَّوه: ما يشبه الفاصلة وليس معدوداً بإجماع[50]، فالمتأمل فيها يجدها مشابهة لأواخر آيات السورة ومع ذلك لم تُعَدَّ، فإذا كان الأمر اجتهاديا كان الأقرب عدّها لشدة شبهها بآيات السور، فعُلم أن عدم عدّها مع قوة الشَّبَهِ بأواخر الآيات دليل على التوقيف في هذا العلم.
9- ومن الأدلة ورود آيات قصيرة، بل على كلمة واحدة، مخالفة لبقية آيات السورة فتأمل معي سورة البقرة، تجد أن آياتها من الطوال، ثم تأمل أول آية فيها تجدها بنيت على (((الم)))[51]، فما الذي جعل بعضهم يعدها والبعض لا يعدها إلا وجود تعليم في المسألة، يخرجها عن أن تكون اجتهادية.
10- ومن الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور ما هو معدود، وبعضها ليس معدودا، فنجد أن قوله - سبحانه وتعالى -: (((المص)))[52] معدودة، بينما نجد أن قوله - سبحانه وتعالى -: (((المر)))[53] ليست معدودة عند الكوفيين مع أنها مثلها في عدد الحروف وفي وزن الكلمة، ومع ذلك فإحداهما معدودة والأخرى ليست كذلك وتجد قوله - سبحانه وتعالى -: (((طس))) أول النمل ليست معدودة، بينما تجد قوله - سبحانه وتعالى -: (((يس)))[54] وهي على وزنها في كل شيء معدودة، فلا يكون ذلك إلا من توقيف قطعاً.
11- قد كان النبي صل1يخاطب أصحابه بمثل قوله - عليه السلام -: (من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه)[55] ، وفيما رواه مسلم من قوله - عليه السلام -: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يضره)[56] ، وغيرها كثير من الأحاديث التي تدل على فضيلة قيام الليل بعدد معين من الآيات، فكيف يجوز عقلا أن يخاطب النبي صل1 أصحابه بشيء لم يُوقِفْهم عليه قبل ذلك؟، كيف وقد عُلِم أنّ ذلك سيدخل في باب التكليف بغير المعلوم والمقدور عليه، وقد علمنا أنه حين قال لهم ذلك لم يحتاجوا أن يسألوه عن نهاية العشر آيات والآيتين وغيرهما، بل فهموا مقصوده وعملوا به، فعلمنا أنهم عالمون بما يقوله صل1.
12- وإذا قيل إن معرفة الفواصل إنما كان من سماعهم لقراءة النبي صل1، فما وصله عدوه كله آية، وما فصله عدوه آيات، بغير إعلامٍ منه صل1 لهم، أَشْكَلَ عليهم الآيات الطويلة فكيف اتفقوا على عدِّها آية واحدة مع أن الإتيان بها في نَفَسٍ واحد شاق وعسير علينا، فعُلِم أنهم قد علِموا منه نهايات الآيات وبداياتها.
13- اهتمام السلف والخلف بالوقوف، وقولهم إن الوقف على رؤوس الآي سنة، من مثل ما في (شُعَب الإيمان)[57]، فأي سنة هي لو لم تكن سنته صل1 وسنة أصحابه بعده، وكيف سيطبقون هذه السنَّة لو لم تكن معلومة لديهم[58].
14- تعليل بعض العلماء كون هذه الآية معدودة أو غير معدودة، وكلامهم على طرق معرفة الفواصل "لا يكون مانعا لورود التوقيف فيه، إنما هو تعليل بعد الوقوع، لأن جانب التوقيف راجح في هذا الفن، والتوجيه إنما يؤتي به لدفع الشبه كما يكون في توجيه القراءات والرسم"[59].
...
وإنما أطلت الكلام في هذا لأني لم أر من وفَّى النقاش حقه فيه، والذي لاحظته أن الشيخ عبدالرازق موسى كان يرى التوقيف، كما ذكره في كتابه المحرر الوجيز، ثم جنح إلى القول الثالث؛ وهو أن فيه اجتهادا وتوقيفا، إلا أن الاجتهاد فيه "هو ردُّ الجزئيات التي لم ينص عليها إلى ما نص عليه، صحَّ أن يقال إن هذا العلم نقلي"[60]، وهذا نقل عن الشيخ القاضي، بل إن المتتبع لكلامهما يلحظ هذا الاختلاف ، حيث إنّهما يقولان بالتوقيف، والراجح أن مصدر هذا هو كلام الجعبري حول طرق معرفة الفواصل، وقد تقدم بيان ذلك[61].
وإذا كان هذا ما أيدته فإنما قلت ذلك بما ترجح لدي واقتنعت به، ولا أدَّعي فيه العصمة من الخطأ، وحسبي أني فيه متبع ولست مبتدعا، وإنما أطلت الكلام لمّا رأيت مَنْ فهم كلامهم على ظاهره، وأن الخلاف بين علماء العدد فيما اختلفوا فيه؛ يكون فيه اجتهاد، ومن خلال كثرة قراءتي لأقوالهم ومطابقتها على أقوال الأئمة السابقين، لم أجدهم يختلفون عنهم، والله أعلم، وهو حسبي ونعم الوكيل.
...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ــــــــــــ الحواشي ــــــــــــ
...[1] انظر ص: 17 وما بعدها.
...[2] أنظر ص: 149 وما بعدها.
...[3] وضع علامة بعد كل خمس آيات.
...[4] وضع علامة بعد كل عشر آيات.
...[5] البيان للداني: 39-40.
...[6] محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني، المتكلم على مذهب الأشعري، إمام عالم كثير التصنيف، مع دين وورع، من الأذكياء، له: الانتصار للقرآن، توفي: 403هـ. (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5/379، سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/190) [7] ص: 226 وما بعدها.
...[8] البيان للداني: 70.
...[9] جمال القراءللسخاوي: 2/562-565.
...[10] محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، الزمخشري، إمام كبير في التفسير، والنحو والبيان، كان داعية إلى الاعتزال، حجَّ وجاور وتخرج به أئمة، له: الكشّاف تفسير، توفي سنة: 538هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي: 20/151، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد، ابن خلكان: 5/168، دار صادر، بيروت لبنان، (د،ت)، تحقيق: د.إحسان عباس)
...[11]الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري: 1/140، مكتبة العبيكان، 1418هـ-1998م، الطبعة الأولى، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض،ونقله السيوطي في الإتقان: 1/181.
...[12] علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي النيسابوري المفسر، إمام كبير علاَّمة، صاحب تصانيف مشهورة، منها: أسباب النزول، والوجيز والوسيط والبسيط في التفسير، توفي: 468هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/339، غاية النهاية لابن الجزري: 1/523)
...[13] الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/181.
...[14] حيث يقول: ................ والجميع بما عدَّ الصحابة فيه تابعوا الأثرا.
...[15] انظر: /ظ9/، و/و12/، و/ظ12/.
...[16] القول الوجيز، لأبي عيد رضوان المخللاتي: 146.
