مساعده

بنت حكيم

New member
إنضم
29/01/2011
المشاركات
30
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد :
أخوتي بارك الله فيكم أريد جوبا مفصلا لسؤالي
هل يجوز القياس على الرخصة ؟
ما صورة المسألة ؟ و هل يوجد خلاف بين العلماء في ذلك ؟ لأنني وجدت في البحر المحيط معنون للمسألة بأنها عند الشافعية و أريد مراجع لمظان المسألة إن و جد .
دمتم بخير..
والسلام عليكم ..
 
الأخت الفاضلة:
اختلف العلماءُ في القياس على الرُّخَـصة كما يقولُ ابنُ عاصم:
ثم على الرخصة لا يُقاس ** والشافعي شأنه القياس
وصورتُهُ أن تُلحقَ حالٌ قائمةٌ للمكلَّفِ بحالٍ آخرَ منصوصٍ عليه في الشريعة لجامعٍ أوشَبَهٍ بينهُما , مثل قيَاس الثَّلجِ في البلادِ القطبيَّة على المطَر وجمع الصلاتين لأجلِ ذلك.
والشافعيُّ يمنعُ منهُ في أحد قولَيْهِ , وله قولٌ آخرُ بعدَمه , ومن أجل ذلك اختلف الشافعيةُ أنفُسهم في هذه المسألة.
وللدكتور/ عبد الكريم النملة كتابٌ بعنوان (الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس) وطبعته مكتبة الرشد عام 1410هـ , أظنُّك ستجدينَ فيه ما يُغنيكِ في هذه المسألة.
 
جزاك الله خيرا
كما يقولُ ابنُ عاصم:
ثم على الرخصة لا يُقاس ** والشافعي شأنه القياس​
المعتمد عند المالكية أنه لا يقاس على الرخص، كما قال في المراقي:
والحد والكفارة التقدير ........... جوازه [أي القياس] فيها هو المشهور
ورخصة بعكسها
وهو قول الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية، وهو الظاهر من كلام الشافعي في الرسالة.
فمن الغريب أن يقيم بعض الأصوليين الدنيا على الحنفية في هذه المسألة باعتبار أنهم تفردوا بها، والأمر بخلاف ذلك كما ترى.

وللدكتور/ عبد الكريم النملة كتابٌ بعنوان (الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس) وطبعته مكتبة الرشد عام 1410هـ , أظنُّك ستجدينَ فيه ما يُغنيكِ في هذه المسألة.
يمكن تحميله من المرفق، وهو بحث مختصر، والمسألة تحتاج توسعا أكثر.
 
عودة
أعلى