...[17] المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد بن محمد أبو شهبه: 281، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1412هـ-1992م، الطبعة الجديدة.
...[18] مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبدالعظيم الزرقاني:1/339، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1409هـ- 1988م، الطبعة الأولى.
...[19] المحرر الوجيزلعبدالرازق علي موسى: 21.
...[20] ناظمة الزهر في عد آي القرآن، للإمام القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي: 16، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، 1423هـ-2003م، الطبعة الأولى، تصحيح: السادات السيد منصور أحمد.
...[21] ناظمة الزهر للشاطبي: 18.
...[22]انظر الخبر في البيان للداني: 105-109.
...[23] سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين أبو حمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، توفي سنة: 147هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/226، تهذيب التهذيب، للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: 4/195، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، 1325هـ، الطبعة الأولى)
...[24] المصدر السابق: 21.
...[25] هما كما صرح المخللاتي: "رعاية التناسب وتساوي الآيات": 151.
...[26]القول الوجيز للمخللاتي: 153.
...[27]القول الوجيز للمخللاتي: 106.
...[28] انظر كلام المخللاتي بالتوقيف: 100، 101، 106، إلى: 109، 146، 147، 150 إلى:154.
...[29] وهو ما يشبه الفاصلة وليس معدودا بإجماع.
...[30] أي وما يشكل بما لا يعدّ، وهو يعَنْوِنه بقوله: "وعكسه"، وهو: ما لا يشبه الفاصلة ومع ذلك معدود.
...[31] تقرأ الكلمة بنقل حركة الهمزة إلى حرف اللام الساكن قبلها، فيكون اللام مفتوحاً، وتسقط الهمزة؛ للوزن.
...[32] الانتصار للقرآن، لأبي بكر ابن الطيب الباقلاني: 226، دار الفتح للنشر والتوزيع عمان، دار ابن حزم بيروت، 1422هـ-2001م، الطبعة الأولى، تحقيق: د. محمد عصام القضاة.
...[33] كأن هنا سقط كلمة: "العادة"، لأن المؤلف يستخدمها، والسياق يتضح بها.
...[34] المصدر نفسه: 227.
...[35] عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أبو عبدالرحمن الهذلي، أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة، مناقبه جمة، أَمَّره عمر على الكوفة، توفي سنة: 32هـ. (الإصابة لابن حجر: 4/233، تهذيب التهذيب لابن حجر: 6/24)
...[36] بقريب منه في المسند للإمام أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني: 1/105، مؤسسة قرطبة، مصر (د،ت)، وفي مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي: 1/408، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404هـ-1984م، الطبعة الأولى، تحقيق: حسين سليم أسد، وحدد السورة بأنها الأحقاف ، والبيان للداني: 38-39، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري: 8/289، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري، والأكثر لم يذكروا أن سبب هذا الكلام اختلاف في العدد، بل اختلاف في القراءة.
...[37] الانتصار للباقلاني: 228.
...[38] كذا في المطبوع، وكأنها: "وسمحَ".
...[39] المصدر السابق: 230 وما قبلها.
...[40] يعني بهم: الملحدين وأشباههم ممن يقولون بالتحريف، كما يصرح به: 393.
...[41] المصدر السابق: 235.
...[42] المصدر السابق: 293.
...[43]بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام الشاطبي، عبدالفتاح القاضي: 25، طبع على نفقة الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، مصر، 1397هـ-1977م.
...[44] مرشد الخلان له: 21.
...[45]تذييلا للقائلين بالتوقيف في المبحث الثالث، ص:35.
...[46] وهي في بشير اليسر للقاضي: 19 إلى: 24.
...[47] الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم : 1/52،، دار ابن كثير , اليمامة، بيروت، 1407هـ – 1987م، الطبعة الثالثة، تحقيق: د.مصطفى ديب البغا.
...[48] الصافات: 137.
...[49] الصافات: 138.
...[50] هذا العنوان نص تسمية المبحث في البيان للداني، في نهاية كل سورة، وعند الجعبري: ما يشبه الفاصلة، وعند المخللاتي: مشبه الفاصلة المتروك، في نهايات السور عند الجميع، وسيأتي خلط التسمية عند المتأخرين في مبحث: مراجعات لبعض قضايا علم العدد ص:56 وما بعدها.
...[51] وردت في أول ست سور: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة.
...[52] أول سورة الأعراف.
...[53] أول سورة الرعد.
...[54] أول سورة يس.
...[55] صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة: 4/1914، صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة: 1/555، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.
...[56] صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي: 1/555، الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الكهف: 5/162، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
...[57] زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبيعبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية: 1/326، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، 1417هـ-1997م، الطبعة الثلاثون، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و عبدالقادر الأرنؤوط، المحرر الوجيز لعبدالرازق موسى: 25، ولم استطع العثور عليه في شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، إلا أنه قال في (الباب التاسع، باب في تعظيم القرآن، قال أبو عبدالله الحليمي... قال: ومنها أن يقطِّع قراءته آية آية ولا يدرجها إدراجا): 2/320.
...[58] الجعبري يرى أن وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لأجل تعليم الفواصل، وليس لأجل كون الوقف سنة أو لا، كما سيأتي في كتابه هذا، انظر الباب السابع: في ضابط يعرِّف الفواصل ص:205.
...[59] القول الوجيز للمخللاتي: 153، بتصرف بسيط، وقد أطال في الحجة وهي قوية.
...[60] بنصه من مرشد الخلان لعبدالرازق موسى: 12.
...[61] في المبحث الثالث تذييلا للقائلين بالتوقيف ص:35.

 
بحث قيم، وهدية ثمينة، أسأل ربي جل في علاه أن يجزي كاتبه خير الجزاء وأوفاه.
وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن على رفعه.
 
دار في منزلي بالرياض حديثٌ طويلٌ حول هذه المسألة في لقاء جمعني بأخي الدكتور بشير الحميري وفقه الله والدكتور مساعد الطيار وأخي حسين بن سعد المطيري المحاضر بكلية أصول الدين بقسم القرآن بالرياض، ورأيتُ أخي الدكتور بشير ينتصر لرأي الداني وقوله بالتوقيف، ويعارضه طالباً منه أدلة غير نقل الداني فحسب للقول بالتوقيف الدكتور مساعد والشيخ حسين المطيري، فطلبتُ من أخي الدكتور بشير أن يتكرم بكتابة ما توصل إليه في الموضوع في ملتقى أهل التفسير مؤيداً قوله بالأدلة التي ظهرت له، ويكون هذا مجالاً للنقاش بين الزملاء الباحثين في ملتقى القراءات، وطلبنا منه كذلك أن يلتمس في أثناء بحثه القائلين بالتوقيف غير أبي عمرو الداني رحمه الله .
وقد وَفَّى أبو عبدالرحمن (د.بشير الحميري) بِما وعد وفقه الله فأورد هذا المبحث القيم من بحثه للماجستير وهو تحقيق كتاب (حسن المدد في علم العدد) للإمام الجعبري رحمه الله ، وأرجو أن يكون فيما أورده وتفضل به مجالاً للبحث وإضافة المزيد من الحجج للأقوال التي أوردها في حُكمِ علم العدد .
ويمكن أن تلخص الأسئلة في :
1- هل هناك أقوال مؤيدة بالحجج تقول بالتوقيف قبل الإمام أبي عمرو الداني (ت444هـ) ؟
2- هل هناك أقوال مؤيدة بالحجج تقول بالاجتهاد لغير أبي بكر الباقلاني (ت403هـ) ؟
3- هل هناك من توسع في هذا الموضوع من الباحثين المعاصرين غير الشيخين عبدالفتاح القاضي وعبدالرزاق موسى رحمهما الله ؟

وأنا على ثقة أن الزملاء سوف يثرون هذا المبحث وينتفعون به كثيراً ، فجزى الله الدكتور بشير الحميري خير الجزاء على نشره لهذا المبحث في الملتقى .
وأشكر أخي الشاب الذكي المشرف حسين بن محمد على حسن تنسيقه للموضوع وتفننه في ذلك ، بارك الله فيه ونفع به.
 
ولما رأيت أن الانتظار ربما يطول أكثر من ذلك، فإني أهدي لأخواني في ملتقى أهل التفسير هذا المبحث، والذي أسأل الله سبحانه أن يكون مفيدا لقارئه.
...
شكر الله لكم شيخي وأستاذي بشير بن حسن الحميري - أعلا الله ذكره في الدَّارين - على المبحث التخصصي
ولو أنكم شيخنا الكريم أهديتم للملتقى بحثكم الآخر المختصر " مدخل مختصر إلى علم الرَّسم العثماني " الذي تشرَّفت بنسخة منكم بعد قراءتي "وسيلة السخاوي " عليكم بصنعاء اليمن
وهاكم أبرز عناوين المدخل المختصر:
التعريف
مصادره
حكم اتباع الرسم العثماني
هل كتب زيد المصحف لأبي بكر على الأحرف السبعة ؟
هل كتب المصحف بهذه الطريقة من الحذف والإثبات ليدل على معانٍ غير منطوقة ؟
 
بسم الله
والحمد لله
بالنسبة للكتاب لا أعرف عنه شيئا حتى الآن،
ولعلهم في شغل به أو بغيره، أعانهم الله ويسر إخراجه،

بالنسبة لطلب نشر: مدخل إلى علم الرسم، فقد قدمته إلى إحدى المجلات، فإن نشروه كان بها،
وإن لم فلعل الله ييسر نشره في الملتقى المبارك،

وأحمد الله سبحانه وتعالى على عودة الملتقى إلى الافتتاح بعد الانقطاع،
وجزى الله القائمين عليه خير والجزاء، وأخص أخي الشيخ د. عبدالرحمن الشهري
وكل القائمين على هذا العمل الجليل،
والحمد لله رب العالمين
 
بسم الله
وأحمد الله سبحانه وتعالى على عودة الملتقى إلى الافتتاح بعد الانقطاع،
وجزى الله القائمين عليه خير والجزاء، وأخص أخي الشيخ د. عبدالرحمن الشهري
وكل القائمين على هذا العمل الجليل،
والحمد لله رب العالمين

حياكم الله يا أبا عبدالرحمن ونفع بكم .
أرجو أن تتواصل معنا دوماً عبر الملتقى رعاك الله .
 
بالنسبة لطلب نشر: مدخل إلى علم الرسم، فقد قدمته إلى إحدى المجلات، فإن نشروه كان بها،
وإن لم فلعل الله ييسر نشره في الملتقى المبارك،

هل نشر البحث أم لم ينشر بعدُ ؟
ما زلنا في انتظار رفعه هنا شيخنا الكريم
 
ويمكن أن تلخص الأسئلة في :
1- هل هناك أقوال مؤيدة بالحجج تقول بالتوقيف قبل الإمام أبي عمرو الداني (ت444هـ) ؟
2- هل هناك أقوال مؤيدة بالحجج تقول بالاجتهاد لغير أبي بكر الباقلاني (ت403هـ) ؟
3- هل هناك من توسع في هذا الموضوع من الباحثين المعاصرين غير الشيخين عبدالفتاح القاضي وعبدالرزاق موسى رحمهما الله ؟

وأنا على ثقة أن الزملاء سوف يثرون هذا المبحث وينتفعون به كثيراً ، فجزى الله الدكتور بشير الحميري خير الجزاء على نشره لهذا المبحث في الملتقى .
يرفع للمناقشة
وهل من جديد حول هذه المسألة
 
وبمناسبة رفع الموضوع :
يُذكر أن هناك بحثين في ذلك قُدّما للمؤتمر الدولي الأول في نواكشوط للمتخصصين في القراءات ؛ وهما :
1- ( مباحث في علم عدّ الآي ) للدكتور أحمد خالد شكري [ هنا . وهو بحث قيّم فيه فوائد ] .
2- ( الفاصلة القرآنية بين التوقيف والاجتهاد ) للدكتور شحادة حميدي العمري [ هنا ] .

ولا تزال هذي المسألة عندي محل بحث ونظر ، وإن كنت الآن لا أرى عدّ الآي إلا نوعا من التحزيب لا غير ؛ فلإن كان وقع تحزيب بالسور (قديما) ، وتحزيب بالحروف (وهو المشهور) ، وتحزيب بالقصص والموضوعات (كركوعات المصحف الفارسي) ، وقد وقع فيها جميعا الاختلاف = فعدّ الآي كذلك تحزيب بالفواصل ، وإن كان الاختلاف في تحديدها أقلَّ ؛ لظهورِ أكثرِها .
ووقوعُ جنسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول = لا يدل بالضرورة على توقيفه ؛ فهو أشبه ما يكون بتحزيبهم الشعرَ قبلُ أبياتاً بالقوافي ، بيد أن الشعر لا يُختلف في تحزيبه لاتفاق قوافيه وتساوي أوزانه ، وليس القرآن كذلك . والله أعلم .
 
وللفائدة : بعض ما استدل به الداني رحمه الله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومن ذلك مثلا :
ما أخرجه الفراء ( ت 207 هـ ) في كتابه ( معاني القرآن ، 1 / 183 ) قال :
" حدثني أبو بكر بن عيّاش عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : آخر آية نزل بها جبريل صلى الله عليه وسلم : ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) هذه ، ثم قال : ضَعْها في رأس الثمانين والمائتين من البقرة " .
وكذا رواه الداني بسنده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس .
وقد نقل الذهبي في ( الميزان ) عن البخاري ، أن الكلبي قال لسفيان : ( كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب ) .

وما صح من الآثار التي استدل بها الإمام الداني رحمه الله = فلا أجد فيه وجه الاستدلال على القول بالتوقيف، وغاية ما يستفاد منه وقوعُ هذا الجنس من التحزيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فدل على مشروعيته. والله أعلم.
 
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ بشير
كنت بحاجة إلى هذا المبحث
 
عودة
أعلى